• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / حدث غير التاريخ
علامة باركود

الدروس الفقهية المستفادة من معركة بدر

الدروس الفقهية المستفادة من معركة بدر
د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/5/2015 ميلادي - 14/7/1436 هجري

الزيارات: 25015

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الدروس الفقهية المستفادة من معركة بدر


أولاً: جواز المبارزة بإذن الأمير. قال ابن قدامة: وتجوز بإذن الأمير في قول عامة أهل العلم إلا الحسن، فإنه لم يعرفها، وكرهها، ولنا أن حمزة، وعلياً، وعبيدة بن الحارث بارزوا يوم بدر بإذن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبارز علي عمرو ابن عبد ود في غزوة الخندق، فقتله، ولم يزل أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يبارزون في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعده، ولم ينكر منكر، فكان ذلك إجماعاً، وقال أبو قتادة: بارزت رجلاً يوم حنين فقتلته. إذا ثبت هذا فإنه ينبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة إذا أمكن، وبه قال الثوري، وإسحاق، ورخص فيها مالك، والشافعي، وابن المنذر لخبر أبي قتادة، فإنه لم يعلم أنه استأذن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

 

وكذلك أكثر من حكينا عنهم المبارزة لم يعلم منهم استئذان، ولنا: أن الإمام أعلم بفرسانه وفرسان العدو، ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه، كان معرضاً نفسه للهلاك، فيكسر قلوب المسلمين، فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام ليختار للمبارزة من يرضاه لها، فيكون أقرب إلى الظفر وجبر قلوب المسلمين، وكسر قلوب المشركين[1].اهـ

 

ثانياً: لا يجوز الاستعانة بالمشركين في قتال العدو، ومن أجاز ذلك شرط له شروطاً يجب مراعاتها، وقد تقدم تفصيل ذلك.

 

ثالثاً: كان عدد المشركين في غزوة بدر ثلاثة أضعاف عدد المسلمين، والحكم الشرعي أن لا يفر المسلم من اثنين، قال ابن رشد - رحمه الله -: وأما معرفة العدد الذي لا يجوز الفرار عنهم، فهم الضعف، وذلك مجمع عليه، لقوله تعالى: ﴿ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: 66].

 

وذهب ابن الماجشون، ورواه عن مالك أن الضعف إنما يعتبر في القوة، لا في العدد، وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جواداً منه، وأجود سلاحاً، وأشد قوة[2].اهـ

 

روى البخاري في صحيحه من حديث عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال: 65]، شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، فجاء التخفيف فقال: ﴿ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ [الأنفال: 66]. قال: فلما خفف الله عنهم من العدة، نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم[3].

 

رابعاً: جواز فداء الأسارى أو المن عليهم، أو قتلهم حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين، وقد تقدم الكلام على ذلك.

 

خامساً: أن من قتل قتيلاً فله سلبه، وقد قضى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وقال: "من قتل قتيلاً فله سلبه"[4].

 

قال ابن قدامة: إنه إنما يستحق السلب بشروط أربعة:

أحدها: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، فأما إن قتل امرأة أو صبياً، أو شيخاً فانياً، أو ضعيفاً مهيناً، ونحوهم ممن لا يقاتل، لم يستحق سلبه. لا نعلم فيه خلافاً.

 

الثاني: أن يكون المقتول فيه منعة، غير مثخن بالجراح، فإن كان مثخنًا بالجراح فليس لقاتله شيء من سلبه، وبهذا قال مكحول، وحريز بن عثمان، والشافعي؛ لأن معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهل، وذفف عليه ابن مسعود، فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ولم يعط ابن مسعود شيئاً.

 

الثالث: أن يقتله أو يثخنه بجراح تجعله في حكم المقتول.

 

الرابع: أن يغرر بنفسه في قتله، فأما إن رماه بسهم في صف المسلمين فقتله فلا سلب. وإن اشترك اثنان في ضربه، وكان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر، فالسلب له؛ لأن أبا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء، وأتيا النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبراه، فقال: "كلاكما قتله". وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح[5][6].

 

سادساً: جواز قتل الأسير قبل أن يصل إلى يد الإمام، كما فعل بلال ومن معه من الأنصار عندما قتلوا أمية بن خلف وهو في أسر عبد الرحمن بن عوف، ما لم يصدر عن الإمام نهي عن ذلك.

 

سابعاً: دلت قضية الأسرى على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان له أن يجتهد، والذين ذهبوا إلى هذا وهم جمهور علماء الأصول استدلوا على ذلك بمسألة أسرى بدر، وإذا صح للرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يجتهد، صح منه بناء على ذلك أن يخطئ في الاجتهاد ويصيب، غير أن الخطأ لا يستمر، بل لا بد من أن تنزل آية من القرآن تصحح له اجتهاده، فإذا لم تنزل آية فهو دليل على صحة اجتهاده -صلى الله عليه وسلم-.

 

ثامنًا: أن من سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه إذا انتصر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة أيام.

 

تاسعاً: السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم، كما حدث لشهداء بدر وأحد، ولم يذكر أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى على شهداء بدر، وقد تقدم بيان ذلك.

 

عاشراً: أن عامة ممتلكات الحربيين تعد بالنسبة للمسلمين أموالاً غير محترمة، فلهم أن يستولوا عليها، ويأخذوا منها ما امتدت إليه أيديهم، وما وقع تحت يدهم من ذلك اعتبر ملكاً لهم، إلا ما استثني منهم بعهد خاص، وهذا الحكم متفق عليه عند عامة الفقهاء، على أن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم في مكة عذر آخر في القصد إلى أخذ عير قريش، والاستيلاء عليها، وهو محاولة التعويض عن ممتلكاتهم التي بقيت في مكة، واستولى عليها المشركون من ورائهم[7].

 

الحادي عشر: خضوع حالات الغزو والمعاهدات والصلح بين المسلمين وغيرهم لما يسمى بالسياسة الشرعية، وبيان ذلك أن مشروعية فرض الجهاد من حيث الأصل، حكم تبليغي لا يخضع لأي نسخ أو تبديل، كما أن أصل مشروعية الصلح والمعاهدات ثابت لا يجوز إبطاله، أو اجتثاثه من أحكام الشريعة الإسلامية، غير أن جزئيات الصور التطبيقية المختلفة لذلك تخضع لظروف الزمان والمكان، وحالة المسلمين، وحالة أعدائهم، والميزان الحكم في ذلك إنما هو بصيرة الإمام المتدين العادل، وسياسة الحاكم المتبحر في أحكام الدين مع إخلاص في الدين وتجرد في القصد، إلى جانب اعتماد دائم على مشاورة المسلمين والاستفادة من خبراتهم وآرائهم المختلفة، فإذا رأى الحاكم أن من الخير للمسلمين، أن لا يجابهوا أعداءهم بالحرب والقوة، وتثبت من صلاحية رأيه بالتشاور والمذاكرة في ذلك، فله أن يجنح إلى سلم معهم لا يصادم نصاً من النصوص الشرعية الثابتة، ريثما يأتي الظرف المناسب والملائم للقتال والجهاد، وله أن يحمل رعيته على القتال والدفع إذا ما رأى المصلحة والسياسة الشرعية السليمة في ذلك الجانب. هذا ما اتفق عليه عامة الفقهاء، ودلت عليه مشاهد كثيرة من سيرته -صلى الله عليه وسلم-، اللهم إلا إذا دهم العدو المسلمين في عقر دارهم وبلادهم، فإن عليهم دفعه بالقوة مهما كانت الوسيلة، والظروف، ويعم الواجب في ذلك المسلمين والمسلمات كافة، بشرط الحاجة وتوفر مقومات التكليف[8].

 

الثاني عشر: ذهب جماهير علماء المسلمين إلى أن قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الأنفال: 41] يدل على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموها، وليس للإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ غَنِمْتُمْ ﴾،فهو يدل على أنها غنيمة لهم، ويدل عليه أيضاً أنه لما قال: ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ علمنا أن الأخماس الأربعة الباقية لهم لا لغيرهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء، وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر، وابن عبد البر، والداودي، والمازري، وغيرهم[9].

 

الثالث عشر: دل خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلقى عير قريش على جواز النفير للغنيمة؛ لأنها كسب حلال، وهو يرد ما كرهه مالك من ذلك، إذ قال: ذلك قتال على الدنيا، وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة، يراد به إذا كان قصده وحده، وليس للدين فيه حظ.

 

الرابع عشر: اتفق العلماء على أن الكافر الحربي إذا أسلم فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب، ولذلك لم يؤاخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- الكفار الذين أسلموا بعد غزوة بدر وغيرها بما فعلوه حال كفرهم.

 

الخامس عشر: جواز استعمال المعاريض[10] للتخلص من الكذب.

 

السادس عشر: أن الإمام لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا خرجوا، كما رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن عمر، والبراء، وغيرهم.

 

السابع عشر: جواز الانغماس في العدو، كما انغمس عوف بن مالك حاسراً في العدو.

 

روى أبو داود في سننه من حديث أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما نصر الله نبيه، وأظهر الإسلام قلنا: هلم نقيم في أموالنا، ونصلحها، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195].

 

فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية [11].

 

الثامن عشر: جواز إمامة الأعمى للمصلين، كما عين النبي -صلى الله عليه وسلم- عند خروجه عبدالله بن أم مكتوم ليصلي بالناس في المدينة.

 

التاسع عشر: مشروعية استخلاف الإمام من ينوب عنه في إدارة شؤون الرعية، وإمامتهم في الصلاة.

 

العشرون: جواز الإسهام لبعض المقاتلين الذين لم يشهدوا المعركة، لمصلحة المسلمين، كما أسهم النبي -صلى الله عليه وسلم- لعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد، وغيرهم.

 

الحادي والعشرون: أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان، ولا يمكن من نفسه ولو قتل أنفة من أن يجري عليه حكم كافر، وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة، فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن[12].

 

الثاني والعشرون: الوفاء للمشركين بالعهد، والتورع عن قتل أولادهم، والتلطف بمن أريد قتله[13].

 

الثالث والعشرون: الدعاء على المشركين بالعموم، والصلاة عند القتل، وفي الحديث أن خبيب بن عدي أول من سن صلاة الركعتين عند القتل[14].



[1] المغني (13/ 38-39).

[2] بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 188).

[3] ص886 برقم (4653)، كتاب التفسير، باب سورة التوبة.

[4] صحيح البخاري ص602 برقم (3142)، كتاب فرض الخمس، باب من لم يُخمّس الأسلاب.

[5] سبق تخريجه ص239.

[6] المغني (13/ 66-68).

[7] انظر: فقه السيرة للبوطي ص218.

[8] انظر: فقه السيرة للبوطي ص219.

[9] انظر: أضواء البيان (1/ 442).

[10] والمعاريض أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، رياض الصالحين للنووي بشرح الشيخ ابن عثيمين (4/ 134).

[11] ص285 برقم (2512) كتاب الجهاد، باب في قوله تعالى: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195].

[12] فتح الباري (7/ 384).

[13] المصدر السابق (7/ 384).

[14] المصدر السابق (7/ 384)، وقد تقدم تخريج الحديث ص308.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أول يوم بعد معركة بدر
  • المستشرقون وغنائم معركة بدر
  • أسارى معركة بدر الكبرى
  • فداء أسرى معركة بدر
  • محاولة قريش قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة بدر
  • الدروس العسكرية المستفادة من معركة بدر (1)
  • الدروس العسكرية المستفادة من معركة بدر (2)
  • الدروس العامة المستفادة من معركة بدر (1)
  • أسماء شهداء الأنصار في معركة بدر

مختارات من الشبكة

  • تنزيل الأحكام على الوقائع في القضاء والفتيا(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • درس نموذجي في القواعد(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الدروس العامة المستفادة من معركة بدر (5)(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • الدروس العامة المستفادة من معركة بدر (4)(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • الدروس العامة المستفادة من معركة بدر (3)(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • الدروس العامة المستفادة من معركة بدر (2)(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • الدروس الفقهية الميسرة: أحكام الطهارة والصلاة على مذهب السادة الشافعية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة - الدرس التاسع- أقسام الشرك (الشرك الأصغر)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة- الدرس السابع (أقسام التوحيد وأقسام الشرك)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة - الدرس السادس- الإيمان بالقدر(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب