• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي / كتب وبحوث ومؤلفات
علامة باركود

المسائل الفقهية المعاصرة المتعلقة بميقات ذي الحليفة جمعا ودراسة (WORD)

الشيخ د. عبدالله بن محمد الجرفالي

عدد الصفحات:21
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 15/2/2016 ميلادي - 6/5/1437 هجري

الزيارات: 27308

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

المسائل الفقهية المعاصرة

المتعلقة بميقات ذي الحليفة جمعا ودراسة

مقدمة

الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه، حيث هدانا للإسلام، ووفقنا لتعلم أحكام دينه الذي أكمله على أكمل التمام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد السلام، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

 

أما بعد:

فمسائل الحج من الأهمية بمكان؛ بسبب تعلقها بركن من أركان الإسلام؛ ونظراً لتجدد المسائل في هذه الشعيرة العظيمة رأيت أن أتطرق إلى موضوع لا أعرف أن أحداً أفرده بدارسة فقهية تأصيلية، وعنونت له بعنوان: " المسائل الفقهية المتعلقة بميقات ذي الحليفة".

 

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يبارك في هذا الجهد المتواضع، وأن يعفو عن تقصيري، فما في هذا البحث المبسَّط من خير فهو من توفيقه سبحانه، وما فيه من خطأ فهو مني. والحمد لله رب العالمين.

 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تلخصت دوافع الاختيار لهذا الموضوع فيما يلي:

1 أهمية الموضوع، وعظيم الفائدة العلمية المترتبة على بحثه؛ لتعلقه بأمر جديد.

2 أن بحث المسائل الفقهية المتعلقة بميقات ذي الحليفة إثراء للمكتبة الإسلامية.

3 يُعَد هذا الموضوع من المواضيع المهمة؛ لتعلقه بشعيرة الحج.

 

خطة البحث:

وتتكون من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس.

التمهيد: التعريف بالمواقيت، وبعض النصوص الواردة فيها، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالمواقيت المكانية.

المبحث الثاني: بعض النصوص الواردة في المواقيت.


الفصل الأول: أحكام العبادات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: قصر الصلاة في ميقات ذي الحليفة.

المبحث الثاني: تعدد صلاة الجماعة في مسجد الميقات.


الفصل الثاني: أحكام الإحرام، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الإحرام من المواقف الأمامية من مسجد الميقات.

المبحث الثاني: إحرام سائقي الباصات.


الفصل الثالث: أحكام متعلقة بغير العبادة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: شحن الجولات من مسجد الميقات.

المبحث الثالث: مفقودات الحجاج والمعتمرين.


التمهيد: التعريف بالمواقيت، وبعض النصوص الواردة فيها، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالمواقيت المكانية.

المبحث الثاني: بعض النصوص الواردة في المواقيت.


المبحث الأول

التعريف بالمواقيت المكانية

أولاً: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، ومن مر بها من غير أهلها، بينه وبين مكة نحو عشر مراحل أو تسع وبينه وبين المدينة ستة أميال.

 

ثانياً: الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، ومن جاء من قِبَلها من مصر، والمغرب، واسمها في الأصل مهيعة نزل بها سيل جحف أهلها أي استأصلهم فسميت جحفة، بينها وبين مكة ثلاث مراحل، وهي قرية بين المغرب والشمال من مكة من طريق تبوك وهي طريق أهل الشام ونواحيها اليوم.

 

وتقع قبل الجحفة، إلى جهة البحر، لكن الناس اليوم تحرم من رابغ، وهو قبل الجحفة، فالمحرم من رابغ محرم قبل الميقات. وقد قيل: إن الإحرام منها أحوط لعدم التيقن بمكان الجحفة.

 

ثالثاً: وهو قرن المنازل، ويقال: له " قرن " أيضا، وهو ميقات أهل نجد. " وقرن " جبل مطل على عرفات. وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وتسمى الآن " السيل".

 

رابعاً: يلملم، وهو ميقات باقي أهل اليمن وتهامة، والهند. وهو جبل من جبال تهامة جنوب مكة، وعلى مرحلتين منها.

 

خامساً: ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق، وسائر أهل المشرق، وهي بين المشرق والمغرب من مكة قيل وبينها وبين مكة مرحلتان [1].

 

وهذا الميقات الأخير اختلف في دليل توقيته، هل وقِّت بالنص، أم بالاجتهاد، والإجماع؟.

فقال جماعة من العلماء، ومنهم الشافعي، ومالك: ثبت باجتهاد عمر رضي الله عنه، وأقره الصحابة، فكان إجماعاً، وذهب الحنفية، وجمهور الشافعية، والحنابلة أن توقيت ذات عرق منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر رضي الله عنه لم يبلغه تحديد النبي صلى الله عليه وسلم، فحدده باجتهاده فوافق النص[2].

 

المبحث الثاني

بعض النصوص الواردة في المواقيت

1 حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال:" هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة"[3].


2 - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" يُهِل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله - يعني ابن عمر - وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ويُهِل أهل اليمن من يلملم"[4].


3 - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يسأل عن المهل فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم"[5].


4 - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال:" لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا"، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق"[6].


الفصل الأول: أحكام العبادات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: قصر الصلاة في ميقات ذي الحليفة.

المبحث الثاني: تعدد صلاة الجماعة في مسجد الميقات.

المبحث الأول

قصر الصلاة في ميقات ذي الحليفة

كان ميقات ذي الحليفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعيداً عن المدينة، وثبت كما في حديث جاير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في ذي الحليفة؛ لأنه شرع في سفره، لكن الوضع في هذا الزمن اختلف حيث اتسع البنيان حتى أصبح بنيان المدينة شبه متصل بأبيار علي التي فيها ميقات ذي الحليفة؛ ولذلك يتساءل الكثير عن قصر الصلاة في ذي الحليفة لأهل المدينة ومن في حكمهم إذا أرادوا النسك، ومروا بالمسجد؟. هذه المسألة داخلة تحت مسألة قصر الصلاة قبل تجاوز بنيان البلدة لمن أراد السفر التي اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: أن العازم على السفر لا يقصر الصلاة إلا بعد خروجه من البلدة التي هو فيها، وبروزه عن بنيانها، وعلى هذا المذاهب الأربعة، وبه قال: الأوزاعي، وأبو ثور، وابن حزم من الظاهرية، إلا أن ابن حزم اشترط مجاوزة ميل بعد الخروج من آخر بيوت البلدة[7].


القول الثاني: له أن يقصر الصلاة قبل أن يخرج من البلدة، وإليه ذهب الحسن البصري، وعطاء، وإسحاق بن راهويه، وسليمان بن أبي موسى.


الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 - قول الله - تعالى-:.

وجه الدلالة من الآية: أنه رتب القصر على الضرب، والكائن في البيوت ليس بضارب في الأرض فلا يقصر[8].


2- حديث أنس رضي الله عنه قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين"[9].

وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث دل على أن القصر يشرع بفراق الحضر، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يقصر حتى رأى ذا الحليفة، إنما هو لكونه أوَّل منزل نزله ولم يحضر قبله وقت صلاة[10].


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

ما رواه عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع ثم قُرِّب غداؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل[11].


وجه الدلالة من الأثر: أنه أفطر قبل الخروج من البيوت، فكذلك له أن يقصر الصلاة.


ويجاب عن هذا الدليل: بأنه لا يدل على قصر الصلاة قبل الخروج من البلد، بل يدل على جواز القصر وإن لم يبعد من البيوت، ويدل على هذا قول عبيد لأبي بصرة: ألست ترى البيوت؟.


2- القياس على المقيم.

مفهوم القياس: أن النازل في بلد يصير مقيماً بمجرد النية من غير فعل، فكذا المسافر يصير مسافراً بمجرد النية، فيقصر الصلاة وإن كان في منزله.


ويجاب عن هذا: بأنه قياس مع الفارق، يُبَيِّنه أنه إنما اكتُفِي بالنية في الإقامة واشتُرِط العمل معها في السفر، ففي السفر يحتاج إلى الفعل، فلا يكفيه مجرد النية مالم يقارنها عمل من ركوب أو مشي، كالصائم إذا نوى الإفطار لا يكون مفطراً ما لم يفطر، وفي الإقامة الحاجة إلى ترك الفعل[12].


الراجح: الذي يترجح في نظري هو القول الأول الذي يرى أن العازم على السفر لا يقصر الصلاة إلا بعد خروجه من البلدة التي يقيم فيها وبروزه عن بنيانها؛ وذلك لما يلي:

أولاً: للأدلة الصريحة الثابتة في الكتاب والسنة الدالة على عدم مشروعية ذلك.

ثانياً: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر الصلاة، أو أنه أفطر من صوم واجب قبل خروجه.

ثالثاً: على هذا جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

رابعاً: أن الأصل في المقيم أن يصلي الصلاة تامة، فنبقى عليه حتى يدل الدليل على عدمه.

خامساً: أن هذا القول فيه حيطة للمسلم في عبادته.


وعليه فإنه على القول باتصال بنيان أبيار ببنيان المدينة - وهو الأقوى - فلا يجوز لمن كان في ميقات ذي الحليفة أن يقصر الصلاة، ولو كان عازماً على السفر. والله تعالى أعلم.


المبحث الثاني

تعدد صلاة الجماعة في مسجد الميقات

بصفتي إمام لهذا المسجد المبارك، كنت أرى أكثر من صلاة جماعة تقام خاصة بين الأذان والإقامة؛ بسبب استعجال قائدي الباصات للحجاج والمعتمرين، وأحياناً تقام أكثر من صلاة جماعة في آن واحد.


فأما إقامة أكثر من صلاة جماعة في آن واحد لا يشك أحد بتحريمه؛ وذلك للأدلة التالية:

1 - قول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [13].

ووجه ذلك: أن إقامة الصلاة الثانية مع وجود الأولى ضرار بها، كحال مسجد الضرار.


2- أن ذلك فيه من الفرقة، واختلاف الكلمة ما يكفي للقول بحرمته.

وأما إقامة أكثر من صلاة جماعة في مسجد واحد لكنها ليست متوافقة، بل تصلي جماعة، ثم تأتي جماعة أخرى وتصلي، وهكذا، فهذه اختلف العلماء فيها على قولين إذا كانت بعد الجماعة الأولى التي يؤم الناس فيها الإمام الراتب:

القول الأول: يجوز تعدد الجماعات في المسجد إذا كانت كل واحدة مستقلة عن الأخرى في مسجد واحد، وبهذا قال ابن مسعود، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، وإسحاق، وبه قال بعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة، ومذهب الظاهرية[14].


القول الثاني: لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب، وليس في طريق عام، وبه قال الحنفية، ومالك، والشافعي، وروي عن جمع من السلف[15].


الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1- عن أبي سعيد قال: " جاء رجل وقد صلى رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم: " أيكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه"[16].

وجه الدلالة: أنه قام رجل قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه، فكانا جماعة ثانية بالمسجد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على مشروعيتها.


2 - لا يوجد دليل يمنع من إقامة الجماعة الثانية بعد فراغ الأولى، فالمساجد مكان لأداء الصلاة، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ لوحده.


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1- أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين الأنصار، فاستخلف عبد الرحمن بن عوف، فرجع بعدما صلى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وجمع أهله فصلى بهم بأذان وإقامة.

وجه الدلالة: لو كان إقامة الجماعة الثانية في المسجد مشروعة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم.


ويجاب عن هذا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب إحراج أحد من أصحابه، فلو دخل المسجد وصلى لأحرج الإمام، وكذلك من صلى، وربما أُخِّرَت الصلاة كثيراً فيما لو تأخر مرة أخرى؛ رغبة في إمكانية مجيئه.


2 - أننا مأمورون بتكثير الجماعة، وفي تكرارها في المسجد الواحد تقليل للجماعة الأولى؛ لأن الناس إذا عرفوا أن الجماعة ستفوتهم يعجلون للحضور فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنهم يمكنهم إقامة جماعة أخرى عند فوات الأولى تباطؤا عن التبكير.


الراجح: الذي يترجح في نظري هو القول الأول الذي يرى جواز إقامة جماعة ثانية للصلاة، وكذلك ثالثة، ورابعة بشرط انتهاء صلاة الجماعة التي قبلها تماماً.


وعليه، فإنه لا مانع من تعدد الجماعات في مسجد الميقات بشرطين:

الأول: أن لا تتوافق، حيث يجب على الجماعة الثانية الدخول مع الأولى، وعدم اعتزالها.


الثاني: أن لا تكون تلك الجماعات بين الأذان والإقامة؛ لأن ذلك تعدي على الجماعة الأم، وعلى قائدي الباصات أن يعطوا فرصة للحجاج والمعتمرين بانتظار إقامة الصلاة، خاصة وأن مسجد الميقات يُراعَى فيه وقت ذروة الزحام بتقليص الفارق بين الأذان والإقامة. والله تعالى أعلم.


الفصل الثاني: أحكام الإحرام، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الإحرام من المواقف الأمامية من الميقات.

المبحث الثاني: إحرام سائقي الباصات.

المبحث الأول

الإحرام من المواقف الأمامية من مسجد الميقات

هذه المسألة متوقف الحكم فيها على معرفة حدود ذي الحليفة من جهة الجنوب؛ لأن النصوص حددت ذا الحليفة ميقاتاً لأهل المدينة ومن مرَّ عليه من غير أهل المدينة.


وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه عرَّس بذي الحليفة في مكان هو جنوب شرق مسجد الشجرة الذي هو مسجد الميقات اليوم، كما في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ــ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح"[17]، وعنه كذلك رضي الله عنه" أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل: إنك ببطحاء مباركة "، قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين القبلة، وسطاً من ذلك"[18]. وهذا المكان الذي عرَّس فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو قَطْعاً من ذي الحليفة، ويبعد رمية سهم، أو قرابة مائة وخمسين متراً جنوباً من مسجد الشجرة الذي أحرم منه صلى الله عليه وسلم الذي شملته التوسعة فيما بعد، والمعروف بمسجد الميقات الموجود الآن.


قال صاحب كتاب الوفا بأخبار دار المصطفى:" قال أبو عبد الله الأسدي: بذي الحليفة مسجدان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكبير الذي يُحْرم الناس منه، والآخر مسجد المعرس، وهو دون مصعد البيداء ناحية عن هذا المسجد. قلت: وليس هناك غير المسجد المتقدم أنه في قبلة المسجد الكبير بينهما رمية سهم". وقال صاحب كتاب منار القاري:" الثاني: (مسجد المعرس)، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينزل فيه إذا عاد إلى المدينة آخر الليل، ولذلك سمي " المعرَّس " من التعريس، وهو النزول في آخر الليل. ولم يبق منه سوى بعض آثار، عَثر عليها المؤرخ الاستاذ إبراهيم العياشي أثناء بحثه في تلك الناحية عام 1376 هـ حيث قال: "وجدت الأساسات بأحجار ضخمة في قسميه الداخلي والخارجي، ويقع في جنوب مسجد المَحْرَم بنحو مائة وخمسين متراً"[19].


وقد وقفت على آثار لمسجد المعرس الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقع جنوب شرق مسجد الميقات الآن قريباً جداً من الجسر المعترض، وعلى حافة طريق السيارات المار بالجهة الشرقية من مسجد الميقات، وفعلاً المسافة تقارب المائة والخمسين متراً، وهذا قَطْعاً من ذي الحليفة.


وبسؤال عدة رجال ثقات من كبار السن، وبالوقوف على الأرض البطحاء من الوادي التي ثبت ذكرها في الأحاديث الصحاح تبين لي - والعلم عند الله - أن ذا الحليفة يمتد جنوباً إلى ما بعد الجسر المعترض بعد مواقف الباصات جنوب مسجد الميقات إلى قرابة مائتين وخمسين متراً.


وعليه، فإن من أحرم من مواقف الباصات جنوب مسجد الميقات، أو من على الجسر الذي بعدها مباشرة من جهة الجنوب، أو حتى بعد ذلك في حدود المائتين والخمسين متراً، زاد قليلاً، أو أنقص قليلاً لا بأس عليه في ذلك. والله تعالى أعلم.


المبحث الثاني

إحرام سائقي الباصات

ذكرت هذه المسألة في أحكام ميقات ذي الحليفة؛ لأنهم يتواجدون فيه بكثرة دون غيره من المواقيت؛ بسبب ترددهم بين مكة والمدينة، وسائقو الباصات هم كغيرهم من حيث الأصل ممن يمر بالميقات على ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يكونوا بقصدهم مكة ناوين النسك في تلك السفرة التي هي من المدينة إلى مكة، فيجب عليهم الإحرام من ميقات ذي الحليفة، ولا يجوز لهم مجاوزته دون إحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة"[20]، وهذا بالاتفاق.


الحالة الثانية: أن يكونوا بقصدهم مكة ليسوا ناوين للنسك، وإنما لتوصيل حجاج، أو معتمرين فقط، فهي داخلة تحت مسألة دخول مكة لحاجة تتكرر بغير إحرام، وهذه كذلك يجوز لهم دخولها؛ لأن حالهم كحال الحطَّابين المرخص لهم بذلك؛ ولأن إيجاب الإحرام في حقهم فيه مشقة، والمشقة منعت منها الشريعة الإسلامي.


لكن ينبَّه على مسألة مهمة جداً، وهي أن سائقي الباصات أحياناً تتضح لهم الرؤيا، فتخبرهم الشركة المستأجرة لهم بأن هذه الحملة التي يوصلونها ستكون هي الأخيرة إلى مكة، وعندها يجب عليهم أن لا يتجاوزا الميقات بدون إحرام في سفرتهم تلك إذا كانوا يريدون النسك.


الحالة الثالثة: أن يكونوا مترددين بين أخذ النسك وعدمه؛ وذلك لأن الشركة التي تستأجر السائقين ربما لا تمكنهم من ذلك، ففي هذه الحالة لم يكونوا عازمين على النسك، والنية في حقهم ليست متمحضة، فلا يلزمهم الدخول في النسك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا قال:"ممن أراد الحج والعمرة"، أي عزم عليهما، وهذا القيد لا ينطبق عليهم في هذه الحالة[21]. والله تعالى أعلم.


الفصل الثالث: أحكام متعلقة بغير العبادة، وفيه مبحثان:

المبحث الثاني: شحن الجولات من مسجد الميقات.

المبحث الثالث: مفقودات الحجاج والمعتمرين.

المبحث الثاني

شحن الجولات من مسجد الميقات

مع ظهور أجهزة الجوال، ومع حاجة الناس لها، وأحياناً تنتهي بطارية شحن جوال الحاج أو المعتمر، فهل يحق له شحن بطارية جواله من المسجد - خاصة في مسجد ذي الحليفة؛ بسبب أنه يستقبل أعداداً كبيرة جداً من الحجاج والمعتمرين - ؟.


اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز شحن الجولات من المساجد بقدر الحاجة إلى ذلك، وممن قال بذلك: الشيخ اللحيدان، والشيخ البراك.


القول الثاني: لا يجوز شحن الجولات من المساجد مطلقاً، وممن قال بذلك: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين[22].


الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1- أن التصرف في الوقف بما تقتضيه المصلحة موكل إلى ناظر الوقف، وحيث إن الجهات المشرفة على المساجد ترى الناس يفعلون ذلك بكثرة، كما في الحج، والاعتكاف، ولا تمنع من ذلك مع قدرتها على المنع دل ذلك إلى إذنها لهم.


2- أن مصالح الناس من حجاج، ومعتمرين، ومعتكفين، وموظفين داخل المساجد تتوقف على استخدام الجولات في هذا الزمن؛ مما يجعل الترخيص لهم في شحنها من المساجد من القوة بمكان.


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1- أنه لابد من إذن الأوقاف الصريح بذلك.

ويجاب عن هذا: بأن الأوقاف مُطَّلِعة على ذلك، لكنها ساكتة، ولو أنها كانت غير راضية لعرفت كيف تمنع من ذلك.


2 - أن شحن الجوالات يعتبر عبئاً على الوقف، ويكلف الوقف سداد فواتير الكهرباء بزيادة.

ويجاب عن ذلك: بأن الزيادة لا تكاد تذكر، ثم حتى وإن كانت فعلاً كانت زيادة مؤثرة، فإنه يترتب عليها مصلحة عائدة على الموقِف والوقف؛ وذلك أن من أوقف المسجد يريد الأجر، ومنع الناس من شحن جوالاتهم يجعلهم يمتنعون كلياً أو جزئياً من البقاء في المساجد، وبهذا تتعطل كلياً أو جزئياً المصلحة التي من أجلها أوقف الموقف، وهو حصوله على الأجر، وكذلك تترك المساجد، ولو بعض الوقت إذا مُنِع الناس من تحقيق مصالحهم فيها، وهذا يؤثر على عمارتها معنوياً بذكر الله.


الراجح: الذي يترجح في نظري هو القول الأول الذي يرى جواز شحن الجولات من الكهرباء داخل المسجد بقدر الحاجة؛ لما في ذلك من التسهيل على الحجاج، والمعتمرين، والمعتكفين، وطلاب العلم؛ لأن البقاء في المساجد لعلم، أو اعتكاف، أو للإحرام، ونحوه، كل ذلك بعلم الجهة الموقفة، أو المشرفة وأخذ الإذن منها، فإن سكوت الموقف، أو ناظر الوقف يُعَد إذناً لمن هو داخل المسجد، ولو كان لا يرضى بذلك لاستطاع أن يحبس التيار الكهربائي، وعندها لن يستطيعوا الشحن، أو بالتنبيه على الناس، سواء كان قولاً، أو كتابة. والله تعالى أعلم.


المبحث الثالث

مفقودات الحجاج والمعتمرين

إذا سُلِّمت تلك المفقودات لإدارة المسجد، سواء كان ذلك عن طريق العاملين في المسجد، أو كان عن طريق غيرهم تكون تلك المفقودات أمانة عندهم؛ لأنهم ليسوا مسؤولين عنها من حيث الأصل، فتكون هذه المسألة داخلة تحت مسألة اللُّقَطة، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن اللُّقَطة أمانة عند الملتقِط إذا أخذها وأشهد عليها ليحفظها لصاحبها، فإنْ تَلِفت عنده، أو ضاعت، فلا شيء عليه؛ لأنه أخذها على سبيل الأمانة[23]، واتفقوا كذلك على أنه يجب على الملتقِط تعريف اللُّقَطة، سواء أراد تَمَلُّكها، أو حفظها لصاحبها[24]، ومن أدلتهم على ذلك ما يلي:

1 - حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللُّقطة، فقال: "اعرف وكاءها، أو قال وعاءها، وعفاصها، ثم عرِّفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدِّها إليه"[25].

وجه الدلالة من الحديث: أنه لم يُفرِّق بين من أراد حفظها، ومن أراد تملكها.


2 - أن حفظها لصاحبها إنما يُقيَّد بإيصالها إليه بطريقة التعريف.


3 - أن إمساكها من غير تعريف تضييع لها عن صاحبها فلم يجز.


لكنَّ العلماء اختلفوا في مدة التعريف على قولين:

القول الأول: يجب أن تعرَّف سنة كاملة، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس y، وبه قال ابن المسيب والشعبي، وعليه عامة العلماء[26].


القول الثاني: لا يجب تعريفها سنة كاملة، حكي ذلك عن عمر رضي الله عنه والثوري وإسحاق[27].


الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 - حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه المتقدم.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يُعَرِّف اللقطة سنة من غير تفصيل بين القليل والكثير[28].


2 - أن السَّنة لا تتأخر عنها القوافل، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحَرِّ، والبرد، والاعتدال، فصلحت قدراً.


واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1 - حديث أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه قال: أخذت صُرَّة - مائة دينار- فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "عرِّفها حولاً "، فعرفتها حولاً، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: "عرِّفها حولاً "، فعرفتها، فلم أجد، ثم أتيته ثلاثاً، فقال: "احفظ وعاءها، وعددها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها"[29].

وجه الدلالة من الحديث: أن التقدير بالحول ورد في لقطة كانت مائة دينار، فما دونها لا يلزم فيه الحول[30].


ويجاب عن هذا من وجهين:

الأول: أن الراوي شكَّ حيث قال: "لا أدري ثلاثة أعوام، أو عام واحد".

الثاني: أن هذا يُحْمَل على مزيد الورع[31].


2 - حديث يعلى بن مُرَّة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من التقط لقطة يسيرة درهماً، أو حَبْلاً، أو شبه ذلك، فليُعَرِّفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام"[32].

وجه الدلالة من الحديث: أنه نصَّ على ما هو أقل من السَّنة.


ويجاب عن هذا من وجهين:

الأول: أن الحديث ضعيف، فلا تقوم به حُجَّة.

الثاني: على القول بثبوته، فإنه معارض بما هو أصح منه، أو مقيَّد باليسير[33].


الراجح: الذي يترجح في نظري هو القول الأول الذي يرى وجوب تعريف اللقطة سنة كاملة؛ وذلك لما يلي:

الأول: صحة أدلتهم، وقوتها في الدلالة.

الثاني: أن المخالف إما استدل بدليل صحيح ليس صريحاً في دلالته، أو بدليل ضعيف لا تقوم به الحُجَّة.


وعليه، فإنه يجب على من وجد مفقودات الحجاج والمعتمرين أن يعرِّفها سنة كاملة قبل أن يتصرف فيها، وهذا الحكم لا يختص بالمسؤولين عن المساجد، بل يشمل الأفراد، فلو أن مسلماً وجد لقطة لمسافر مسلم، فالحكم واحد إلا إذا كان المفقود لا تتشرف له النفوس، فمثله له أن يتملكه مباشرة، وينبغي أن يكون التعريف بالمفقودات واضحاً، سواء كان بالإعلان عنه بين الفينة والأخرى، أو كان عن طريق الشاشات الضوئية، أو عن طريق الإعلانات الكتابية بحيث تكون واضحة الخط وبلغات مختلفة، أو غير ذلك. ويُنَبَّه على وجود أماكن مخصَّصة في خارج مسجد ذي الحليفة للاحتفاظ بمفقودات الحجاج والمعتمرين مما تشكر عليه الجهات المعنية، ولكن لا تبرأ الذمة إلا بالتعريف. والله تعالى أعلم.


الخاتمة

1 - حرص الشريعة الإسلامية على تحديد المواقيت المكانية.

2 - لا يجوز لمن كان في ميقات ذي الحليفة أن يقصر الصلاة، ولو كان عازماً على السفر.

3 - لا مانع من تعدد الجماعات في مسجد الميقات بشرطين:

الأول: أن لا تتوافق، حيث يجب على الجماعة الثانية الدخول مع الأولى، وعدم اعتزالها.

الثاني: أن لا تكون تلك الجماعات بين الأذان والإقامة؛ لأن ذلك تعدي على الجماعة الأم، وعلى قائدي الباصات أن يعطوا فرصة للحجاج والمعتمرين بانتظار إقامة الصلاة، خاصة وأن مسجد الميقات يُراعى فيه وقت ذروة الزحام بتقليص الفارق بين الأذان والإقامة.

4 - لا بأس بالإحرام من المواقف الأمامية من الميقات؛ لأنها داخلة في ذي الحليفة الذي يعبر ميقاتاً بأكمله لظاهر النصوص.

5 - أن سائقي الباصات هم كغيرهم من حيث الأصل ممن يمر بالميقات على ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يكونوا بقصدهم مكة ناوين النسك في تلك السفرة التي هي من المدينة إلى مكة، فيجب عليهم الإحرام من ميقات ذي الحليفة، ولا يجوز لهم مجاوزته دون إحرام.

الحالة الثانية: أن يكونوا بقصدهم مكة ليسوا ناوين للنسك، وإنما لتوصيل حجاج، أو معتمرين فقط، وهذه كذلك يجوز لهم دخولها؛ لأن حالهم كحال الحطَّابين المرخص لهم بذلك؛ ولأن إيجاب الإحرام في حقهم فيه مشقة، والمشقة منعت منها الشريعة الإسلامي.

لكن ينبَّه على مسألة مهمة جداً، وهي أن سائقي الباصات أحياناً تتضح لهم الرؤيا، فتخبرهم الشركة المستأجرة لهم بأن هذه الحملة التي يوصلونها ستكون هي الأخيرة إلى مكة، وعندها يجب عليهم أن لا يتجاوزا الميقات بدون إحرام في سفرتهم تلك إذا كانوا يريدون النسك.

الحالة الثالثة: أن يكونوا مترددين بين أخذ النسك وعدمه، ففي هذه الحالة لم يكونوا عازمين على النسك، والنية في حقهم ليست متمحضة، فلا يلزمهم الدخول في النسك.

6 - يجوز شحن الجولات من الكهرباء داخل المسجد بقدر الحاجة.

7 - يجب على من وجد مفقودات الحجاج والمعتمرين أن يعرِّفها سنة كاملة قبل أن يتصرف فيها، وهذا الحكم لا يختص بالمسؤولين عن المساجد، بل يشمل الأفراد، فلو أن مسلماً وجد لقطة لمسافر مسلم، فالحكم واحد إلا إذا كان المفقود لا تتشرف له النفوس.



[1] ينظر: تبيين الحقائق 2/ 6، والبحر الرائق 2/ 341، والذخيرة 3/ 205، ومواهب الجليل 4/ 43، والحاوي 4/ 63، والمجموع 7/ 193، والمغني 3/ 213، وشرح منتهى الإرادات 1/ 524.

[2] ينظر: المبسوط 4/ 166، والهداية 2/ 131، ورد المحتار 2/ 207، والمجموع 7/ 194، و المغني 3/ 257.

[3] أخرجه البخاري في صحيحه في باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 2/ 134 رقم 1524، ومسلم في صحيحه في باب مواقيت الحج والعمرة 2/ 839 رقم 1181.

[4] أخرجه البخاري في صحيحه في باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة 2/ 134 رقم 1525، ومسلم في صحيحه في باب مواقيت الحج والعمرة 2/ 839 رقم 1182.

[5] ومسلم في صحيحه في باب مواقيت الحج والعمرة 2/ 841 رقم 1183.

[6] أخرجه البخاري في صحيحه في باب ذات عرق لأهل العراق 2/ 135 رقم 1531.

[7] ينظر: المبسوط 1/ 433، وبدائع الصنائع 1/ 94، وبداية المجتهد 1/ 169، وشرح الخرشي 2/ 60، وفتح العزيز 4/ 456، والمجموع 4/ 349، والمغني2/ 97، والإنصاف 2/ 224، والمحلى 5/ 30..

[8] ينظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 230، وبدائع الصنائع 1/ 93، والذخيرة 2/ 366.

[9] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه 2/ 43 رقم 1089، ومسلم في صحيحه في كتاب المسافرين، باب صلاة المسافر وقصرها 1/ 480 رقم 690.

[10] ينظر: فتح الباري 2/ 570.

[11] أخرجه أحمد في مسنده 45/ 207 رقم 27232، وأبو داوود في سننه في كتاب الصيام، باب متى يفطر المسافر إذا خرج 2/ 292 رقم 2414، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصيام، باب من قال: يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر 4/ 414 رقم 8178، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 265 رقم 2040، وقال عنه: "لست أعرف كليب ابن ذهل ولا عبيد بن جبر، ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة ". وكليب قال عنه الحافظ في تقريب التهذيب ص 462: " مقبول من السادسة ". وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 64.

[12] ينظر: البحر المحيط 2/ 139.

[13] سورة التوبة، الآية:107.

[14] ينظر: المغني 2/ 180، والفروع 1/ 583، والإنصاف 2/ 219، والمحلى 4/ 236.

[15] ينظر: المبسوط 1/ 135، وحاشية ابن عابدين1/ 552، والمدونة1/ 89 - 90، والأم1/ 154، والمغني 2/ 180، والفروع 1/ 582.

[16] أخرجه الترمذي في جامعه في باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه 1/ 427 رقم 220. وقال: حديث حسن، وابن خزيمة في صحيحه في باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه 3/ 63 رقم 1632. وصححه الألباني في إرواء الغليل 2/ 250.

[17] أخرجه البخاري في صحيحه في باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة 2/ 135 رقم 1533، مسلم في صحيحه في باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا 2/ 918 رقم 1257.

[18] أخرجه مسلم في صحيحه في باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها 2/ 981 رقم 1346.

[19] خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ص 280، ومنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري2/ 44.

[20] تقدم تخريجه ص5.

[21] ينظر: الدر المختار212/ 2، والشرح الصغير 24/ 2، والمهذب 195/ 1، والمجموع 10/ 7-16، والمغني 268/ 3.

[22] ينظر: فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم 9/ 70، ولقاء الباب المفتوح رقم 168 في يوم الخميس 22/ 6/ 1418 هـ.

[23] ينظر: بدائع الصنائع 6/ 201، وبداية المبتدئ ص 125، وبداية المجتهد 2/ 308، والذخيرة 9/ 106، ومختصر المزني ص 135، والحاوي 8/ 9، والمغني 6/ 346، والإقناع 2/ 399.

[24] ينظر: بدائع الصنائع 6/ 202، وتبيين الحقائق 3/ 303، والمدونة 4/ 455، وشرح الخرشي 7/ 124، وروضة الطالبين 5/ 406، ومغني المحتاج 2/ 406، والمغني 6/ 346، وكشاف القناع 4/ 209.

[25] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 1/ 30 رقم 91، ومسلم في صحيحه في كتاب اللقطة 3/ 1346 رقم 1722.

[26] ينظر: بدائع الصنائع 6/ 202، وتبيين الحقائق 3/ 303، والمدونة 4/ 455، وشرح الخرشي 7/ 124، وروضة الطالبين 5/ 406، ومغني المحتاج 2/ 406، والمغني 6/ 346، وكشاف القناع 4/ 209.

[27] ينظر: تبيين الحقائق 3/ 303، والبيان والتحصيل 15/ 355، وروضة الطالبين 5/ 410، والمغني 6/ 347.

[28] ينظر: فتح الباري 5/ 81.

[29] أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللقطة، باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه 3/ 124 رقم 2426، ومسلم في صحيحه في كتاب اللقطة 3/ 1350 رقم 1723.

[30] ينظر: فتح الباري 5/ 79.

[31] ينظر: المصدر السابق.

[32] أخرجه أحمد في مسنده 29/ 108 رقم 17566، والطبراني في المعجم الكبير 22/ 273 رقم 700، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب اللقطة، باب ما جاء في قليل اللقطة 6/ 195 رقم 12459، وقال: "تفرد به عمر بن عبد الله بن يعلى، وقد ضعفه يحيى بن معين". وضعف الحديث ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 173.

[33] ينظر: المغني 6/ 347.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مكملات المقاصد الشرعية: دراسة تأصيلية تطبيقية على بعض المسائل الفقهية المعاصرة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المسائل الفقهية المتعلقة بخطبة الجمعة جمعا ودراسة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي)
  • المسائل الطبية المعاصرة في باب الطهارة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المسائل الفقهية المتعلقة بالمسبحة(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • المسائل الفقهية المختلف في بدعيتها في العبادات جمعا ودراسة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • المسائل الفقهية المستخرجة من كتاب سير أعلام النبلاء جمعا وترتيبا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • سيبويه وبعض مسائل المعاملات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية(كتاب - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب