• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / بحوث ودراسات
علامة باركود

الفرقة بين الزوجين بسبب الإصرار على الزنا

الفرقة بين الزوجين بسبب الإصرار على الزنا
الشيخ أحمد الزومان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/6/2014 ميلادي - 19/8/1435 هجري

الزيارات: 56323

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفرقة بين الزوجين بسبب الإصرار على الزنا

 

أولاً: مفارقة المرأة المصرة على الزنا:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: قول لا تجب فرقتها، وقول بالوجوب:

القول الأول: لا تجب المفارقة: فلا تجب المفارقة لكنَّها مستحبة قال به سالم بن عبدالله [1] وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر[2] والضحاك بن مزاحم[3] والشعبي[4] وهو مذهب الأحناف[5] والمالكية[6] والشافعية[7] والصحيح من مذهب الحنابلة[8] والظاهر أنَّه اختيار ابن حزم[9] واختاره الشنقيطي[10].

 

الدليل الأول: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إنَّ تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال: " طَلِّقْهَا " قال: إنَّي لا أصبر عنها قال " فَأَمْسَكَهَا" [11].

 

وجه الاستدلال: أقره النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء مع امرأة تزني.

 

الرد: اختلف في هذا الحديث في أمرين:

الأول: صحة الحديث والذي تبين لي ضعفه فلا يصح الاستدلال به.

 

الثاني: على فرض صحة الحديث اختلف في معنى الحديث على قولين:

القول الأول: أنَّ الحديث على ظاهرة وقوله " لا تدفع يد لامس" كناية عن فساد المرأة ثم اختلفوا فقالت طائفة من أهل العلم: المراد به الزنا فقوله " لا تدفع يد لامس" كناية عن زناها. وسبب إذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالتمتع بها مع أنّها زانية من باب ارتكاب أخف المفسدتين فلو طلقها ربما عاد إلى وصالها بالحرام لشدة حبه لها فأذن له بإبقائها وممن قال بذلك الخلال والخطابي.

 

الرد: حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره البقاء مع امرأة بغي فليس المراد بالحديث الزنا فلم يقل " إنَّها لا تمنع لامساً، فلو كان الكلام هكذا لكان كناية عن الجماع فالمس واللمس إذا لم يقيدا يكنى بهما عن الجماع أحياناً كقوله تعالى ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43]، ويراد بهما أحياناً المس باليد كقوله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: 79] والضمير يعود إلى الصحف التي بأيدي الملائكة ﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴾ [عبس: 15] أما إذا قيدا باليد فالمراد به المس باليد كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [الأنعام: 7] [12].

 

وقالت طائفة أخرى: المراد أنَّها تطاوع من مازحها ومسها بيده وترقق كلامها وإن كانت لا تجيب للزنا.

 

قال ابن القيم: عندي أنَّ له وجهاً غير هذا كله فإنَّ الرجل لم يشكُ من المرأة أنَّها تزني بكل من أراد ذلك منها ولو سأل عن ذلك لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقيم مع بغي ويكون زوج بغي ديوثاً وإنَّما شكى إليه أنَّها لا تجذب نفسها ممن لاعبها ووضع يده عليها أو جذب ثوبها ونحو ذلك فإن من النساء من تلين عند الحديث واللعب ونحوه وهي حصان عفيفة إذا أريد منها الزنى وهذا كان عادة كثير من نساء العرب ولا يعدون ذلك عيباً بل كانوا في الجاهلية يرون للزوج النصف الأسفل وللعشيق النصف الأعلى.

 

فللحب ما ضمت عليه نقابها... وللبعل ما ضمت عليه المآزر[13].

 

فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مفارقتها احتياطاً وتركاً لما يريبه فلما رأى تعلقه بها أمره بالتمتع بها، فمحبته لها محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، والله سبحانه وتعالى أعلم [14].

 

وممن قال بذلك شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ [15]، وهذا هو الأقرب في المراد بالحديث لو صح والله أعلم.

 

القول الثاني: أنَّه وصف امرأته بالتفريط في المال وممن قال بهذا أبو عبيد القاسم بن سلام والجصاص وابن الجوزي [16].

 

الرد: من وجهين:

الأول: لا يعبر عن الطلب باللمس، وإنَّما يعبر عنه بالالتماس.

الثاني: لو كانت تسرف وتضيع مال زوجها لأمره بحفظ ماله ولم يأمره بمفارقتها [17] والله أعلم.

 

الدليل الثاني: عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا...» [18].

 

وجه الاستدلال: لم يأمر بمفارقة الزوجة إذا أتت بفاحشة[19].

 

الرد من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

 

الثاني: على فرض ثبوت الحديث لا يدل على إمساك الزوجة البغي قال القرطبي قوله: ﴿ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: 19] يريد لا يدخلن من يكرهه أزواجهن ولا يغضبنهم وليس المراد بذلك الزنا، فإنَّ ذلك محرم ويلزم عليه الحد[20].

 

وقال السندي قوله: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ إلخ) أي لا تملكون غير ذلك في وقت إلا وقت إتيانهن بفاحشة مبينة أي ظاهرة فحشاً وقبحاً والمراد النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله باللسان واليد لا الزنا إذ لا يناسب (ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ) وهذا هو الملائم لقوله تعالى ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 34] الآية فالحديث على هذا كالتفسير للآية فإن المراد بالضرب فيها هو الضرب المتوسط لا الشديد[21].

 

الدليل الثاني: عن ابن عمر: أنَّ رجلاً، ضاف رجلاً فافتض أخته، فرفع إلى أبي بكر رضي الله عنه، فسأله: فأقر، فقال: " أبكر أم ثيب؟ فقال: بكر، «فجلده مائة وغربه إلى فدك، ثم إنَّ الرجل تزوج المرأة بعد ذلك وقتل باليمامة» [22].

 

وجه الاستدلال: تزوج الزاني العفيفة ابتداء فإذا جاز ابتداء جاز دواماً.

 

الرد: قال ابن حزم: هذا لا حجة لهم فيه، لأنَّ الأظهر أنَّه كان بعد توبتهما [23].

 

وقال أبو عبيد القاسم بن سَلاَّم لا أحسب الذين ترخصوا في ذلك بعد الفجور إلا لتوبة تظهر منها، كالذي يحدث به عن ابن عباس مفسراً وعن عمر رضي الله عنهما [24].

 

الدليل الثالث: عن سِباع بن ثابت الزهري قال: إنَّ وهب بن رباح تزوج امرأة وللمرأة ابنة من غير موهب ولموهب ابن من غير امرأته، فأصاب ابن وهب ابنة المرأة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه «فَحَدَّ عُمَرُ ابْنَ مَوْهَبٍ، وَأَخَّرَ الْمَرْأَةَ حَتَّى وَضَعَتْ، ثُمَّ حَدَّهَا وَحَرِصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا»، فأبى ابن موهب " [25].

 

وجه الاستدلال: حرص عمر رضي الله عنه أن يزوج الزاني من الزانية.

 

الرد من وجهين:

الأول: تقدم أنَّ هذا محمول على ما بعد التوبة.

الثاني: في هذا الأثر تزوج الزاني بالزانية وهذه مسألة أخرى غير مسألة البحث.

 

الدليل الرابع: عن نافع قال: كانت جارية لابن عمر (وكان له غلام يدخل عليها فسبه، فرآه ابن عمر رضي الله عنه يوماً فقال: «أَحَامِلٌ أَنْتِ؟» قالت: نعم. قال: «مِمَّنْ؟» قالت: من فلان. قال: «الَّذِي سَبَبْتُهُ؟» قالت: نعم. فسأله ابن عمر (فجحد، وكانت له إصبع زايدة، فقال له ابن عمر): «أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ ذَا زَايِدَةٍ» قال: هو إذاً مني قال: «فَوَلَدَتْ غُلَامًا لَهُ إِصْبَعٌ زَايِدَةٌ» قَالَ: فَضَرَبَهُمَا ابْنُ عُمَرَ الْحَدَّ، وَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، وَأَعْتَقَ الْغُلَامَ الَّذِي وَلَدَتْ» [26].

 

وجه الاستدلال: زوج ابن عمر (الزاني من الزانية فإذا جاز في ابتداء النكاح جاز في استدامته.

الرد: تقدم.

القول الثاني: تجب الفرقة: فتجب فرقة المرأة المصرة على الزنا ويحرم إمساكها قال به علي وابن مسعود والبراء وعائشة وجابر وابن عباس رضي الله عنهما - وتأتي آثارهم - والحسن البصري[27] وسعيد بن المسيب[28] وعلقمة بن قيس[29] وإبراهيم بن يزيد النخعي [30] وطاوس بن كيسان [31] وعبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج [32] وأبو الشعثاء جابر بن زيد [33] ومكحول [34] والزهري[35] وصلة بن أَشْيَم [36] وقتادة[37] وعكرمة مولى ابن عباس {[38] وروي عن وسعيد بن جبير[39] وعمر بن عبدالعزيز [40] وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب [41].

 

وقال به بعض المالكية[42] وهذا القول رواية عن الإمام أحمد صوبها المرداوي [43] واختار هذا القول أبو عبيد القاسم بن سلاَّم [44] وشيخ الإسلام ابن تيمية [45] وابن القيم[46] والسَّفاريني من الحنابلة[47] والشيخ عبدالرحمن السعدي[48] وتلميذه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين [49].

 

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: 5].

 

وجه الاستدلال: أباح الله نكاح المحصنات فمفهوم الآية أنَّه يحرم نكاح غير المحصنة وإمساكها فالإباحة مشروطة بالإحصان فتنتفي بانتفائها[50].

 

الرد من وجهين:

الأول: دلالة المفهوم دلالة ضعيفة.

 

الثاني: الآية واردة في ابتداء النكاح لا في استدامته ويجوز استدامة ما يحرم الابتداء به مثل الطيب للمحرم ويحرم نكاح المحرم وتجوز مراجعته على الصحيح.

 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3].

 

وجه الاستدلال: الزواج بالزانية محرم فكذلك استدامته إذا أصبحت بغياً [51].

 

الرد: اختلف في المراد بالنكاح في الآية هل هو العقد أو الوطء، وعلى القول بأنَّه العقد وهو الذي يترجح لي ففرق بين الاستدامة والابتداء كما تقدم.

 

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴾ [النور: 26].

 

وجه الاستدلال: هذا خبر ويراد به الأمر فلا تكون الزوجة الخبيثة زوجة لرجل طيب.

 

الرد: اختلف في تفسير الآية فقيل المراد بالطيب والخبيث الأقوال والأفعال وقيل الرجال والنساء [52].

 

الجواب: قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: كل خبيث من الرجال والنساء، والكلمات والأفعال، مناسب للخبيث، وموافق له، ومقترن به، ومشاكل له، وكل طيب من الرجال والنساء، والكلمات والأفعال، مناسب للطيب، وموافق له، ومقترن به، ومشاكل له، فهذه كلمة عامة وحصر، لا يخرج منه شيء، من أعظم مفرداته، أنَّ الأنبياء عليهم السلام خصوصاً أولي العزم منهم، خصوصاً سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء، فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم [53].

 

الدليل الرابع: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ » [54] والديوث الذي يقر في أهله الخبث.

 

وجه الاستدلال: هذا وعيد شديد فدل على وجوب طلاق المرأة المصرة على الزنا [55].

 

الدليل الخامس: في حديث ابن عمر (في قصة المتلاعنين: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ))[56].

 

وجه الاستدلال: فرقة المتلاعنين فرقة بعد الدخول بسبب دعوى الزنا فدل على أنَّ الزنا يمنع استدامة عقد النكاح [57].

الرد: اللعان له أحكام ومن ذلك أنَّ فرقته فرقة دائمة ففي رواية لحديث ابن عمر): (( لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا)) [58] حتى لو تابا وليس كذلك فرقة الزنا عند من يرى أنَّه من أسباب الفرقة.

 

الجواب: الزنا سبب للفرقة أمَّا نوع الفرقة فتختلف حتى في الطلاق بسبب الزنا فقد تكون بينونة كبرى وقد تكون صغرى.

 

الدليل السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ"[59].

 

وجه الاستدلال: قال أبو عبيد القاسم بن سلاَّم: كيف يكره أن توطأ الأمة الفاجرة ويرخص في الإقامة على الزوجة الحرة وهي فاجرة؟[60].

 

الرد: الأمة الزانية ستنتقل لسيد آخر وغالباً سوف يطؤها فالبيع من باب العقوبة التعزيرية والله أعلم.

 

الدليل السابع: عن حنش بن المعتمر، قال: أتي علي رضي الله عنه برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال له: أَحْصَنْتَ؟ قال: نعم. قال: إِذًا تُرْجَمَ. فرفعه إلى الحبس، فلما كان بالعشي دعا به، وقص أمره على الناس، فقال له رجل: إنَّه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها. فَفَرِحَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِذَلِكَ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ [61].

 

وجه الاستدلال: فرق بينهما علي رضي الله عنه قبل الدخول بسبب الزنا فكذلك المدخول بها.

 

الرد: فرق الشارع بين المدخول بها وغير المدخول بها.

 

الجواب: التفريق في مسائل كالصداق والعدة أمَّا الفجور فظاهر القرآن والسنة حرمة النكاح في الابتداء والاستدامة مع فجور أحد الزوجين والله أعلم.

 

الدليل الثامن: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الرجل يزني بالمراة ثم يتزوجها قال: «لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا» [62].

 

وجه الاستدلال: إذا كان الزنا قبل العقد والتوبة يحرم العقد فكذلك الزنا أثناء العقد.

 

الدليل التاسع: عن ابن عباس (أنَّه قال: في الرجل يزني بالمرأة، ثم ينكحها إذا تابا « يَنْكِحُهَا، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ» [63].

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

 

الدليل العاشر: عن جابر بن عبدالله (قال: "إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلاَ بَأْسَ به" [64].

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

 

الدليل الحادي عشر: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال:"لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا " [65].

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

 

الدليل الثاني عشر: عن عائشة رضي الله عنها في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالت: «لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا» [66].

 

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

 

الدليل الثالث عشر: لا يؤمن أن تأتى بولد من الزنا فتلحقه به نسباً وتورثه ماله [67].

الرد: الأصل أنَّ الولد للفراش إلا إذا نفاه الزوج فيلاعن.

 

الترجيح: يترجح لي حرمة الإمساك بعصمة امرأة عرف عنها الزنا ووجوب مفارقتها بطلاق أو خلع ما دامت على هذه الحالة لما تقدم والله أعلم.

 

تنبيهان:

الأول: المفارقة يجب إذا لم تتب المرأة من الزنا إما إذا تابت فلا يجب طلاقها فالتوبة تهدم ما كان قبلها[68].

 

الثاني: إذا كانت مفارقة المرأة الزانية تزيد في فجورها فلا تجب المفارقة فيمسكها زوجها من باب ارتكاب أدني المفسدتين[69].

 

ثانياً: مفارقة المرأة الزوج المصر على الزنا:

إذا كان الزوج مصراً على الزنا يشرع للزوجة مفارقته لكن هل المفارقة على سبيل الوجوب أو الاستحباب لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول باستحباب المفارقة وقول بوجوبها.

 

القول الأول: تستحب المفارقة: فيستحب للمرأة أن تفارقه بطلب طلاق أو خلع وهو مذهب الأحناف [70] والمالكية[71] والشافعية[72] والحنابلة [73] والظاهر أنَّه مذهب لكل من يرى عدم وجوب مفارقة الزوجة المصرة على الزنا[74].

 

القول الثاني: تجب المفارقة: فيجب على المرأة أن تفارقه بطلب طلاق أو خلع حكم به علي رضي الله عنه [75] وقال به ابن مسعود رضي الله عنه [76] والبراء بن عازب رضي الله عنه [77] وعائشة رضي الله عنها [78] والحسن البصري [79] وأبو الشعثاء جابر بن زيد [80] وهو رواية عند الحنابلة [81] والظاهر أنَّه مذهب لكل من يرى وجوب مفارقة الزوجة المصرة على الزنا[82].

 

وتقدمت أدلة القولين.

الترجيح: الذي يترجح أنَّه يجب على المرأة أن تفارق زوجها المصر على الزنا للأدلة المتقدمة في وجوب مفارقة الزوجة الزانية والأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما والله أعلم.



[1] قال: ابن أبي شيبة (4/249) حدثنا وكيع، عن سعيد بن حسان، قال: سمعت حنظلة قال: سألت سالماً عنه [زواج المرأة التي زنا بها]، فقال: لا بأس به" رواته ثقات.

وحنظلة هو ابن أبي سفيان بن عبدالرحمن القرشي.

[2] رواه:

1: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (179) حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن قيس بن سعد عن عطاء قالا: فى الرجل يرى امرأته تزني: يمسكها إن شاء، فإنَّ ذلك لا يحرمها عليه" إسناده صحيح.

رواته ثقات يزيد هو ابن هارون وابن أبي نجيح هو عبدالله الثقفي.

2: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (180) حدثنا عبدالرحمن وعبد الرزاق (12361) يرويانه عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه " إسناده صحيح.

رواته ثقات عبدالرحمن هو ابن مهدي وابن أبي نجيح هو عبدالله الثقفي

3: ابن أبي شيبة - (4/250) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، وعطاء قالا: " إذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ."إسناده حسن

أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان صدوق يخطئ وعثمان بن الأسود ثقة.

وروي عن مجاهد خلاف ذلك فرواه:

4: سعيد بن منصور (905) (1/261) نا عَتَّاب، قال: أنا خُصَيْف، عن مجاهد قال: «إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» إسناده ضعيف.

خصيف بن عبدالرحمن صدوق سيء الحفظ خلط بآخره وعتاب بن بشير صدوق يخطئ.

ولو صح لحمل على رواية ثانية.

[3] رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (181) حدثنا عبدالله بن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك بن مزاحم قال: إذا فجرت لم يفرق بينهما كما أنَّه لو فجر لم يفرق بينهما "إسناده صحيح.

[4] رواه:

1: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (182): حدثنا جرير عن الشيبانى عن الشعبي قال: إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع" إسناده صحيح

جرير هو ابن عبدالحميد والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.

2: ابن أبي شيبة (4/248) حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ" إسناده صحيح.

إسماعيل هو ابن أبي خالد.

[5] انظر: المحيط البرهاني (3/79) والبحر الرائق (3/188) وتبيين الحقائق (2/487) وحاشية ابن عابدين (4/144).

[6] انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (2/220) ومنح الجليل (2/194) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (5/42) والفواكه الدواني (1/249)، (2/50) وحاشية العدوي (2/104).

[7] انظر: المهذب مع شرحه المجموع (17/69) وروضة الطالبين (8/3) ونهاية المحتاج (6/423) وأسنى المطالب (3/264).

[8] انظر: الإنصاف (8/429) والكافي (3/160) وكشاف القناع (5/232) ومطالب أولي النهى (7/322).

[9] انظر: المحلى (9/474).

[10] انظر: أضواء البيان (6/82).

[11] جاء من:

[1]: حديث ابن عباس رضي الله عنه رواه:

1: أبو داود (2049) والنسائي (3464) عن الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس فقال: "غَرِّبْهَا إِنْ شِئْتَ" قال: إنَّي أخاف أن تتبعها نفسي قال " اسْتَمْتِعْ بِهَا " ورواته ثقات.

الفضل بن موسى السيناني ثقة، وثقه ابن معين وابن سعد ووكيع وغيرهم لكن روى مناكير، قال الحافظ: ثقة ثبت وربما أغرب، والحسين بن واقد المروزي ثقة له أوهام، قال الأثرم: عن أحمد ليس به بأس وأثنى عليه، وفي رواية قال أحمد في أحاديثه زيادة ما أدري أي شيء هي ونفض يده وقال: ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة وقال أبو زرعة والنسائي ليس به بأس، وقال ابن حبان كان على قضاء مرو وكان من خيار الناس وربما أخطأ في الروايات وقال ابن سعد كان حسن الحديث وقال الآجري عن أبي داود ليس به بأس، وقال الساجي فيه نظر وهو صدوق يهم، وقد تفرد بالحديث الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد و تفرد به الحسين عن عمارة بن أبي حفصة.

قال ابن كثير في تفسيره (3/264) إسناد جيد، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (3/6): رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد وذكر الدارقطني أنَّ الحسين بن واقد تفرد به عن عُمارة بن أبي حفصة، وتفرد به الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد.

وتعقبه الحافظ ابن حجر - في جزئه المخطوط لهذا الحديث - بقوله: قلتُ: يُريد بالنسبة إلى مجموع الصحيحين، لا إلى كل فردٍ منهما، فإنّ البخاري ما احتج بالحسين بن واقد، وكذلك لم يحتج مسلم بعُمارة، ولا بعكرمة، فلو سلم أنّ الحديث على شرط الصحيح، لم يسلم أنّ الحديث على شرط البخاري، ولا على شرط مسلم، وإنَّما لم أجرِ على إطلاق القول بصحيحه؛ لأنَّ الحسين بن واقد قد تقدّم أنَّه ربما أخطأ، والفضل بن موسى قال أحمد: إنّ في روايته مناكير، وكذلك نقل عبدالله بن عليّ بن المديني، وإذا قيل مثل هذا في الراوي توقّف الناقد في تصحيح حديثه الذي ينفرد به، وقد قال البزار بعد تخريجه: لا نعلمه يُروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ بهذا الإسناد... ودعوى البزار فيها نظر؛ لأنّ النسائي أخرجه من وجه آخر عن ابن عباس.أهـ.

قال أبو عبدالرحمن: الصواب في الرواية التي أشار إليها الحافظ الإرسال - كما سيأتي - فلا يقوى بها الحديث والله أعلم.

وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (3/130) حديث صحيح مشهور، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من رواية عكرمة عن ابن عباس... وإسناده إسناد صحيح، وقال الحافظ ابن حجر في جزئه إذا انضمت هذه الطريقة [النسائي (3229) المرفوعة] إلى الطريق الأخرى المباينة لها في أعيان رجالها إلى ابن عباس رضي الله عنه، عُلِم أنّ للحديث أصلاً، وزال ما كان يُخشى من تفرّد الفضل ابن موسى وشيخه أهـ. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1804)

قال أبو عبدالرحمن: الراجح أنَّ المحفوظ الرواية المرسلة والرواية الموصولة - كما سيأتي- إما شاذة أو منكرة فلا يتقوى بها الحديث والله أعلم.

2: عبدالله بن عبيد بن عمير واختلف عليه فيه فرواه:

1: النسائي (3465) أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا هارون بن رئاب عن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال: " طَلِّقْهَا " قال: إني لا أصبر عنها قال: " فَأَمْسَكَهَا" رواته ثقات.

وتابع النضرَ بن شميل أبو داود الطيالسي. انظر: الجامع لأخلاق الراوي (2/296).

قال النسائي في الكبرى (3/370) هذا خطأ والصواب مرسل قد خولف النضر بن شميل فيه.

وأنكر يحيى بن سعيد القطان هذه الرواية الموصولة، ورجح رواية عبدالله بن عبيد المرسلة انظر: الجامع لأخلاق الراوي (2/296).

وصحح الحديث ابن حزم في المحلى (11/280).

2: ابن أبي شيبة (4/183) ومحمد بن إسماعيل عند النسائي (3229) قالا: حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة، عن عبدالكريم عن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً " رواية منكرة.

عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية المعلم البصري ضعيف قال أيوب: لا تأخذوا عن أبي أمية عبدالكريم فإنَّه ليس بثقة، وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه كان ابن عيينة يستضعفه قلت له هو ضعيف قال: نعم وقال الدوري: عن ابن معين بصري ضعيف، وقال ابن عدي والضعف على رواياته بيَّن، وقال النسائي والدارقطني متروك، وقال ابن حبان كان كثير الوهم فاحش الخطأ فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به، وقال ابن عبدالبر مجمع على ضعفه، قال النسائي هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبدالكريم.

وقال ابن كثير في تفسيره (3/264): ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث، وقد خالفه هارون بن رئاب، وهو تابعي ثقة من رجال مسلم، فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي.

3): الخرائطي في اعتلال القلوب ص: (253) حدثنا العباس بن عبدالله التَّرقُفِي، حدثنا محمد بن كثير المصيصي، حدثنا حماد بن سلمة، عن هارون بن رئاب، وحبيب بن الشهيد، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً رواية منكرة.

محمد بن كثير الصنعاني نزيل المصيصة ضعفه أحمد، وقال: منكر الحديث يروي أشياء منكرة، وقال الآجري عن أبي داود لم يكن يفهم الحديث، وقال أبو حاتم كان رجلاً صالحاً في حديثه بعض الإنكار وقال البخاري: لين جداً، وقال ابن معين كان صدوقاً وفي رواية عن ابن معين أنَّه ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويغرب، وقال ابن سعد كان ثقة ويذكرون أنَّه اختلط في أواخر عمره وقال النسائي: ليس بالقوي كثير الخطأ، وقال الساجي: صدوق كثير الغلط، وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم، وقال ابن عدي له أحاديث لا يتابعه عليها أحد.

قال أبو عبدالرحمن: وقد زاد حبيب بن الشهيد وجعله متابعاً لهارون بن رئاب ولم أقف على هذه الزيادة عند غيره.

4): حماد بن سلمة عند النسائي (3229) وسفيان بن عيينة عند الشافعي في الأم (5/12) وحماد بن زيد - انظر الجامع لأخلاق الراوي للخطيب (2/296) - يروونه عن هارون بن رئاب عن عبدالله بن عبيد بن عمير مرسلاً، ورواته ثقات.

قال النسائي: هارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبدالكريم.

وتابع ابنُ جريج هارونَ بن رئاب على إرسال الحديث انظر: الجامع لأخلاق الراوي للخطيب (2/296).

فالمحفوظ المرسل من حديث عبدالله بن عبيد بن عمير وذكر ابن عباس رضي الله عنه شاذ، والله أعلم.

[2]: حديث عبدالكريم بن مالك الجزري، عن أبي الزبير محمد بن مسلم جاء على وجوه مختلفة فرواه:

1: البيهقي (7/155) أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ثنا أبو شيخ الحراني عبدالله بن مروان ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبدالكريم بن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أنَّ رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنَّ لي امرأة وهي لا تدفع يد لامس قال: " طَلِّقْهَا " قال إنَّي أحبها وهي جميلة قال: " فاسْتَمْتِعْ بِهَا " رواته ثقات.

قال الذهبي في مهذب سنن البيهقي (11063) إسناده صالح.

ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (4707) حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبدالله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو وموسى بن أعين عن عبدالكريم بن مالك به. رواته ثقات.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبدالكريم إلا عبيد الله وموسى بن أعين.

عبد الله بن جعفر الرقي ثقة اختلط قبل وفاته بسنتين ولم يكن اختلاطه فاحشاً. وأبو زرعة هو عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي.

وتابع عبدَ الله بن مروان وعبدَ الله بن جعفر الرقي عمرُو بن خالد الحراني عند الطبراني في الأوسط (6410) والخرائطي في اعتلال القلوب ص: (253) والبغوي في شرح السنة (2383). وتابع عبدالكريم بن مالك الجزري معقل بن عبيد الله فرواه ابن عدي في الكامل (6/453) أخبرنا أبو خليفة ثنا محمد بن الصلت أبو يعلى التوزي ثنا حفص يعني بن غياث عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ رجلا جاءه فذكره.رواته محتج بهم.

أبو خليفة هو الفضل بن الحباب الجمحي. ومحمد بن الصلت صدوق يهم وبقية رواته ثقات.

لكن اختار أبو حاتم - كما سيأتي - أنَّ هذه الرواية ليست محفوظة.

قال الحافظ ابن حجر في جزئه المخطوط لهذا الحديث: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه، أخرجه الخلاّل، والطبراني من طريق عبدالكريم بن مالك الجزري، وأخرجه البيهقي من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، كلاهما عن أبي الزبير محمد بن مسلم، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه، ورجال الطريقين موثوقون، إلاّ أنّ أبا الزبير وَضِر بالتدليس، ولم أره من حديثه إلاّ بالعنعنة.

2: رواه أبو حاتم - علل ابنه (1304) حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن عبدالكريم، قال: حدثني أبو الزبير، عن مولى لبني هاشم رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.رواته ثقات.

محمد بن كثير هو العبدي البصري وسفيان هو الثوري، ومولى بني هشام هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (6540).

ورواه البيهقي (7/155) بإسناده عن محمد بن كثير به.

وتابع محمد بن كثير محمد بن أيوب عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (6540) وأبي الشيخ في جزء أحاديث أبي الزبير (33) وعبد الله بن الوليد عند أبي الشيخ في جزء أحاديث أبي الزبير (34).

ورجح أبو حاتم هذه الرواية قال ابن أبي حاتم في علله (1304) سألت أبي عن حديث؛ رواه معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّ رجلاً... قال أبي: حدثنا محمد بن كثير،... ورواه غيره عن الثوري هكذا، فسمى هذا الرجل هشام مولى بني هاشم.

قال: قيل لأبي: أيهما أشبه؟ قال: الثوري أحفظ.

ورواه عبدالرزاق (12366) عن الثوري عن عبدالكريم الجزري عن رجل عن مولى لبني هاشم رضي الله عنه أنَّ رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ولم يسم الرجل والظاهر أنَّه أبو الزبير والله أعلم.

3: أحمد بن منيع - المطالب العالية (1691) - حدثنا كثير بن هشام ثنا فرات بن سلمان عن عبدالكريم بن مالك عن ابن الزبير أو أبي الزبير قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره " مرسل رواته ثقات.

ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (2/272) أنبأنا أبو بكر الخلال أنبأنا محمد بن جعفر بن سفيان عن عبيد بن جنَّاد حدثنا عبيد الله بن عمر[و] عن عبدالكريم الجزرى عن أبي الزبير قال: " أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ امرأتي لا تدفع يد لامس. وإسناده ضعيف.

أبو بكر محمد بن جعفر بن سفيان الرقي لم أقف على من وثقه. وعبيد بن جنَّاد قال أبو حاتم صدوق لم أكتب عنه و ذكره ابن حبان في ثقاته وبقية رجاله ثقات.

فخلاصة ما تقدم أنَّ الحديث ضعيف، فحديث ابن عباس رضي الله عنه من رواية عكرمة رواته ثقات لكن هذه الرواية خطأ كما ذكر النسائي والصواب في رواية الحديث الثانية رواية عبدالله بن عبيد بن عمير الإرسال.

أما الحديث الثاني فمداره على أبي الزبير وقد روي عنه على أوجه مختلفة فروي عنه مرفوعاً عن جابر رضي الله عنه ورواية ثانية جعله من حديث هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه مرسلاً وأبو الزبير مدلس ورواه بالعنعنة، فروايته مضطربة لا تصلح لأنَّ تكون شاهداً لحديث ابن عباس رضي الله عنه.

و قد اختلف أهل العلم في صحة الحديث:

فضعفه جمع من أهل العلم قال الإمام أحمد - في مسائله رواية ابنه عبدالله (1612) - ليس هذا الحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أسانيد جياد ومعناه كما قال لا تمنع يد لامس كذا هو - يعني - هي أحاديث ضعاف. وقال أبو عبيد في ناسخ القرآن ص: (109) ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن العربي: لم يثبت - انظر: أقاويل الثقات: ص: (189). - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/166) لا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة. وقال ابن مفلح في الفروع (5/551) لا يصح وذكره ابن الجوزي في موضوعاته.

وصححت طائفة من أهل العلم الحديث فصححه النووي وابن حزم والألباني وقال الحافظ ابن حجر في جزئه: هذا الحديث فهو حسن صحيح... إذا انضمت هذه الطريق [رواية أبي الزبير من حديث جابر رضي الله عنه ] إلى ما تقدّم من طريقي حديث ابن عباس رضي الله عنه، لم يتوقف المحدِّث عن الحكم بصحة الحديث، ولا يُلتفت إلى ما وقع من أبي الفرج ابن الجوزي، حيث ذكر هذا الحديث في الموضوعات، ولم يذكر من طرقه إلاّ الطريق التي أخرجها الخلاّل من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، واعتمد في بطلانه على ما نقله الخلال عن أحمد، فأبان ذلك عن قلّة اطِّلاع ابن الجوزي، وغلبة التقليد عليه، حتى حكم بوضع الحديث بمجرد ما جاء عن إمامه، ولو عرضت هذه الطرق على إمامه لاعترف أنّ للحديث أصلاً، ولكنَّه لم يقع له، فلذلك لم أرَ له في مُسنده، ولا فيما يُروى عنه ذكراً أصلاً، لا من طريق ابن عباس رضي الله عنه، ولا من طريق جابر رضي الله عنه، سوى ما سأله عنه الخلاّل، وهو معذور في جوابه بالنسبة لتلك الطريق بخصوصها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. و تقدم تصحيح بعض أهل العلم لبعض طرقه فصححها المنذري والذهبي وابن كثير.

[12] انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص:(110) وأحكام القرآن للجصاص (3/392) والموضوعات لابن الجوزي (2/272) ومعالم السنن للخطابي (3/155) ومجموع الفتاوى (32/116) وإعلام الموقعين (4 / 348).

[13] روضة المحبين ص: (94).

[14] انظر: تفسير ابن كثير (3/264).

[15] انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (32/116) وتفسير ابن كثير (3/264) وفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (10/136).

[16] انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص: (110) والموضوعات لابن الجوزي (2/272) وأحكام القرآن للجصاص (3/392)

[17] انظر: الحاوي الكبير (9/ 495) وتهذيب الأسماء واللغات (3/130).

[18] رواه الترمذي (1163) (3087) - وقال: هذا حديث حسن صحيح - والنسائي في الكبرى (9169) وابن ماجه (1851). وإسناده ضعيف.

الحديث من رواية سليمان بن عمرو بن الاحوص الجشمي عن أبيه. وسليمان مجهول الحال فقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال ابن القطان مجهول وقال الحافظ مقبول. وموضع الاستدلال من الحديث لم أقف له على شاهد.

والحديث في صحيح مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ " وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ"

عَوَانٌ عِنْدَكُمْ: أسرى في أيديكم.

[19] انظر: أضواء البيان (6/82).

[20] تفسير القرطبي (5/113).

[21] حاشية السندي على ابن ماجه (2/569).

[22] أثر أبي بكر رضي الله عنه له طرق أهمها: ما رواه

1: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (173) حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، وقال (174) حدثنا يزيد. والقاضي إسماعيل في أحكام القرآن (265) حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قالا أخبرنا محمد بن إسحاق يرويانه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه: فذكره إسناده صحيح.

عبيد الله هو ابن عمر ويزيد هو ابن هارون

تنبيه: في رواية أبي عبيد (174) بالشك عن صفية أو ابن عمر رضي الله عنه وفي روايته (173) عن صفية وابن عمر رضي الله عنه. وصفية هي بنت أبي عبيد زوج عبدالله بن عمر رضي الله عنه.

فدك: شرق خيبر تسمى الآن الحائط.المعالم الأثيرة ص:(215).

2: عبدالرزاق الصنعاني (12795) عن شيخ، من أهل المدينة قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إسناده ضعيف.

شيخ عبدالرزاق مبهم ورواية عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبي بكر رضي الله عنه مرسلة.

3: ابن أبي شيبة (4/249) حدثنا حفص، عن أشعث، عن الزهري. مرسل إسناده ضعيف.

أشعث بن سوار ضعيف ورواية محمد بن مسلم الزهري عن أبي بكر رضي الله عنه مرسلة.

4: القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (266) حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة وعبد الرزاق (12796) قالا أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع مرسل رواته ثقات.

رواية نافع عن أبي بكر رضي الله عنه مرسلة وتقدم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.

[23] المحلى (9/477).

[24] الناسخ والمنسوخ:(107).

[25] رواه:

1: عبدالرزاق (12793): أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، أنَّه سمع سِباع بن ثابت الزهري يقول: فذكره. إسناده صحيح.

رواته ثقات وسِباع بن ثابت اختلف في صحبته.

2: القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (269) عن علي بن عبدالله وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (175) وابن أبي شيبة (4/248) وسعيد بن منصور (885) (1/258) يروونه عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه فذكره والمحفوظ عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سِباع بن ثابت.

نقل القاضي إسماعيل بعد أن أخرج الحديث عن شيخه علي ابن المديني قوله: قلت لسفيان إنَّ ابن جريح لا يقول عن أبيه قال سفيان هكذا حدثني عبيد الله ثم قال سفيان وهو أحفظ عن عبيد الله مني.

3: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (188): حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب: أنَّ رجلاً خطبت إليه ابنة له وكانت قد أحدثت فأتى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال: ما رأيت منها إلا خيراً فقال:زوجها ولا تخبر" إسناده صحيح.

عبد الرحمن هو ابن مهدي وسفيان هو الثوري.

قال أبو عبيد: قال عبدالرحمن: قوله: ما رأيت منها إلا خيراً يعني: بعد الحدث.

[26] رواه عبدالرزاق (12797) عن عبدالله بن عمر، عن نافع قال: فذكره إسناده ضعيف.

عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف وبقية رواته ثقات.

ويشهد له ما رواه حرب في مسائله - النكاح (1/250) - حدثنا محمد بن معاوية، قال ثنا شريك، عن عروة بن عبدالله بن قشير، عن أبي الأشعث، عن ابن عمر رضي الله عنه في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتزوجها؟ قال: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ " إسناده ضعيف.

محمد بن معاوية بن أعين توسط فيه حرب فقال كان الرجل ثقة في نفسه إلا أنَّه كان يغلط في الأسانيد.وشريك بن عبدالله النخعي صدوق يخطئ كثيراً وبقية رواته ثقات فالأثر حسن بطريقيه والله أعلم. وأبو الأشعث هو شراحيل الصنعاني.

[27] رواه:

1: ابن جرير في تفسيره (6/68) حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن يونس، أنَّ الحسن، كان يقول: «إِذَا رَأَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً فَاسْتَيْقَنَ فَإِنَّهُ لَا يُمْسِكُهَا» إسناده صحيح.

2: عبدالرزاق (12815) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن طاوس قال: وبلغني عن الحسن قال: «إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ، فَلَا تَقَرَبَنَّهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ مِنَ امْرَأَتِكَ فَلَا تَمَسَّهَا، أَوْ لَا تُمْسِكْهَا» إسناده ضعيف.

رواته ثقات عدا من روى عنه طاوس بن كيسان مجهول. وابن التيمي هو معتمر بن سليمان.

ويجوز النكاح بعد التوبة: روى عبدالرزاق (12803) عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا» رواته ثقات.

[28] رواه:

1: ابن أبي شيبة (4/250) حدثنا محمد بن بشر عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: "لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا" رواته ثقات.

سعيد بن أبي عروبة مختلط لكن رواية محمد بن بشر عنه قبل الاختلاط.

2: الإمام أحمد - مسائل حرب النكاح (1/250) - حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن المبارك، عن سلام بن مسكين، قال حدثني عمران الخزاعي، قال: سمعت سعيد بن المسيب سئل عن رجلٍ أصاب مِنْ امرأة حرامًا، أتحل له أن يتزوجها؟ قال: لا نعلم لهما من التوبة والإحسان شيئًا أفضلَ من ذلك" إسناده حسن.

المسيب بن واضح قال أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيراً، فإذا قيل له لم يقبل. وقال ابن عدي: كان النسائي حسن الرأى فيه وضعفه الدارقطني. وعمران هو ابن عبدالله الخزاعي قال الذهبي صدوق وبقية رواته ثقات.

[29] رواه عبدالرزاق (12799) سمعت أبا حنيفة يحدث، عن حماد وابن أبي شيبة (4/249) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وسعيد بن منصور (900) (1/260) نا هشيم أنا مغيرة وقال (901): نا أبو معاوية، نا الأعمش يروونه عن إبراهيم، عن علقمة قال: سأله رجل، عن رجل فجر بامرأة، أيتزوجها؟ قال:: نَعَمْ، وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ [الشورى: ٢٥].إسناده صحيح.

[30] قال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (185): حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة ففجرت قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها" إسناده صحيح.

رواته ثقات. وجرير هو ابن عبدالحميد ومنصور هو ابن المعتمر.

[31] رواه عبدالرزاق (12804) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ لِينْكِحْهَا إِنْ شَاءَ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا» إسناده صحيح.

[32] روى عبدالرزاق (12808) عن ابن جريج قال: «إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا» إسناده صحيح.

[33] أولاً: رواية المنع: رواها ابن أبي شيبة (4/251) حدثنا عبدالأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد أنَّه قال: " هُمَا زَانِيَانِ، لِيَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الْبَحْرُ"رواته ثقات.

سعيد بن ابي عروبة مختلط لكن رواية عبدالأعلى عنه قبل الاختلاط.

ثانياً رواية الإباحة بعد التوبة: رواها عبدالرزاق (12805) وابن أبي شيبة (4/249) قالا حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد قال: سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: " هُوَ أَحَقُّ بِهَا، هُوَ أَفْسَدَهَا " إسناده صحيح.

[34] رواه عبدالرزاق (12809) عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولاً يقول: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا، وَلَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3] فِي هَذَا " إسناده صحيح.

محمد بن راشد الشامي وثقه أحمد ويحيى بن معين.

وكلامه محمول على ما قبل التوبة.

[35] عبدالرزاق (12794) عن معمر قال: سألت الزهري، عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد نكاحها. قال: «لَا بَأْسَ بِهِ» إسناده صحيح.

ويحمل على بعد التوبة.

[36] رواه ابن أبي شيبة (4/250) حدثنا عباد بن عوام، عن داود، عن يزيد بن أبي منصور، أو ابن منصور، عن صلة بن أشيم قال: " لاَ بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ فَاَللَّهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْخَبِيثِ"إسناده حسن.

يزيد بن أبي منصور الأزدي قال أبو حاتم: ليس به بأس وذكره ابن حبان الثقات وبقية رواته ثقات. وداود هو ابن أبي هند.

[37] رواه عبدالرزاق (12806) عن معمر، عن قتادة قال «إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا» إسناده صحيح.

[38] رواه ابن أبي شيبة (4/249) حدثنا وكيع، عن عمر بن الوليد، عن عكرمة قال: "لاَ بَأْسَ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا" إسناده صحيح.

عمر بن الوليد البصري وثقه أحمد وابن معين.

ورواه سعيد بن منصور (894) (1/259): نا هشيم، قال: أنا سيار، عن عكرمة أنَّه كان يقول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: «مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ ثَمَرِ نَخْلَةٍ بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهَا فَكَانَ حَرَامًا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَكَانَ لَهُ حَلَالًا» إسناده حسن.

سيار بن عبدالرحمن صدوق. ويحمل على ما بعد التوبة.

[39] رواه:

1:ابن أبي شيبة (4/250) حدثنا محمد بن بشر عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: "لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا" إسناده ضعيف.

سعيد بن أبي عروبة مختلط لكن رواية محمد بن بشر قبل الاختلاط ورواية قتادة عن سعيد بن جبير مرسلة.

2: عبدالرزاق (12789) عن الثوري وابن أبي شيبة (4/249) عن جرير يرويانه عن أبي نعامة شيبة بن نعامة قال: سئل سعيد بن جبير وأنا أسمع، عن رجل فجر بامرأة، أيتزوجها؟ قال«أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَأَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ» إسناده ضعيف.

شيبة بن نعامة ترجم له في الميزان فقال ضعفه يحيى بن معين، وهو كوفي، حدث عنه جرير [بن عبدالحميد]، وهشيم وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.

[40] رواه ابن أبي شيبة (4/250) حدثنا الثقفي، عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أنَّ عمر بن عبدالعزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة ثم رئي منها خيراً، أينكحها الرجل؟ فقال له عمر كما بلغني: أتظن أنَّي أنهاك؟. منقطع رواته ثقات.

الثقفي هو عبدالوهاب بن عبدالمجيد.

[41] رواه سعيد بن منصور (895) (1/259) نا هشيم قال: أنا عبيدة، عن أبي جعفر محمد بن علي أنَّه سُئِلَ عن ذلك، قال: «إِنَّمَا مَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ أَتَى بَيْدَرًا وَأَخَذَ مِنْهَا بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهَا فَكَانَ حَرَامًا، ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَكَانَ حَلَالًا» إسناده ضعيف.

هشيم بن بشير ثقة وصرح بالسماع وعُبيدة بن معتب ضعيف.

ويحمل هذا على بعد التوبة.

[42] انظر: تفسير القرطبي (12/114) والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (3/426) ومواهب الجليل (5/107).

[43] انظر: الكافي (3/160) والإنصاف (8/429) وكشاف القناع (5/232) ومطالب أولي النهى (7/322).

[44] انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص:(107).

[45] انظر: مجموع الفتاوى (32/141).

[46] انظر: روضة المحبين ص: (94).

[47] انظر: كشف اللثام (5/421).

[48] انظر: القواعد والأصول الجامعة ص: (165).

[49] انظر: الشرح الممتع (13/14).

[50] انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص:(107) وأحكام القرآن للجصاص (3/393) وإغاثة اللهفان (1/66).

[51] انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/337) وتفسير ابن عطية (4/163) وإغاثة اللهفان (1/66).

[52] انظر: تفسير ابن عطية (4/174) وتفسير البغوي (3/396) وزاد المسير (3/287).

[53] تيسير الكريم الرحمن ص: (565).

[54] الحديث جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم فجاء من:

[1] حديث ابن عمر رضي الله عنه: من رواية سالم عن أبيه رضي الله عنه ورواه عن سالم:

1: محمد بن عمرو بن علقمة: رواه البزار في مسنده (6050) حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي، حدثنا محمد بن بلال، حدثنا عمران القطان، عن محمد بن عمرو، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَمُدْمِنُ الْخَمْرَ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ وَثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ:العاق بوالديه والديوث والرَّجِلة " إسناده حسن.

محمد بن بلال الكندي صدوق يغرب وعمران القطان صدوق يهم ومثله شيخه محمد بن عمرو بن علقمة، وبقية رجاله ثقات، وتابع الحسن بن علي عثمانُ بن طالوت عند ابن عدي في الكامل (6/133)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/148) رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات وحسن إسناد الحديث الألباني في الصحيحة (3099).

2: عبدالله بن يسار الأعرج ورواه عنه:

1): عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبدالله بن يسار عن سالم عن أبيه رضي الله عنه، عند الإمام أحمد (6145) والنسائي (2562) وابن جرير في تهذيب الآثار - مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه (297) - والطبراني في الأوسط (2443) والبيهقي في شعب الإيمان (7876) وغيرهم، وإسناده حسن.

عمر بن محمد ثقة وعبد الله بن يسار مقبول و قد توبع، قال الألباني في صحيح النسائي (2402) حسن صحيح.

2): أيوب بن سليمان بن بلال، عن عبدالحميد بن عبدالله بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن عبدالله بن يسار، عن سالم عن أبيه عند ابن خزيمة في التوحيد (578) والحاكم (1/72) والخرائطي في مساوي الأخلاق (433) وإسناده

حسن سليمان بن بلال القرشي ثقة، وصححه الحاكم.

تنبيه: رواه إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس عن أخيه فاضطرب فيه، فمرة جعله من مسند عبدالله رضي الله عنه ومرة جعله من مسند أبيه عمر رضي الله عنه فرواه:

(1): ابن خزيمة في التوحيد (576) حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا أخي، عن سليمان بن بلال، عن عبدالله بن يسار الأعرج أنَّه سمع سالم بن عبدالله يحدث، عن أبيه رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

(2): ابن خزيمة في التوحيد (575) حدثنا محمد بن يحيى وابن جرير الطبري - في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه (300) - حدثني عمرو بن محمد العثماني قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا أخي، عن سليمان بن بلال، عن عبدالله بن يسار الأعرج أنَّه سمع سالم بن عبدالله يحدث، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله من مسند عمر رضي الله عنه وهذه رواية منكرة فإسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس فيه ضعف كما سيأتي، وقد خالف الثقة أيوب بن سليمان وخالف الجماعة الذين رووه عن ابن عمر رضي الله عنه من غير ذكر أبيه.

3: مبهم: رواه الإمام أحمد (5349) حدثنا يعقوب: حدثنا أبي، عن الوليد بن كثير، عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عمن حدثه، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنه، إسناده حسن لغيره.

رواته محتج بهم عدا المبهم، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/327): رواه أحمد وفيه راوٍ لم يسم وبقية رجاله ثقات.

[2] حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (642) حدثنا شعبة قال: حدثني رجل من آل سهل بن حنيف عن محمد بن عمار، عن عمار رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ » وإسناده حسن لغيره.

محمد بن عمار ذكره ابن حبان في ثقاته وقال الحافظ: مقبول، والمبهم توبع فرواه:

أبو نعيم في معرفة الصحابة (5209) حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا محمد بن مسلم بن وارة، ثنا محمد بن موسى بن أعين، قال: وجدت في كتاب أبي: عن عمرو بن الحارث، عن أمية بن هند، عن عمرو بن جارية، عن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه، عن جده عمار رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الدَّيُّوثُ مِنَ الرِّجَالِ، وَالرَّجِلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ "

أمية بن هند وعمرو بن خارجة وعروة بن محمد و أبوه مقبولون وبقية الروات ثقات فحديث عمار رضي الله عنه حسن لشواهده - والله أعلم - قال المنذري في الترغيب والترهيب (3065) رواه الطبراني ورواته لا أعلم فيهم مجروحاً.

[3]: حديث عبدالله بن الحارث: رواه البيهقي في الأسماء والصفات (2/235) أخبرنا أبو نصر بن قتادة، ثنا أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى، ثنا الفضل بن محمد الشعراني، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن عون بن عبدالله بن الحارث الهاشمي، من بني نوفل، عن أخيه عبدالله بن عبدالله بن الحارث، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ بِيَدِهِ: خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ، وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، وَغَرَسَ الْفِرْدَوْسَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَعِزَّتِي لَا يَسْكُنُهَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا دَيُّوثٌ ». فقالوا: يا رسول الله، قد عرفنا مدمن الخمر، فما الديوث؟ قال صلى الله عليه وسلم: «الَّذِي يُيَسِّرُ لِأَهْلِهِ السُّوءَ» مرسل إسناده ضعيف.

شيخ البيهقي أبو نصر عمر بن عبدالعزيز بن قتادة وعون بن عبدالله لم أقف على جرح أو تعديل فيهما، وإسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس روى له البخاري ومسلم وقال أبو طالب عن أحمد: لا بأس به، وكذا عثمان الدارمي عن ابن معين، وقال ابن أبي خيثمة عنه: صدوق ضعيف العقل ليس بذاك يعني أنَّه لا يحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه أو يقرأ من غير كتابه، وقال معاوية بن صالح عنه: هو وأبوه ضعيفان، وقال عبدالوهاب بن عصمة عن أحمد بن أبي يحيى عن ابن معين: ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث، وقال إبراهيم بن الجنيد عن يحيى: مخلط يكذب ليس بشيء، وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلاً، وقال النسائي ضعيف، وقال في موضع آخر غير ثقة، وقال اللالكائي بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه ولعله بان له ما لم يبن لغيره لأن َّكلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنَّه ضعيف، وتوسط فيه الحافظ ابن حجر فقال:صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، وأبوه عبدالله بن عبدالله بن أويس فيه ضعف من قبل حفظه، قال ابن عبدالبر: لا يحكي عنه أحد جرحه في دينه وأمانته وانَّما عابوه بسوء حفظه وأنَّه يخالف في بعض حديثه، وقال الحاكم أبو عبدالله: قد نسب إلى كثرة الوهم ومحله عند الأئمة محل من يحتمل عنه الوهم ويذكر عنه الصحيح وعبد الله بن عبدالله بن الحارث ويقال عبيد الله - قال أبو حاتم: والأول أصح - ثقة

وأبوه عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث الهاشمي ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً قال ابن عبدالبر أجمعوا على أنَّه ثقة. وبقية رجاله ثقات، وأشار البيهقي إلى ضعف الحديث بقوله: هذا مرسل.

وتابع عبدالله بن عبدالله بن أبي أويس أبو معشر واضطرب فيه ففي رواية ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وأبي نعيم في صفة الجنة (23) والخرائطي في مساوئ الأخلاق (431) جعله من رواية عون بن عبدالله بن الحارث عن أخيه عبدالله بن عبدالله بن الحارث عن أبيه وهذه هي الصواب و الله أعلم.

وفي رواية للخرائطي في مساوئ الأخلاق (432) جعله من رواية عون بن عبدالله بن الحارث عن أبيه عبدالله بن الحارث وأبو معشر نجيح بن عبدالرحمن ضعيف، قال الأثرم عن أحمد: حديثه عندي مضطرب لا يقيم الإسناد ولكن أكتب حديثه أعتبر به، وعن يحيى ابن معين: ليس بقوي في الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي وأبو داود: ضعيف وقال ابن عدي: حدث عنه الثقات ومع ضعفه يكتب حديثه.

فلا يتقوى الحديث بهذه المتابعة والله أعلم.

[4] حديث رجل من قريش: رواه معمر في جامعه (20437) رواه عنه عبدالرزاق عن معمر عن رجل من قريش رفعه قال: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا رَجْلَةُ نِسَاءٍ» وإسناده ضعيف للمبهم وللانقطاع في السند.

[5] حديث أبي سعيد رضي الله عنه: رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (3/1223) حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري، حدثنا محمد بن سعدان الساجي، حدثنا شبان بن جسر بن فرقد، حدثنا أبي، عن سليمان التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الله تعالى خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وخط التوارة التي أنزلها على موسى عليه السلام بيده، وخلق الجنة فشق أنهارها وغرس أشجارها وتدلت ثمارها فلما فرغ منها نظر إليها فقال: حرام عليك أن يدخلك خمسة: المخنثون المتشبهون، بالنساء من الرجال، والديوث، والعاق، والسكير حتى يصحى )) إسناده ضعيف.

في إسناده جسر بن فرقد القصاب أبو جعفر بصري جاء في ترجمته في الميزان ولسانه: قال البخاري: ليس بذاك عندهم، وقال ابن معين: من وجوه عنه ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن حبان: ضعيف وقال مرة: يعتبر حديثه إذا روى عن غير أبيه [وقال في المجروحين خرج عن حد العدالة] وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال الدارقطني: متروك، وقال الساجي: صدوق ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم كان رجلاً صالحاً وليس بالقوي.

و شُبَّان هو جعفر بن جسر بن فرقد ولقبه شُبَّان كما ذكر ابن أبي حاتم و هو ضعيف، ترجم له العقيلي فقال حفظه فيه اضطراب شديد كان يذهب الى القدر وحدث بمناكير، وقال ابن عدي عامة ما يرويه منكر.

[6]: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (52/391) أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد، أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن يونس بن محمد الخطيب، أنبأنا أبو محمد عبدالعزيز بن أحمد إجازة، أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي، حدثنا أبو حفص عمر بن علي العتكي، حدثني علي بن محمد بن سليم الحلبي، حدثنا أبو نصر عمر بن عبدالله المقرئ، حدثنا محمد بن خالد الدمشقي ن حدثنا مطر بن العلاء، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن أبيه، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفر بالله العظيم جل وعز عشرة من هذه الأمة: العمال، والساحر، والديوث، وناكح المرأة في دبرها، وشارب الخمر ومانع الزكاة، ومن وجد سعة ومات ولم يحج والساعي في الفتن، وبائع السلاح أهل الحرب، ومن نكح ذات محرم منه " وإسناده ضعيف.

مطر بن العلاء ذكره ابن حبان في ثقاته فقال: الفزاري من أهل الشام يروى المقاطيع، وذكره البخاري في الكبير ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال أبو حاتم شيخ.

ومحمد بن خالد الدمشقي ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فقال: روى عن الوليد بن مسلم روى عنه محمد بن يعقوب الدمشقي وإسحاق بن إبراهيم، نا عبدالرحمن قال سألت أبي عنه فقال كان يكذب. وفي إسناده من لم أعرفه.

وحكم عليه الألباني بالوضع في الضعيفة (2005).

[55] انظر: كشاف القناع (5/232).

[56] رواه البخاري (5315) ومسلم (1494).

[57] انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص:(107).

[58] رواه البخاري (5312) ومسلم (1493) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

[59] رواه البخاري (2234) ومسلم (1703).

[60] الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص:(109).

[61] رواه ابن أبي شيبة (4/263) وسعيد بن منصور (856) (1/253) عن أبي الأحوص سلاَّم بن سليم وسعيد بن منصور (857) (1/253) عن أبي عوانة وضاح اليشكري وعبد الرزاق (10696) عن إسرائيل بن يونس والشافعي في الأم (7/171) عن وكيع عن الثوري وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (183) عن شعبة يروونه عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر، قال: أتي علي رضي الله عنه فذكره" وإسناده حسن

حنش جاء في ترجمته في التهذيب: حنش بن المعتمر ويقال: ابن ربيعة الكناني أبو المعتمر الكوفي.

روى عن علي رضي الله عنه... وعنه... وسماك بن حرب... قال ابن المديني: حنش بن ربيعة الذي روى عن علي رضي الله عنه وعنه الحكم بن عتيبة لا أعرفه، وقال أبو حاتم: حنش بن المعتمر هو عندي صالح ليس أراهم يحتجون بحديثه، وقال أبو داود: ثقة، وقال البخاري يتكلمون في حديثه، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن حبان: لا يحتج به وعند ابن المديني أنَّ حنش بن المعتمر غير حنش بن ربيعة، قلت [الحافظ ابن حجر]: وأما ابن حبان فقال حنش بن المعتمر هو الذي يقال له حنش بن ربيعة والمعتمر كان جده وكان كثير الوهم في الاخبار ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج بحديثه وقال العجلي تابعي ثقة وقال البزار حدث عنه سماك بحديث منكر وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالمتين عندهم وذكره العقيلي والساجي وابن الجارود وأبو العرب الصقلي في الضعفاء وقال ابن حزم في المحلى ساقط مطرح وذكره ابن مندة وأبو نعيم في الصحابة لكونه أرسل حديثاً وقد بينت ذلك في كتابي الاصابة. وقال في التقريب: صدوق له أوهام ويرسل. ولكن لم يتفرد به عن علي رضي الله عنه كما سيأتي.

وسماك بن حرب ثقة تغير بآخره لكن رواية الثوري وأبي الأحوص وأبي عوانة وإسرائيل عنه في مسلم فهي محمولة على قبل التغير والله أعلم ولم يتفرد به فقد توبع كما سيأتي.

تنبيه: في رواية سعيد بن منصور (857) حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب... وأعطاها طائفة من صداقها "

و له طرق أخرى عن علي رضي الله عنه فرواه:

1: البيهقي (8/217) أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان حدثنا أبو الأشعث حدثنا عبدالوهاب الثقفي، عن داود بن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن رجل من بني عجل قال: جئت مع علي رضي الله عنه بصفين فإذا رجل في زرع ينادى إنَّي قد أصبت فاحشة فأقيموا على الحد فرفعته إلى علي رضي الله عنه فقال له على رضي الله عنه: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قال: نعم. قال: فَدَخَلْتَ بِهَا؟ قال: لا. قال: فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَأَغْرَمَهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا"

ورواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (184): حدثنا هشيم عن داود ابن أبي هند عن سماك بن حرب عمن حدثه، وربما قال هشيم: عن رجل من بني عجل عن علي رضي الله عنه مثل ذلك.

أبو الأشعث هو أحمد بن المقدام. وداود بن أبى هند ثقة يهم بآخره وعبد الوهاب الثقفي ثقة تغير قبل موته بثلاث وبقية رجاله ثقات غير المبهم، وتقدمت رواية أبي الأحوص وأبي عوانه وضاح اليشكري وسفيان الثوري، عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر، عن علي رضي الله عنه فهذه هي الرواية المحفوظة ورواية داود بن أبي هند عن سماك رواية شاذة والله أعلم.

2: البيهقي (7/156) أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو منصور النضروي، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم حدثنا العوام بن حوشب أخبرنا العلاء بن بدر: أنَّ رجلاً تزوج امرأة فأصاب فاحشة فضرب الحد ثم جيء به إلى على رضي الله عنه ففرق علي رضي الله عنه بينه وبين امرأته ثم قال للرجل: " لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَكَ "إسناده حسن لغيره

رواته ثقات عدا شيخ البيهقي أبو نصر عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة لم أقف له على ترجمة ورواية العلاء بن عبدالله بن بدر الغنوى عن علي رضي الله عنه منقطعة.وأعله البيهقي بقوله: منقطع.

ورواه عبدالرزاق (10695) عن الحسن بن عمارة، عن العلاء بن جابر قال: فجرت امرأة على عهد علي رضي الله عنه وقد زوجت ولم يدخل بها قال: فَأُتِيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَجَلَدَهَا مِائَةَ، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلَاءَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ " إسناده ضعيف.

الحسن بن عمارة متروك. وهذه الرواية منكرة تخالف الثابت عن علي رضي الله عنه.

تنبيه: جعل الحديث من رواية العلاء بن جابر ولعل الصواب العلاء بن عبدالله بن بدر كما في رواية البيهقي والله أعلم.

3: قال ابن حزم في المحلى (9/477) روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا الحجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فِي الْبِكْرِ إذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ: جَلْدُ الْحَدِّ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، فَإِنْ زَنَتْ هِيَ جُلِدَتْ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا" رواية قتادة عن علي رضي الله عنه مرسلة.

4: ابن أبي شيبة (4/251) حدثنا وكيع، عن عمرو بن مروان، عن عبدالرحمن الصدائي، عن علي رضي الله عنه قال: جاء إليه رجل، فقال: إنَّ لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها، فقال: " إِنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا يَعْنِي الْجِمَاعَ فَلاَ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا يَعْنِي الْقُبْلَةَ فَلاَ بَأْسَ " إسناده ضعيف.

رواته ثقات عدا عبدالرحمن الصدائي لم أعرفه.

[62] أولاً رواية المنع:

1: رواية سالم بن أبي الجعد: واختلف عليه فيها فرواها:

(أ): القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (257) حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة وقال (258) حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال (259) حدثنا عبدالواحد بن غياث قال حدثنا أبو عوانة وسعيد بن منصور (896) (1/259): نا أبو عوانة قالوا حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الرجل يزني بالمراة ثم يتزوجها قال: فذكره وإسناده حسن.

أبو الجعد رافع الغطفاني ذكره ابن حبان في ثقاته وقال الحافظ مقبول وبقية رواته ثقات.

وتوبع قتادة فرواه ابن أبي شيبة (4/251) حدثنا غندر، عن شعبة عن الحكم، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن عبدالله رضي الله عنه فذكره. ورواته ثقات عدا أبا الجعد.والحكم هو ابن عتيبة وغندر هو محمد بن جعفر.

تنبيه: وقع خطأ في السند في نسختي طبعة السلفية والتصحيح من طبعة دار القبلة.

(ب): القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (255) حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وقال (256) حدثنا به علي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم يرويانه عن أيوب عن محمد بن سيرن عن سالم بن أبي الجعد قال قال عبدالله رضي الله عنه:فذكره رواته ثقات.

لكن سالم بن أبي الجعد لم يلق ابن مسعود رضي الله عنه قاله علي بن المديني فهو يروي عنه بواسطة وتقدم.

وعلي هو ابن المديني وأيوب هو السختياني.

(ج): عبدالرزاق (12798) عن معمر، عن قتادة، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود، رضي الله عنه... رواته ثقات.

وتقدم عن ابن سيرين عن سالم بن أبي الجعد فأخشى أن يكون ذلك من تدليس قتادة.

2: القاضي إسماعيل في أحكام (261) حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي أنَّ ابن مسعود وعائشة رضي الله عنه قالا في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا هما زانيان ما اجتمعا " مرسل رواته ثقات.

الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ولا من عائشة رضي الله عنه.

ثانياً: رواية الإباحة بعد التوبة رواها:

1: عبدالرزاق (12800) عن معمر، عن الحكم بن أبان قال: سألت سالم بن عبدالله، عن الرجل يزني بالمرأة، ثم ينكحها، فقال: سئل عن ذلك ابن مسعود، فقال: " ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الشورى: 25] رواته ثقات.

2: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (176) حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن همّام بن الحارث عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس بذلك. إسناده حسن.

شريك بن عبدالله القاضي صدوق يخطئ كثيراً وإبراهيم بن مهاجر صدوق وبقية رواته ثقات.

3: سعيد بن منصور (902) (1/261): نا هشيم، و(903) عن خلف بن خليفة وابن أبي شيبة (4/248) حدثنا وكيع قالوا: أنا أبو جناب الكلبي، عن بكير بن الأخنس، عن أبيه قال: امترينا في قراءة هذا الحرف: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الشورى: 25] أو (يفعلون)، فأتيت ابن مسعود رضي الله عنه لأسأله عن ذلك، فبينا أنا عنده إذ أتاه آتٍ، فقال: يا أبا عبدالرحمن، رجل أصاب من امرأة حراماً، ثم تابا وأصلحا، أيتزوجها؟ فتلا عبدالله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾  إسناده ضعيف.

أبو جَنَاب يحيى بن أبي حَيَّة ضعيف. والأخنس السدوسي ذكره ابن حبان في ثقاته ويفهم من كلام أبي حاتم توثيقه لكن لم يرو عنه إلا ابنه. وبقية رواته ثقات.

وأشار البخاري إلى ضعف الأثر فقال- في: الضعفاء الصغير ص: (32) - أخنس: سمع الحديث من ابن مسعود رضي الله عنه، روى عنه بكير، ولم يصح حديثه.

قال ابن حزم في المحلى (9/475): القولان منه متفقان، لأنَّه إنَّما أباح نكاحها بعد التوبة.

[63] له عدة طرق عن ابن عباس رضي الله عنه من أصحها ما رواه:

1: سعيد بن منصور (886) (887) (888) (1/258) وعبد الرزاق (12791) وابن أبي شيبة (4/250) بأسانيدهم عن عبيد الله بن أبي يزيد، أنَّه سأل ابن عباس رضي الله عنه فذكره إسناده صحيح.

2: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (178) وعبد الرزاق (12787) (12788) وابن أبي شيبة (4/250) وسعيد بن منصور (892) (1/259) يروونه بأسانيدهم عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه إسناده صحيح.

3: عبدالرزاق (12785) وسعيد بن منصور (892) (1/259) يرويانه عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس رضي الله عنه فذكره.إسناده صحيح.

4: سعيد بن منصور (889) (891) (892) (893) (1/259) بأسانيده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه " بإسناد صحيح.

5: عبدالرزاق (12790) عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: قيل لابن عباس رضي الله عنه: الرجل يصيب المرأة حراماً، ثم يتزوجها قال: إِذْ ذَاكَ خَيْرٌ - أَوْ قَالَ: ذَاكَ أَحْسَنُ - "إسناده صحيح.

6: عبدالرزاق (12792) عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي مجلز، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفَرِّقَيْنِ» إسناده صحيح.

ابن التيمي هو معتمر بن سليمان وأبو مجلز لاحق بن حميد.

[64] رواه:

1: ابن أبي شيبة (4/249) حدثنا عبدالأعلى (4/250) حدثنا محمد بن بشر يرويانه عن سعيد، عن قتادة، عن جابر رضي الله عنه قال: فذكره إسناده ضعيف.

سعيد بن أبي عروبة مختلط لكن رواية عبدالأعلى بن عبدالأعلى ومحمد بن بشر قبل الاختلاط ورواية قتادة عن جابر رضي الله عنه مرسلة ويشهد له ما يأتي فالأثر حسن لشاهده.

2: عبدالرزاق (12786) أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنَّه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَوَّلُ أَمْرِهَا زِنًا حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ» إسناده صحيح.

[65] رواه ابن أبي شيبة (4/251) - وعنه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (264) - عن أسباط وسعيد بن منصور في سننه (898) (1/260) عن هشيم يرويانه عن أبي الجهم سليمان بن الجهم، عن البراء رضي الله عنه في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: في رواية ابن أبي شيبة "لاَ يَزَالاَنِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا " وفي رواية سعيد: «هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا» إسناده صحيح.

[66] رواه:

1: عبدالرزاق (12802) عن ابن التيمي والقاضي إسماعيل في أحكام القرآن (261) حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة يرويانه عن داود بن أبي هند ورواه عبدالرزاق (12801) عن ابن التيمي وابن أبي شيبة (4/251) - وعنه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (262) - عن وكيع يرويانه عن إسماعيل بن أبي خالد يرويانه عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالت: فذكره مرسل رواته ثقات.

رواية الشعبي عن عائشة رضي الله عنها مرسلة إنَّما يروي عنها بواسطة مسروق. وابن التيمي هو معتمر بن سليمان التيمي.

2: سعيد بن منصور (897) (1/260) أنا مغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «هُمَا زَانِيَانِ مَا اضْطَجَعَا» مرسل رواته ثقات.

إبراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها.ومغيرة هو ابن مقسم.

فالأثر حسن بمجموعه والله أعلم.

[67] أحكام القرآن للجصاص (3/393) والكافي (3/159) والمجموع (17/69) وإغاثة اللهفان (1/66).

[68] انظر: مجموع الفتاوى (32/284).

[69] انظر: حاشية الرملي على نهاية المحتاج (6/423).

[70] انظر: البناية شرح الهداية (4/679).

[71] انظر: تفسير القرطبي (12/114) والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (3/426) ومواهب الجليل (5/107).

[72] انظر: روضة الطالبين (7/374) وأسنى المطالب (3/241).

[73] حكم المرأة حكم الرجل في طلب المفارقة عند الحنابلة.

انظر: الفروع (5/363) والإنصاف (8/430) والمبدع (7/250) وشرح منتهى الإرادات (3/537) ومعونة أولي النهى (9/343) والروض المربع وحاشية ابن قاسم (6/483) ونيل المارب بشرح دليل الطالب (2/89).

وتقدم أنَّ مذهب الحنابلة استحباب مفارقة المرأة الزانية.

[74] انظر: مفارقة المرأة الزانية.

[75] انظر: مفارقة المرأة الزانية.

[76] انظر: مفارقة المرأة الزانية.

[77] انظر: مفارقة المرأة الزانية.

[78] انظر: مفارقة المرأة الزانية.

[79] انظر: مفارقة المرأة الزانية.

[80] انظر: مفارقة المرأة الزانية.

[81] حكم المرأة حكم الرجل في طلب المفارقة عند الحنابلة. وتقدم أنَّ للحنابلة رواية توجب مفارقة المرأة الزانية.

[82] انظر: مفارقة المرأة الزانية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزنا الإلكتروني
  • حين يتحول الزنا إلى فضيلة
  • خطر جريمة الزنا
  • تحريم الزنا وأسبابه
  • وقوع الفرقة بين الزوجين بالخلع
  • الإصرار وترك الاستغفار
  • نعيمة بن يعيش مؤسسة أول جمعية من نوعها في المغرب: أنا وزوجي هدفنا واحد وهو خدمة الدعوة الدينية

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين الفرقة الناجية وباقي الفرق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بعض ما يتعلق بالثلاث والسبعين فرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق طلب الزوجة الفرقة بسبب إعسار الزوج بالمسكن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر العين في الفرقة بين الزوجين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كتاب أثر الأمراض المعدية في الفرقة بين الزوجين(كتاب - ملفات خاصة)
  • الفرقة بين الجيران في المجتمع(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ما الفرق بين حروف المعاني - حروف المباني - الحروف الأبجدية؟ ستفهم الفرق الآن(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الفرقة بين الناس: مخاطرها وسبل الوقاية منها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • جورجيا: السلطات تسعى لبث الفرقة والتقسيم بين المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب