• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

الحيض ( من المرتع المشبع ) (3)

الحيض ( من المرتع المشبع ) (2)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/2/2014 ميلادي - 21/4/1435 هجري

الزيارات: 17619

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة

باب الحيض (3)

(والمستحاضة المعتادة ولو كانت مميزة تجلس عادتها...)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


الموضع السادس والعشرون:

قوله: (والمستحاضة المعتادة ولو كانت مميزة تجلس عادتها...) إلى آخره [1].


قال في "الإفصاح": "واختلفوا في المستحاضة:

فقال أبو حنيفة [2]: ترد إلى عادتها، وإن كانت لا عادة لها فلا اعتبار بالتمييز بحال؛ بل تجلس أقل الحيض عنده إذا كانت ناسية لعادتها.


وقال مالك [3]: لا اعتبار بالعادة والاعتبار بالتمييز، فإن كانت مميزة ردت إليه، وإن لم يكن لها تمييز لم تحيض أصلا وصلت أبدا، هذا في الشهر الثاني والثالث، فأما في الشهر الأول فعنده روايتان:

إحداهما: أنها تجلس أكثر الحيض عنده.


والثانية: تجلس أيامها المعروفة وتطهر بعد ذلك بثلاثة أيام وتغتسل وتصلي.


وظاهر مذهب الشافعي [4]: أنه إن كان لها تمييز وعادة قدم التمييز على العادة، فإن عدم التمييز ردت إلى العادة، فإن عدما معا صارت مبتدأة وقد مضى حكمها.


وقال أحمد [5]: إذا كانت لها عادة وتمييز ردت إلى العادة، فإن عدمت العادة ردت إلى التمييز، فإن عدما معا فعنه روايتان [6]:

إحداهما: تجلس أقل الحيض عنده.


والأخرى: تجلس غالب عادات النساء ستا أو سبعا" [7].


وقال ابن رشد: "اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم: متى يكون حكمها حكم الحائض؟


كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم: متى يكون حكمها حكم المستحاضة؟

فقال مالك [8] في المستحاضة أبدا: حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض، وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر، فحينئذ تكون حائضا - أعني: إذا اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم وأن يمر لها في الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن يكون طهرا - وإلا فهي مستحاضة أبدا.


وقال أبو حنيفة [9]: تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة، وإن كانت مبتدأة قعدت أكثر الحيض، وذلك عنده [42ب] عشرة أيام.


وقال الشافعي [10]: تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز، وإن كانت من أهل العادة عملت على العادة، وإن كانت من أهلهما معا فله في ذلك قولان:

أحدهما: تعمل على التمييز، والثاني: على العادة.


والسبب في اختلافهم: أن في ذلك حديثين مختلفين:

أحدهما: حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها - وكانت مستحاضة - أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها، ثم تغتسل وتصلي [11]. وفي معناه أيضا حديث أم سلمة المتقدم الذي خرجه مالك.


والحديث الثاني: ما خرجه أبو داوود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت استحيضت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق" [12]، وهذا الحديث صححه أبو محمد بن حزم. فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح، ومنهم من ذهب مذهب الجمع.


فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد في معناه قال باعتبار الأيام، ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشك في الاستحاضة ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض - أعني: لا عددها ولا موضعها من الشهر، إذ كان ذلك عندها معلوما - والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض، فاعتبر الحكم في الفرع ولم يعتبره في الأصل، وهذا غريب فتأمله!.


ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون، ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم مضي ما يمكن أن يكون طهرا من [43أ] أيام الاستحاضة، وهو قول مالك فيما حكاه عبد الوهاب، ومنهم من لم يراع ذلك.


ومن جمع بين الحديثين قال: الحديث الأول هو في التي تعرف عدد أيامها من الشهر وموضعها،


والثاني: في التي لا تعرف عددها ولا موضعها وتعرف [لون] [13] الدم.


ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أهل التمييز ولا تعرف موضع أيامها من الشهر وتعرف عددها أو لا تعرف عددها أنها تتحرى على حديث حمنة بنت جحش، صححه الترمذي، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي" [14] [15].


وقال البخاري: "باب الاستحاضة.

وساق حديث عائشة، قالت: قالت فاطمة بنت[16] أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" [17].


قال الحافظ:

وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: " ثم توضئي لكل صلاة "، وبهذا قال الجمهور [18]" [19]. [43ب].

 

الموضع السابع والعشرون:

قوله: (ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ما لم يعبر أكثره فيكون استحاضة...) إلى آخره [20].


قال ابن رشد: " ذهب مالك وأصحابه[21] في الحائض التي تنقطع حيضتها، وذلك أن تحيض يوما أو يومين وتطهر يوما أو يومين، إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر، وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي، فإنها لا تدري لعل ذلك طهر.


فإذا اجتمع لها من أيام [الدم] خمسة عشر يوما فهي مستحاضة، وبهذا القول قال الشافعي [22].


وروي عن مالك أيضا[23]: أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها، فإن ساوتها استظهرت بثلاثة أيام فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة، وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له، فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر، فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذا كان قد تخللها طهر، والذي يجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر، إذ أقل الطهر عنده محدود، وهو أكثر من اليوم واليومين، فتدبر هذا فإنه بَيِّنٌ إن شاء الله تعالى.


والحق: أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين، ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس، كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع" [24].


وقال أيضا: "اختلف الفقهاء في علامة الطهر: فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف، وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك [25] [44أ].


وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف، أي رأت ذلك؛ طهرت به.


وفرق قوم فقالوا: إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف، وذلك في "المدونة" [26] عن مالك.


وسبب اختلافهم: أن منهم من راعى العادة، ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط.


وقد قيل: إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف، وقد قيل عكس هذا، وكله لأصحاب مالك [27]" [28].


وقال البخاري:

"باب: إذا رأت المستحاضة الطهر، قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم، وذكر حديث عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي [29]".


قال الحافظ:

"قوله: (باب: إذا رأت المستحاضة الطهر) أي: تميز لها دم العرق من دم الحيض، فسمى زمن الاستحاضة طهرا؛ لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض، ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم، والأول أوفق للسياق.


قوله: (قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة) قال الداودي: معناه: إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي، والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عباس: أنه سأله عن المستحاضة، فقال: أما ما رأت الدم البحراني [30] فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي [31].


وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا؛ لأن الدم البحراني هو دم الحيض.


قوله: (ويأتيها زوجها) هذا أثر آخر أيضا عن ابن عباس وصله عبد الرزاق [32] وغيره من طريق عكرمة عنه، قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها.


ولأبي داود من وجه آخر [44ب] عن عكرمة، قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها[33].


قوله: (إذا صلت الصلاة أعظم) أي: من الجماع، والظاهر: أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة، أي: إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى؛ لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع؛ ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة" [34].


وقال البخاري أيضا:

"باب: إقبال المحيض وإدباره، وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك: الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن.


وذكر حديث عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" [35]" [36].


قال الحافظ:

"قوله: باب: إقبال المحيض وإدباره، اتفق[37] العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض، واختلفوا في إدباره: فقيل: يعرف بالجفوف، وهو أن يخرج ما يحتشى به جافا، وقيل: بالقصة البيضاء، وإليه ميل المصنف...".


إلى أن قال:

"والقصة هي النورة، أي: حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة، وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفيه أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض [45 أ] ويتبين بها ابتداء الطهر، واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض، بخلاف القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.


قال مالك: سألت النساء عنه، فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر.


قولها: (ما كان النساء) أي: نساء الصحابة وإنما عابت عليهن؛ لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع وهو مذموم، قاله ابن بطال [38] وغيره"[39].

 

الموضع الثامن والعشرون:

قوله: (وأكثر مدة النفاس أربعون يوما، ولا حد لأقله وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد فحيض...) إلى آخره [40].


قال في "الإفصاح": "واختلفوا في أكثر النفاس:

فقال أبو حنيفة [41] وأحمد [42]: أكثره أربعون يوما.


وقال مالك [43] والشافعي [44]: أكثره ستون يوما.


وعن مالك رواية أخرى [45]: أنه قال: لا حد لأكثره؛ بل تجلس أقصى ما يجلس النساء، وترجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة منهن.


واختلفوا فيما إذا انقطع دم النفساء قبل الغاية: هل توطأ؟ فقالوا: توطأ [46]، إلا أحمد [47] فإنه كره وطأها حتى تتم الغاية عنده، وهي أربعون يوما" [48].


وقال ابن رشد:

"اختلفوا في أقل النفاس وأكثره، فذهب مالك[49] إلى أنه لا حد لأقله، وبه قال الشافعي[50].


وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود، فقال أبو حنيفة[51]: هو خمسة وعشرون يوما، وقال أبو يوسف صاحبه[52]: أحد عشر يوما، وقال الحسن البصري: عشرون يوما.


وأما أكثره: فقال مالك مرة [53]: هو [45ب] ستون يوما، ثم رجع عن ذلك فقال [54]: يسأل عن ذلك النساء، وأصحابه ثابتون على القول الأول، وبه قال الشافعي [55].


وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوما، وبه قال أبو حنيفة [56]، وقد قيل: تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء، فإذا جاوزتها فهي مستحاضة، وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى فقالوا: للذكر ثلاثون يوما، وللأنثى أربعون يوما.


وسبب الخلاف:

عسر الوقوف على ذلك بالتجربة؛ لاختلاف أحوال النساء في ذلك؛ ولأنه ليس هنالك سنة يعمل عليها، كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر" [57].


وقال الموفق في "المقنع":

"فإن انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس، وعنه: أنه مشكوك فيه [58]، تصوم وتصلي [59] وتقضي الصوم المفروض" [60].


قال في "الشرح الكبير":

"متى انقطع دمها في مدة الأربعين انقطاعا تجب عليها فيه العبادات، ثم عاد في مدة الأربعين، ففيه روايتان:

إحداهما [61]: هو نفاس، تدع له الصوم والصلاة، نقلها عنه أحمد بن القاسم، وهذا قول عطاء والشعبي؛ لأنه دم في مدة النفاس، أشبه ما لو اتصل.


والثانية [62]: هو مشكوك فيه، وهي أشهر، نقلها عنه الأثرم وغيره.


فعلى هذا تصوم وتصلي؛ لأن سبب العبادة متيقن، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، ويجب عليها قضاء الصوم احتياطا؛ لأن الصوم واجب عليها بيقين، وسقوطه بهذا الفعل مشكوك فيه.


ولا يقربها زوجها احتياطا، بخلاف الناسية إذا جلست ستا أو سبعا، فإنه لا يجب عليها قضاء الصوم الذي صامته مع الشك فيه، والفرق بينهما أن الغالب من عادات النساء ست أو سبع [46أ] وما زاد عليه نادر، بخلاف النفاس؛ ولأن الحيض يتكرر فيشق ذلك فيه، وكذلك الدم الزائد عن العادة في الحيض.


وقال مالك[63]:

إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة فهو نفاس، وإن تباعد فهو حيض، ولأصحاب الشافعي فيما إذا رأت الدم يوما وليلة بعد طهر خمسة عشر: هل هو حيض أو نفاس؟ قولان[64]، وقال القاضي: إن رأت الدم أقل من يوم وليلة بعد طهر خمسة عشر فهو دم فساد، تصوم وتصلي ولا تقضي، وهو قول أبي ثور.


وإن كان الدم الثاني يوما وليلة فهو مشكوك فيه، ذكرنا حكمه.


ولنا: أنه دم صادف زمن النفاس فكان نفاسا، كما لو استمر أو رأته قبل مضي يومين، وينبغي ألا يفرق بين قليله وكثيره؛ لما ذكرنا، ومن قال: هو حيض فهو نزاع في عبارة؛ لاستواء حكم الحيض والنفاس، فأما ما صامته في زمن الطهر فلا يجب قضاؤه؛ لأنه صوم صحيح" [65].


وقال في "الاختيارات":

"ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين وانقطع فهو نفاس، ولكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب" [66].


وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما هو الفارق بين دم الحيض، ودم الاستحاضة، ودم النفاس؟

الجواب:

وبالله التوفيق: هذه الدماء المذكورة تخرج من محل واحد ولكن تختلف أسماؤها وأحكامها باختلاف أسبابها، فأما دم النفاس فسببه ظاهر، وهو الدم الخارج من الأنثى بسبب الولادة، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئًا فشيئًا، وما تولد بعد الولادة وتطول مدته وقد تقصر، أما أقله: فلا حد له قولا واحدا [67]، وأما أكثره فعلى المذهب[68]: ما جاوز الأربعين ولم يوافق عادة حيض فهو استحاضة، وعلى الصحيح[69]: لا حد لأكثره: كما يأتي التنبيه على دليله في مسألة الحيض.


وأما الدم الذي يخرج بغير سبب الولادة فقد أجرى الله سنته وعادته أن الأنثى إذا صلحت للحمل والولادة يأتيها الحيض غالبا في أوقات معلومة بحسب حالتها وطبيعتها، ولذلك من حكمة وجود الدم منها: أنه أحد أركان مادة حياة الإنسان، ففي بطن الأم يتغذى بالدم؛ ولهذا ينحبس غالبا في الحمل. وإذا كان هذا أصله وهو الواقع الموجود عرف أن أصل الدم الخارج من الأنثى حيض؛ لأن وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال، وعدمه يدل على ضد ذلك.


وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم بالشرع والعلم بالطب؛ بل معارف الناس وعوائدهم وتجاربهم دلتهم على ذلك، ولذلك قال العلماء في حده: هو دم طبيعة وجبلة يأتي الأنثى في أوقات معروفة والتسمية تابعة لذلك، والشارع أقر النساء على هذه التسمية لهذا الدم الخارج منهن، وعلق عليه من الأحكام الشرعية ما علق، ففهم الناس عنه هذه الأحكام وعلقوها على وجود هذا الدم، ومتى زال زالت؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ فلهذا كان الصحيح - بل الصواب المقطوع به -: أنه لا حد لأقل الحيض سنا وزمنا، ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين؛ بل الحيض هو وجود الدم والطهر فقده، ولو زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين؛ ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول.


وأما المشهور من المذهب[70]:

فإن أقل سن تحيض فيه المرأة: تسع سنين، وأكثره: خمسون سنة، وأقل مدة الحيض: يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما، وما خرج عن هذا فهو دم فساد لا تترك له العبادة، وإن زاد عن العادة أو تقدم أو تأخر لم تصر إليه حتى يتكرر ثلاثا، فيصير عادة تنتقل إليه ثم تقضي ما صامته أو اعتكفته ونحوه.


وحجتهم على هذا القول بعضه لا كله: أن هذا الموجود الغالب وما خرج عنه نادر، والأصل: أن النادر لا يثبت له حكم وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الوجود يتفاوت تفاوتا كثيرا، وبالإجماع أن النساء يتفاوتن في هذه الأمور تفاوتا ظاهرا، والأسماء ثلاثة أقسام: شرعية، ولغوية، وعرفية، وكلها تتطابق على أن هذا الدم حيض وأن عدمه طهر، فلا أبلغ من حكم اتفقت عليه الحقائق الثلاثة، فعلى المذهب: الاستحاضة من تجاوز دمها خمسة عشر يوما أو كان دما غير صالح للحيض بأن نقص عن يوم وليلة أو كان قبل تسع سنين أو بعد خمسين سنة.


وأما القول الصحيح:

فالحيض هو الأصل، والاستحاضة:عارض لمرض أو نحوه مثل أن يطبق عليها الدم، أو تكون شبيهة بالمطبق عليها الدم بألا تطهر إلا أوقاتا لا تذكر.


وعلى كل؛ فإنه إذا ثبتت استحاضتها فإن كان لها عادة قبل ذلك رجعت إلى عادتها، فصارت العادة هي حيضها، وما زاد فهي استحاضة تغتسل وتتعبد فيه، وإن لم يكن لها عادة وصار دمها متميزا بعضه غليظا وبعضه رقيق، أو بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه منتن وبعضه غير منتن، فالغليظ والأسود والمنتن حيض والآخر استحاضة، ولكن على المذهب: يشترطون في المتميز أن يكون صالحا للحيض لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يوما ونحو ذلك مما هو على أصل المذهب.


والصواب:

عدم اعتبار ذلك كما تقدم، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست من كل شهر غالب الحيض ستة أيام أو سبعة؛ للأحاديث الثابتة في ذلك، ثم تغتسل إذا مضى المحكوم بأنه حيض، وتسد الخارج حسب الإمكان، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بلا إعادة فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم[71] [47ب].



[1] الروض المربع ص 54.

[2] فتح القدير 1/122 - 124، وحاشية ابن عابدين 1/296 - 298.

[3] الشرح الصغير 1/80، وحاشية الدسوقي 1/171.

[4] المهذب 1/63.

[5] شرح منتهى الإرادات 1/232 - 233، وكشاف القناع 1/ 491 - 493.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/425 - 426.

[7] الإفصاح 1/108 - 109.

[8] الشرح الصغير 1/80، وحاشية الدسوقي 1/171.

[9] فتح القدير 1/122 - 124، وحاشية ابن عابدين 1/296 - 298.

[10] المهذب 1/63.

[11] أخرجه البخاري (306.

[12] أبو داود (286. وأخرجه أيضا النسائي 1/123-185، وابن حبان 4/180(1348، من طريق ابن أبي عدي، عن محمد ابن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة به مرفوعا. قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات. وصححه ابن حبان، والحاكم - ووافقه الذهبي - وابن حزم، والنووي، وابن الصلاح، وقال ابن دقيق العيد: رجاله رجال مسلم. قال أبو حاتم الرازي كما في "العلل" لابنه 1/50(117: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر. قال النسائي: قد روى هذا الحديث غير واحد، لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي، والله تعالى أعلم.

وقد اختلف فيه على ابن أبي عدي في إسناده فحدث به مرة -كما تقدم- من حفظه، وحدث به تارة أخرى من كتابه عن محمد بن عمرو، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش، به.

وانظر: "العلل" للدارقطني 14/103-142. و"بيان الوهم والإيهام" 2/457.

وتعقبهم ابن حزم وابن القيم بأن ابن أبي عدي ثقة حافظ مأمون، وقد حفظه، فحدث به مرة عن عروة عن فاطمة، ومرة عن عائشة عن فاطمة، وقد أدرك كلتيهما، وسمع منهما بلا ريب، ففاطمة بنت عمه، وعائشة خالته.

انظر: "المحلى" 2/168. و"تهذيب سنن أبي داود" 1/181-182، و"البدر المنير" 3/114.

[13] بياض بالأصل، وزدناها من المطبوع.

[14] أخرجه أبو داود (287، والترمذي (128، وقال : حديث حسن صحيح، وقال : وسألت محمد - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن صحيح.

وقال : هكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث صحيح.

[15] بداية المجتهد 1/50 - 51.

[16] سقطت من الأصل وزدناها من مطبوعة الفتح.

[17] (306.

[18] فتح القدير 1/125، وحاشية ابن عابدين 1/317 - 318، والمدونة 1/51، وحاشية العدوي 1/110، وتحفة المحتاج 1/397، ونهاية المحتاج 1/337، وشرح منتهى الإرادات 1/240، وكشاف القناع 1/492.

[19] فتح الباري 1/409 - 410.

[20] الروض المربع ص 55.

[21] الشرح الصغير 1/80، وحاشية الدسوقي 1/170.

[22] تحفة المحتاج 1/393، ونهاية المحتاج 1/340 - 341.

[23] الشرح الصغير 1/79 - 80، وحاشية الدسوقي 1/170.

[24] بداية المجتهد 1/48.

[25] الشرح الصغير 1/80، وحاشية الدسوقي 1/171.

[26] المدونة 1/50 - 51.

[27] الشرح الصغير 1/80، وحاشية الدسوقي 1/171 - 172.

[28] بداية المجتهد 1/50.

[29] البخاري (331. وأخرجه مسلم (333 أيضا.

[30] البحراني : أي شديد الحمرة كأنه قد نسب إلى البحر وهو اسم قعر الرحم وزادوه في النسب ألفا ونونا للمبالغة يريد الدم الغليظ الواسع. النهاية في غريب الحديث 1/99.

[31] ابن أبي شيبة 1/224، والدارمي 1/224 (800. وأخرجه أيضا أبو داود (286.

[32] 1/ 310 (1189.

[33] أبو داود (309.

قال الخطابي في معالم السنن 1/94 : وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش.

وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 1/195 : في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيها ما يدل على سماعه منهما.

وقال الحافظ في الفتح 1/340 : هو حديث صحيح ؛ إن كان عكرمة سمعه منها.

[34] فتح الباري 1/429.

[35] تقدم تخريجه 1/181.

[36] فتح الباري 1/420، في ترجمة الحديث (320.

[37] فتح القدير 1/111، وحاشية ابن عابدين 1/ 294 - 295، والشرح الصغير 1/78، وحاشية الدسوقي 1/167 - 168، وتحفة المحتاج 1/383، ونهاية المحتاج 1/322 - 323، وشرح منتهى الإرادات 1/219، وكشاف القناع 1/ 463.

[38] شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/461.

[39] فتح الباري 1/420 - 421.

[40] الروض المربع ص 55 - 56.

[41] فتح القدير 1 / 131، وحاشية ابن عابدين 1 / 312.

[42] شرح منتهى الإرادات 1/243، وكشاف القناع 1/513.

[43] الشرح الصغير 1/81، وحاشية الدسوقي 1/174.

[44] تحفة المحتاج 1/124، ونهاية المحتاج 1/357.

[45] المدونة 1 / 53.

[46] فتح القدير 1/ 118 - 119، وحاشية ابن عابدين 1/306 - 307، والشرح الصغير 1/81، وحاشية الدسوقي 1/175، وتحفة المحتاج 1/414، ونهاية المحتاج 1/358.

[47] شرح منتهى الإرادات 1/244، وكشاف القناع 1/516.

[48] الإفصاح 1 / 111 - 112.

[49] الشرح الصغير 1/81، وحاشية الدسوقي 1/174، وقدر في المذهب بدفعة.

[50] تحفة المحتاج 1/412 - 413، ونهاية المحتاج 1/356، وقدر في المذهب بلحظة.

[51] حاشية ابن عابدين 1/312.

[52] حاشية ابن عابدين 1/312.

[53] الشرح الصغير 1/81، وحاشية الدسوقي 1/174.

[54] المدونة 1/53.

[55] تحفة المحتاج 1/124، ونهاية المحتاج 1/357.

[56] فتح القدير 1/131، وحاشية ابن عابدين 1/312.

[57] بداية المجتهد 1/48.

[58] شرح منتهى الإرادات 1/244، وكشاف القناع 1/517.

[59] سقطت من الأصل، وأثبتناها من " المقنع "، وهو الموافق لسياق الكلام.

[60] المقنع 1/100.

[61] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/476.

[62] شرح منتهى الإرادات 1/244، وكشاف القناع 1/517.

[63] المدونة 1/53.

[64] المهذب 1/69.

[65] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 2 / 476 - 478.

[66] الاختيارات الفقهية ص 30.

[67] شرح منتهى الإرادات 1/242، وكشاف القناع 1/516.

[68] شرح منتهى الإرادات 1/243، وكشاف القناع 1/515.

[69] وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر : الاختيارات الفقهية ص 30.

[70] شرح منتهى الإرادات 1/226 - 227، وكشاف القناع 1/ 478 - 479.

[71] الإرشاد ص 434 - 436.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحيض ( من المرتع المشبع ) (1)
  • من أحكام الحيض
  • الحيض: تعريفه وتحديد سنه
  • الاستحاضة (الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة)
  • حديث: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها

مختارات من الشبكة

  • مدة الحيض وحكم الصفرة والكدرة بعد الحيض(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • تمام المنة - الطهارة (7/7)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقل الحيض وأكثره(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد للنساء في رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • من مفسدات الصوم خروج دم الحيض أو النفاس(مقالة - ملفات خاصة)
  • الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية: الحيض - الاستحاضة - النفاس (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أكثر مدة الحيض: دراسة فقهية طبية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الطلاق في الحيض(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قواعد ومسائل في طهارة المرأة المسلمة: الحيض - النفاس - الصفرة والكدرة - الاستحاضة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب