• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

حد اللواط

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/10/2017 ميلادي - 15/1/1439 هجري

الزيارات: 56944

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حد اللواط


قوله: "وحد لوطي فاعلًا كان أو مفعولًا به كزانٍ، فإن كان مُحصنًا فحده الرجم، وإلا جلد مئة وغُرب عامًا، ومملوكه كغيره، ودُبُر أجنبية كلواط"[1].

قال في "المقنع": "وحدُّ اللوطي كحد الزاني سواء.

وعنه[2]: حده الرجم بكل حال، ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي.

واختار الخِرقي وأبو بكر: أنه يعزر وتُقتل البهيمة، وكره أحمد[3] أكل لحمها، وهل تحرم؟ على وجهين[4]"[5].

 

قال في "الحاشية": "قوله: "وحدُّ اللوطي كحد الزاني سواء"، هذا المذهب[6]، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والنخعي وقتادة والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن[7]، وهو المشهور من قولي الشافعي[8]؛ لقوله عليه السلام: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان"، رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي، عن أبي موسى[9].

وفي إسناد أبي داود: بشر بن الفضل البجلي، وهو مجهول.

وفي إسناد البيهقي: محمد بن عبد الرحمن القشيري، كذَّبه أبو حاتم.

 

وعنه[10]: حدّه الرجم بكل حال، وبه قال علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبيد الله بن معمر والزهري ومالك[11] وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي[12]، لقوله عليه السلام: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"[13]، رواه أحمد وأبو داود - واللفظ له - والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، من حديث عكرمة، عن ابن عباس، واستنكره النسائي.

ورُوي عن أبي بكر الصديق وعلي رضي الله عنهما: أنهما أمرا بتحريق اللوطي[14]، وبه قال ابن الزبير.

 

قوله: "وعنه: حدُّه الرجم بكل حال"، واختاره الشريف أبو جعفر وابن القيم، قال ابن رجب: الصحيح قتل اللوطي سواء كان محصنًا أو غيره.

 

قوله: "ومن أتى بهيمة..." إلى آخره، هذا رواية منصوصة عن أحمد، اختارها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي؛ لحديث: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة"، رواه أحمد وأبو داود والترمذي[15].

 

قوله: "واختار الخرقي وأبو بكر: أنه يُعزر وتقتل البهيمة"، هذا المذهب[16]، رُوي عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحاكم ومالك[17] والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي[18] والشافعي[19]؛ لأنه لم يصح فيه نص، ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي.

 

فوائد: يُعزر غير البالغ من اللوطيين، ولا حدَّ على من وطئ زوجته أو مملوكته في دُبرها؛ بل يُعزر، والزاني بذات محرمه كاللواط على الصحيح من المذهب[20]، وعن أحمد[21]: يُقتل ويؤخذ ماله على خبر البراء[22]: إلا رجلًا يراه مباحًا فيجلد، قلت: فالمرأة؛ قال: كلاهما في عيني و احد [949ب].

قوله: ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي، هذا رواية[23]، وقال الحسن: حده حد الزاني.

 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: يُقتل هو والبهيمة؛ لحديث: "من وقع على بهيمة فاقتلوه هو والبهيمة"، رواه أحمد وأبو داود والترمذي[24].

 

قوله: واختار الخرقي وأبو بكر أنه يُعزر، هذا المذهب[25] رُوي عن: ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم والثوري ومالك[26]، وأصحاب الرأي[27] وإسحاق، وهو قول الشافعي[28]؛ لأنه لم يصح فيه نص، ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي؛ لأنه لا حُرمة له، والنفوس تعافه، فيبقى على الأصل في انتفاء الحد، والحديث لم يُثبته أحمد، وقال الطحاوي: ضعيف[29].

 

قوله: "وتقتل البهيمة مأكولة كانت أو لا"، وهذا المذهب[30] وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو أحد قولي الشافعي[31] للحديث.

وقال أبو بكر: الاختيار قتلها، فإن تركت فلا بأس، وعن أحمد[32]: لا تُقتل

وقال الطحاوي: إن كانت مأكولة قتلت، وإلا لم تقتل، وهو القول الثاني للشافعي[33].

 

تنبيه: محل الخلاف عند صاحب "المحرر" و"النظم" و"الرعايتين" إذا قلنا: إنه يعزر، فأما إذا قلنا: إن حده كحد اللوطي، فإنها تقتل قولًا واحدًا، وظاهر كلام الشارح وجماعة سواء قلنا: يعزر، أو حده كحد اللوطي.

فائدة: لا تُقتل البهيمة إلا بالشهادة على فعلتها، أو بإقراره إن كانت ملكه.

 

قوله: "وهل تحرم" على وجهين:

أحدهما [34]: تحرم، وهو المذهب؛ لما رُوي عن ابن عباس: أنه قيل له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك، إلا أنه كره أكلها وقد فعل بها هذا الفعل.

 

والثاني [35]: يُكره، ولا تحرم فيضمن النقص، فعلى المذهب: يضمنها لصاحبها على الصحيح من المذهب"[36].

وقال في "الإفصاح": "باب: ما يجب في اللواط وغيره.

واتفقوا على أن اللواط حرام وأنه من الفواحش[37].

ثم اختلفوا: هل يوجب الحد؟

فقال مالك[38] والشافعي[39] وأحمد[40]: يوجب الحد.

وقال أبو حنيفة[41]: يُعزَّر في أول مرة، فإن تكرر ذلك منه قُتل.

 

ثم اختلف موجبو الحد فيه في صفته:

فقال مالك[42] والشافعي[43] في أحد قوليه وأحمد[44] في أظهر روايتيه: حده الرجم بكل حال، بكرًا كان أو ثيبًا، ولا يُعتبر فيه الإحصان.

 

وقال الشافعي[45] في القول الآخر: حده حد الزاني، فيُعتبر فيه الإحصان والبكارة، فعلى المحصن الرجم، وعلى البكر الجلد، وعن أحمد[46] مثله.

 

قال الوزير: والصحيح عندي: أن اللائط يرجم بكرًا كان أو ثيبًا؛ فإن الله سبحانه وتعالى شرع فيه الرجم بقوله تعالى: ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴾ [الذاريات: 33].

 

واتفقوا على أن البينة على اللواط لا تثبت إلا بأربعة شهود كالزنى[47]، إلا أبا حنيفة[48] فإنه قال: يثبت بشاهدين.

واختلفوا في من عصى الله تعالى فأتى بهيمة، فماذا يجب عليه؟.

فقال أبو حنيفة[49] ومالك[50]: يجب عليه التعزير، وروي عن مالك[51] من طريق ابن شعبان: أن من أتى بهيمة يُحد، ويُعتبر في حقه البكارة والإحصان، وعن الشافعي ثلاثة أقوال:

أظهرها[52]: يجب عليه الحد، ويختلف بالثيوبة والبكارة، فإن كان بكرًا جلد، وإن كان محصنًا رجم.

والثاني[53]: يقتل، بكرًا كان أو ثيبًا على كل حال.

والثالث[54]: يعزر ولا يحد.

وعن أحمد روايتان: إحداهما[55]: يجب عليه الحد.

 

وفي صفة الحد روايتان:

إحداهما[56]: كاللوطي، والأخرى[57]: عليه التعزير، واختارها الخرقي وعبد العزيز من أصحابه.

 

واختلفوا في البهيمة:

فقال مالك[58]: لا تذبح بحال، سواء كانت مما يؤكل لحمها أو مما لا يؤكل، وسواء كانت له أو لغيره، وقال أبو حنيفة[59]: إن كانت البهيمة له ذبحت، وإن كانت لغيره لا تذبح.

 

وقال بعض أصحاب الشافعي في أحد الوجوه[60]: إن كانت البهيمة مما يُؤكل لحمها ذبحت، سواء كانت له أو لغيره، وإن كانت مما لا يُؤكل لحمه فلا يتعرض لها.

والوجه الثاني لهم[61]: أنها تقتل على الإطلاق، وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة.

والثالث[62]: لا تذبح على الإطلاق، وقال أحمد[63]: تذبح، سواء كانت له أو لغيره، وسواء كانت مما يُؤكل لحمها أو لم تكن، وعليه قيمتها إذا كانت لغيره.

 

واختلفوا، هل يجوز أن يأكل منها هو أو غيره؟

فقال أبو حنيفة[64]: لا يأكل هو منها، ويأكل منها غيره.

وقال مالك[65]: يأكل منها هو وغيره، ولأصحاب الشافعي[66] وجهان.

وقال أحمد[67]: لا يأكل منها هو ولا غيره، ويحرم أكلها على الإطلاق.

واتفقوا على أنه إذا عقد على ذات محرم من النسب أو الرضاع فإن العقد باطل[68].

ثم اختلفوا: فيما إذا وطئ في هذا العقد مع العلم بالتحريم.

وكذلك اختلفوا فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيره فوطئها.

وكذلك اختلفوا: لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالمًا بالتحريم:

فقال مالك[69] والشافعي[70] وأحمد[71]: يجب عليه الحد.

وقال أبو حنيفة[72]: يجب عليه التعزير.

وعن الشافعي[73] قولان: قول في من وطئ ذات رحم محرم منه بالملك، عالمًا بالتحريم: إنه لا حد عليه، وعن أحمد[74] في رواية مثله.

 

واختلفوا في من استأجر امرأة ليزني بها ففعل:

فقال مالك[75] والشافعي[76] وأحمد[77]: يجب عليه الحد.

وقال أبو حنيفة[78]: لا حدّ عليه.

واختلفوا فيما إذا وطئ أمته المزوجة، فهل عليه الحد؟

فقال أبو حنيفة[79] ومالك[80] والشافعي[81]: لا حد عليه.

وعن أحمد روايتان: إحداهما[82]: لا حد عليه، والأخرى[83]: عليه الحد"[84].

وقال ابن رُشد: "فأما الزنى: فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح، ولا ملك يمين، وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شُبهة تدرأ الحدود مما ليس بشُبهة دارئة.

 

وفي ذلك مسائل نذكر منها أشهرها:

فمنها: الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شِرْك، فقال مالك[85]: يُدرأ عنه الحد، وإن ولدت ألحق الولد به، وُقوِّمت عليه، وبه قال أبو حنيفة[86].

وقال بعضهم: يُعزر، وقال أبو ثور: عليه الحد كاملًا إذا علم الحرمة.

 

وحُجة الجماعة: قوله عليه الصلاة والسلام: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"[87]، والذين درؤوا الحدود اختلفوا، هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه أم لا يلزم؟

وسبب الخلاف: هل ذلك الذي يملك منها يغلب حكمه على الجزء الذي لا يملك، أم حكم الذي لا يملك يغلب على حكم الذي يملك؟ فإن حكم ما ملك الحِلية، وحكم ما لم يملك الحُرمية.

ومنها: اختلافهم في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم:

فقال قوم: عليه الحد، ودرأ قوم عنه الحد، وهو أشبه.

والسبب في هذه وفي التي قبلها واحد، والله أعلم.

ومنها: أن يُحل رجل له[88] وطء خادمه، فقال مالك[89]: يُدرأ عنه الحد.

وقال غيره: يعزّر، وقال بعض الناس: بل هي هبة مقبوضة، والرقبة تابعة للفرج.

 

ومنها: الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته، فقال الجمهور[90]: لا حد عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل خاطبه: "أنت ومالك لأبيك"[91]، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يُقاد الوالد بالولد"[92]، ولإجماعهم على أنه لا يُقطع فيما سرق من مال ولده[93]؛ ولذلك قالوا: تُقوم عليه، حملت أم لم تحمل؛ لأنها قد حرمت على ابنه فكأنه استهلكها.

 

ومن الحُجَّة أيضًا: إجماعهم على: أن الأب لو قتل ابن ابنه لم يكن للابن أن يقتص من أبيه، وكذلك كل من كان الابن له وليًا[94].

 

ومنها: الرجل يطأ جارية زوجته: اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال: فقال مالك[95] والجمهور[96]: عليه الحد كاملًا.

 

وقالت طائفة: ليس عليه الحد، وتقوم عليه فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته، وإن كان استكرهها قُوِّمت عليه، وهي حرة، وبه قال أحمد[97] وإسحاق، وهو قول ابن مسعود، والأول: قول عمر، ورواه مالك في "الموطأ" عنه[98].

وقال قوم: عليه مئة جلدة فقط، سواء كان مُحصنًا أو ثيبًا.

وقال قوم: عليه التعزير.

فعُمدة من أوجب عليه الحدَّ: أنه وطئ دون ملك تام ولا شركة ملك ولا نكاح فوجب الحد.

 

وعُمدة من درأ الحد: ما ثبت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قضى في رجل وطئ جارية امرأته: أنه إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها[99]، وأيضًا: فإن له شُبهة في مالها؛ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: "تُنكح المرأة لثلاث[100]...[101]" فذكر "مالها".

 

ويقوى هذا المعنى على أصل من يرى: أن المرأة محجور عليها من زوجها فيما فوق الثلث، أو في الثلث فما فوقه، وهو مذهب مالك[102].

 

ومنها: ما يراه أبو حنيفة[103] من درء الحدِّ عن واطئ المستأجرة، والجمهور[104] على خلاف ذلك، وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه، وكأنه رأى أن هذه المنفعة أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليها، فدخلت الشبهة وأشبه نكاح المتعة.

ومنها: درء الحد عمَّن امتنع: اختلف فيه أيضًا.

 

وبالجملة: فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب، وأكثرها عند مالك[105]: تدرأ الحد إلا ما انعقد منها على شخص مؤبَّد التحريم بالقرابة مثل الأم، وما أشبه ذلك مما لا يُعذر فيه بالجهل"[106].

وقال البخاري: "باب فضل من ترك الفواحش".

 

وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه مُعلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه"[107].

 

وحديث سهل بن سعد الساعدي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة"[108].

 

قال الحافظ: "قوله: "باب فضل من ترك الفواحش" جمع فاحشة، وهي كل ما اشتد قبحه من الذنوب فعلًا أو قولًا، وكذا الفحشاء والفحش، ومنه الكلام الفاحش، ويطلق غالبًا على الزنى: فاحشة، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴾ [الإسراء: 32] وأطلقت على اللواط باللام العهدية في قول لوط عليه السلام: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾ [الأعراف: 80] ومن ثم كان حده حد الزاني عند الأكثر"[109].

وقال البخاري أيضًا: "باب نفي أهل المعاصي والمُخنثين".

 

وذكر حديث ابن عباس: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المُخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: "أخرجوهم من بيوتكم"، وأخرج فلانًا، وأخرج عمر فلانًا[110]".

 

قال الحافظ: قوله: "باب نفي أهل المعاصي والمُخنثين"، كأنه أراد الرد على من أنكر النفي على غير المحارب، فبين أنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده في حق غير المحارب، وإذا ثبت في حق من لم يقع منه كبيرة فوقوعه في من أتى كبيرة بطريق الأولى...

 

إلى أن قال: ولأبي الحسن المدائني من طريق الوليد بن سعيد قال: سمع عمر قومًا يقولون: أبو ذؤيب أحسن أهل المدينة، فدعا به فقال: أنت لعمري، فاخرج عن المدينة، فقال: إن كنت تخرجني إلى البصرة حيث أخرجت - يا عمر - نصر بن حجاج.

 

وساق قصة جعدة السلمي، وأنه كان يخرج مع النساء إلى البقيع ويتحدث إليهن، حتى كتب بعض الغزاة إلى عمر يشكو ذلك، فأخرجه.

 

قال ابن بطال[111]: أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة عقب ترجمة الزاني إلى أن النفي إذا شرع في حق من أتى معصية لا حد فيها فلأن يشرع في حق من أتى ما فيه حد أولى، فتتأكد السنة الثابتة بالقياس؛ ليرد به على من عارض السنة بالقياس، فإذا تعارض القياسان بقيت السنة بلا معارض.

واستدل به على أن المراد بالمخنثين: المتشبهون بالنساء لا من يؤتى، فإن ذلك حده الرجم، ومن وجب رجمه لا يُنفى.

 

وتُعقب: بأن حده مختلف فيه، والأكثر أن حكمه حكم الزاني، فإن ثبت عليه جلد ونفي؛ لأنه لا يُتصور فيه الإحصان، وإن كان يتشبه فقط نفي فقط، وقيل: إن في الترجمة إشارة إلى ضعف القول الصائر إلى رجم الفاعل والمفعول به، وإن هذا الحديث الصحيح لم يأت فيه إلا النفي، وفي هذا نظر؛ لأنه لم يثبت عن أحد ممن أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يؤتى.

 

وقد أخرج أبو داود من طريق أبي هاشم، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بمخنَّث قد خضب يديه ورجليه، فقالوا: ما بال هذا؟ قيل: يتشبه بالنساء، فأمر به فنُفي إلى النقيع، يعني بالنون[112]، والله أعلم"[113].

وقال المجد في "المنتقى": "باب من وقع على ذات محرم، أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة.

 

عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله[114]، رواه الخمسة، ولم يذكر ابن ماجه والترمذي أخذ المال.

 

وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"[115]، رواه الخمسة إلا النسائي.

 

وعن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس في البِكر يؤخذ[116] على اللوطية: يُرجم، رواه أبو داود[117].

 

وعن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة"[118]، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو.

 

وروى الترمذي وأبو داود من حديث عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حدَّ عليه[119]، وذكر أنه أصح"[120].

 

قال ابن الطلاع في "أحكامه"[121]: "لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به"[122]، رواه عنه: ابن عباس وأبو هريرة".

 

قال الشوكاني[123]: "وأخرج البيهقي عن علي عليه السلام: أنه رجم لوطيًا[124]، قال الشافعي[125]: وبهذا نأخذ برجم اللوطي، محصنًا كان أو غير محصن. وأخرج البيهقي أيضًا: عن أبي بكر: أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما ينكح النساء، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذٍ قولًا: علي بن أبي طالب، قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن تُحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يُحرقه بالنار، وفي إسناده إرسال، ورُوي من وجه آخر: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي في غير هذه القصة، قال: يُرجم ويُحرق بالنار[126].

 

وأخرج البيهقي أيضًا عن ابن عباس: أنه سئل عن حد اللوطي، فقال: ينظر أعلى بناء في القرية، فيُرمى به مُنكسًا، ثم يتبع الحجارة[127].

 

وقد اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل اللواط والمفعول به بعد اتفاقهم على تحريمه[128]، وأنه من الكبائر؛ للأحاديث المتواترة في تحريمه، ولعن فاعله، فذهب من تقدم ذكره من الصحابة إلى أن حدُّه القتل ولو كان بكرًا، سواء كان فاعلًا أو مفعولًا به، وإليه ذهب الشافعي[129] والناصر والقاسم بن إبراهيم، واستدلوا بما ذكره المصنف، وذكرناه في هذا الباب، وهو بمجموعه ينتهض للاحتجاج به.

 

وقد اختلفوا في كيفية قتل اللوطي:

فروي عن عليٍّ: أنه يقتل بالسيف، ثم يُحرق؛ لعظم المعصية، وإلى ذلك ذهب أبو بكر كما تقدم عنه.

وذهب عمر وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط، وذهب ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد.

وقد حكى صاحب "الشفاء" إجماع الصحابة على القتل...

إلى أن قال: وما أحقَّ مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين، ويعذَّب تعذيبًا يكسر شهوة الفسقة المتمردين، فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يَصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابهًا لعقوبتهم، وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم"[130].



[1] الروض المربع ص 489.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 271.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 279.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 279 و280، وشرح منتهى الإرادات 6/ 187، وكشاف القناع 14/ 53.

[5] المقنع 3/ 456 و457.

[6] شرح منتهى الإرادات 6/ 186، وكشاف القناع 14/ 48.

[7] فتح القدير 4/ 150، وحاشية ابن عابدين 4/ 29.

[8] تحفة المحتاج 9/ 103، ونهاية المحتاج 7/ 424.

[9] البيهقي 8/ 233، وأخرجه - من طريق الطيالسي - الآجري في ذم اللواط ص226 (16).

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 271.

[11] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 320.

[12] المجموع 22/ 61 و62.

[13] أخرجه أحمد 1/ 300، وأبو داود (4462) وابن ماجه (2561)، والترمذي (1456)، وأبو يعلى 5/ 128 (2743)، والبيهقي 8/ 231، من طُرق عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

قلت: استنكر هذا الحديث على عمرو بن أبي عمرو: البخاري، وابن معين، والنسائي.

انظر: العلل الكبير للترمذي 1/ 236، والبدر المنير 8/ 602، والدراية 2/ 103.

وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص 407 (1167): إسناده صحيح، فإن عكرمة روى له البخاري، وعمرو من رجال الصحيحين. وقد أُعل بما فيه نظر.

وقال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 40: إسناده صحيح.

قلت: عمرو بن أبي عمرو هذا لم ينفرد عن عكرمة، بل تابعه اثنان:

الأول: داود بن الحصين، أخرجه أحمد 1/ 300، من طريق ابن أبي حبيبة. والطبري في تهذيب الآثار 1/ 559 (874)، من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع.

وعبد الرزاق 7/ 364 (13492)، والطبراني 11/ 226 (11569)، من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.

ثلاثتهم "ابن أبي حبيبة، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى" عن عباد بن منصور، عن عكرمة، به.

قلت: إبراهيم بن إسماعيل وابن أبي حبيبة: ضعيفان، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: متروك.

وداود بن الحصين، قال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمُنكر الحديث. وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. تهذيب الكمال 8/ 380.

الثاني: عباد بن منصور، أخرجه الطبري في تهذيب الآثار 1/ 550 (23)، والبيهقي 8/ 232، من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، به.

قلت: عباد بن منصور، قال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لابنه 6/ 86: ضعيف الحديث، يكتب حديثه، ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.

قلت: فرجع الأمر إذًا إلى داود بن الحصين، وقد تقدم ما فيه.

وروي الحديث من طرق أخرى انظر: البدر المنير 8/ 602، والتلخيص الحبير 4/ 54 (1751).

[14] أخرجه البيهقي 8/ 232.

[15] أحمد 1/ 269 و300، وأبو داود (4464)، والترمذي (1455)، وابن ماجه (2564)، والحاكم 4/ 355، والبيهقي 8/ 233، من طرق عن "عمرو بن أبي عمرو، وداود بن الحصين، وعباد بن منصور"، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 55 (1753): في إسناد هذا الحديث كلام.

[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 186، وكشاف القناع 14/ 51.

[17] انظر: الشرح الصغير 2/ 422، وحاشية الدسوقي 4/ 316.

[18] فتح القدير 4/ 152، وحاشية ابن عابدين 4/ 27.

[19] انظر: تحفة المحتاج 9/ 106، ونهاية المحتاج 7/ 426.

[20] شرح منتهى الإرادات 6/ 186، وكشاف القناع 14/ 49.

[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 274 و275.

[22] تقدم تخريجه 9/ 40.

[23] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 275.

[24] تقدم تخريجه 9/ 71.

[25] شرح منتهى الإرادات 6/ 186، وكشاف القناع 14/ 51.

[26] الشرح الصغير 2/ 422، وحاشية الدسوقي 4/ 316.

[27] فتح القدير 4/ 152، وحاشية ابن عابدين 4/ 27.

[28] تحفة المحتاج 9/ 106، ونهاية المحتاج 7/ 426.

[29] شرح مشكل الآثار 9/ 439 - 440.

[30] شرح منتهى الإرادات 6/ 186، وكشاف القناع 14/ 51.

[31] المجموع 22/ 69.

[32] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 277.

[33] تحفة المحتاج 9/ 106، ونهاية المحتاج 7/ 426.

[34] شرح منتهى الإرادات 6/ 187، وكشاف القناع 14/ 53.

[35] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 280.

[36] حاشية المقنع 3/ 456 - 457، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 271 - 280.

[37] فتح القدير 4/ 150، وحاشية ابن عابدين 4/ 29، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 103، ونهاية المحتاج 7/ 424، وشرح منتهى الإرادات 6/ 186، وكشاف القناع 14/ 48.

[38] الشرح الصغير 2/ 421، وحاشية الدسوقي 4/ 314.

[39] تحفة المحتاج 9/ 103، ونهاية المحتاج 7/ 424.

[40] شرح منتهى الإرادات 6/ 186، وكشاف القناع 14/ 48.

[41] فتح القدير 4/ 150، وحاشية ابن عابدين 4/ 29.

[42] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 316.

[43] تحفة المحتاج 9/ 103، ونهاية المحتاج 7/ 424.

[44] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 271.

[45] المجموع 22/ 61.

[46] شرح منتهى الإرادات 6/ 186، وكشاف القناع 14/ 48.

[47] الشرح الصغير 2/ 357، وحاشية الدسوقي 4/ 185، وتحفة المحتاج 10/ 246، ونهاية المحتاج 8/ 310، وشرح منتهى الإرادات 6/ 534 و435، وكشاف القناع 15/ 322.

[48] حاشية ابن عابدين 4/ 31.

[49] فتح القدير 4/ 152، وحاشية ابن عابدين 4/ 27.

[50] الشرح الصغير 2/ 422، وحاشية الدسوقي 4/ 316.

[51] شرح منح الجليل 4/ 490.

[52] تحفة المحتاج 9/ 103، ونهاية المحتاج 7/ 426.

[53] المجموع 22/ 68.

[54] المجموع 22/ 68.

[55] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 275.

[56] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 275.

[57] شرح منتهى الإرادات 6/ 186، وكشاف القناع 14/ 51.

[58] الشرح الصغير 2/ 422، وحاشية ابن عابدين 4/ 316.

[59] فتح القدير 4/ 152، وحاشية ابن عابدين 4/ 27.

[60] المجموع 22/ 68 و69.

[61] المجموع 22/ 69.

[62] تحفة المحتاج 9/ 103، ونهاية المحتاج 7/ 424.

[63] شرح منتهى الإرادات 6/ 186، وكشاف القناع 14/ 51.

[64] فتح القدير 4/ 152، وحاشية ابن عابدين 4/ 27.

[65] الشرح الصغير 2/ 422، وحاشية الدسوقي 4/ 316.

[66] المجموع 22/ 69، وتحفة المحتاج 9/ 106، ونهاية المحتاج 7/ 426.

[67] شرح منتهى الإرادات 6/ 187، وكشاف القناع 14/ 53.

[68] فتح القدير 2/ 257 و258، وحاشية ابن عابدين 3/ 31، والشرح الصغير 1/ 399، وحاشية الدسوقي 2/ 250، وتحفة المحتاج 7/ 298، ونهاية المحتاج 6/ 271.

وشرح منتهى الإرادات 5/ 155، وكشاف القناع 11/ 314 و315.

[69] الشرح الصغير 2/ 421، وحاشية الدسوقي 4/ 314.

[70] تحفة المحتاج 9/ 107، ونهاية المحتاج 7/ 426.

[71] شرح منتهى الإرادات 6/ 190، وكشاف القناع 14/ 59.

[72] فتح القدير 4/ 143، وحاشية ابن عابدين 4/ 25.

[73] المجموع 22/ 57، وتحفة المحتاج 9/ 106، ونهاية المحتاج 7/ 426.

[74] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 292.

[75] الشرح الصغير 2/ 421، وحاشية الدسوقي 4/ 314.

[76] تحفة المحتاج 9/ 106، ونهاية المحتاج 7/ 426.

[77] شرح منتهى الإرادات 6/ 190، وكشاف القناع 14/ 60.

[78] فتح القدير 4/ 147، وحاشية ابن عابدين 4/ 31.

[79] فتح القدير 4/ 205، وحاشية ابن عابدين 4/ 60.

[80] الشرح الصغير 2/ 422، وحاشية الدسوقي 4/ 316.

[81] تحفة المحتاج 9/ 104، ونهاية المحتاج 7/ 425.

[82] شرح منتهى الإرادات 6/ 188، وكشاف القناع 14/ 56.

[83] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 294.

[84] الإفصاح 4/ 18 - 24.

[85] الشرح الصغير 2/ 422، وحاشية الدسوقي 4/ 316.

[86] حاشية ابن عابدين 4/ 21.

[87] تقدم تخريجه (8/ 215).

[88] كذا في الأصل، والصواب "لرجل" كما في بداية المجتهد.

[89] الشرح الصغير 2/ 422، وحاشية الدسوقي 4/ 317.

[90] فتح القدير 4/ 144، وحاشية ابن عابدين 4/ 4، والشرح الصغير 1/ 510، وحاشية الدسوقي 2/ 261، وتحفة المحتاج 8/ 210، ونهاية المحتاج 6/ 326، وشرح منتهى الإرادات 4/ 416، وكشاف القناع 10/ 163 و164.

[91] تقدم تخريجه 5/ 344.

[92] أخرجه الترمذي (1400)، وابن ماجه (2662)، وأحمد 1/ 22 و49، والدارقطني 3/ 140، والبيهقي 8/ 38، من طريق "ابن لهيعة، وحجاج بن أرطاة، ومحمد بن عجلان" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، به.

قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به.

قال البيهقي في المعرفة 6/ 160 - 161 عن طريق محمد بن عجلان: إسناد صحيح.

وانظر: إرواء الغليل 7/ 268 - 272.

[93] فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 104، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337، وتحفة المحتاج 9/ 130، ونهاية المحتاج 7/ 444، وشرح منتهى الإرادات 6/ 250، وكشاف القناع 14/ 155.

[94] فتح القدير 8/ 259، وحاشية ابن عابدين 6/ 568 و569، والشرح الصغير 2/ 369، وحاشية الدسوقي 4/ 242، وتحفة المحتاج 8/ 403، ونهاية المحتاج 7/ 271، وشرح منتهى الإرادات 6/ 33، وكشاف القناع 13/ 256.

[95] حاشية الدسوقي 4/ 317، وشرح منح الجليل 4/ 492.

[96] فتح القدير 4/ 145، وحاشية ابن عابدين 4/ 22، وتحفة المحتاج 6/ 49، ونهاية المحتاج 5/ 191، وشرح منتهى الإرادات 6/ 226، وكشاف القناع 14/ 113.

[97] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 453.

[98] الموطأ 2/ 831.

[99] أخرجه أبو داود (4460)، والنسائي 6/ 124 (3363)، وأحمد 5/ 6، من طريق "قتادة، وعمرو"، عن الحسن البصري، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه، به.

قلت: وقد اختلف أهل العلم في الحكم على هذا الحديث:

فضعَّفه الإمام أحمد، والبخاري، والنسائي، والعقيلي، وابن المنذر، والخطابي، بسبب جهالة قبيصة بن حريث.

وصحَّحه أبو حاتم الرازي وحسنه ابن القيم.

انظر: العلل لابن أبي حاتم 1/ 447 (1346)، والضعفاء الكبير للعقيلي 3/ 483، وإعلام الموقعين 2/ 43، ونيل الأوطار 7/ 291.

[100] في حاشية الأصل: "لعله: لأربع"، وهو الصواب كما في "صحيح البخاري".

[101] البخاري (5090)، ومسلم (1466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[102] الشرح الصغير 2/ 137، وحاشية الدسوقي 3/ 307.

[103] فتح القدير 4/ 147، وحاشية ابن عابدين 4/ 31.

[104] الشرح الصغير 2/ 421، وحاشية الدسوقي 4/ 314، وتحفة المحتاج 9/ 106، ونهاية المحتاج 7/ 426، وشرح منتهى الإرادات 6/ 190، وكشاف القناع 14/ 60.

[105] الشرح الصغير 2/ 422، وحاشية الدسوقي 4/ 314.

[106] بداية المجتهد 2/ 398 - 400.

[107] البخاري (6806).

[108] البخاري (6807).

[109] فتح الباري 12/ 113.

[110] البخاري (6834).

[111] شرح صحيح البخاري 8/ 469.

[112] أبو داود (4928)، وأخرجه أيضًا أبو يعلى 10/ 509 (6126)، من طرق عن أبي أسامة، عن مفضل بن يونس، عن الأوزاعي، عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 632: أبو هاشم الراوي عن أبي هريرة نكرة لا يُعرف.

وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 2/ 19 (1260): مُنكر.

[113] فتح الباري 12/ 159 و160.

[114] تقدم تخريجه 9/ 40.

[115] تقدم تخريجه 9/ 69.

[116] في الأصل: يوجد، والمثبت من "سنن أبي داود".

[117] (4463).

[118] تقدم تخريجه 9/ 71.

[119] أبو داود (4465)، والترمذي (1455).

[120] المنتقى 2/ 717 (4057 - 4059).

[121] 1/ 183.

[122] تقدم تخريجه 9/ 69.

[123] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 390.

[124] البيهقي 8/ 232.

[125] تحفة المحتاج 9/ 103، ونهاية المحتاج 7/ 424.

[126] البيهقي 8/ 232.

[127] البيهقي 8/ 232.

[128] فتح القدير 4/ 150، وحاشية ابن عابدين 4/ 29، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 103، ونهاية المحتاج 7/ 424، وشرح منتهى الإرادات 6/ 186، وكشاف القناع 14/ 48.

[129] تحفة المحتاج 9/ 103، ونهاية المحتاج 7/ 424.

[130] نيل الأوطار 7/ 139 - 140.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عقوبة الزنا واللواط
  • عقوبة اللواط في الإسلام
  • جريمة فاحشة اللواط في ضوء الكتاب والسنة

مختارات من الشبكة

  • من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى وحده هلال شوال وجب عليه الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إقامة الحدود حق للسلطان وحده(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • حديث: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الرحمة في الشريعة الإسلامية من خلال الحدود: حد الزنا أنموذجا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من حدود الإسلام: حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد الخمر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد الردة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شهادة النساء في العقوبات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تقييد الشروط والحدود من كتاب الحدود: جمع للشروط والتعريفات الواردة في كتاب الحدود من الروض المربع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب