• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

أسباب ولاية التأديب الخاصة

د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/8/2012 ميلادي - 17/9/1433 هجري

الزيارات: 15389

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أسباب[1] ولاية التأديب الخاصة


تقدم الكلام في المقالات السابقة عن المراد بولاية التأديب الخاصة، وأنها منحصرة في أربعة أصناف فقط هم (الزوجة، والولد، والتلميذ، والعبد)، فتُعْنَى بإصلاحهم وتربيتهم وتقوم على رعايتهم وتهذيبهم، ويعتبر المسؤول عن هذه الولاية، والمخول في القيام بها أربعة أشخاص أيضاً هم (الزوج، والوالد، والمعلم، والسيد).

 

وقد أشار بعض الفقهاء إلى هذا المعنى:

يقول الدردير[2] رحمه الله في معرض كلامه عمن هو المستحق للقيام بهذه الولاية التأديبية: «وليس لغير الحاكم تأديب إلا للسيد في رقيقه، والزوج في زوجته، أو والد في ولده غير البالغ أو معلم»[3].ا.هـ.

 

ويقول الشربيني رحمه الله مبيناً ذلك: و «لا يستوفيه - أي الضرب - إلا الإمام، واستثنى منه مسائل:

الأولى: للأب والأم ضرب الصغير والمجنون زجراً لهما عن سيء الأخلاق، وإصلاحاً لهما...

 

الثانية: للمعلم أن يؤدب من يتعلم منه لكن بإذن الولي...

 

الثالثة: للزوج ضرب زوجته لنشوزها ولما يتعلق به من حقوقه عليها...

 

الرابعة: للسيد ضرب رقيقه لحق نفسه كما في الزوج، بل أولى؛ لأن سلطته أقوى...»[4].ا.هـ.

 

ومن هذين النصين الفقهيين يمكن استنتاج أسباب ولاية التأديب الخاصة:

حيث إنها تنحصر في أسباب خمسة، على النحو الآتي:

السبب الأول: الملك.

 

السبب الثاني: القرابة.

 

السبب الثالث: المصاهرة.

 

السبب الرابع: النيابة.

 

السبب الخامس: الوصاية.

 

وإنما قدم سبب (الملك) على غيره؛ لأن ولاية الملك فوق أي ولاية لكون السيد يملك من العبد كل منافعه، ولكونه هو الذي يزوجه دون غيره.

 

وَثُنِّيَ بسبب (القرابة) لكون ولاية القرابة أقوى من ولاية المصاهرة لكونها ولاية نسبية، ولكونها فوق ولاية النيابة؛ لأن الولي النائب لا يتصرف إلا بعد فَقْدِ القريب المنوب عنه[5].

 

وثُلِّث بسبب (المصاهرة) لكون ولاية تأديب الزوجة ولاية أصلية، بخلاف سببي (النيابة والوصاية) فهما من قبيل أسباب الولايات النيابية.

 

وتنقسم هذه الأسباب الخمسة إلى قسمين رئيسين يتبينان في عرض الفروقات بين الولايات الأصلية والولايات النيابية.

 

وذلك على النحو الآتي:

إن الولايات الأصلية تلزم من تعيَّنت عليه، بسبب ما قام به من صفات ميَّزته عن غيره دون أن تتوقف على واسطة أو إنابةٍ من أحد، فالأب تثبت له ولاية أصلية على أولاده القاصرين بحكم قرابته منهم وأبوَّته لهم، حيث تناط به الولاية، وبه تختص فتلزمه ديانة حيث إنه يجب عليه مباشرة وظائفها؛ لأن وجوده يمنع غيره من توليها، وهكذا بالنسبة للسلطان والسيد... بخلاف الولايات النيابية، فإن لصاحبها التخلي عنها، لتعود بعد ذلك إما لمن أنابه أو لمن بعده، مما يقطع بأنها لا تلزم أحداً لذاته، بل هي بمنـزلة الوكالة[6].

 

2- إن الولايات الأصلية لا تقبل التعدد غالباً؛ لأنها متعلقة بصفات يختص بها أصحابها، ولذلك لا يمكن أن يجعل معهم أحد لا تتوفر فيه صفاتهم كولاية الأب والسيد... بخلاف الولايات النيابية فإنها تقبل التعدد بل ويظهر فيها بوضوح؛ لأن الولي النيابي بمثابة الوكيل، والوكالة تقبل التعدد، وذلك كحال الموصي حيث يمكنه أن يوصي لأكثر من واحد، والسلطان له أن يولي القضاء لأكثر من واحد[7].

 

3- لا تحتاج الولايات الأصلية إلى صيغة ولا إلى عاقدين، بل تثبت تلقائياً بحكم الشرع، للأب على أولاده، وللسيد على رقيقه، وللزوج على زوجته، دون حاجة لعاقد يتولى الإيجاب والقبول، ودون صيغة تتضمن اتفاق الطرفين ورضاهما على إنشاء تلك الولاية، بخلاف الولايات النيابية حيث إنها عمل إداري، ينشأ عن اتفاق بين الولي الأصلي والنيابي، يقوم بمقتضاه الأخير ببعض أعمال الولي الأصلي مما يجعل الولايات النيابية تأخذ حكم العقد في لزوم توفر أركانه، من وجود صيغة[8] وعاقدين، ومحل[9] وموضوع[10] [11].

 

4- تثبت الولايات الأصلية بحكم الشرع، فتختص بمن قام به سببها، كما أنها تثبت لأصحابها بجميع الصلاحيات المقررة شرعاً؛ لأنها لا تقبل الإطلاق والتقييد[12] ولا تُحدَّد بمدة معينة، بل تتعلق بسببها الذي شرعت من أجله، بخلاف الولايات النيابية حيث إنها تخضع لإرادة المنيب في المنشأ[13] والموضوع[14] والوقت[15].

 

5- الأصل في الولايات النيابية المنع إلا ما أُذِنَ للولي النيابي فيه، ولذلك لا يتصرف إلا بحدود الإذن، كما أن ولايته لا تنتقل لمن بعده، - إذا لم يجعل ذلك إليه، بخلاف الولايات الأصلية فإنها تنتقل من الأب إلى الجد بعد وفاته أو لمن بعده من الأولياء في بعض أنواعها كولاية النكاح، كما أن الولاية على الرقيق تنتقل من السيد إلى ورثته؛ لأن الأصل في الولاية الأصلية الإباحة إلا ما ورد المنع منه[16].

 

هذه أهم الفروق بين الولاية الأصلية والولاية النيابية، حيث يظهر فيها بوضوح أن أسباب ولاية التأديب الخاصة تتشعب من هاتين الولايتين، وذلك على النحو الآتي:

1- أسباب أصلية؛ وهي:(الملك، والقرابة، والمصاهرة).

 

2- أسباب نيابية؛ وهي:(الوصاية، والنيابة).

 

وإليك بيان وشرح هذه الأسباب:

السبب الأول؛ المِلْك[17]: يعتبر الملك سبباً أصلياً من أسباب الولاية الخاصة، يكون للسيد على عبده، فإذا ملك شخص عبداً أو أمة ثبتت له الولاية الكاملة عليهما، ومنها ولاية التأديب الخاصة، سواء آل إليه الملك بالإرث أم الشراء أم الهبة أم غير ذلك، «وهذه الولاية تثبت على الرقيق مطلقاً، سواء كان ذكراً أم أنثى، صغيراً أم كبيراً، عاقلاً أم غير عاقل، وأنها تستمر حتى وفاة الرقيق أو عتقه، وهي ولاية أصلية، جعلها الشارع للسيد على عبده»[18] فلم يستمدها السيد من أحد، ولذا فهو لا يحتاج لممارسة صلاحيتها لإنابة أحد، إذ هو كغيره من الأولياء الأصليين.

 

ولقوة هذا السبب فقد انعقد الإجماع على أن المعتِق إذا أعتق عبده المسلم ثم مات المعتَق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه[19].

 

السبب الثاني؛ القرابة[20]: وهي العلاقة التي تربط البشر بعضهم ببعض، بسبب الولادة والنسب[21] وبموجب هذه العلاقة الداعية للشفقة والرحمة والعطف والحنان[22] فيما بين الأقارب في العادة، فإن الشريعة المطهرة قد جعلت هذه الرابطة سبباً رئيساً في ولاية بعض الأقارب على أقاربهم مع وجود تفاوت ظاهر في تلك الولايات لتفاوت درجات القرابة.

 

(فالأبوة) تعتبر أشد وأقوى وأوثق أنواع القرابة حيث توجب للأب ولاية أصلية على نفس ولده القاصر - لصغر أو جنون - وعلى ماله أيضاً، وذلك لأجل أن الولد جزء من أبيه، وهو منه بمنـزلة الفرع من الأصل.

 

«وهذه الولاية الأصلية التي للأب جعلها الشارع له بحكم أبوته، فلا يحتاج لاكتسابها لأحدٍ، ولا يرجع في تنفيذ واجباتها لسواه، ولقد نقل ابن نجيم[23] عن ابن السبكي[24] أنه حكى الإجماع على أن الأب لو عزل نفسه عن ولاية الصغير أنه لا ينعزل[25]، وتثبت هذه الولاية على الصغير، سواء كان مميزاً أم غير مميز، كما تثبت على المجنون الصغير، أو الذي بلغ مجنوناً - ومثله المعتوه - وتبقى مستمرة عليه في كبره، لأن من شروط رفع الولاية عن الصغير البلوغ والرشد، فإذا بلغ الصغير مجنوناً، فهو غير رشيد، ولهذا يبقى الحجر عليه وتستمر الولاية.

 

وتثبت هذه الولاية على النفس وعلى المال، حيث يقوم الأب بجميع ما يحتاجانه بحكم تلك الولاية»[26].

 

وأما (الأمومة) فقد جعلها بعض الفقهاء كالإصطخري[27] من الشافعية وابن تيمية[28] من الحنابلة سبباً أصلياً في ولاية الأم على أولادها القاصرين، لقوة القرابة التي بينهم وبينها[29]؛ ولأنها أحد الأبوين، وأكثر شفقة على الولد.

 

وأما (العصوبة) فتثبت لهم ولاية أصلية - في أحيان معلومة - حسب ترتيبهم في الميراث، وذلك لأجل القرابة التي بين الولي وموليته، وذلك في مثل ولاية النكاح، إلا أنه من المعلوم أن حقوق مثل هذه الولاية ليست كحقوق الأب في ولايته؛ لأن قرابته للمولى عليه أشد وأقوى من قرابة غيره من الأقارب.

 

وبذا يتبين بوضوح أن (القرابة) تعتبر مصدراً من مصادر الولايات الأصلية الخاصة، وسبباً من أسبابها الرئيسة، التي تتمثل هنا في (ولاية الوالد على ولده).

 

السبب الثالث؛ المصاهرة[30] أو(الزوجية): وهي العلاقة التي تربط بين الرجل والمرأة بسبب النكاح، قال تعالى:﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [31]، وهذه الرابطة من أوثق الروابط الشرعية حيث وصفها تعالى بالميثاق الغليظ:﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾[32]، وبحصول هذا الرابط بين الزوجين تترتب مسؤوليات وتبعات تناط بكل من الرجل والمرأة، إذ يتحمل الرجل تبعات الحياة والقيام بأعبائها، فيكد ويسعى[33] وينمي وينتج، ويُعلِّم ويؤدب، وبذا يقوم بواجبه في عمارة الأرض وتقدم الحياة، ونفع البشرية.

 

وكذا الأمر للمرأة، فإن عليها واجبات ولها حقوقاً.

 

وبموجب هذه العلاقة الزوجية، فإن الشريعة المطهرة جعلت للزوج ولاية على زوجته يحق له بموجبها ممارسة واجبات هذه الولاية ووظائفها لصالح امرأته كالقيام على رعايتها، وحفظها، وتعليمها، وتأديبها، وذلك بسبب حكم ولايته الخاصة عليها.

 

وولاية الزوج على زوجته ولاية أصلية تثبت له من خلال قوامته، حيث لم يستمدها من غيرها، بل تثبت له بحكم الشرع، قال تعالى:﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾[34]، وهو يمارس حقوقه على زوجته بموجب هذه الولاية الأصلية.

 

وهذه الولاية التأديبية الخاصة للزوج على زوجته تعتبر متفرعة عن ولايته على نفسها، التي سببها (الأنوثة)، فـ«الأنوثة من أسباب الولاية على النفس بذاتها من غير أن تكون مرتبطة بصغر أو آفة من آفات العقل...، وأساس الولاية على النفس بالنسبة للأنثى هو كون المرأة بطبيعة تكوينها عرضة لآفات المجتمع أكثر من الشاب، وإذا أصيبت بآفة من آفاته كانت في نفسها أعمق تأثيراً، وفي كرامتها أبعد أثراً»[35].

 

ولذلك جعل الله عز وجل قوامة الرجال على النساء «بسبب ما فضَّل الله به تكوين الرجال، فجعل العقل مسيطراً على أفعالهم، وبسبب أنهم يتحملون الواجبات المالية»[36].

 

السبب الرابع؛ الوصاية[37]: تُعَدُّ (الوصاية) أحد أسباب الولاية النيابية، التي يقوم بها الغير مقام الأصل، حيث تثبت له هذه الولاية بالصلاحيات المقررة له من قِبل الولي الأصلي، فتكون بقدر ما أنيب فيه، سواء كان خاصاً بالنفس أم بالمال أم فيهما معاً، وسواء كان الموصى إليه واحداً أم أكثر من ذلك، فالوصاية تقبل التعدد والاشتراك؛ لأنها ولاية نيابية[38]، ويدل على ذلك أثر عبدالله بن مسعود[39] رضي الله عنه حيث أوصى إلى الزبير[40] وابنه عبدالله[41] رضي الله عنهما أن لا تزوج امرأة من بناته إلا بإذنهما[42].

 

وتثبت (ولاية الوصاية) بالتفويض[43]، وتتمثل هذه الولاية - هنا - في كونها خاصة بأنفس القاصرين من أولاد الموصي، حيث يكون للوصي ولاية عليهم، ليتولى تربيتهم، وتعليمهم، والإشراف عليهم.

 

السبب الخامس؛ النيابة[44]: تُعَدُّ (النيابة) سبباً من أسباب الولاية الخاصة، يستمدها صاحبها من الولي الأصلي بإنابتها له، بحيث يثبت للنائب عن طريقها ولاية على غيره.

 

ووجه اعتبار (النيابة) سبباً من أسباب الولاية الخاصة، أن الولي الأصلي لما أناب غيره فيها، اكتسب النائب ولايته منه، إذ لولا تلك الإنابة لما جاز له أن يمارس من صلاحيات الأولياء شيئاً؛ لأن الأصل في النائب أنه ليس من أهل الولاية الخاصة إلا إذا أنابه الولي الأصلي.

 

ويظهر أثر هذا السبب في إثبات الولاية التأديبية للمعلم على تلميذه بطريق النيابة عن وليه[45].

 



[1] الأسباب: جمع (سبب)، وهو في اللغة: كل ما يتوصل به إلى غيره، والجمع أسباب، ولذلك قيل: لـ(الحبل) سبب؛ لأنه يتوصل به إلى غيره، ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور، وهو على نوعين:

1 - السبب الحسي: كالحبل، ومنه قوله تعالى:﴿ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [من الآية 15، من سورة الحج] أي: بحبل، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/16).

2 - السبب المعنوي: كالعلم الموصل بإذن الله إلى الخير، ومنه:﴿ وَآَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ [من الآية 84، من سورة الكهف] قال ابن عباس: «من كل شيء علماً يتسبب به إلى ما يريد». الجامع لأحكام القرآن (11/33)، وانظر لسان العرب مادة «سبب» (4/1910)، والمصباح المنير، مادة «سبب» (1/262)، والقاموس المحيط، مادة «سبب» ص(123).

وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته. انظر: المستصفى للغزالي (1/93 - 94)، والبحر المحيط لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (1/308)، تحرير: عبدالقادر بن عبدالله العاني، (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط2، 1413هـ = 1992)، وشرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار (1/445)، ت: د/ محمد الزحيلي وَ د/ نـزيه حماد، (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط بدون، 1400هـ = 1980م).

[2] هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد، العدوي المالكي الأزهري الشهير بالدردير، ولد في بني عَدِي بمصر سنة (1127هـ)، وتعلم بالأزهر، له عدة مصنفات منها: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، والشرح الكبير لمختصر خليل وغيرها، توفي بالقاهرة سنة (1201هـ).

انظر: كتاب حلية البشر (1/185)، وتاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبدالرحمن الجبرتي (2/32)، (بيروت: دار الجيل، ط بدون)، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف ص(359)، (بيروت: دار الفكر، ط بدون).

[3] الشرح الصغير (2/439 مع حاشية الصاوي المسماة بلغة السالك).

[4] مغني المحتاج (4/193)، وانظر: نحو هذا في الذخيرة للقرافي (12/119)، وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني (4/81).

[5] انظر: تبيين الحقائق (3/171).

[6] انظر: بدائع الصنائع (7/55 - 56)، والفروق للقرافي (1/140 - 145، 195)، والموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (2/375 - 376)، ت: عبدالله دراز، (مكة المكرمة: توزيع عباس الباز، ط بدون)، والمنثور في القواعد لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (3/393)، ت: د/ تيسير فائق أحمد محمود، (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط2، 1405هـ - 1985م)، وإعلام الموقعين (1/108).

[7] انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (2/821)، ف(468)، والمدخل للفقه الإسلامي د/ عبدالله الدرعان ص(459).

[8] أي: ما يدل على إرادة المتعاقدين وقبوله، ويسمى الإيجاب والقبول. انظر: المدخل الفقهي العام (1/318).

[9] أي: محل الولاية، وهو المولى عليه نفساً كان أو مالاً.

[10] أي: الوظائف والواجبات التي يمارسها الولي النيابي، بحكم ولايته على المولى عليه نفساً كان أو مالاً.

[11] انظر: الولايات الخاصة في الفقه ص(246 - 247)، والنيابة في التعاقد في الفقه الإسلامي لشيخنا د/ يوسف عبدالفتاح المرصفي ص(194 - 197)، (مصر: مطبعة الأمانة، ط1، 1407هـ = 1987م).

[12] بمعنى أنها تثبت كاملة بجميع الصلاحيات التي جعلتها الشريعة لصاحب الولاية الأصلية بحسب نوع ولايته بدون زيادة أو نقص، أياً كان مصدر ولايته، فهي لا تخضع لعوامل يمكن أن تؤثر في محلها أو موضوعها أو وقتها، فمثلاً: ثبوت ولاية الأب على أولاده على النفس والمال، تعتبر كاملة لا تتأثر في محلها زيادة أو نقصاً، فليس لأحد أن يمنع الأب من الولاية على نفس ولده القاصر، أو يمنعه من التولي على ماله بدون مبرر صحيح بحيث يقيد ولايته على ولده في محلها، كما أنه لا يطلق له في تللك الولاية لتشمل محلاً آخر، كأن يجعل له ما لم يكن له كإثبات ولاية على مال زوجة الولد مثلاً، وهكذا بالنسبة للموضوع والوقت. انظر: الولايات الخاصة في الفقه ص(233).

[13] حيث يكون الولي الأصلي هو صاحب الحق في اختيار الولي النيابي الذي يسند الولاية إليه ويجعله نائباً عنه فيها.

[14] حيث تخضع الولايات النيابية لإرادة المنيب، وذلك كولاية الوصي، حيث يمكن للولي الأصلي أن يفوضه في جميع ما لديه من صلاحيات، كما يمكنه أن يضيق عليه تلك الصلاحيات بحيث يحدد له بعضاً منها.

[15] إذ يمكن الولي الأصلي أن يحدد مدة ولاية النائب، وله أن يطلقها حتى ينتفي سببها.

[16] انظر: المدخل الفقهي العام (2/821)، ف(468)، والولايات الخاصة في الفقه ص(252).

[17] (المِلْك) في اللغة؛ مصدر ملك الشيء: احتواه قادراً على الاستبداد به، ومنه (المملوك)؛ لأنه دخل في ملكه. انظر: المصباح المنير، مادة «ملك» (2/579)، والقاموس المحيط، مادة «ملك» ص(1232).

وعرَّفه الفقهاء بأنه «اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلِقاً لتصرفه فيه، وحاجزاً عن تصرف غيره فيه». التعريفات للجرجاني ص(284)، والمقصود به هنا (الرق).

و(الرق) في اللغة: العبودية والملك. انظر: المصباح المنير، مادة «رقق» (1/235)، والقاموس المحيط، مادة «رقق» ص(1145).

وعرَّفه الفقهاء بأنه: «عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر». العذب الفائض شرح عمدة الفارض لإبراهيم بن عبدالله الفرضي (1/23)، (بيروت: دار الفكر، ط2، 1394هـ = 1974م)، أي «بسبب حكم الشارع على الرقيق بعدم نفاذ التصرف بسبب كفره بالله تعالى، وقيد الضعف بأنه (حكمي) احترازاً عن الحسي، إذ من الأرقاء من يكون أقوى بدنياً من كثير من الأحرار إلا أنه عاجز عما يملكه الحر، من الشهادة والقضاء والولاية وملكية المال وغيرها». فقه المواريث د/ عبدالكريم بن محمد اللاحم (1/166)، (الرياض: نشر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في البطحاء، ط1، 1413هـ).

وبالنظر في الاصطلاحين نجد أن بينهما عموماً وخصوصاً، فالشيء يكون مملوكاً، ولا يكون مرقوقاً، ولكن لا يكون مرقوقاً إلا ويكون مملوكاً. فالملك أعم، والرق أخص. والله أعلم.

انظر: حاشية ابن عابدين (2/370)، والتعريفات للجرجاني ص(284).

[18] الولايات الخاصة في الفقه ص(283).

[19] انظر: الإجماع لابن المنذر ص(72)، ت: د/ فؤاد عبدالمنعم أحمد، (قطر: مؤسسة الخليج، ط2، 1407هـ = 1987م)، والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة(2/105)، (الرياض: مؤسسة السعيدية، ط بدون)، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (2/361)، (بيروت: دار المعرفة، ط8، 1406هـ).

[20] تقدم معنى القرابة في ص(107).

[21] انظر: بدائع الصنائع (2/237و 4/31)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/522)، ومغني المحتاج (3/446)، وكشاف القناع (5/480 - 481)، ولسان العرب، مادة «قرب» (6/3566).

[22] انظر: بدائع الصنائع (5/155)، والحاوي للماوردي (9/61).

[23] هو: زين الدين، وقيل: زين العابدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشهير بابن نجيم، الإمام الحنفي، ولد بالقاهرة سنة (926هـ)،ألَّف رسائل وصنف في حوادث ووقائع في فقه الحنفية من ابتداء أمره وله مصنفات كثيرة منها: الأشباه والنظائر، والبحر الرائق شرح كنـز الرقائق وصل إلى آخر كتاب الإجارة، توفي سنة (970هـ).

انظر: كتاب شذرات الذهب (10/523) والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي (3/154)، والفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي ص(134)، ت: محمد بدر الدين النعماني، (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، ط بدون).

[24] هو: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي الشافعي تاج الدين، أبو نصر، ولد بالقاهرة سنة (727هـ)، حصَّل فنوناً من العلم، كالفقه والأصول والحديث والأدب، وبرع وشارك في العربية وغيرها، له تصانيف كثيرة، منها: شرح مختصر ابن الحاجب، وطبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى، توفي بالطاعون، سنة (771هـ).

انظر: كتاب الدرر الكامنة (2/425)، وشذرات الذهب (8/387)، والبدر الطالع (1/410).

[25] انظر: الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم (1/157)، ت: مركز البحوث والدراسات بمكتبة نـزار الباز، (مكة المكرمة: مكتبة نـزار الباز، ط1، 1417هـ = 1996م).

[26] الولايات الخاصة في الفقه ص(256).

[27] هو: الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي، أبو سعيد، فقيه العراق، كان ورعاً زاهداً متقللاً من الدنيا، ولي قضاء قُمَّر - مدينة قرب أصبهان -، وولي حسبة بغداد، له تصانيف، منها: كتاب «أدب القضاء»، مات في جمادى الآخرة سنة (328هـ) وله نيف وثمانون سنة.

انظر: كتاب تاريخ بغداد (7/268)، وسير أعلام النبلاء (15/250)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (3/230).

[28] انظر: حاشية سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب على المقنع (2/141)، (القاهرة: المكتبة السلفية، ط2، بدون)، ونيل المآرب شرح دليل الطالب لعبدالقادر بن عمر الشيباني المشهور بابن أبي تغلب (1/400 - 401)، ت: د/ محمد سليمان الأشقر، (الكويت: مكتبة الفلاح، ط1، 1403هـ = 1983م)، ومطالب أولي النهي (3/407).

[29] انظر: المهذب (1/433)، والتلخيص الحبير (4/11)، وسيأتي الكلام عن حكم ولاية تأديب الأم لأولادها - إن شاء الله - في ص(191) وما بعدها.

[30] المُصاهَرة في اللغة: بضم الميم وفتح الهاء مصدر صَهَرَ الشيء إلى الشيء: إذا قرَّبه منه، والصِهر بالكسر: القرابة وحرمة الخُتُونة.

وفي الاصطلاح الشرعي: القرابة عن طريق الزواج، ومنه الحرمة بالمصاهرة، أي: الحرمة التي سببها القرابة بالزواج.

انظر: لسان العرب، مادة «صهر» (4/2515)، والقاموس المحيط، مادة «صهر» ص(549)، ومعجم لغة الفقهاء، مادة «مصاهرة» ص(432).

[31] الآية (54)، من سورة الفرقان.

[32]من الآية (21)، من سورة النساء.

[33] انظر: إعلام الموقعين (2/86).

[34] من الآية (34)، من سورة النساء.

[35] الولاية على النفس لمحمد أبو زهرة ص(48).

[36] المصدر نفسه ص(49).

[37] (الوصاية) في اللغة: يقول ابن فارس «الواو والصاد والحرف المعتل: أصلٌ يدل على وصل شيء بشيء، ووصيتُ الشيء: وصلته... والوصية من هذا القياس، كأنه كلام يوصَى أي يوصل، يقال: وصَّيتُه توصية، وأوصيته إيصاء» معجم مقاييس اللغة، مادة «وصى» (6/116). ومعنى الوصاية في اللغة: «أن يعهد شخص إلى غيره في القيام بأمر من الأمور سواء أكان القيام بذلك الأمر في حال حياة الطالب أم بعد وفاته» «فاللغة لم تفرق بين الوصية والإيصاء، وإنما الذي فرق بينهما أكثر الفقهاء، فاستعملوا لفظ (الوصية) في التصرف في المال المضاف لما بعد الموت، ولفظ (الإيصاء) في جعل الغير وصياً على من يلي أمره بعد وفاته». أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي د/ علي الربيعة ص(34)، (الرياض: دار اللواء، ط1، 1408هـ = 1987م)، وانظر لسان العرب، مادة «وصى» (8/4853)، وتهذيب الأسماء واللغات، مادة «وصى» (2/192)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء د/ نـزيه حماد ص(350)، (الرياض: الدار العالمية، ط3، 1415هـ = 1995م).

أما (الوصاية) عند الفقهاء:

فلم تتفق كلمة الفقهاء على تعرف الوصاية في الاصطلاح، بل اختلفوا في ذلك، ويجمعها المعنى العام إذ «هي مقصورة على إقامة الإنسان غيره مقام نفسه بعد وفاته في تصرف من التصرفات أو في تدبير شؤون أولاده الصغار ورعايتهم، ويسمى ذلك الشخص المقام وصياً أما إقامة غيره مقام نفسه في القيام بأمر في حال حياته فلا يقال له في اصطلاحهم «وصاية» وإنما يقال له «وكالة»».

معجم المصطلحات الاقتصادية ص(350)، وانظر: فتاوى قاضيخان (3/513) بهامش الفتاوى الهندية)، وحاشية ابن عابدين (6/414)، ومواهب الجليل (6/364)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/465)، ونهاية المحتاج (6/98)، وشرح منتهى الإرادات (2/537)، ونظرية الولاية في الشريعة الإسلامية د/ نـزيه حماد ص(13)، (بيروت: دار القلم، ط1، 1414هـ = 1994م).

[38] انظر: المغني (8/588).

[39] هو: عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، الإمام الحبر، فقيه الأمة، أبو عبدالرحمن حليف بني زهرة، هاجر الهجرتين، وصلى إلى القبلتين، كان لطيفاً، فطناً من أذكياء العلماء، روى علماً كثيراً، ومناقبه غزيرة، توفي بالمدينة سنة (32هـ).

انظر: كتاب الاستيعاب (3/110)، وأسد الغابة (3/381)، والإصابة (4/129).

[40] هو: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية بنت عبدالمطلب، من السابقين الأولين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، وأول من سلَّ سيفه في سبيل الله، كان رجلاً طويلاً، شهد المشاهد كلها، وأخبار شجاعته وكرمه مشهورة، قُتِل يوم الجمل وقد تنحى عن القتال، قتله ابن جرموز غدراً وهو يصلي سنة (36هـ).

انظر: كتاب الاستيعاب (2/89)، وأسد الغابة (2/307)، والإصابة (3/5).

[41] هو: عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي يكنى أبا بكر، وأبا خبيب، كان أول مولود للمهاجرين بالمدينة، عداده في صغار الصحابة، وإن كان كبيراً في العلم والشرف والجهاد والعبادة،و بويع بالخلافة عند موت يزيد سنة (64هـ) ولم يستوثق له الأمر، وكان يسمى حمامة المسجد، توفي سنة (73هـ) في المسجد الحرام حين منازلة الحجاج.

انظر: كتاب الاستيعاب (3/ 39)، وأسد الغابة (3/241)، والإصابة (4/69).

[42] رواه البيهقي في «السنن الكبرى» كتاب الوصايا. باب الأوصياء (6/282)، وحسَّن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (3/96)، وتعقبه الألباني في «الإرواء» (6/ 102) بأنه وهم منه رحمه الله تعالى، وحكم عليه بالضعف؛ لأنه منقطع وعلل ذلك بقوله:«لأن عامر بن عبدالله ابن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب، بين وفاتيهما نحو مائة سنة، ولم يذكر أهل الحديث له رواية إلا عن صغار الصحابة مثل أبيه عبدالله بن الزبير ونحوه». ا.هـ.

[43] انظر: تبيين الحقائق (6/208)، والشرح الكبير للدردير (4/453)، ومغني المحتاج (3/77)، وكشاف القناع (4/395).

[44] تُعرَّف (النيابة) في اللغة: بأنها قيام شخص مقام آخر يقال:«ناب عني فلان ينوب نَوْباً ومناباً، أي قام مقامي، وناب عني في هذا الأمر نيابة إذا قام مقامك». لسان العرب، مادة «نوب» (8/4569)، وأما في الإصطلاح الشرعي: فلا نجد في كتب الفقه الإسلامي عنواناً مستقلاً للنيابة، وإنما يرد ذكرها في مسائل من أبواب مختلفة كالحديث عن النيابة في العبادات من صوم أو زكاة أو حج أو نذر أو أضحية ونحو ذلك، إلا أن (النيابة) يرد معناها في كتب الفقهاء على نوعين:

1 - الوكالة: وهي عبارة عن تفويض التصرف إلى الغير، وهي المسماة (النيابة الاختيارية).

2 - الولاية: وهي التي يفوض فيها الشرع أو القضاء التصرف لمصلحة القاصر بالنيابة عنه إلى شخص آخر.

وذلك الولي النائب يعتبر هو الممثل الشرعي للقاصر، فيقوم مقامه في جميع الشؤون التي تقبل النيابة من عقود وأفعال ومخاصمات في الحقوق ونحو ذلك. وهي المسماة (النيابة الإجبارية).

وعلى ذلك فالولاية أعمُّ مطلقاً من النيابة، فكل نيابة ولاية ولا عكس.

انظر: النيابة في العبادات د/ محمد عقلة ص(9 - 10)، (الأردن: دار الضياء - ط1، 1406هـ = 1986م)، والمدخل الفقهي العام للزرقا (2/817) ف(465)، ونظرية الولاية في الشريعة الإسلامية ص(12)، وضوابط العقود د/ عبدالحميد البعلي ص(200) وما بعدها.

[45] انظر: نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية ص(95).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفعل المساعد في اللغة العربية
  • اللغة العربية وما تعانيه
  • اللغة العربية والتعليم العالي
  • اللغة العربية بين الدرس اللغوي والنقد الأدبي
  • أنواع ولاية تأديب السيد لعبده
  • مشروعية ولاية تأديب الولد
  • الأحق بولاية تأديب الولد
  • شروط ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها
  • شروط ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها
  • مقدمة في مسقطات ولاية التأديب الخاصة
  • مسقطات ولاية التأديب الخاصة المتفق عليها
  • مسقطات ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد

مختارات من الشبكة

  • الأسباب والمسببات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسباب التخفيف في التكاليف الشرعية(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • أسباب الإعاقة البصرية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • صدقة السر سبب من أسباب حب الله لك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صدقة السر سبب من أسباب رضى الله عنك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صلة الرحم سبب عظيم من أسباب الرزق(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • قيام الليل سبب من أسباب دخول الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضل بناء المساجد: بناء المساجد سبب من أسباب دخول الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • باب فضل ترديد الأذان: التهليل بعد الأذان سبب من أسباب مغفرة الذنوب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل الوضوء قبل النوم: النوم على وضوء سبب من أسباب استجابة الدعاء(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب