• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / كتب / تحقيقات
علامة باركود

حكم الإسلام في القضاء الشعبي (بحث مقارن)

أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/4/2011 ميلادي - 24/5/1432 هجري

الزيارات: 20395

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مقدمة عامة

1- أهمية الموضوع:

إن إسهام الشعب في إدارة العدالة مطروح للبحث والمناقشة، والقائد الحكيم هو من جعل الأمر شورى، يشارك فيه أهل العلم؛ ذلك أن الحكم علم يحتاج إلى الدراسة، وفن تلزمه الموهبة.

 

وقد قال الرئيس الراحل محمد أنور السادات في دعوته لدراسة إمكانية تطبيق القضاء الشعبي والحلفين في مصر: "يجب أن تترك هذه المشكلة ليقوم بدراستها أهل المهنة بأنفسهم ولا نفرض عليهم شيئًا، ويكون هدفنا الأول أن نبني نظامًا قضائيًا جديدًا، يبنيه أهل المهنة أنفسهم ليحصل كل مواطن في هذا الشعب على العدالة بأسرع ما يكون"[1].

 

 

وقد وجدت من واجبي كرجل من رجال القضاء والقانون، ومن المهتمين بالدراسات الدستورية والقانونية من وجهة النظر الإسلامية مع مقارنتها بالأنظمة الحديثة، أن أبين حكم الإسلام في القضاء الشعبي خاصة وان دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر 1971م يقر بإيمان الشعب بتراثه الروحي الخالد وينص في مادته الثانية على أن الإسلام هو دين الدولة، وان مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وهو توكيد لحكم المادة السادسة من دستور الجمهوريات العربية ونصها: " تؤكد دولة الإتحاد على القيم الروحية وتتخذ الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع".

 

وقد فهم مجلس الثورة الليبية روح هذا النص فأصدر معمر القذافي قرارًا بتشكيل لجان لمتابعة التشريعات وتعديلها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ونصت المادة الأولى في فقرتها الثانية "ويجب مراعاة التزام المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية في كل مايصدر من قوانين وتشريعات أخرى"[2]، ويعني ذلك أن دولة الاتحاد حكومة وشعبًا تلتزم بالإسلام ومبادئه كمنهج للحياة.. كما أن جميع الدساتير العربية نصت على أن الإسلام هو دين الدولة واعتبرت الشريعة الإسلامية مصدرًا أو المصدر الرئيسي للتشريعات باستثناء دستور دولة لبنان[3].

 

ولما كانت المكتبة العربية تفتقر إلى كتاب يتناول وجهة نظر الإسلام ف القضاء الشعبي، رأيت أن أقوم بدراسة هذا الموضوع دراسة مقارنة تنشد الحقيقة دون تحيز مستمتعًا بحرية البحث العلمي التي كفلها الدستور المصري للباحث (م 49)، الذي يقدم ما يراه صالحًا لمن يريد الإصلاح والبناء.

 

2- خطة البحث:

ينقسم هذا البحث إلى دراسة تمهيدية وبابين رئيسيين:

الباب الأول: في حكم الإسلام في القضاء الشعبي.

الباب الثاني: في المقارنة بالأنظمة الغربية الماركسية.

وخاتمة نعرض بها صورًا من القضاء الشعبي في مصر مع دراسة لمستقبل هذا النظام.

والله ولي التوفيق،

  

  

خاتمة عامة

القضاء الشعبي في مصر: ماضيه، حاضره، مستقبله

85- لكي نوضح مستقبل القضاء الشعبي ف مصر، يتعين علينا أن نعرض لصور القضاء الشعبي القديمة منها والحديثة، ومدى تحقيقها للغاية منها، ومدى قربها أو بعدها عن الشريعة الإسلامية.

 

1- ماضيه:

86- العدول في تاريخ القضاء المصري:

صارت مصر بالفتح الإسلامي على يد عمرو بن العاص سنة 20 هـ (641 م) في خلافة عمر بن الخطاب، قطرًا من أقطار الدولة الإسلامية، وأصبحت الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق على المقيمين في ديارها بدلًا من الشريعة الرومانية، وكان الخليفة هو الذي يقوم بتعين القاضي من أهل العلم والاجتهاد، ثم اختص بذلك الوالي.

 

ولا نستطيع الجزم بالتاريخ الذي أسهم فيه العدول بتزكية الشهود أو دورهم للقاضي، وإن كان أول قاض دون أسماء العدول في مصر هو عبدالرحمن عبدالله الحسين في فترة توليه القضاء فيما بين سنة 185 هـ و194 هـ[4].

 

ويبين ابن الأثير الجزري حال العدول في خطابه إلى القاضي زين الدين بن بندار عند توليته القضاء 459 هـ فيقول: " فإنهم - أي العدول- قد تكاثرت أعدادهم، وأهمل انتقادهم وصار منصب الشهادة يسأله وسؤاله من الحرام لا من الحلال، وأصبح وهو يورث عن الآباء والأولاد والوراثة تكون في الأموال، والشاهد دليل يمشي القضاء على منهاجه، ويستقيم باستقامته ويعوج باعوجاجه؛ فانف كل من شانتك منه شائنة، أو رابتك منه رائبة، وعليك منهم بمن تخلق بخلق الحياء والورع، واخذ بالقول الذي على مثلها فاشهد أو فدع"[5].

 

وفي العد العثماني أصبحت مهمة العدول فضلًا عن تزكية الشهود تسوية المنازعات الصغيرة بين أطرافها برضائهما بالصلح أي أنهم كانوا قضاة صلح، وكانوا يستوفون العقود من ناحية الشكل.

 

وفسد حالهم حتى قيل فيهم "كل الناس عدول إلا العدول" بل فسد حال القضاء وانتشرت الرشوة وعم الظلم وظلت مهنة العدول في مصر على هذه الحالة حتى ألغيت في سنة 1859م، وأصبحت المحاكم الشرعية تحكم بغير تزكية مكتفية بالشهود العدول كما أن تحرير العقود وتوثيقها أسند إلى موظف الدولة.

 

87- مجلس التجار:

أنشأ محمد علي مجلس التجار في الإسكندرية عام 1261 هـ (1845م)، تقرر فيه اشتراك أهل المهنة أنفسهم للفصل في المنازعات التي تحدث بينهم سواء كانوا مصريين أم أجانب، وكان مجلس التجار يشكل من اثني عشر عضوًا منهم خمسة مصريين ام أجانب، وكان مجلس التجار يشكل من اثني عشر عضوًا منهم خمسة وطنيون وثلاثة أجانب، ويجري تبديل هؤلاء الثمانية كل ستة شهور على نحو تفصيلي أوضحته لائحة ترتيب مجالس التجار، وأفصحت عن أن وسيلة المناوبة بين الأعضاء وتبديلهم كل فترة زمنية يتيح اكتساب المعرفة والمهارة للجميع خلفًا عن سلف[6].

 

88- مجلس الأحكام:

في عام 1288 هـ صدرت لائحة المجالس المركزية باقتراح بعض أعضاء مجلس شورى النواب، وقد نصت على إسناد القضاء في بعض الأنزعة إلى أفراد عاديين وأوضحت مقدمة هذه اللائحة السبب في ذلك فقالت: إن المشايخ بالاتحاد مع بعض العمد يحقون الحق ويتذاكرون في مصالح الناحية على هيئة مجلس يسمونه مجلس المصطبة فلم يحصل التعرض لإبطال هذه العادة".

 

ويؤخذ من نصوص هذه اللائحة أن اشتراك الأهالي أو الأفراد العاديين غير المتخصصين في مجالس القضاء هذه كان يتخذ إحدى صورتين صورة مجلس دعاوى البلد وصورة مجلس الدعاوى المركزية.

 

فأما مجلس دعاوى البلد فكان يتكون من رئيس هو أحد مشايخ البلد واثنين من الأهالي عضوين ينتخبان من المزارعين أو التجار من ذوي الملكية ومتوطنين في البلد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وكان يشترط في رئيس المجلس ألا تقل سنه ع ثلاثين سنة بينما لا تقل سن العضو عن خمسة وعشرين سنة.

 

وكانت مدة الرئيس سنتين ومدة العضو سنة واحدة وكانت مجالس دعاوى البلد تختص بالفصل في الجرائم التي لا يعاقب عليها بأكثر من الحبس أربع وعشرين ساعة في القرى وثلاثة أيام في البنادر وفي القضايا المدنية التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة قرش.

 

وأما مجلس الدعاوى المركزية فكان ينشأ في كل مركز برئاسة موظف رسمي ينتخب بالامتحان من أعيان البلاد وعمدها ومعه أربعة أعضاء من عمد وأعيان النواحي وكان يختص بنظر الدعاوى التي فوق حدود مجلس دعاوى البلد المشار إليها آنفًا، ويشترط في رئيس مجلس الدعاوى المركزية وأعضائه ما يشترط في رئيس دعاوى البلد وعضويه.

وكان أعضاء ورؤساء هذين النوعين من المجالس لا يتقاضون عن عملهم أجرًا أو راتبًا[7].

 

89- المحاكم المختلطة التجارية:

وعرفت بلادنا القضاء الشعبي ف المحاكم المختلطة التي تقررت بمقتضى الامتيازات الأجنبية التي منحتها الدولة العثمانية ونشأت عام 1875، وكان مقصورًا على القضايا التجارية فكانت المحكمة الابتدائية التجارية المختلطة تتألف من ثلاثة قضاة واثنين من التجار، يشتركان مع القضاة في المداولة والحكم، وقيل في الغاية من وجودهم أنهم أعرف بطبيعة المعاملات التجارية، ولأهمية العرف والعادة في تلك المعاملات مما قد يخفى على رجال القضاء، وظل الحال كذلك حتى معاهدة منترو 1937 ( والتي دخلت دور النفاذ سنة 1938) والتي ألغيت بمقتضاها المحاكم المختلطة 1949 وجعلت المادة 5 من هذه المعاهدة رأى التاجرين المشتركين في المحكمة استشاريًا.

 

90- قضاة محاكم الأخطاط:

وعرفت مصر محاكم الأخطاط منذ 1912م، وهي محاكم يكون القضاة فيها من الأهالي أنفسهم، للفصل في المنازعات التي يكثر وقوعها بين القرويين بمراعاة العادات المحلية، ويقسم كل مركز إلى خطين قضائيين او أكثر تبعًا لاتساعه ووضعه الجغرافي، ولكل خط منها محكمة الخط تؤلف من خمسة من الأعيان وتصدر الأحكام من ثلاثة منهم (م3 من القانون 11 لسنة 1912) ويشترط في قاضي محكمة الخط أن يكون بالغًا من العمر 25 سنة كاملة على الأقل وأن يحسن القراءة والكتابة وان تكون له أملاك في الخط، وان يكون معروفًا في الخط بالنزاهة والوجاهة وأن لا يكون موظفًا بالحكومة ولا ضابطًا في الجيش العامل ولا مأذونًا ويجوز بصفة استثنائية إدراج أسماء العمد والمشايخ في القوائم التي يحررها سنويًا النائب العمومي والمدير ورئيس المحكمة الابتدائية والتي تتضمن عشرة اسماء على الأكثر وستة على الأقل من الأعيان وترسل القوائم من نظارة الحقانية إلى نظارة الداخلية لإبداء ما يكون لها من الملاحظات وإذا تعذر وجود العدد المطلوب من أهالي الخط نفسه يكمل العدد من أهالي المركز (م6) كما يشترط أيضًا في قاضي الخط ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة لجناية أو سرقة أو تزوير أو خيانة أمانة أو نصب أو تفالس (م5)، ويصدر ناظر الحقانية في كل سنة قرارًا بتعيين الأعيان الخمسة المنتخبين، انتخب من يحل فيه من بين الأعيان المذكورة أسماؤهم (م8)، ويكون مدة اشتغال الأعيان سنة واحدة ويجوز ندبهم (م9) وكان العمل في محاكم الأخطاط بغير أجر، ولم يكن ليحول دون ممارسة القاضي المختار لها اي حرفة أخرى وقد حددت المذكرة الإيضاحية لإنشاء القانون 11 لسنة 1912 أن الغرض من محكمة الخط أمران أولهما: تقريب القضاء من المتقاضين بقدر ما يسعه الإمكان فيقتصد المتقاضون من وقتهم ومالهم ما لا يجوز الإغضاء عنه والثاني: أنه يصعب على الفلاح في بعض المسائل إدراك دقائق القوانين التي يجري عليها القضاة المتشرعون في أحكامهم، على أن هؤلاء قلما يراعون في قضائهم العادات المحلية المقررة التي لا تزال في الحقيقة مرعية عند سكان القرى في معاملات كثيرة كحقوق الانتفاع بالسواقي وشركة المواشي وأجور الحرث والمزارعة وغير ذلك مما لا يوجد له نص في القوانين وإن وجد فناقص جدًا وللفلاحين في ذلك أصول ثبتت بالعادة يراعونها فيما بينهم وهي تختلف باختلاف الأقاليم ومن مصلحتهم الحقيقية مراعاتها أيضًا في فصل المنازعات أمام القضاء لأنهم يلاحظونها بالضرورة وقت التعامل وقد يصعب على رجال القضاة تطبيقها على أنهم لا يستطيعون العمل بهما إلا إذا رخص لهم بذلك قانونًا، لأن قضاة المحاكم الأهلية كانوا يلتزمون بالقوانين الموضوعة والتي اقتبست من القانون الفرنسي، وتعويد الأهالي على بيان حقوقهم بأنفسهم بطريقة بسيطة وتقليل المصاريف وتخفيف العبء عن قضاة المحاكم الجزئية[8].

 

وقد كانت محاكم الأخطاط محل انتقاد من الشراح، فعلى الرغم من جهود الحكومة وقت ذاك لاختيار أعضاء هذه المحاكم، فإن العمل قد كشف عن عدم قدرة الأعيان على المثابرة على العمل القضائي، وعدم احترامهم للقوانين، وجهلهم بها، واتباع أهوائهم، وتشابك مصالحهم مع المتقاضين، وإمكان التأثير عليهم من أصحاب المصالح، وانتشر الفساد في هذا النوع من الأقضية، واضطرب فيها العدل[9]، مما تعين منه إلغاء هذه المحاكم، وإسناد اختصاصاتها.

 

91- المحاكم الحسبية:

عرفت المحاكم الحسبية، اشتراك أفراد عاديين في القضاء فقد اقتضت سياسة الدول العثمانية في استرضاء غير المسلمين في دولتها، أن يسند القضاء إلى محاكم طائفية تتكون من أعضاء هذه الطائفة، وفي سنة 1896م أنشئت المجالس الحسبية، وكان من أعضاء هذه المجالس أحد الأعيان وعضو من ملة الشخص المقتضي النظر في أمره، ورجل الإدارة (مأمور المركز أو القسم) في حالة غيبة القاضي الشرعي أو الأهلي[10]، وقيل أن الغرض من إشراك الأعيان في هذه المجالس هو تعويدهم القدرة على الفصل في المسائل التي تعرض عليهم، فضلًا عن أنهم من طبقة المتقاضين أنفسهم، وفي إسناد حصر التركات وكشوف الحساب إليهم، مما يخفف العبء عن رجال القضاء، بيد أن اعتبار الأعيان في تشكيل المحكمة عنصرًا جوهريًا لا تنعقد إلا به، وهم غير مأجورين على عملهم، حال دون مواظبتهم على حضور هذه الجلسات، وترتب عليه تعطيل الفصل في القضايا وضياع مصالح الأيامى واليتامى، وقد كانت هذه المجالس محل انتقادات من الفقهاء والعلماء[11]، حتى انتهى الأمر بإلغائها في عام 1947م وضم اختصاصاتها إلى المحاكم الأهلية.

 

92- ومن الملحوظ التي عرضناها للقضاء الشعبي في كل هذه الصور اختل الميزان ولم يتحقق العدل وانتهى الأمر إلى إلغائها.

 

2- حاضره:

93- الثورة المصرية والقضاء الشعبي:

وقامت ثورة 23 يوليو سنة 1952 في مصر، وأعلنت غداة قيامها أن من مبادئها القضاء على الإقطاع، وإقامة ديموقراطية سليمة، والقضاء على الإقطاع ومن تطبيقات القضاء الشعبي الحاضرة في تاريخ الثورة ما يلي:

94- اشتراك التنظيم السياسي في لجان فض المنازعات الزراعية:

صدر مرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وأنشئت لجان للفصل في المنازعات الزراعية بالقانون 476 لسنة 53 ثم عدل تشكيل هذه اللجان واختصاصها حتى انتهى الأمر إلى إصدار القوانين الاشتراكية خطوة إلى نوع جديد من الديموقراطية إذ تطلب الميثاق أن تنتقل السيادة للشعب اتضح في تشكيل هذه اللجان في القرى من أربعة أعضاء: المشرف الزراعي في الجمعية التعاونية الزراعية رئيسًا، ,أحد أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي في القرية، ,أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، وصراف القرية (م1) ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل من بينهم المشرف الزراعي وممثل الاتحاد الاشتراكي (م2) وواضح من تشكيلها خلوها من العنصر القانوني على الرغم من أن تعرضها لواقع المنازعات الزراعية لتنزل حكم القانون، وقد تلافى المشرع هذا الأمر في اللجان الاستئنافية للتظلم في قرارات هذه اللجان، فجعل العنصر القضائي والتشكيل القانوني له اعتباره، فهي تشكل من قاض يندبه وزير العدل رئيسًا للجنة، ووكيل نيابة يندبه النائب العام عضوًا، ومندوب من وزارة الزراعة يختاره مدير الزراعة بالمحافظة، واثنان من أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي والجمعيات التعاونية الزراعية بدائرة المركز يمثلان ملاك الأرض ومستأجريها يندبهما أمين الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة عضوين، ومعاون المالية بالمركز عضوًا (م5) ولا يكون انعقاد هذه اللجنة صحيحًا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل يكون من بنهم القاضي وعضو النيابة وممثل الاتحاد الاشتراكي العربي وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين (م 6/2).

 

وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أن الغرض من هذا التشكيل تبسيط إجراءات المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية، بنقل هذه اللجان التي تتولي تحقيق هذه المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية، بنقل هذه اللجان التي تتولي تحقيق هذه المنازعات والفصل فيها ابتداء إلى القرى التي يعيش فيها أطراف النزاع بدلًا من المركز كما كان الحال في القانون رقم 148 لسنة 62 وأن الجمع بين التنظيمات الشعبية السياسية والتعاونية على مستوى القرية، وبين التنظيمات الإدارية لها هو تصفية المنازعات عند منبعها أشبه ما يكون إلى المصالحة منه بالخصومة القضائية - وأن هذا التشكيل يضمن توافر الإلمام والمعرفة بظروف المنازعة الأمر الذي يمكن اللجنة من سرعة حسم هذه المنازعات، وقد نصت المادة السابعة من هذا القانون على أنه: استثناء من أحكام قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية المنصوص عليها في هذا القانون أو التعويض عنها، ولذلك فقد رأى البعض أن اللجنة الاستئنافية هي هيئة إدارية، ولكن الحقيقة أنها هيئة قضائية اختصاصها يحسم خصومة بين طرفين حول مسألة قانونية، كما أن رئاستها للعنصر القضائي، ويتطلب المشرع في جلساتها العلانية، ولرئيسها حق استجواب الخصوم وسماع أقوال غير الخصوم بعد حلف اليمين[12]، فضلًا عن ذلك فقد ألغي نظر المادة السابعة المشار إليها بصدور القانون رقم 11 لسنة 72 (8 يونيه) بإلغاء كافة صور موانع التقاضي.

 

وقد كشف لنا واقع العمل في هذه اللجان الاستئنافية أن معظم قرارات اللجان يتظلم منها، وان عددًا غير قليل منها يصيبه الإلغاء لعدم إدراك نصوص القانون، كما تبين أن التشكيل غير القانوني في هذه اللجان الاستئنافية يقتصر دوره على الحالات التي تتطلب معاينة أرض النزاع فيسند إليهم، وهم ينقادوا دوامًا لرأي العنصر القانوني، مسلمين بأنه أكثر كفاية ومرانًا منهم ولا تأثير لهم في الإجمال على إدارة العدالة أو حسن السير بها، بل أن احتكاكهم بأطراف النزاع واتصالهم بهم يف واقع الحياة وإمكان التأثير عليهم وهم الأغلبية في هذه اللجان مما قد يكتب لهم نفوذ قراراتهم، وأن كان قلما يحدث ذلك، والأمر متوقف على شخصية القاضي، وفقدت بعض هذه اللجان الاستئنافية قداستها، بما انتشر حولها من أقاويل وما تعرضت له من اتصالات، ومن الخير أن يقصر النظر في هذه اللجان الاستئنافية على العنصر القانوني وحده.

 

95- محاكم الحراسة:

في 17 يونيه سنة 1971 صدر القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب تطبيقًا لمبدأ سيادة القانون، في مسيرة ثورة التصحيح التي أعلنها الرئيس محمد أنور السادات في 15 مايو 1971 لتحطيم مراكز القوى في مصر وقد نصت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الحراسات القائمة بواسطة لجان قضائية تتم مهمتها في مهلة زمنية محددة، وأن فرض الحراسة مستقبلًا وفقًا لتشريع من سلطة محكمة قضائية خاصة تضم إلى جانب القضاة المتخصصين المكلفين بتطبيق حكم القانون عنصرًا شعبيًا على غرار نظام المحلفين، وذلك تحقيقًا للمشاركة الشعبية والرقابة الشعبية في نفس الوقت، ويتكون تشكيل هذه المحكمة من أربعة من كبار رجال القضاة: الرئيس وهو أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشاري محاكم الاستئناف ويضم إليهم ثلاثة من المواطنين المشتغلين بالمهنة أو الصناعة أو العمل الأساسي الذي يعول عليه المطلوب فرض الحراسة عليه، ويتم اختيارهم من بين الأسماء الواردة في الكشوف التي تعدها مقدمًا لذها الغرض بعض المنظمات الشعبية وغيرها من الجهات التي يحددها وزير العدل، وتعتمد تلك الكشوف بقرار منه، ومن الممكن أن تعد كشوف خاصة لكل محافظة بحيث يكون المواطنون أعضاء المحكمة منتمين إلى ذات المحافظة التي ينتمي إليها المطلوب فرض الحراسة عليه، كما تقول المذكرة الإيضاحية للقانون " وهو نظام يقترب من نظام المحلفين المتبع في القضاء في كثير من دول العالم، والتشريع في هذا الخصوص يخطو خطوة واسعة إلى الأمام بإيجاد صورة للقضاء الشعبي أو صورة للمشاركة الشعبية في القضاء وخاصة في مثل هذه الموضوعات التي تمس أمن الوطن والمواطن والتي تتعلق بحماية المجتمع ذاته، وقد اشترطت المادة الحادية عشر من هذا القانون فيمن يقيد اسمه في هذه الكشوف أن يكون من بين المواطنين الذين لا تقل أعمارهم عن ثلاثين عامًا والمشهود لهم بالكفاءة والاستقامة وحسن السمعة، وقد عهد إلى وزير العدل بتنظيم طريقة إعداد تلك الكشوف ومن الممكن أن يتضمن هذا التنظيم أن يتم مراجعة هذه الكشوف سنويًا للتحقق من توافر الشروط في المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشوف، وتصف المذكرة الإيضاحية إلى ما تقدم " ولا شك أن وجود هذه الكشوف وتنظيمها واستمرار الرقابة عليها، سيسمح مستقبلًا بالإفادة من المواطنين في الكثير من القضايا وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في القضاء حسب مقتضيات الظروف"، ونصت المادة 13 " لا يجوز أن يكون أحد أعضاء المحكمة قريبًا أو صهرًا للمطلوب فرض الحراسة على أمواله حتى الدرجة الرابعة، أو أن تكون له أو لزوجه أو لأحد أقربائه حتى الدرجة المذكورة مصلحة تتعلق بالمال المشار إليها[13]، أو أن يكون بينه وبين المطلوب فرض الحراسة على أمواله خصومة قضائية سابقة أو قائمة..." كما أن المادة 15 نصت على أن يؤدي أعضاء المحكمة من المواطنين قبل مباشرة عملهم يمينًا أمام رئيس المحكمة، بأن يحكموا بالعدل وأن يحترموا القانون".

 

والواقع أن هذه الصورة من المشاركة الشعبية تكاد تشبه صورة المحلفين الشعبيين في الاتحاد السوفياتي، فدور أعضاء المحكمة من المواطنين كدور القضاة المتخصصين تقدير الوقائع وإنزال حكم القانون عليها، والرأي بالأغلبية على أن يرجح الجانب الذي فيه الرئيس إذا تساوت الآراء.

 

96- الدستور الجديد والمساهمة الشعبية في إدارة العدالة:

في اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 1971م، صدر دستور جمهورية مصر العربية الذي نص في المادة 170 منه "يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبنية في القانون" في الباب الخامس الخاص بنظام الحكم في الدولة وفي الفصل الرابع منه الخاص بالسلطة القضائية.

 

والنص في عمومه يتطلب احترام المواطنين للقانون واتباع ما يقضي به لرفع الدعاوى من إسنادها إلى أهلها من رجال المحاماة، وأن تكون صحيفة الدعوى مدعمة بالمستندات كما يتطلب القانون ليمكن الفصل فيها، فلا يتعطل الفصل في القضايا لأسباب من قبل المواطنين، ومن غير شك أن الشعب يشترك في القضاء مشاركة رقابة، بعلانية المحاكمات وشفوية المرافعات وحق المواطنين في تحريك الدعوى العامة بل وحق المواطنين في نقد القضاء تقريرًا لمبدأ حرية الرأي، كما أن تسبيب الأحكام يمكن من معرفة وجه الحق ومدى الصواب في الحكم المنطوق به، برغم أن البعض خصصوا هذا النص بأن مقصود الشارع هو اتباع القضاء الشعبي على غرار محاكم الحراسات وأسندوا دعواهم بالقول، "بأن القانون ليس علمًا وصياغة فسحب ولكنه مضمون أيضًا، وواقع اجتماعي يتحرك بين الناس ويحكم علاقاتهم فليست المحاكم معامل فنية أو عيادات طبية، ولكنها دور مفتوحة للشعب تمارس تطبيق القانون على العلاقات الاجتماعية، فهي مرتبطة بالحياة الاجتماعية ككل، ومرتبطة كذلك بالرأي العام، وأن القاضي المتخصص في حاجة إلى النظرة الاجتماعية العامة المتحررة من الشكليات التي تستجيب للحاجات الاجتماعية والتي يمثلها القاضي الشعبي... وبتوافر القاضي المتخصص والقاضي الشعبي معًا يمكن للحاكم أن تقوم بدورها كمنبر للثقافة والقانونية ونشر الوعي القانوني وتأكيد احترام القانون في نفوس المواطنين... ويصبح القضاء انعكاسًا لوجدان الشعب... فالديمقراطية القضاء تتمة ضرورية لديموقراطية التشريع[14]".

 

على أننا نرى أن الراجح والصحيح أن يفهم النص على عمومه على النحو الذي قدمناه منذ قليل والواقع أن القاضي في مصر فرد من أفراد الشعب، وليس طبقة منعزلة عن المجتمع؛ وقد كان في أشد الظروف في القرن العشرين قسوة ملازمًا لحريات الأفراد وسياجًا لحقوقهم العامة والخاصة ولا أدل على ذلك من قول الرئيس محمد أنور السادات: "وكانت تحكم البلاد قوى الاستعمار وكان زعماء البلاد ورؤساء الأحزاب والوزارات يتهافتون على المستعمر والحاكم وعلى السراي ولم يغير كل ذلك من ضمير قضاتنا ولا استقلالهم ولا نزاهتهم ولا جلالهم الذي حافظوا به على تراث قضائنا الذي نعتز به جميعًا، ويعتز شعبنا به، وستعتز الأجيال من بعدنا دائمًا به"[15]، وهو يدرك ظروف الحكمة خير من الرجل العادي، وأن مهمة القاضي هي تطبيق القانون، وهو ملتزم به، أما مهمة تطوير القانون وتغييره وتعديله فهي السلطة التشريعية، وتطبيق القانون في حاجة إلى الملكية القانونية، وإن اشتراك غير المتخصصين مع رجال القضاء، وليست لديهم الملكية القانونية التي تمكنهم من الترجيح بين الأدلة والموازنة بينها والتوصل إلى الحقيقة، وإنزال حكم القانون عليها، فالقانون له لغته ورجاله، وإشراك غيرهم من عامة الناس معهم لتدريب على القضاء قول غير مقبول فالعدل ليس ميدانًا للتجربة وأن فرض رقابة من الشعب على رجال القضاء هو عدم الثقة فيهم وإهدار استقلالهم، وإذا كانت المراقبة من جانب السياسي "أعضاء الاتحاد الاشتراكي" فإن العدل سيضطرب ميزانه، وحصن القضاء أن يكون في معزل عن السياسة وتمثليها.

 

3- مستقبله:

97- ولسنا في حاجة إلى أن ننقل من أنظمة الغرب أو أنظمة الكتلة الشرقية لقضائنا وقد ثبت في تلك الأنظمة عجزها عن تحقيق غاية العدل، ونحن شعب يؤمن بتراثه الروحي الخالد، ونملك المبادئ الإسلامية التي تصلح لكل زمان ومكان، وتترك لنا الجزئيات لنراعي فيها ظروف بيئتنا ومقتضياتها، وكل غرس في غير أرضه، محتوم عليه الموت، إن لم يفسد التربة ويؤكد الميثاق ذلك في الباب الخامس الديمقراطية السليمة بالقول "بأن الحلول الحقيقية لمشاكل أي شعب لا يمكن استيرادها من تجارب شعب غيره، والأمم الواعية هي التي تحافظ على العناصر الجيدة من أنظمتها وإن رميت بالقدم، لأنه قدم لو تناولته أيد أمينة من رجال مصر في مجال القضاء لقدمت للإنسانية إسهامًا جادًا وإيجابيًا في طريق الحق والعدل.

 

- والإسلام إذ يتطلب أن يسند القضاء إلى أهل العلم والاجتهاد فإنه يبيح التحكيم بين الأفراد برضاء المتنازعين على حكم يوفق بينهما ويلتزمان بقراره، والتحكيم وسيلة معترف بها للفصل في الخصومات، وللدولة أن تتولى تنظيمه، فتبين متى يصلح اللجوء إليه ومتى يمتنع ذلك، وقد تمعن في تنظيمه بإجراءات مفصلة فلا يفترق عن القضاء إلا من حيث أشخاص المحكمين ونوع الإجراءات، بل وللدولة أن تضفي القوة التنفيذية لما تم الرضاء عليه.

 

والإسلام يحث على الصلح بين الأفراد سواء قبل الالتجاء إلى القاضي بالخصومة أو أثناء نظرها أمامه، ويمكن للدولة الاستفادة من مبدأ الصلح بين الأفراد فتتشكل مجالس للصلح منم المواطنين وبصفة خاصة من أئمة المساجد والقساوسة وتعقد جلساتها في المعابد أو في دور الاتحاد الاشتراكي والابتعاد بها عن جو القضاء والخصومة، ودون إجراءات قضائية وما يستلزمه من الاستعانة بمحامين ودون أداء رسوم قضائية والمشرع قد تضمن نصاً في المادة 64 مرافعات من القانون رقم 13 لسنة 68 بشأن مجالس الصلح " على أن يكون حضور الخصم في الدعاوي الجزئية التي ترفع ابتداء مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء..." كما أنه لا يمنع أن تكون هناك لجان أو مجالس فيها أهل الخبرة لتخفيف العبء عن المحاكم ولحسمها على وجه السرعة كما هو الحال في شأن الري والصرف ومنازعات الضرائب، كما يمكن أن يضم إلى تشكيل محكمة الجنايات أعوان القضاء من أهل العلم بالقانون كالمستشارين بالمعاش أو المحامين بالمعاش أو مديري الإدارات القانونية بالمعاش فهم من أهل القانون وفي قضايا محددة تتميز بطابع سياسي أو متصلة بأمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج كقضايا التجسس.

 

97- ومصر من دولة الإسلام، دولة الإيمان والعلم، ينبغي أن يسند فيها القضاء إلى أبنائهما من الشعب، وقد أهلتهم بدراسة القانون المستمد من الشرع، واصطفتهم ممن يتمتع بالذكاء واستقلال الرأي وسعة الصدر والنزاهة وحب العدل وغرزت فيهم الميل لفهم واقع المجتمع وأحوال الناس، فيطبقون القانون فيما ورد به نص ويجتهدون الرأي لالتماس العدل فيما لا نص فيه.

 

ونظامنا القضائي في مصر سليم مستجيب لحاجات الأمة، فليس هناك حاجة إلى تغيير أسسه أو طرازه[16]، ولكنه في حاجة إلى استحداث أمور:

1- تناسب عدد القضاة مع عدد القضايا: فقد دلت إحصائية قامت بها وزارة العدل عن عدد القضايا بالمقارنة إلى عدد القضاة في مصر بالمقارنة بالدول الأجنبية، انجلترا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، فتبين أنه يجب أن يضاعف إلى أربعة أضعاف العدد الحالي.

 

2- تخصص القضاة: وقد تضمن قانون السلطة القضائية الأخير هذا المبدأ وأن لم يطبق بعد، كما أن المؤتمرات العلمية الدولية تؤكد أنه من أجل العدالة لابد من تخصص في فرع من فروع القانون، القانون الجنائي أو المدني أو العمالي بل يكون التخصص داخل الفرع نفسه، فيتخصص البعض في قضايا الأحداث، والبعض الآخر لقضايا السرقة وخيانة الأمانة والنصب وآخرون لقضايا الأموال العامة أو أمن الدولة وفكرة تخصص القاضي عرفها الإسلام، وفي فكرة التخصص وضرورة إلمام القاضي الجنائي بالعلوم المساعدة كعلم الإجرام، وعلم الطب الشرعي، وعلم النفس الجنائي، وعلم الإحصاء الجنائي تتعارض مع إسناد هذا القضاء لغير أهل القانون، بل ينبغي على الدولة أن توالي أصحاب كل تخصص بكل جديد في تخصصهم، والتخصص يؤدي إلى زيادة الفصل في القضايا وتحقيق العدل.

 

3- المستشار الفرد: أن بعض القضايا الجنائية لا تستلزم جهد ثلاثة من كبار قضاتنا كقضايا السلاح والسرقة بعود والمخدرات والمنطق يقتضي قصر مثل هذه القضايا على المستشار فرد وليس ذلك بغريب على الإسلام، فقد كان النظام القاضي الفرد، فإذا صلح القانون وصلح القاضي تحققت العدالة حتمًا، ونختم بحثنا بما بدأناه بقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58].

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، 

 

 

الفهرس

الموضوع

رقم الصفحة

إهداء

5

تصدير

7

مقدمة عامة

 

1- أهمية الموضوع

9

2- خطة البحث

11

دراسة تمهيدية

 

3- تقسيم

12

المطلب الأول: تحديد المصطلحات

 

4- القضاء الشعبي

12

5- نظام المحلفين

13

6- نظام قضاة الصلح

14

7- القضاء المتخصص وتخصص القضاة

15

المطلب الثاني: نبذة تاريخية عن مدى إسهام الأفراد العاديين في القضاء في الأنظمة القديمة

 

8- أهمية الدراسة التاريخية

15

9- القاضي في العشائر التوتمية

16

10- القضاء في سومر

17

11- القضاة في مصر القديمة

17

12- القضاة في بابل

19

13- القضاة في آشور

19

14- القضاة في فارس

20

15- القضاة في الصين القديمة

20

16- القضاة في الهند القديمة

20

17- القضاة في اليونان القديمة

21

18- القضاة في اليونان القديمة

21

19- القضاة في روما القديمة

22

20- القضاة في الديانة المسيحية

25

21- القضاة في الجاهلية

25

22- خاتمة

27

الباب الأول: حكم الإسلام في القضاء الشعبي

 

23- تقسيم

29

الفصل الأول: موقف القرآن والسنة من القضاء

 

24- القضاء في اللغة

31

25- القضاء في اصطلاح الفقهاء

31

26- حكمة القضاء

32

27- غاية القضاء

33

28- في الإسلام قضاء أم تحكيم؟

33

29- الفرق بين القاضي والمحكم

34

30- مناقشة رأي المستشرق شاخت

35

31- رأي الشيخ علي عبد الرازق في القضاة في عصر الرسول ومناقشته

36

32- خطأ كل من رأي شاخت والشيخ علي عبدالرازق

39

33- حقيقة المسألة

40

34- كان الرسول حكمًا كما كان قاضيًا

41

35- الصلح في الإسلام

42

36- حكم مشروعية الصلح

43

37- خاتمة

44

الفصل الثاني: الاجتهاد والقضاء

 

35- تقسيم

45

39- الاجتهاد في الفقه والإصلاح

45

40- مشروعيته

45

41- شروط الاجتهاد

47

42- مجال الاجتهاد

48

43- أنواع الاجتهاد

49

44- مدى تطلب الاجتهاد في القاضي

49

45- المسألة في كتب الفقه المقارن

50

46- مناقشة ابن حزم جواز تولية العامي للقضاء

53

47- أحد الأحناف ينكر على الأحناف جواز تولية العامي للقضاء

53

48- تولي المقلد للقضاء

54

49- الوضع الصحيح للمسألة

55

50- قضاء الرسول

57

51- القضاء في عهد الخلفاء

58

52- القضاء في عهد الأمويين

59

53- القضاء في عهد العباسيين

59

54- تخصص القضاة

60

55- خاتمة

63

الباب الثاني: في المقارنة بالأنظمة الديموقراطية الغربية والماركسية

 

56- تقسيم

65

الفصل الأول: القضاء الشعبي في الديموقراطية الغربية

 

57- تقسيم

67

المبحث الأول: نظام المحلفين وقضاة الصلح

 

58- تمهيد

76

59- تقسيم

68

60- نشأة نظام المحلفين في انجلترا وأطواره

68

61- مقارنة بين نظام المحلفين في فرنسا وانجلترا في المجال الجنائي

70

62- نظام المحلفين في الولايات المتحدة الأمريكية

71

63- طرق اختيار المحلفين

72

64- الفرق بين القضاة والمحلفين

73

65- تقييم نظام المحلفين

74

66- مقارنة بين نظام العدول في الفقه الإسلامي ونظام المحلفين في الدول الديموقراطية الغربية

77

المطلب الثاني: نظام قضاة الصلح

85

67- قضاة الصلح في انجلترا

85

68- قضاة الصلح في فرنسا

86

69- قضاة الصلح في سويسرا

87

المبحث الثاني: انتخاب القضاة

 

70- المقصود بانتخاب القضاة

87

71- الأصل التاريخي لانتخاب القضاة في فرنسا

88

72- انتخاب القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية

89

73- انتخاب القضاة في سويسرا

90

74- تقييم نظام انتخاب القضاة

90

75- اختيار القضاة في الإسلام

92

76- خاتمة

96

الفصل الثاني: الأنظمة الماركسية والقضاء الشعبي

 

77- تمهيد وتقسيم

97

78- القضاء في الفلسفة الماركسية

97

79- القضاء الشعبي ونظام المحلفين في التطبيق السوفيتي

100

80- مقارنة بين المحلفين الشعبيين في الاتحاد السوفياتي ونظام المحلفين في الدول الأنجلوالأمريكية

102

81- انتخاب القضاة

103

82- نقد القضاء الشعبي في الأساس الماركسي والتطبيق السوفيتي

106

83- مقارنة بين انتخاب القضاة في الاتحاد السوفيتي وانتخاب القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية

107

84- مقارنة بين القاضي في مجتمع الشرع الإسلامي والقاضي ف مجتمع الفكر الماركسي

108

الخاتمة العامة: القضاء الشعبي في مصر: ماضيه، حاضره، مستقبله

 

85- تمهيد وتقسيم

113

86- العدول في تاريخ القضاء المصري

113

87- مجلس التجار

114

88- مجالس الأحكام

115

89- المحاكم المختلطة التجارية

117

90- قضاة محاكم الأخطاط

117

91- المحاكم الحسبية

120

92- خلاصة

120

93- الثورة المصرية والقضاء الشعبي

121

94- لجان فض المنازعات الزراعية

121

95- محاكم الحراسة

124

96- الدستور الجديد والمساهمة الشعبية في إدارة العدالة

126

97- مستقبل القضاء الشعبي

128

الفهرس

132

التصويب

141

كتب للمؤلف

143

 

 



[1] من توجيهات الرئيس محمد أور السادات للوزارة في 28 مارس سنة 1973.

[2] الجمهورية العربية الليبية: الوثائق والدراسات الخاصة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 9 رمضان 1391 هـ الموافق 28 أكتوبر سنة 1971م باتخاذ الشريعة الإسلامية مصدرًا أساسيًا للتشريعات وتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لمراجعة القوانين الوضعية وتعديلها وفقًا لذلك، "المجلد الأول" الطبعة الأولى بمطبعة المحكمة العليا بليبيا ربيع أول 1392 هـ- إبريل 1972م ص5.

[3] الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي: السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر الإسلامي طبعة القاهرة 1967م ص7،8،9،343.

[4] السيوطي (911 هـ): حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة بتحقيق محمد أبي الفضل ج2 ص142.

[5] المرجع السابق ص157.

[6] أحمد فتحي زغلول: المحاماة ص185،186 وترتيب مجالس التجار من ملحقات طبعة 1318 هـ/1900م ص33-34 تضمن في البند الأول من هذا المجلس " الثمانية تجار المنتخبين من أرباب المجلس يجري عليهم النوبة في ظروف ستة شهور وصير تبديلهم في نهايتها لكن على هذه الكيفية وهو أنه في أول نوبة من بعد مضي ثلاثة شهور يصير غيار أربعة أشخاص منهم بطريقة القرعة التي يصير أجرها فيما بينهم والأربعة التي تطلع القرعة باسمهم يصير انتخاب أربعة تجار بدلهم لتكمل الثمانيو الذين هم دايرة أرباب المجلس وبنهاية ثلاثة شهور أخرى ثمة الستة شهور من ابتدي تاريخ ترتيب المجلس يتوجهوا بقية التجار المنتخبين في افتتاح الترتيب وينتخب بموقفهم أربعة تتميمًا بعدد الثمانية وهكذا يكون دورات المناوبة إنما يجب أن كل تاجر انتهت نوبته من أي طائفة كانت يكون الذي انتخب بدله من عين طائفته وبهذه الوسيلة وتداوم المناوبة بين التجار تستنتج اكتساب المعرفة والمهارة لهم الجميع واللاحقين بفهم الأصول من السابق خلف عن سلف".

[7] أحمد فتحي زغلول، المحاماة ص213-216 والملحقات ص179، 184، 195.

[8] وحكم محكمة الخط نهائي في دعاوى الديون التي لا تزيد قيمتها على 500 قرش وفي أجرة الأنفار والصناع والإتلاف الحاصل في أراضي الزراعة وفي الثمار لغاية ألف قرش وفي طلب أجرة المساكن والأراضي، كذلك إذا كانت الأجرة السنوية لا تزيد على ألفي قرش وفي المنازعات المختصة بالملكية أو إيجار أو استعمال المواشي التي لا تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف قرش وفي الزراعة إذا لم تزد مساحة الأرض على ثلاثة أفدنة وفي إعادة وضع اليد على العقار متى كانت مبنية على فعل صادر من المدعي عليه منذ أسبوع، وفي كل قضية يتفق الخصوم على أن تحكم فيها محكمة الخط حكمًا انتهائيًا، وكذلك تحكم في المسائل المتعلقة بنقل الحدود والانتفاع بمساق الري والمصاريف الخصوصية بإعادة الشيء إلى أصله.

أما الفصل في الدعاوى العينية التي لا تزيد قيمتها عن ألف قرش والدعاوى المتعلقة بملكية السواقي والانتفاع بها مهما كانت قيمة النزاع فيجوز استئنافه.

قانون محاكم الأخطاط، ومذكرة الحقانية بشأنه، طبعة المؤيد من ص2-14.

[9] الدكتور عبدالفتاح السيد: الوجيز في المرافعات المصرية، طبعة 1924م ص62 والأستاذ محمد العشماوي: قواعد المرافعات في القانون الأهلي والمختلط، طبعة 1928 ج1 ص155 والأستاذ محمد العشماوي: قواعد المرافعات في القانون الأهلي والمختلط، طبعة 1928م ج1 ص155 والأستاذ الدكتور عبدالحميد متولي: على هامش الدستور ص48،49.

[10] كانت هذه المجالس تختص بالمسائل المتعلقة بالولاية على المال، وتشمل ولايتها جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين، كما تشمل الأجانب بشرط ألا يكونوا خاضعين لمحاكم أخرى، وأن يكونوا متوطنين في مصر. الأستاذ هاشم محمد مهنا: الأهلية والمجالس الحسبية، طبعة 1935 ص76-78.

[11] الشيخ عبدالوهاب سليم: يجب إلغاء المجالس الحسبية وضم اختصاصها إلى المحاكم الشرعية، مجلة المحاماة الشرعية، السنة الثانية، العدد الثالث ص226 والشيخ محمد زين: المجالس الحسبية، العدد الأول من السنة الثانية ص22 ويذكر" أن أحد الأعيان كان جالسًا في هيئة المجلس فحضر أحد كبار المحامين وكيلًا في قضية أمام المجلس، فما كان منه... إلا أن قام عن كرسيه وعزم به على المحامي".

[12] الأستاذ الدكتور أحمد سلامة: القانون الزراعي، دار النهضة العربية، 1970 ص341.

[13] أوضحت المادتين الثانية والثالثة الحالات التي تفرض فيها الحالات على الأشخاص الطبيعيين فنصت المادة الثانية " يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها لدرء خطره على المجتمع، متى قامت دلائل جدية على أنه أتى أفعالًا من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي أو بالمكاسب الاشتراكية للفلاحين والعمال أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر" كما نصت المادة 3 " ويجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها إذا قامت دلائل جدية على أن تضخم أمواله أو أي مال يكون في الواقع تحت سيطرة الشخص الخاضع للحراسة، ولو كان على اسم زوجه أو أولاده القصر أو البالغين أو غير هؤلاء إذا كان هو مصدر ذلك المال لسبب من الأسباب الآتية:

أولًا: استغلال المنصب أو الوظيفة أو الصفة النيابية أو الصفة الشعبية أو النفوذ.

ثانيًا: استخدام الغش أو التواطؤ أو الرشوة في تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات أو الأشغال العامة أو أي عقد إداري مع الحكومة أو

ثالثاً: تهريب المخدرات أو الاتجار فيها.

رابعاً: الاتجار في الممنوعات أو في السوق السوداء أو التلاعب بقوت الشعب أو بالأدوية.

خامساً: الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية.

ونصت المادة 4 "يجوز فرض الحراسة وفق أحكام هذا القانون على أموال الأشخاص الاعتبارية إذا قام بشأنها سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين السابقتين".

[14] الدكتور جمال العطيفي: القضاء الشعبي- نحو تنظيم ديمقراطي لمساهمة الشعب في إقامة العدالة، مجلة الأمن العام، العدد ص3-7

[15] من خطاب الرئيس أنور السادات في يوم القضاء في 12 يناير سنة 1971م.

[16] عبدالعليم الجندي (رئيس إدارة قضايا الحكومة سابقًا): توحيد الأمة العربية بتطوير شرائعها وفقًا للميثاق، لجنة التعريف بالإسلام، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ص205.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صور من القضاء في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • حكم الإسلام في القضاء الشعبي (بحث مقارن)(كتاب - موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا ( بحث ثاني وعشرون )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا ( بحث واحد وعشرون )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية نموذجا ( بحث عشرون )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا ( بحث ثامن عشر )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا ( بحث سابع عشر )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا( بحث سادس عشر )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا (بحث خامس عشر)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا ( بحث رابع عشر )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة: الديمقراطية نموذجا( بحث ثالث عشر )(مقالة - الإصدارات والمسابقات)

 


تعليقات الزوار
1- هذا الفهرس فأين البحث
محمد عاطف - Egypt 05-11-2014 10:07 AM

هذا الفهرس فأين البحث

سكرتير التحرير:

البحث كاملا غير متوفر وهذا ما أرسله الكاتب.. 

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب