• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

مشروعية العقيقة

مشروعية العقيقة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/2/2015 ميلادي - 5/5/1436 هجري

الزيارات: 24322

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مشروعية العقيقة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: ((تُسنُّ العقيقة، أي: الذبيحة عن المولود في حقِّ أبٍ، ولو معسِرًا ويقترض...)) إلى آخره[1].


قال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على أن العقيقة مشروعة[2] إلا أبا حنيفة[3] فإنه قال: هي غير مشروعة، ثم اختلفوا في وجوبها:

فقال مالك[4] والشافعي[5]: هي غير واجبة.


وعن أحمد روايتان إحداهما[6]: هي واجبة، واختارها عبدالعزيز في ((التنبيه)) وأبو إسحاق البرمكي، والأخرى[7]: هي مشروعة، وهي المشهورة عند أصحابه.


والعقيقة في اللغة: أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي وُلِدا بهما، ويقال لذلك: عقيقة، وإنما سُمِّيت الشاةُ عقيقةً، لأنها تُذبح في اليوم السابع، وهو اليوم الذي يُعق فيه شعر الغلام الذي ولد [فيه] وهو عليه. أي: يُحلق.


وقال الفقهاء: هي في الشرع عبارة عن الذبح عن المولود.


ثم اختلفوا في مقدار ما يُذبح:

فقال الشافعي[8] وأحمد[9]: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.


وقال مالك[10]: شاة عن الذَّكر، وشاة عن الأنثى من غير تمييز بينهما.


واتفقوا على أن الذبح يكون يوم السابع من الولادة[11] وسبيلها في السِّنِّ، والجنس، واتقاء العيب، ووقت الذبح[12]، والأكل، سبيل الأضحية على ما بيَّنا من اتفاقهم واختلافهم، إلا أن الشافعي[13] وأحمد[14] اتَّفقا على أنه لا يُستحبُّ كَسْر عِظامها، بل يطبخ أجدالاً.


قال الوزير يحيى بن محمد: وأرى ذلك تفاؤلاً بسلامة المولود.


وقال مالك[15]: ليس فعل ذلك بمُستَحبٍّ ولا بممنوع منه، ولا بأس به))[16].


وقال ابن رشد: ((والقول المحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة أبواب:

الأول: في معرفة حكمها.

الثاني: في معرفة محلها.

الثالث: في معرفة من يعق عنه وكم يُعَقُ.

الرابع: في معرفة وقت هذا النسك.

الخامس: سِن هذا النسك وصفته.

السادس: حكم لحمها وسائر أجزائها...


إلى أن قال: وأما من يُعَقُ عنه فإن جمهورهم[17] على أنه يُعق عن الذَّكر والأنثى الصغيرين فقط، وشذَّ الحسن فقال: لا يُعق عن الجارية[18]. وأجاز بعضهم[19] أن يُعق عن الكبير.


ودليل الجمهور على تعلُّقها بالصغير قوله عليه الصلاة والسلام: (يوم سابعه)[20].


ودليل من خالف: ما رُوي عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام عقَّ عن نفسِه بعدما بُعث بالنبوة[21].


ودليلهم أيضًا على تعلُّقها بالأنثى: قوله عليه الصلاة والسلام: (عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان)[22].


ودليل من اقتصر بها على الذَّكر قوله عليه الصلاة والسلام: (كل غلام مرتَهن بعقيقته)[23].


وأما وقت هذا النُّسُك فإن جمهور العلماء على أنه يومُ سابعِ المولودِ[24]، ومالك[25] لا يعد في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارًا، وعبدالملك بن الماجشون[26] يحتسب به. وقال ابن القاسم[27] في ((العُتْبيَّة)): إن عق ليلاً لم يجزه.


واختلف أصحاب مالك[28] في مبدأ وقت الإجزاء:

فقيل: وقت الضحايا - أعني: ضُحىً - وقيل: بعد الفجر قياسًا على قول مالك في الهدايا، ولاشك أن من أجاز الضحايا ليلاً أجاز هذه ليلاً، وقد قيل: يجوز في السابع الثاني والثالث.


وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها: فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع.


وجميع العلماء[29] على أنه كان يُدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها، وأنه نُسخ في الإسلام، وذلك لحديث بُريدة الأسلمي: قال: كُنَّا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلام ذبح له شاة ولَطَخَ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح ونحلق رأسَه، ونَلْطَخَهُ بزعفران[30].


وشَذَّ الحسنُ وقتادةُ فقالا: يمس رأس الصبي بقطنة قد غُمست في الدم، واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل))[31] انتهى ملخَّصًا.


وقال البخاري: ((كتاب: العقيقة، باب: تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه.


وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: وُلِدَ لي غلام فأتيتُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسمَّاه إبراهيم فحنَّكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إليَّ، وكان أكبر ولد أبي موسى[32].


وذكر حديث عائشة وأسماء وأنس رضي الله عنهم[33])).


قال الحافظ: ((ويُستفاد من قوله: (وإن لم يُعقَّ عنه) الإشارة إلى أن العقيقة لا تجب.


قال الشافعي[34]: أفرط فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة، والآخر قال: واجبة...


إلى أن قال: ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث:

الأول: حديث أبي موسى، قوله: (فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسمَّاه إبراهيم وحنَّكه) فيه إشعار بأنه أسرع بإحضاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحنيكه كان بعد تسميته، ففيه تعجيل تسمية المولود، ولا يُنتظر بها إلى السابع.


قال البيهقي: تسمية المولود حين يولد أصحُّ من الأحاديث في تسميته يوم السابع[35]))[36].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة.


حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن سلمان بن عامر قال: (مع الغلام عقيقة). وقال حجاج: حدثنا حماد، أخبرنا أيوبُ وقتادةُ وهشامٌ وحبيب عن ابن سيرين، عن سلمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد: عن عاصم وهشام، عن حفصة بنت سيرين، عن الرَّباب، عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين، عن سَلمان، قولَه[37].


وقال أَصْبَغ: أخبرني ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين: حدثنا سَلمان بن عامر الضبِّي قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى).


حدثني عبدالله بن أبي الأسود، حدثنا قريش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسنَ ممن سَمِع حديثَ العقيقة، فسألته؟ فقال: من سَمُرَة بن جُنْدَب))[38].


قال الحافظ: ((قوله: (مع الغلام عقيقة): تمسَّك بمفهومه الحسنُ وقتادةُ فقالا: يُعقَّ عن الصبي، ولا يُعقُّ عن الجارية[39]. وخالفهم الجمهور[40] فقالوا: يُعق عن الجارية أيضًا، وحُجَّتهم: الأحاديث المصرِّحة بذِكْر الجارية.


قوله: (فأهريقوا عنه دمًا) كذا أبهم ما يُهراق في هذا الحديث، وفسَّر ذلك في عدة أحاديث منها: حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة[41]...


إلى أن قال: وهذه الأحاديث حجّة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية. وعن مالك[42]: هما سواء، فيعق عن كل واحد منهما شاة، واحتج له بما جاء (أن النبي صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا)[43].


ولا حُجَّة فيه، فقد أخرجه أبو الشيخ من وجهٍ آخر عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: (كبشين كبشين)[44].


وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطًا، بل مستحبٌّ...


إلى أن قال: وقوله: (يُذبح عنه يوم السابع) تمسَّك به من قال: إن العقيقة مؤقَّتة باليوم السابع، وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع، وأنها تفوت بعده، وهو قول مالك[45].


وقال أيضًا[46]: إن مات قبل اليوم السابع سقطت العقيقة. وفي رواية ابن وهب عن مالك[47]: إن من لم يُعقَّ عنه في السابع الأول، عُقَّ عنه في السابع الثاني.


قال ابن وهب[48]: ولا بأس أن يُعقَّ عنه في السابع الثالث.


ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبُّون أن تذبح العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيَّأ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيَّأ عُقَّ عنه يوم أحد وعشرين، ولم أرَ هذا صريحًا إلا عن أبي عبدالله البوشنجي[49].


ونَقَله صالح بن أحمد، عن أبيه[50].


وورد فيه حديث أخرجه الطبراني من رواية إسماعيل بن مسلم، عن أبيه، وإسماعيل ضعيف، وذكر الطبراني أنه تفرد به[51].


وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان[52]، وعند الشافعية[53] أن ذكر الأسابيع للاختيار لا للتعيين، فذكر الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة، قال: وذكر السابع في الخبر بمعنى ألاّ تؤخَّر عنه اختيارًا، ثم قال: والاختيار ألاّ تؤخَّر عن البلوغ، فإن أُخِّرجت عن البلوغ سقطت عمَّن كان يريد أن يعق عنه، لكن إذا أراد أن يعق عن نفسه فعل...


إلى أن قال: وعند عبدالرزاق، عن معمر، عن قتادة: من لم يُعَقَّ عنه أجزأته أُضحيته[54]، ونصَّ مالك[55] على أنه يُعق عن اليتيم من ماله، ومَنَعَه الشافعية[56].


وقوله: (ويحلق رأسه) أي: جميعه لثبوت النهي عن القزع.


وفي حديث علي عند الترمذي والحاكم: (يا فاطمة، احْلِقي رأسَه وتصدَّقي بزِنة شعره). قال: فوزناه فكان درهمًا، أو بعض درهم[57])[58] انتهى ملخَّصًا.


وقال الشيخ ابن سعدي:

((وأما العقيقة عن المولود فشُرعت شكرًا لله تعالى على نعمته على العبد بحصول الولد، وضوعف الذَّكر على الأنثى إظهارًا لمزيته، ولأن النعمة به أتمُّ، والسرور به أوفر، وتفاؤلاً بأن هذه العقيقة فادية للمولود من أنواع الشرور، وإدلال على الكريم برجاء هذا المقصد، وتتميمًا لأخلاق المولود، كما في الحديث: (كل مولود مرتهن بعقيقة)[59].


وقيل: (مرتهن) عن الشفاعة لوالديه، وقيل: (مرتهن) محبوس عن كماله حتى يُعق له، وحسبك من ذبيحة هذه ثمرتها، فالعبد يسعى في تكميل ولده وتعليمه وتأديبه، ويبذل الأموال الطائلة في ذلك، وهذا من أبلغ الطرق إلى هذا التكميل. والله الموفق))[60].


وقال في ((الاختيارات)): ((ومن عدم ما يضحي به ويعق اقترض وضحَّى، وعقَّ مع القدرة على الوفاء))[61].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: الفَرَع.

حدثنا عبدان، حدثنا عبدالله، أخبرنا معمر، حدثنا الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا فَرَع ولا عَتيرة) والفَرَع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعَتيرة في رجب[62])).


((باب: العَتيرة

حدثنا علي بن عبدالله، حدثنا سفيان قال: الزهري حَدَّثنا عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا فَرَع ولا عَتيرة). قال: والفرع أول النِتاج كان يُنْتجُ لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعَتيرة في رجب[63])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: الفَرَع) بفتح الفاء والراء بعدها مهملة، ذكر فيه حديث أبي هريرة: (لا فَرع ولا عَتيرة) من رواية عبدالله - وهو ابن المبارك - عن معمر، حدثنا الزهري. وفيه تفسير الفَرَع والعَتيرة، وظاهره الرفع ووقع في ((المُحْكَم))[64] أن الفَرَع أول نِتاج الإبل والغنم، كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم. والفَرَع ذبح كانوا إذا بلغت الإبل ما تمنَّاه صاحبها ذبحوه، وكذلك إذا بلغت الإبل مِئَة يعتر منها بعيرًا كل عام، ولا يأكل منه هو ولا أهل بيته. والفَرَع أيضًا طعام يصنع لنِتاج الإبل كالخُرْس للولادة، ويؤخذ منها مناسبة ذِكْر البخاري حديث الفَرَع مع العقيقة ثم قال: باب العَتيرة.


وذكر فيه الحديث بعينه من رواية سفيان - وهو ابن عيينة - عن الزهري.


قوله: (ولا عَتِيرة) قال القزاز: سُميت عَتيرة بما يفعل من الذبح وهو العتر فهي فعيلة بمعنى مفعولة، هكذا جاء بلفظ النفي والمراد به النهي، وقد ورد بصيغة النهي في رواية للنسائي وللإسماعيلي بلفظ: (نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم)[65]، ووقع في رواية لأحمد: (لا فَرَع ولا عَتيرة في الإسلام)[66].


قوله: (قال: والفَرَع) لم يتعيَّن هذا القائل هنا...


إلى أن قال: قد أخرج [أبو قرة][67] في ((السنن)) الحديث عن عبدالمجيد بن أبي داود[68]، عن معمر، وصرَّح في روايته أن تفسير الفَرَع والعَتيرة من قول الزهري.


قوله: (كانوا يذبحونه لطواغيتهم) زاد أبو داود عن بعضهم: (ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر)[69].


فيه إشارة إلى عِلَّة النهي، واستنبط الشافعي[70] منه الجواز إذا كان الذبح لله، جمعًا بينه وبين حديث: (الفَرَع حقٌّ) وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من رواية داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو، كذا في رواية الحاكم: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفَرَع؟ قال: (الفَرَع حقٌّ، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون؛ فتحمل عليه في سبيل الله؛ أو تعطيه أرملةٌ؛ خيرٌ من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره وتوله ناقتك)[71].


قال الشافعي[72]: الفَرَع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بِكْرَ ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن حكمهما فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابًا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله.


وقوله: (حقٌّ) أي: ليس بباطل، وهو كلام خرج على جواب السائل ولا مخالفة بينه وبين الحديث الآخر: (لا فَرَع ولا عَتيرة) فإن معناه: لا فَرَع واجب، ولا عَتيرة واجبة.


وقال النووي[73]: نص الشافعي في ((حرملة)) على أن الفَرَع والعَتيرة مستحبَّان، ويؤيده: ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحَّحه الحاكم وابن المنذر عن نُبَيشة قال: نادى رجل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: إنا كُنَّا نعتر عتيرةً في الجاهلية في رجبٍ، فما تأمرنا؟ قال: (اذبحوا لله في أي شهرٍ كان). قال: إنا كنا نفرع في الجاهلية؟ قال: (في كل سائمةٍ فَرَعٌ تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خيرٌ)[74].


ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفَرَع والعَتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما، فمن الفَرَع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العَتيرة خصوص الذبح في شهر رجب.


وروى النسائيُّ - وصحَّحه الحاكم - من حديث الحارث بن عمرو أنه لقي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع فقال رجل: يا رسول الله، العتائر والفرائع؟ قال: (من شاء عَتر، ومن شاء لم يَعتِر، ومن شاء فَرَع، ومن شاء لم يفرع)[75].


وأخرج أبو داود والنسائيُّ - وصحَّحه ابنُ حبان - من طريق وكيع بن عُدُس، عن عمِّه أبي رَزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا؟ فقال: (لا بأس به). قال وكيع بن عُدُس: فلا أدعه[76] انتهى ملخَّصًا والله أعلم))[77].



[1] الروض المربع ص224.

[2] الشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126، وتحفة المحتاج 9/ 370، ونهاية المحتاج 8/ 146، وشرح منتهى الإرادات 2/ 629، وكشاف القناع 6/ 440.

[3] المبسوط 5/ 69، وحاشية ابن عابدين 6/ 356.

[4] الشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126.

[5] تحفة المحتاج 9/ 370، ونهاية المحتاج 8/ 145.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 433.

[7] شرح منتهى الإرادات 2/ 624، وكشاف القناع 6/ 435.

[8] تحفة المحتاج 9/ 371، ونهاية المحتاج 8/ 146.

[9] شرح منتهى الإرادات 2/ 625، وكشاف القناع 6/ 438.

[10] الشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126.

[11] الشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126، وتحفة المحتاج 9/ 372، ونهاية المحتاج 8/ 147، وشرح منتهى الإرادات 2/ 625، وكشاف القناع 6/ 441.

[12] ورد في حاشية الأصل: كذا بالأصل ولعله يعني: كراهية الذبح في الليل.

[13] تحفة المحتاج 9/ 372، ونهاية المحتاج 8/ 147.

[14] شرح منتهى الإرادات 2/ 628، وكشاف القناع 6/ 454.

[15] الشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126.

[16] الإفصاح 1/ 563- 565.

[17] الشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126، وتحفة المحتاج 9/ 372، ونهاية المحتاج 8/ 147، وشرح منتهى الإرادات 2/ 625، وكشاف القناع 6/ 441.

[18] أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 115.

[19] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 443.

[20] أخرجه أبو داود 2838، والترمذي 1522، وابن ماجه 3165، والنسائي 7/ 166، وأحمد 5/ 17، من طريق الحسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب رضي الله عنه.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال النسائي: لم يسمع الحسن من سَمُرَة إلا حديث العقيقة.

وصححه الحاكم وعبدالحق، كما في التلخيص الحبير 4/ 146.

[21] أخرجه عبدالرزاق 4/ 329 7960، والبزار 13/ 478- 479 7281، وابن حبان في المجروحين 2/ 23، والطبراني في الأوسط 1/ 298 994، وابن عدي في الكامل 5/ 214 973، والبيهقي 9/ 300، من حديث عبدالله بن المحرر، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، به.

قال البزار: تفرَّد به عبدالله بن المحرر، وهو ضعيف جدًّا.

قال ابن الملقن في البدر المنير 9/ 339: هو حديث ضعيف بمرَّة؛ لأن عبدالله هذا واهٍ بالاتّفاق. قال البيهقي: قال عبدالرزاق: إنّما تركوا عبدالله بن محرر لحال هذا الحديث. قال البيهقي: هو حديث منكر. قال: وقد روي من وجه آخر عن قتادة، ومن وجه آخر عن أنس، وليس بشيء. وقال النّووي في شرح المهذّب: هذا حديث باطل.

[22] أخرجه الترمذي 1513، وابن ماجه 3163، وأحمد 6/ 31، من حديث عائشة رضي الله عنها.

قال الترمذي: حسن صحيح.

قال ابن الملقن في البدر المنير 9/ 333: هذا الحديث صحيح.

وله شاهد من حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها، أخرجه أبو داود 2834، والترمذي 1515، والنسائي 7/ 165، وابن ماجه 3162، وأحمد 2/ 182.

وصححه الترمذي، وابن حبان 12/ 129- 130 5313.

[23] تقدم تخريجه 3/ 463.

[24] الشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126، وتحفة المحتاج 9/ 372، ونهاية المحتاج 8/ 147، وشرح منتهى الإرادات 2/ 625، وكشاف القناع 6/ 441.

[25] الشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126.

[26] مواهب الجليل 3/ 257، والشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126.

[27] مواهب الجليل 3/ 257، والشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126.

[28] مواهب الجليل 3/ 257، والشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126.

[29] الشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126، وتحفة المحتاج 9/ 375، ونهاية المحتاج 8/ 148، وشرح منتهى الإرادات 2/ 626، وكشاف القناع 6/ 452- 453.

[30] أخرجه أبو داود 2843، والحاكم 4/ 238، والبيهقي 9/ 303.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

قال ابن الملقن في البدر المنير 9/ 342: هذا الحديث صحيح.

[31] بداية المجتهد 1/ 429- 431.

[32] البخاري 5467.

[33] البخاري 5468- 5470.

[34] مغني المحتاج 6/ 138، وفتوحات الوهاب 5/ 263.

[35] السنن الكبرى للبيهقي 9/ 305.

[36] فتح الباري 9/ 588- 589.

[37] البخاري 5471.

[38] البخاري 5472.

[39] أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 115.

[40] حاشية ابن عابدين 6/ 356، والشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126، وتحفة المحتاج 9/ 371، ونهاية المحتاج 8/ 146، وشرح منتهى الإرادات 2/ 625، وكشاف القناع 6/ 438.

[41] تقدم تخريجه 3/ 464.

[42] الشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126.

[43] أخرجه أبو داود 2841، وعبدالرزاق 4/ 330 7862، وابن الجارود 911- 912، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 66 1039، والخطيب في تاريخ بغداد 10/ 151، من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 147: صحَّحه عبدالحق وابن دقيق العيد.

[44] أخرجه النسائي 7/ 165- 166، من طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

قال الألباني في الإرواء 4/ 380: إسناده صحيح.

[45] الشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126.

[46] الشرح الصغير 1/ 311، وحاشية الدسوقي 2/ 126.

[47] المنتقى شرح الموطأ 3/ 101- 102.

[48] المنتقى شرح الموطأ 3/ 101- 102.

[49] المجموع 8/ 411.

[50] مسائل صالح ص180 621. وانظر: شرح منتهى الإرادات 2/ 628، وكشاف القناع 6/ 451.

[51] المعجم الأوسط 5/ 136 4882، من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 59: فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، لكثرة غلطه ووهمه.

[52] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 442، وشرح منتهى الإرادات 2/ 628، وكشاف القناع 6/ 451.

[53] تحفة المحتاج 9/ 372، نهاية المحتاج 8/ 147.

[54] عبدالرزاق 4/ 331 7967.

[55] المنتقى شرح الموطأ 3/ 101.

[56] تحفة المحتاج 9/ 370، ونهاية المحتاج 8/ 146.

[57] الترمذي 1519، والحاكم 4/ 265. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 8/ 235، والبيهقي 9/ 304، من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب.

وقال البيهقي: هذا منقطع.

وله شاهد من حديث أبي رافع رضي الله عنه، أخرجه أحمد 6/ 390، وابن أبي شيبة هندية 8/ 235، والطبراني 1/ 310 و3/ 30 917 و2567- 2577، والبيهقي 9/ 304، من طريق شريك، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبي رافع رضي الله عنه، به.

قال البيهقي: تفرَّد به ابن عقيل.

وقال الألباني في الإرواء 4/ 402: هذا إسناد حسن لولا أن شريكًا وهو ابن عبدالله القاضي سيئ الحفظ؛ لكنه لم يتفرد به، فقد تابعه عبيدالله بن عمرو عن عبدالله بن محمد بن عقيل به، أخرجه أحمد 6/ 392، قلت: وهذه متابعة قوية من عبيدالله هذا - وهو الرقي - ثقة محتج به في الصحيحين، فثبت الحديث والحمد لله.

[58] فتح الباري 9/ 592- 595 ملخصًا.

[59] سبق تخريجه 3/ 463.

[60] الإرشاد ص481- 482.

[61] الاختيارات الفقهية ص120.

[62] البخاري 5473.

[63] البخاري 5474.

[64] 2/ 88.

[65] النسائي 7/ 167.

[66] أحمد 2/ 229.

[67] زيادة من فتح الباري، ليست في الأصل.

[68] كذا في الأصل، والصواب: روّاد، انظر: التقريب 4188.

[69] أبو داود 2833، من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.

[70] تحفة المحتاج 9/ 377.

[71] أبو داود 2842، والنسائي 7/ 168، وأحمد 2/ 182، والحاكم 4/ 263.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

[72] المجموع 8/ 427، وشرح صحيح مسلم 13/ 137.

[73] المجموع 8/ 428، وشرح النووي على صحيح مسلم 13/ 137.

[74] أبو داود 2830، والنسائي 7/ 170، وابن ماجه 3167، وأحمد 5/ 75، والحاكم 4/ 263.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وقال ابن المنذر: هذا حديث صحيح.

وقال ابن الملقن: إسناده صحيح. انظر: البدر المنير 9/ 349.

[75] النسائي 7/ 168، والحاكم 4/ 264، من طريق يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو الباهلي قال: حدثني أبي، عن جدي الحارث بن عمرو، به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي.

وضعَّفه عبدالحق وابن القطان بجهالة حال زرارة وابنه. انظر: بيان الوهم والإيهام 3/ 264.

[76] النسائي 1/ 171، وأحمد 4/ 12، وابن حبان 13/ 210 5891.

قلت: وكيع بن عُدُس: قال الذهبي في الميزان 4/ 335 9355: لا يُعرف.

[77] فتح الباري 9/ 596- 598.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هديه - صلى الله عليه وسلم - في الهدايا والضحايا والعقيقة
  • حقوق الطفل بعد الولادة .. العقيقة
  • ( العقيقة والأيمان والنذور ) من بلوغ المرام
  • أحكام العقيقة وفضائلها
  • فقه العقيقة
  • أحكام العقيقة

مختارات من الشبكة

  • أحكام العقيقة عن المولود المودود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام العقيقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم العقيقة للفقير وغير القادر(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • العقيقة ( رؤية تربوية )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قطوف في منافع العقيقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شوي لحم العقيقة و طريقة وضع القدمين في السجود و اجتماع العيد مع الجمعة(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الأدلة على مشروعية التعزير، والحكمة في مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشروع عقيقتي لإخواني(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأضحية والعقيقة(مقالة - ملفات خاصة)
  • صلاة الركعتين بعد الوتر وما يقرأ فيهما(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب