• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

هل يجوز لنا أن ننظم بديلا هو كالاستثناء الخارج عن الأصل ونحث عليه ونطوره حتى يكون كالأصل أو يغلب عليه؟

هل يجوز لنا أن ننظم بديلا هو كالاستثناء الخارج عن الأصل ونحث عليه ونطوره حتى يكون كالأصل أو يغلب علي
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/2/2025 ميلادي - 9/8/1446 هجري

الزيارات: 436

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

هل يجوز لنا أن ننظم بديلاً، هو كالاستثناء الخارج عن الأصل،

ونحثّ عليه، ونطوّره، حتى يكون كالأصل، أو يغلب عليه؟

 

يبرز هذا التساؤل، ونحن أحوج ما نكون لاستعراض جوابه، ولم أجد من الباحثين المعاصرين من تناوله بالتفتيش أو التمحيص؛ هل يجوز لنا أن ننظم بديلاً، هو كالاستثناء الخارج عن الأصل، ونحثّ عليه، ونطوّره، حتى يكون كالأصل، أو يغلب عليه؟.

 

ما وجدته من كلام الفقهاء - رحمهم الله -، يشير بعضه إلى طرف المنع، وبعضه الآخر إلى طرف الجواز:

أ‌- فمما وقفتُ عليه من كلامهم المرشد إلى المنع:

(1) تفريق المالكية بين أهل العينة الذين يتعاملون بالربا، وينظمون الحيل، وبين غيرهم من أهل السوق، فمنعوا بعض المعاملات المالية مع هؤلاء، وأجازوها مع غيرهم، واتهموهم فيما لا يتهمون فيه أهل الصحة،[1] تفريقًا منهم بين العمل إذا جاء تلقائياً، أو جاء منظمًا. [2]

 

بل كان المالكية يسلكون مسلك إجازة المسألة إن وقعت مرة، فإن تكررت منعوها؛ لظهور معنى التهمة المقتضية لمنعها، قال ابن قدامة في مسألة من باع تمرًا رديئاً، ثم رجع على المشتري ليشتري منه تمرًا طيبًا، لم يجده عند غيره: "وقال مالك: إن فعل ذلك مرةً جاز، وإن فعله أكثر من مرة لم يجز؛ لأنه يضارع الربا". [3]

 

(2) منع الحنابلة الذين أجازوا خيار الشرط لمدّة طويلة، أن ينظّم هذا الخيار - الذي هو كالاستثناء من أصل لزوم العقد - بما يؤدي لتقصد جرّ النفع في مدّة الخيار، لغير القاصد لعقد البيع حقيقةً. [4]

 

(3) منع الفقهاء - وخصوصًا الشافعية - من التوسع في استخدام صيغ السلم،[5] أو الشفعة،[6] أو المضاربة،[7] أو الحوالة،[8] أو السبق،[9] أو بيع العرايا،[10] باعتبارها خارجة عن الأصل، فلا يقيسون عليها، ولا يتوسعون في التفريع على أحكامها.

 

(4) تعليل الحنفية للمنع من بعض المعاملات المالية بالتخوف من أن يألفها الناس، ويستعملوها فيما لا يجوز. [11]

 

(5) تنبيه الشاطبي في الموافقات[12] على أن حكم الكلّ والتكرار قد يخالف حكم الجزء والمرّة، فقد يكون الشيء في أفراده جائزًا، وفي تنظيمه وتعاطيه من الكلّ محرماً؛ كاللعب بالشطرنج.

 

(6) أن الفعل قد يباح لرفع الحرج، مع عدم تحقيقه للمقاصد الاقتصادية الكبرى للأمّة، فإذا نُظّم وتوسّع فيه صار إلى حكم المنع أقرب؛ لما فيه من صرف مجموع الأمّة عن طريق نهضتها، وعزتها.

 

(7) أن في تنظيم الاستثناء والرخص، وما خرج عن أصله تكثيرًا لمخالفة الأصول؛ فيمنع. [13]

 

(8) ويستأنس كذلك على المنع بما أخرجه مسلم عن أبي ذر t قال: قال لي رسول الله r: "كيف أنتَ إذا كانت عليك أمراء، يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟"، قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صلِ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصلِ، فإنها لك نافلة".[14]

 

ووجه الدلالة: أن جمعًا من الشّراح تابعوا النووي في حمل الحديث على تأخيرها عن وقتـها المستحب،[15] فلأيّ شيءٍ يذمون، مع أن ذلك جـائز؟، والجواب - والله أعلم -: لأنهم اتخذوا ذلك عادة،[16] فعاد خلاف الأصل أصلاً.

 

ب‌- ومما وقفتُ عليه من كلام الفقهاء المرشد للجواز:

(1) أن إباحة عقد السلم جاء في مبتدئه للمحتاجين والمفاليس، ثم توسع فيه بعد ذلك ليشمل الأغنياء أيضًا،[17] قال ابن تيمية: "فهذا يفعله مع الحاجة، ولا يفعله بدون الحاجة، إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن في الحال، ويرى أنه يحصّل به من الربح أكثر مما يفوت بالسَّلَم". [18]

 

(2) وكذا بيع العرايا في الأصحّ عند الشافعية،[19] بل قال في المهذب: "كل بيعٍ جاز للفقراء جاز للأغنياء؛ كسائر البيوع". [20]

 

ويمكن أن يناقش هذا والذي قبله من وجهين:

الأول:أن لمخالفة الأصل أثرًا في منع توسيع الدائرة، يشير إلى ذلك قول الغزالي[21] في بيع العرايا: "أنه ورد في المحاويج؛ فمن يرى الخرص أصلاً يلحق الأغنياء به، ومن لا يراه أصلاً تردد، ولأن الرخص لا تقصر بعد مهدها على أربابها"،[22] وهذا التردد عند من جعل بيع العرايا مخالفًا للأصل يدل على اعتبار منع التوسع فيما خالف الأصل.

 

والثاني: أن الفقهاء - كما سبق قريبًا - ضيّقوا من أحكام السلم، والعرايا، وشدّدوا في شروطهما؛ لكونهما على خلاف الأصل، وكونهم - أو بعضهم - توسعوا في إدخال الأغنياء لا يعني أنهم توسعوا من كل جهة.

 

(3) أن الخرص أباحته الشريعة في مواضع احتيج فيها إليه؛ كخرص الثمار في الزكاة،[23] وخرصها في العرايا،[24] ثم نقله بعض العلماء إلى مواضع أخرى، فأجازوه في بيع المغيّبات في الأرض،[25] وبيع المسك في فأرته. [26]

 

ويمكن أن يناقش: أن هذا من باب القياس على الرخص، واختلفوا فيه،[27] وأياً كان، فهي بخلاف ما نعرض له من تنظيم ذات الرخصة والاستثناء؛ حتى يغلب أو يكثر.

 

القول المختـار:

أن التوسع في الرخص، وتنظيم ما كان على خلاف الأصل يحتاج إلى نظرٍ مستقلٍ عن نظر المسألة، تمامًا كحال تركيب المعاملة من عدّة عقود، كلها جائزة؛ فإن ظهر أن هذا التنظيم أدّى للوقوع في سببٍ من أسباب منع المعاملات؛ كالربا أو الغرر الفاحش، أو كان أصل أفراده على الكراهة والذّم، أو أدّى إلى تعطيل ما هو أوجب على مجموع الأمّة، دخله المنع من هذه الجهات، أو من بعضها.

 

والاهتمام بما جاء على وفق الأصل أحقّ بالاعتناء به، وحمل الناس عليه، ما دام ذلك ممكناً،[28] على عكس ما كان على خلاف الأصل فالاحتياط فيه، والتحقق من أسبابه أشدّ.[29]



[1] ينظر: المدونة، لمالك، (9/ 89)، البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، (7/ 106)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 106).

[2] ينظر: قضايا في الاقتصاد، للسويلم، ص(382).

[3] المغني، (4/ 42).

[4] ينظر: الشرح الكبير، للمقدسي، (4/ 70)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 374).

[5] ينظر: المبسوط، للسـرخسي، (12/ 126)، فتاوى ابن الصـلاح، (1/ 284)، معـونة أولي النهى، للفتـوحي، (5/ 200).

[6] ينظر: تكملة المجموع، للمطيعي، (14/ 305)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 206).

[7] ينظر: أسنى المطالب، لزكريا، (2/ 380)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 401).

[8] ينظر: الحاوي، للماوردي، (6/ 418)، كفاية الأخيار، للحصني، ص(264).

[9] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (6/ 227)، حاشية ابن عابدين، (6/ 752).

[10] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 49)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 259).

[11] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 216)، حاشية ابن عابدين، (5/ 265)، حجة الله البالغة، للدهلوي، (2/ 919).

[12] ينظر: (1/ 133).

[13] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (3/ 109)، الذخيرة، للقرافي، (5/ 117)، أسنى المطالب، لزكريا، (1/ 429).

[14] في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرّها الإمام، (1/ 448)، برقم 648.

[15] ينظر: شرح النووي لمسلم، (5/ 147).

[16] ينظر: شرح ابن بطال للبخاري، (2/ 174).

[17] يراجع: المبسوط، للسرخسي، (12/ 126)، المغني، لابن قدامة، (4/ 220).

[18] تفسير آيات أشكلت، (2/ 698).

[19] ينظر: الوسيط، للغزالي، (3/ 191)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(85).

[20] (1/ 275).

[21] هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، زين الدين، أبو حامد الشافعي، ونسبته إلى صناعة الغزل - عند من يقول بتشديد الزاي-، أو إلى غزالة - من قرى طوس- لمن قال بالتخفيف، فقيه متكلم أصولي متصوف، من كتبه إحياء علوم الدين، والوجيز في فروع الشافعية، توفي سنة 505هـ، له ترجمة في سير أعلام النبلاء، للذهبي، (19/ 323-346)، طبقات الفقهاء الشافعـية، لابن الصلاح، (1/ 249-264).

[22] الوسيط، (3/ 190-191).

[23] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 64)، مواهب الجليل، للحطاب، (2/ 285)، مغني المحتاج، للشربيني، (2/ 89)، المغني، لابن قدامة، (3/ 14).

[24] ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، (4/ 503)، مغني المحتاج، للشربيني، (2/ 506)، المغني، لابن قدامة، (4/ 45).

[25] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 298)، وعزاه لأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو مذهب المالكية، ينظر: التلقين، لعبد الوهاب، (2/ 373)، وعزاه ابن قدامة للأوزاعي وإسحاق، ينظر: المغني، (4/ 70).

[26] فأرته: أي وعاءه الذي خلق فيه، ينظر: الشرح الكبير، للمقدسي، (4/ 28)، وقال بجوازه: ابن حزم، ينظر: المحلى، (8/ 392)، وابن القيم، ينظر: زاد المعاد، (5/ 821).

[27] ينظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص(415).

[28] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (27/ 29)، الذخيرة، للقرافي، (1/ 137)، حاشية الدسوقي، (4/ 188).

[29] ينظر: أسنى المطالب، لزكريا، (1/ 238)، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (2/ 379)، و(3/ 353).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نظرية البدائل بين فقه الأولويات وفقه الضرورة
  • هل تعتبر القرائن في الحكم على العقود؟
  • هل للمواطأة المتقدمة أثر على العقد؟
  • هل يتجزأ الاجتهاد؟
  • هل يجوز أن يعطى نسبة من أرباح المنتج، أو البديل المالي الفقيه المصرفي الذي يبتكره؟
  • هل يجوز للمصرف أن ينتفع بمبالغ التأمين أم يلزمه أن يجمدها؟
  • هل يصح رهن المشاع؟

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة سؤال عما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالرسول(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • هل يجوز استنباط الحكم من القواعد الفقهية؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز لرجل أن يغسل أمه أو زوجته أو المرأة أن تغسل زوجها أو أباها؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اعتمرت عن نفسي فهل يجوز أن أعتمر عن والدتي أو والدي؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • قبول التبرعات من غير المسلمين لمشاريع خيرية(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • هل يجوز للمرأة صيام الأيام الستة من شوال قبل قضاء أيام رمضان؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • هل يجوز ذبح هدي التمتع قبل العيد؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • هل يجوز أن يتملك المفتي أسهما في المصرف الذي هو عضو في هيئته الشرعية؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب