• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية
علامة باركود

بعض أحكام المواطنين غير المسلمين

الشيخ أحمد الزومان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/5/2011 ميلادي - 28/5/1432 هجري

الزيارات: 18077

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بعض أحكام المواطنين غير المسلمين

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد:

في البلاد الإسلامية والعربية غير المسلمين من أهل الكتاب فبعضهم مستوطن لهذه البلاد والبعض دخلها لغرض معين يرحل بعده طالت المدة أو قصرت فأذكر أهم الأحكام التي تتعلق بحقوقهم.

 

فمن حقوقهم العدل معهم وعدم ظلمهم وبخسهم حقوقهم قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [سورة المائدة: 8] فلا يحمل المسلم بغضه لغير المسلمين من ظلمهم وبخسهم حقوقهم.

 

ومن حقوقهم عدم إكراههم على الدخول في الإسلام فإذا أبوا يقرون على دينهم ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [سورة البقرة: 256] لكن يدفع المواطنون الجزية.

ومن حقوقهم الوفاء لهم بالعهد الذي سلف من أجدادهم مالم ينقضوه قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (2/ 475) صار في اصطلاح كثير من الفقهاء أهل الذمة عبارة عمن يؤدي الجزية وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة أهـ. وقال الماوردي في الأحكام السلطانية ص : 284 إذا اجتهد رأيه في عقد الجزية معها على مراضاة أولي الأمر منهم صارت لازمة لجميعهم ولأعقابهم قرنا بعد قرن ، ولا يجوز لوال بعده أن يغيره إلى نقصان منه أو زيادة عليه.

 

ومن حقوقهم حرمة دمائهم وأموالهم فعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة" رواه البخاري (6914).

ويحرم الاعتداء عليهم اعتداء حسيا أومعنويا حتى غيبتهم تحرم قال القرافي في الفروق (3/ 14) فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة دين الإسلام انتهى.

 

وردت بعض النصوص التي قد يسيء فهما البعض فيجعلها ذريعة لأذيتهم فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لَقِيتُمُ أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" رواه مسلم فالسلام اسمه ووصفه وفعله والتلفظ به ذكر لله فيصان بذله لغير أهل الإسلام فلا يحيى به أعداء السلام ولهذا كانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار سلام على من اتبع الهدى ولم يكتب لكافر سلام عليكم أصلا . قال القرطبي في المفهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا لَقِيتُمُ أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" معناه لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى وليس المعنى إذا لَقِيتُمُوهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم لأن ذلك أذى لهم وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب".

 

الإحسان إليهم غير منهي عنه لعموم قوله تعالى ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [سورة الممتحنة: 8-9].

 

بل المحسن للكفار غير المحاربين مأجور على إحسانه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر رواه البخاري (2363) ومسلم (2244).

 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 226) فيه الحث على الإحسان إلى الناس ، لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا . واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين ، وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق أهـ .

وليعلم أن الإحسان إليهم لا يقتضي محبتهم فالإحسان لهم عبادة وقربة وبغضهم أيضاً قربة والإنسان قد يحسن إلى من لا يحب بل يحسن إلى من لا يمكن تصور محبته.

 

الخطبة الثانية

تقدمت بعض حقوق أهل الكتاب في بلاد المسلمين لكن لايقرون على كل شيء ولايساوون بالمسلمين فمن الشروط التي أخذها عمر رضي الله عنه على أهل الكتاب أن لايظهروا شعائرهم الباطلة فمما جاء في شروطه رضي الله عنه : وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتبا، في شيء من طرق المسلمين، ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا " قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 320) رواه حرب بإسناد جيد.

 

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (2/ 719) لما كان الصليب من شعائر الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين من إظهاره انتهى ووجه كونه كفرا أنه تكذيب للقرآن فهم يزعمون صلب عيسى عليه السلام والقرآن يكذب ذلك فمن اعتقد خلاف ما جاء بالقرآن فهو كافر ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا * وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٦ - ١٥٨].

 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بإزالة التصاليب التي في الثياب والفرش وينقضها وإن كنت من غير قصد فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه رواه البخاري (5952) .فإذا كانوا ينهون عن إظهار ما يخالف القرآن فالمسلم ينهى من باب أولى فيحرم على المسلم لبس ما فيه صليب أو حمل الصليب. سئلت اللجنة الدائمة (2/ 119) عن حكم لبس المسلم الصليب فكان الجواب : إذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى ، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر.

وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ انتهى.

 

هل يجوز لمن له ولاية على المسلمين أن يولي غير المسلمين عملا من أعمال الدولة المسلمة؟ وهذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم ولهم فيه عدة أقول ولعل القول الوسط وهو الذي لايسع ولاة أمور المسلمين في هذا الزمان إلا العمل به وهو إذا كان للموظف ولاية ويأمر وينهى أي له سلطة فيفوض له صلاحيات اتخاذ القرارات فلا يولى هذا المنصب وإذا كان عمله تنفيذا فقط فيجوز أن يولى الولاية لقوله تعالى ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ [سورة النساء: 141] فإذا كان منفذا فقط لم يكن له ولاية بخلاف إذا كان بيده سلطه وحكمه نافذ على المسلمين وغيرهم.

 

قال الماوردي في الأحكام السلطانية ص: 66 - 68:

وزارة التنفيذ حكمها أضعف وشروطها أقل؛ لأن النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره، وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة يؤدي عنه ما أمر، وينفذ عنه ما ذكر، ويمضي ما حكم، ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش، ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم؛ ليعمل فيه ما يؤمر به، فهو معين في تنفيذ الأمور، وليس بوال عليها ولا متقلدا لها، فإن شورك في الرأي كان باسم الوزارة أخص، وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه، وليس تفتقر هذه الوزارة إلى تقليد، وإنما يراعى فيها مجرد الإذن، ولا تعتبر في المؤهل لها الحرية ولا العلم؛ لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد، فتعتبر فيه الحرية، ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم، ... ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة، وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم انتهى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • دعوة غير المسلمين إلى الإسلام بين الأمس واليوم
  • مضار التشبه بغير المسلمين (محاضرة)

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الأضحية: أحكام وحكم(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب