• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

(الإحرام وما يتعلق به) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب الإحرام وما يتعلق به)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/12/2012 ميلادي - 24/1/1434 هجري

الزيارات: 16669

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

باب الإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

الإحرام: الدخول في النسك والتشاغل بأعماله


692- عن ابن عُمر - رضي الله عنهما - قال: "مَا أَهَلَّ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلا من عِنْد المَسْجد" متّفقٌ عليه.

 

• الحديث يدل على أن الأفضل أن يحرم من الميقات لا قبله. وأخرج أبو داود والحاكم من حديث ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - لما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما فسمع قوم فحفظوه فلما استقلت به راحلته أهلّ وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوا في المرة الأولى فسمعوه حين ذلك فقالوا: إنما أهلّ حين استقلت به راحلته، ثم مضى لما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل كما سمع.

 

693- وَعَنْ خلاَّد بن السّائبِ عَنْ أَبيه - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَتاني جبريلُ فأَمرني أَن آمُرَ أصحابي أَنّ يرْفعُوا أَصواتَهُم بالإهْلاَل" رواه الخمسة وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

 

• الحديث دليل على استحباب رفع الصوت بالتلبية.

694- وعنْ زيد بن ثابت - رضي الله عنه - "أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تجرَّد لإهلالِهِ واغتسل" رواه الترمذي وحسّنهُ.

 

• الحديث دليل على استحباب الاغتسال عند الإحرام.

 

695- وعن ابن عُمر - رضي الله عنهما - أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سئل عَمَّا يلبس المُحِرم من الثِّياب؟ قال: "لا يَلْبَسُ القَمِيصَ ولا العمائمَ ولا السَّرَاويلات ولا البرَانِسَ ولا الخِفَاف إلا أَحدٌ لا يجد نَعْلَيْنِ فَليَلْبس الخُفَّين ولْيقطَعهما أَسْفل من الكعبين، ولا تلبَسُوا شيئاً من الثِّيابِ مَسّهُ الزَّعْفرانُ ولا الْوَرْسُ" مُتّفقٌ عليهِ واللفظ لمسلم.

 

• قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وأجزله لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران والورس، وقال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس به مخيطاً أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل، قال الحافظ: والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن فأما لو ارتدى بالقميص مثلاً فلا بأس، قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه والاتصاف بصفة الخاشع وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات انتهى، قال في الاختيارات: ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع، ويجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية انتهى.

 

696- وعَنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: "كُنْتُ أُطيِّبُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرمَ ولحلِّه قبل أن يطوفَ بالبيت" مُتفقٌ عليه.

 

• الحديث دليل على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وهو قول الجمهور، وفيه استحباب الطيب بعد التحلل الأول.

 

697- وعن عثمان بن عفانَ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنْكِحُ المُحْرم ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ"رواهُ مُسْلمٌ.

 

• الحديث دليل على تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره وتحريم الخطبة كذلك ولا فدية.

 

698- وعنْ أَبي قَتَادة الأنصاري - رضي الله عنه - في قِصَّة صَيْدِهِ الحمارَ الوَحْشيَّ وَهُوَ غيرُ مُحرم قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأصحابهِ وكانوا مُحْرمين: "هَلْ مِنْكمْ أَحَدٌ أَمرَهُ أَوْ أَشارَ إليْه بشيءٌ؟" قالوا: لا، قال: "فكُلُوا ما بقيَ من لحْمِه" متفقٌ عَلَيْهِ.

 

• الحديث دليل على جواز أكل المحرم لصيد البر إذا صاده غير محرم ولم يكن منه إعانة على قتله بشيء وهو قول الجمهور.

 

699- وَعَن الصَّعب بن جَثّامة الليثي - رضي الله عنه - أَنّهُ أَهْدَىِ لرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حماراً وحْشياً وهو بالأبواءِ أو بِوَدَّانٍ فردَّهُ عليه، وقال: "إنّا لمْ نُردُّهُ عليك إلا أَنّا حُرُم" مُتّفقٌ عليه.

 

• الحديث دليل على أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقاً، وقال الشافعي: إن كان الصعب أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - الحمار حياً فليس للمحرم ذبح حمار وحشي، وإن كان أهدى لحم حمار فيحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - قد فهم أنه صاده لأجله انتهى، والجمع بين الحديثين ما رواه جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم) أخرجه أصحاب السنن.

 

700- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خمسٌ من الدوابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ يُقْتلنَ في الحلِّ والحرَمِ: الْعقربُ والحدَأَةُ والغُرابُ والفأرةُ والكلبُ العقور" متّفقٌ عليه.

 

• الحديث دليل على جواز قتل الفواسق المذكورات في الحرم وللمحرم لما فيها من الأذى ولا فدية، قال ابن المنذر: لا نعلم اختلفوا في جواز قتل العقرب، وقال نافع لما قيل له: فالحية؟ قال: لا يختلف فيها، وفي رواية ومن يشك فيها، وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور.

 

701- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - احتجمَ وهُوَ مُحْرمٌ" مُتّفَقٌ عليه.

 

• الحديث دليل على جواز الحجامة للمحرم، قال في سبل السلام: وهو إجماع في الرأس وغيره إذا كان لحاجة فإن قلع من الشعر شيئاً كان عليه فدية الحلق وإن لم يقلع فلا فدية عليه، وقد نبه الحديث على قاعدة شرعية وهي أن محرمات الإحرام من الحلق ونحوه تباح للحاجة وعليه الفدية وعليه دل قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 196]، انتهى ملخصاً.

 

702- وعن كعب بن عُجْرة - رضي الله عنه - قال: حُمِلْت إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - والقَمْلُ يتناثرُ على وجْهِي فقالَ: "ما كُنْتُ أُرى الوَجَع بلغَ بك ما أرى أتَجِدُ شاةً؟" قلتُ: لا، قال: "فَصُم ثلاثة أَيّام أَوْ أَطْعمْ سِتّةَ مساكينَ لكُلِّ مسكين نصفُ صاع" متفقٌ عليه.

 

• قال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى ترجيح الترتيب لا إيجابه، قال ابن التين وغيره: جعل الشارع هنا صوم يوم معادلاً بصاع، وفي الفطر في رمضان عدل مد وكذا في الظهار والجماع في رمضان وفي كفارة اليمين بثلاثة أمداد وثلث، وفي ذلك أقوى دليل على أن القياس لا يدخل في الحدود والتقديرات.

 

703- وعن أَبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: لمّا فتح اللهُ على رسولهِ - صلى الله عليه وسلم - مكّة قام رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في النّاس فحَمِدَ الله وأَثنى علَيْهِ ثم قال: "إنَّ الله حَبَس عنْ مَكّةَ الفيل وسلّطَ عليها رسُولَـهُ والمؤمنِين، وإنها لم تَحِلَّ لأحد كان قبلي، وإنّما أُحِلَّتْ لي ساعةً من نهار، وإنها لن تَحِلَّ لأحدٍ بَعْدي، فلا يُنْفّرُ صَيْدُها، ولا يُخْتَلى شَوْكُها، ولا تَحِلُّ ساقطَتُها إلا لمُنْشدٍ، ومن قُتل لـهُ قتيلٌ فَهُوَ بخير النَّظَرينِ". فقال العباس: إلا الإذْخر يا رسولَ اللهِ فإنّا نجعلُهُ في قبورِنا وبيوتِنا فقال: "إلا الإذْخِرَ" متفقٌ عليه.

 

• الجمهور على أن مكة فتحت عنوة، والحديث دليل على أنه لا يحل القتال بمكة، قال الماوردي: من خصائص الحرم أنه لا يحارب أهله وإن بغوا على أهل العدل، وقالت طائفة بجوازه، وفي الحديث دليل على تحريم صيدها وبالأولى تحريم قتله، وعلى تحريم قطع شوكها ويفيد تحريم قطع ما لا يؤذي بالأولى، واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لم ينبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها وهو الرطب من الكلأ إلا الإذخر، وفيه دليل على أنها لا تحل لقطتها إلا لمن يعرّف بها أبداً ولا يتملكها، (قوله: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين) أي مُخير بين القصاص والدية.

 

704- وعنْ عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ إبراهيم حرَّمَ مَكّة ودعا لأهْلِها وإني حَرَّمْتُ المدينةَ كمَا حَرَّم إبراهيمُ مَكّة، وإني دعْوتُ في صَاعِها ومُدِّها بمثِلْي ما دعا به إبراهيمُ لأهل مكّة" متفقٌ عليه.

 

• الحديث دليل على فضل المدينة، وأنها حرام.

 

705- وعن عليِّ بن أَبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "المدينةُ حَرَامٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْر" رواه مُسلمٌ.

 

• قيل: إن خلف أحد عن شماله جبلاً صغيراً مدوراً يسمى ثوراً يعرفه أهل المدينة، قال في القاموس: وعير وثور مكتنفان المدينة، قال الموفق: ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة ونحوها، ومن حشيشها للعلف، ومن أدخل إليها صيداً فله إمساكه وذبحه ولا جزاء في صيد المدينة وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه وحدّ حرمها ما بين ثور إلى عير وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حول المدينة اثني عشر ميلاً حمى انتهى والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نماذج من محظورات الإحرام
  • أخطاء ما قبل الإحرام
  • أخطاء الإحرام
  • الإحرام
  • الإحرام
  • (وجوه الإحرام وصفته) من بلوغ المرام
  • (صفة الحج ودخول مكة) من بلوغ المرام
  • (السلم، والقرض، والرهن) من بلوغ المرام
  • (الفوات والإحصار) من بلوغ المرام
  • (الخيار) من بلوغ المرام
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب استقبال القبلة )
  • محظورات الإحرام
  • الطيب في الإحرام

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين الإحرام ولبس الإحرام(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الإحرام ودخول مكة ومحظورات الإحرام - بلغة الإشارة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • توجيهات للمعتمرين (3) الإحرام(مقالة - ملفات خاصة)
  • محظورات الإحرام(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • أرجوزة بلوغ المرام في شروط تكبيرة الإحرام ليوسف الشربيني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تكبيرة الإحرام بين الغفلة والاهتمام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • غسل ثياب الإحرام(مقالة - ملفات خاصة)
  • مختصر الإحرام بالحج وبعض ما يتعلق به من أحكام(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)(مقالة - ملفات خاصة)
  • ترك ركن من أركان الصلاة سهوا(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب