• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / مقالات
علامة باركود

الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثامن)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

المصدر: نُشر هذا البحث ضمن بحوث ندوة الوقف والقضاء، وقد عُقدت الندوة في مدينة الرياض في المدة من 10-12 صفر 1426هـ
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/8/2011 ميلادي - 8/9/1432 هجري

الزيارات: 19812

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المبحث الثامن

كتابة محضر إثبات الوقف

 

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: مشروعية الديوان القضائي.

المطلب الثاني: فوائد تدوين إثبات الوقف.

المطلب الثالث: محضر إثبات الوقف، وصكه، وسجله.

المطلب الرابع: حجية صكوك إثبات الوقف.

المطلب الخامس: لغة المحاضر والسجلات.

المطلب السادس: تصحيح ما يقع في محضر الوقف وصكه.

 

المطلب الأول

مشروعية الديوان القضائي

عرف المسلمون في وقت مبكر الديوان الإداري الذي يكتب فيه ما يتعلق بشؤون الدولة من الأعمال والأموال والجيوش والعمال، وقد كانت نواته الأولى في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، فهو الذي أمر بكتب أسماء الناس، كما كان يكتب أسماء الغزاة عند العزم على الخروج لمعركة من المعارك[1].

فعن حذيفة بن اليمان - صلى الله عليه وسلم- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: "اكتبوا لي أن تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل، فقلنا: نخاف ونحن ألف وخمسمائة؟! فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف"[2].

وقد بوب البخاري (ت: 256هـ) على هذا الحديث بقوله: "باب كتابة الإمام الناس"[3].

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وكذا- وامرأتي حاجة- قال: ارجع فحج مع امرأتك"[4].

 

قال ابن حجر (ت:852هـ): " وفيه مشروعية كتابة الجيش، ونظير الإمام لرعيته بالمصلحة[5].

قال ابن حجر (ت: 852هـ) عن حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه- :"وفي الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش، وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة بمن لا يصلح [حتى قال عن حديث ابن عباس]: وهو يرجح الرواية الأولى بلفظ: "اكتبوا": لأنها مشعرة بأنه كان من عادتهم كتابة من يتعين للخروج في المغازي "[6].

والحديثان واضحا الدلالة على مشروعية الديوان الإداري لضبط شؤون الدولة، وسبق النبي - صلى الله عليه وسلم- في اتخاذه، والعمل به[7].

ولما كان عهد عمر- رضي الله عنه- توسع في استعماله وترتيبه: لدعاء الحاجة إلى ذلك[8].

 

أما كتابة المنازعات وتوثيقها فقد عرفت هي الأخرى منذ ظهور فجر الإسلام، فهذا هو النبي - صلى الله عليه وسلم- لما صالح قريشاً كتب بينه وبينهم كتابا.

فعن البراء بن عازب - صلى الله عليه وسلم- قال: "لما صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أهل الحديبية كتب على بينهم كتابا..."[9]

لكن لم يكن من عمله المستمر ولا خلفائه كتابة ما يقضي به[10].

 

أما تدوين الخصومات والأقضية (الديوان القضائي) فأول قد اشتهر بالعمل به مما نقل إلينا القاضي سليم بن عتر التجيبي قاضي مصر من قبل معاوية- رضي الله عنه-، والذي تولى القضاء فيها من عام 40 هـ إلى عام 60 هـ، وسبب ذلك: أنه تخاصم إليه قوم في ميراث فقضى بينهم، ثم تناكروا فعادوا إليه، فقضى بينهم، وكتب كتاباً بقضائه، فكان أول القضاة بمصر تسجيلاً لقضائه، ولم ينقل قبل ذلك كتابة شيء من أقضية القضاة؛ لعدم قيام الحاجة إليها؛ لما كان بالناس من التناصف، فكان المتقاضيان أشبه بالمستفتيين، من ظهر عليه الحق قنع به ومضى وسارع في تنفيذه[11].

كما نقل عن عبد الرحمن بن حجيرة (ت: 83هـ) وكان قاضياً من قبل عبد العزيز بن مروان (ت: 85هـ)-: أنه كتب قضية كان أحد أطرافها آل قيس الخولاني، وتاريخها في شهر رمضان سنة سبعين للهجرة، قال حفيده سعيد بن السائب بن عبد الرحمن بن حجيرة (ت:؟هـ): "لا أعلم أني رأيت أقدم منها"[12].

 

وأما في المشرق فحدث ابن شبرمة (ت:144هـ) عن نفسه- وكان قاضيا على سواد الكوفة من قبل المنصور العباسي (ت: 158هـ)، قال: "ثلاث لم يعمل بهن أحد قبلي، ولن يتركهن أحد بعدي: المسالة عن الشهود، وإثبات حجج الخصمين، وتحليه الشهود في المسالة"[13].

ويتضح من هذا آن ابن شبرمة أول من دون الدعوى في الصحيفة في بلدان المشرق، وقد كان القضاة قبله لا يكتبون المحاضر، وإنما كان القاضي يسمع من الخصمين مشافهة، ويعي كلامهما ثم يحكم من غير أن يكتب، فأحدث كتابة محاضر الدعوى، لأنه أرفق به وبالمتخاصمين، وأسهل على القاضي حتى إذا احتاج إليه نظر فيه[14].

قال ابن مازه (ت: 536هـ): "والقضاة اليوم على هذا، ولم يتركوه بعده أحد"[15].

 

وهكذا في الأندلس كان القضاة يدونون الخصومات والأقضية وما يصدر من الأحكام، وكذا الموثقون للأوقاف ونحوها[16].

وقد سبق بيان مشروعية تسجيل الأوقاف لدى الموثق المختص، وعناية القضاء الإسلامي بإثباتها وإجراءاتها[17].

ولذا فإن تدوين إثبات الوقف وأجب. لوجوب حفظه وصرف مصارفه في وجهها المشروع، وتوثيق إثبات الوقف وسيلة لذلك.

 

المطلب الثاني

فوائد تدوين إثبات الوقف

لتنوين إثبات الوقف وإجراءاته في المحضر فوائد، أجملها فيما يلي[18]:

1- حصر كلام الموقف وإجراءاته به لدى الموثق من قاض أو غيره، فلا يزيد فيه من غير مسوغ، أو يدخل عليه ما ليس منه، ولا ينتقل منه إلى غيره.

2- انحصار طلبه فيما قيد ودون، فلا تنتشر أو تتشعب على الموثق، فيسهل على الموثق فهمها.

3- تسهل على الموثق السير في الإنهاء والطلب وتذكره عند النسيان، فلا يعيد إجراء سبق من سماع بينه ونحو ذلك، فيتذكر ما اتخذه من الإجراءات، وما بقي منها، وما سوف يتخذه.

4- تكون عوناً للموثق عند دراسة الإنهاء وتسبيبه وإثباته، فينحصر ذهنه للنظر في النازلة وإجراءاتها، فتسهل دراستها، وإتمام نقصها، وفهم مشكلها.

5- تكون صكوك التوثيق حجة يعتمد عليها عند الاقتضاء في إثبات الوقف وبيان مصارف غلته، والنظارة عليه، والشروط الجعلية للموقف، وسائر ما يلزم مما هو مدون فيه.

6- قطع تكاد الطلبات في الوقائع التي أثبت فيها الوقف، فيكون المحضر وسحله شاهداً على ما جرى، فلا يمكن لأحد القيام مرة أخرى بتغيير أو تجديد في وقف أتيت وفرغ من إجراءاته.

 

المطلب الثالث

محضر إثبات الوقف وصكه وسجله

لقد جرى العمل في المحاكم على آن كتب المرافعة القضائية:

محضر القضية (ضبط القضية)، وصكها، وسجل الصك.

 

ونتحدث عن كل واحد منها في عنوان مستقل مما يلي:

محضر القضية (ضبط القضية):

قال ابن سهل (ت: 460هـ): "وهو مأخوذ من حضور الخصمين بين يدي القاضي"[19].

والمراد به: ما تضمن حكاية جميع ما جرى في المرافعة القضائية من الدعوى، والإجابة، والدفع، ومباحثه القاضي للخصوم، والتونة، والأيمان، والنكول، وأسباب الحكم، ثم الحكم، وكذا ما جرى في الإنهاءات من إنهاء المنهي وبيناته والإجراءات المتخذة في ذلك ثم الإثبات.

فهو يستعمل لجميع مراحل القضية منذ البداية في سماعها حتى الحكم فيها، ويبقى في المحكمة بصفة دائمة.

 

أنواع محاضر الأقضية:

الضبوط التي تدون فيها محاضر الأقضية تتنوع في الاستعمال المعاصر أربعة أنواع:

1- حقوقي، وتدون فيه جميع الخصومات المالية- من عقارات وغيرها- والأنكحة.

2- جنائي، وتدون فيه جميع الخصومات الجنائية (دعاوى القصاص في النفس وما دونها، وما لمكان موجبه حد أو تعزير).

3- إنهائي، وتدون فيه جميع الإثباتات ذات الطرف الواحد من حجج ألاستحكام إثبات الأوقاف ونحوهما.

4- نماذج، وتدون فيه الإثباتات التي لا يسجل صكها، بل هي ضغوط جعلت على شكل أنموذج من أصل ونسخة عنه، ويستعمل فيما خف من الإنهاءات من إثبات عقد النكاح أو حصر ورثة ونحو ذلك.

 

ما يشتمل عليه محضر إثبات الأوقاف في الاستعمال المعاصر:

أذكر هنا ما يشتمل عليه محضر إثبات الأوقاف مستفيداً مما ذكره العلماء في صفات المحاضر والسجلات وصورها[20] وما يجري به العمل الآن في محاكمنا السعودية، فالمحضر في عصرنا لابد أن يشتمل على ما يلي:

1- كتابة رقم القضية وقيد أوراقها، ويأخذ رقم القضية الإنهائية رقماً متسلسلاً من بداية العام.

2- البداية بالبسملة ثم الحمدلة، فالحمدلة تكرر في كل محضر، أما البسملة فيكتفي بكتابتها في بداية الدفتر ولا تكرر في كل محضر.

3- ذكر اسم الموثق الذي يجري الإثبات، والدائرة التي تم فيها ذلك.

4- تاريخ افتتح الجلسة باليوم والشهر والسنة حسب التاريخ الهجري.

5- حضور المنهي وذكر اسمه، وتعليته بحيث لا يشتبه بغيره، وتعريفه بأقصى ما يمكن، وتدوين ما يعرف به من بطاقة الأحوال المدنية ونحوها، وذكر صفته- أصيل أو وكيل-، إذا كان وكيلا أشير إلى ذلك وإلى رقم وكالته وتاريخها ومصدرها.

6- إنهاء المنهي بإثبات الوقف أو الإقرار به محرراً مستوفياً ما يلزم له مما مر في عمد إثبات الوقف.

7- مباحثات الموثق المختص مع المنهي، والأسئلة التي وجهها له، وجميع الإفادات والإجراءات المتعلقة بذلك، وتأجيل الجلسة، وتنقلاتها في محضر الضبط عند الاقتضاء، شريط التنقل، وذكر أجل الجلسة القادمة، وسببه.

8- البينات من شهود وغيرهم، فيكتب أسماء الشهود، وتعريفهم، وتزكيتهم.

9- تقرير ما يلزم من الإثبات أو عدمه.

10- ختمه بالدعاء بالتوفيق، والصلاة على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وصحبه.

11- إثبات التاريخ في بيع ذلك مباشرة وهو تشيخ الإثبات.

12- توقيع الموثق المختص على ذلك[21]، كما يجري توقيعه على كل جلسة تعقد ويكتب محضرها، وهكذا الكاتب.

13- توقيع المنهي والشهود وسائر عن دونت له إفادة أو حضور في المحضر في كل جلسة من جلساته، ومن يرفض التوقيع من هؤلاء فإن الموثق تثبت عليه ذلك في محضر الجلسة.

14- إذا كان الإثبات قابلاً للتمييز دون في المحضر استلام المحكوم عليه نسخة الصك للاعتراض عليه عند عدم القناعة به، وإعادتها إذا أعادها، وعدد أوراق الاعتراض، وإذا صدق الصك أو نقض أو لحظ عليه أفاق ذلك بالخضر.

 

وفي المادة الثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية السعودي أنه: "يقوم كاتب الضبط تحت إشراف القاضي بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل واقعة وساعة اختتامها، واسم القاضي، وأسماء المتخاصمين أو وكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضابط القضية".

 

صك إثبات الوقف:

وهو يتضمن ما جرى في محضر القضية (ضبط القضية) لكن ملخصاً ومنقحا، فبعد انتهاء القاضي من تسطير إثبات الوقف يعهد إلى أحد الكتبة بتنظيم الصك[22] وتلخيصه وتنقيحه تحت إشرافه المباشر.

فالمحضر حكاية الحال من بداية تدوين الطلب حتى نهاية الإجراءات والإثبات، والصك حكاية المحضر ملخصاً ومنقحا[23] إن احتج إلى التلخيص والتنقيح؛ إذ إن بعض المحاضر تقع على صفة لا تحتاج إلى تلخيص أو تنقيح فتنقل حرفيا في الصك على هيئتها.

 

طريقة تلخيص الصك من محضر القضية:

إذا أحتاج المحضر إلى التلخيص والتنقيح فيتم ذلك على الوجه التالي[24]:

1- يذكر فيه الحمدلة، واسم الموثق، والدائرة التي صدر فيها الحكم (المحكمة أو كتابة العدل).

2- اسم المنهي (طالب التوثيق)، وتعليه اسمه، وتعريفه، وحضوره، والوكالة - إن ناب عن غيره-.

3- خلاصة الإنهاء، والإجراءات، والمباحثات المتعلقة بالإثبات، والبينات الموصلة، كأسماء الشهود، وتعريفهم بما يميزهم، ونص شهاداتهم عند الاقتضاء، ومن ثم اختتامه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتذييله بتاريخ الإثبات، وتوقيع الموثق وختمه بعد قراءته والتأكد من صحته وسلامته[25].

ويحرص الموثق على الإتقان في إخراج الصك.

 

ولا يثبت في الصك البينات غير الموصلة، والتكرار، والاستطراد، وكل ما لا علاقة له بالإثبات، ويجري الرسم- عند تلخيص المحضر وتدوينه في الصك- على حذف نقل الجلسات، وتاريخها، والإشارة إلى آن تزكية الشهود تمت على الوجه الشرعي، وعدم إثبات أسماء المزكين في الصك، كما يحذف من الصك ما فحش من الكلام وقبح الاطلاع عليه مما لا تأثير له في الإثبات.

وهو عمل سديد.

 

سجل الصك:

وهو صورة للصك عيناً تكتب بالقلم في دفتر خاص؛ وذلك للرجوع إليها عند الحاجة عند ضياع الصك أو اشتباه تغيير ونحو ذلك[26]، وبعد تسجيله تجري مقابلته من قبل كاتبين[27] أحدهما ناسخه، وبعد التأكد من سلامته ومطابقته لأصل الصك يوقعه القاضي[28].

ويجري حفظ السجلات لدى المحكمة في حرز حصين؛ حفاظاً عليها من التلف وغيره.

 

تسليم صكوك الأوقاف بعد تسجيلها:

الأصل أن يخرج بالوقف بعد تسجيله في المحكمة صك، فإن كان الوقف أهليا كالموقوف على الذرية سلم إلى الناظر عليه، وإن كان الوقف خيريا كالمساجد والبيوت الموقوف على أئمتها ونحو ذلك سلم إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها، ويسلم للموقف صورة عنه، وفي الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة: أن "صكوك الأوقاف الخيرية العامة تسلم إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها، ويسلم للموقف عشرة عنها".

 

المطلب الرابع

حجية صكوك إثبات الوقف

صكوك إثبات الوقف سواء ما كان منها متعلقا بتسجيل إنشاء الوقف أو بتسجيل إثبات عقار الوقف بحجة استحكام معدود من الكتابة الرسمية، وتكون حجة متى صدرت مستوفية أوصاف التوثيق الولائي المذكور في المطلب الرابع من البحث الأول [29]، ونص نظام المرافعات الشرعية السعودي في المادة الحادية والخمسين بعد المائتين على أن الاستحكام "لا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت".

 

كما نصت المادة السادسة والتسعون من نظم القضاء السعودي على أن "الأوراق الصادرة من كاتب العدل بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (93) تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو في تزويرها".

كما نصت المادة الأربعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه "لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفاً للشرع".

وهذا يشمل صكوك كتاب العدل وغيرها مما يتعلق بالإثبات الولائي.

 

وإذا اختل في صك إثبات الوقف الصادر من كاتب العدل أو غيره أصول الاختصاص مكانيا أو موضوعيا لم يعتد به، وأصبح وثيقة عادية، وهذا ما صرحت به المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، ونصها: "ليس لكاتب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم معاملة في غير البلد الداخل في اختصاصه، فإذا فعل ذلك في غير بلد غير داخل في اختصاصه كان ما أجراه غير معتبر، ويصبح صكه كوثيقة عادية".

ويتعين في هذه الحال عرضه على محكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنه من الإلغاء إذا أستوجب ذلك.

 

ولصورة الصكوك الصادرة بإثبات الوقف أو توثيق إنشائه قوة الإثبات كما لأصلها متى جرت المصادقة عليها بمطابقتها لأصلها سواء أكانت هذه الصورة قلمية أم ضوئية، وفي المادة السادسة والأربعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي: "إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً فإن الصورة التي نقلت منها خطيا أو تصويراً، وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه، وصادق على مطابقتها لأصلها- تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل، وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج".

ولا بد من التنبه إلى أن هذه الصورة لا تكون حجة في التصرف على أصل العين بوقفية أو انتقال ملكية ونحوها من التصرفات على العين إلا عند فقد الأصل أو تلفه والشرح على الصورة بأنها بدل مفقود أو تالف وصالحة لهذه التصرفات.

 

المطلب الخامس

لغة المحاضر والسجلات

اللغة العربية الفصحى هي لغة القرآن الكريم والسنة المشرفة، وهي لغة العلم والخطابة والأدب والكتابة والإنشاء والدواوين، كانت كذلك، ويجب آن تستمر في بلاد العروبة والإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لا يطلب لها بديل، ولا يبتغى عنها تحويل، ولذا وجب تعلمها ومعرفة أصولها، فعن القاسم بن محمد قال: قال عمر- رضي الله عنه- : "تعلموا العربية فإنها تثبت العقل"[30].

 

ولقد كان السلف الصالح يحرصون على التحدث بها كتابة ومشافهة، وعزر بعضهم على اللحن، وأدب ولده عليه، فعن نافع عن ابن - رضي الله عنه-: "أنه كان يضرب ولده على اللحن "[31]، وعن أبي عمران ألجرني: أن عمر كتب إلى أبي موسى: "إن كاتبك الذي كتب إلي لحن فاضربه سوطا"[32].

وقد كانت لغة الدواوين القضائية هي اللغة العربية الفصحى، فهي لغة ضبط الأحكام وكتابتها في المحاضر والسجلات في كافة بلدان الدولة الإسلامية في المشرق والمغرب والأندلس [33]، وإذا وقع اللحن فذاك خطا له تدابير وسبل لعلاجه وإصلاحه[34].

 

ومن الصفات التي يذكرها العلماء للقاضي: أن يكون له معرفة بعلم الأدب الذي يحميه من اللحن والسقط وسوء العبارة من ركاكة ونحوها[35].

وما زال العمل جارياً في محاكمنا السعودية ودوائر التوثيق من كتابات العدل على ألا يدون في المحاضر والسجلات بل وفي جميع المخاطبات إلا باللغة العربية الفصحى، وقد يتلقاها القاضي والموثق من المنهين كالموقفين ونحوهم ومن الشهود بالعامية لكنه يمليها بالفصحى، وما يقع من لحن فذاك تقصير يجب تداركه، على أنه إذا وقع في كلام ائوقفين أو الشهود كلمة أو عبارة بالعامية يخشى القاضي أو الموثق- إن دونها بالفصحى- ألا يصيب مقصود صاحبها فعليه أن يثبتها بين قوسين ويكتب معناها الفصيح في درج الكلام.

 

وذكر ظافر القاسمي (ت: 1404هـ) ما عليه محاكم سوريا في عهده فقال: "وما زالت المحاكم في الشام حتى اليوم لا تسمح بان يدون في ضبوط المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها إلا الكلام الفصيح، وربما تكلم أحد الخصمين بالعامية- وهو الغالب- ولكن الرئيس لا يملي كلامه على كاتب الضبط إلا بالفصحى[36].

 

وقد التزمت المملكة العربية السعودية في نظامها القضائي بذلك، فجعلت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وهي لغة المحاكم، جاء في نظام القضاء في المادة السادسة والثلاثين ما نصه: "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم".

وفي الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية السعودي: أن (اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وغيرها من اللغات يترجم إليها).

 

المطلب السادس

تصحيح ما يقع في محضر الوقف وصكه

المراد بالتصحيح هنا: إصلاح ما يقع في محضر الإنهاء بالوقف وصكه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

 

فقد تحدث أخطاء قلمية فيما يكتب من محاضر نتيجة لسبق فهم أو زلة قلم، فإذا حصل شيء من ذلك فلابد من إصلاحه مع الاعتذار عن الخطأ في جانب المحضر، وذلك بالضرب عليه بالقلم ضرياً خفيفاً. حتى يمكن قراءة ما تحته، مع تقويسه، والإشارة بان المضروب من كلمة كذا إلى كلمة كذا خطآ وصوابه كذا، أو قد استغني عنه، ويوقع القاضي والكاتب وكل من يوثر ذلك على مصلحته أو نسب إليه إفادة في التصويب.

وليحذر الكاتب من الكشط، أو الكتابة بين السطور أو الكلمات، فكلها عيوب للكتابة توجب عدم الثقة بها، وقد كان الفقهاء يوجبون على الكاتب إتقان الكتابة حتى تحصل الثقة بها، وإذا حصل فيها أي خلل أصلحه الكاتب وأعتذر عنه[37].

 

وفي المادة العاشرة بعد المائة من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي بشأن مهام كاتب الضبط بأنه: "لا يجوز له أن يمسح أو يحك فيها فيما يضبطه، ولا أن يحرر شيئاً بين الأسطر،وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك فيشطب عليه بصورة يمكن معها قراءة ما شطب عليه، وأخذ توقيع من كانت الإفادة منسوبة إليه على ذلك "؛ وكل ذلك متى وقع الخطأ قبل الإثبات وتنظيم الصك.

أما إذا ظهر الخطأ بعد الإثبات وتنظيم الصك فبموجب المادة الثامنة والستين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي: تتولى المحكمة- بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية، ويجرى التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وسجلها، ويوقعه القاضي بعد تدوين القرار في ضبط القضية.

وفي الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والستين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي: "تصحيح الأحكام وتفسيرها يشمل صكوك الدعاوى والإنهاءات"، ومن الإنهاءات إثبات الأوقاف.

 

وفي الفقرات الأولى والثانية والثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والستين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي جملة من إجراءات التصحيح، وهي كالتالي:

168/ 1- تصحيح الأخطاء البحتة التي تقع في صك الحكم كتابية أو حسابية يكون تابعاً لضبط القضية نفسها، ويلحق بالصك دون إخراج قرار بذلك، ما لم يحصل اعتراض على التصحيح فينظم قرار به.

168/ 2- يكون تصحيح الخطأ من مصدر الصك، فإن لم يوجد فيقوم به خلفه.

168/ 3- إذا وقع الخطأ في قرار أو صك صادر من محكمة التمييز فيتم التصحيح من قبلها".

 

الاعتراض على قرار التصحيح:

تصحيح ما يقع في الضبط وصكه خاضع للتمييز، ويجرى على قرار التصحيح ما يجرى على قرار الإثبات الأصلي عند الاعتراض عليه من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض، ولذا فإن المدد المحددة للطعن بالتمييز والقواعد المنظمة لها تجري على قرار التصحيح.

 

وفي المادة التاسعة والستين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي:

أنه "إذاً رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة".

 

وفي اللوائح التنفيذية لهذه المادة جملة من الإجراءات للاعتراض على قرار التصحيح، وهي كالتالي:

169/ 1- إذا رفضت المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة لصك حكم مصدق فيكون الاعتراض عليه على استقلال بقرار تصدره المحكمة.

196/ 2- إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال.

169/ 3- إذا كان الحكم غير خاضع للتمييز لقناعة المحكوم عليه، وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح- فيتم رفع ذلك لمحكمة التمييز في حال الاعتراض من المدعي أو المدعى عليه أو منهما.

169/ 4- الدعاوى اليسيرة التي لا تميز أحكامها المشار إليها في المادة(179) إذا صححت المحكمة الخطأ أو رفضته فيكون قرارها غير خاضع للتمييز".



[1] تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية 230، وقد جعل الخزاعي عنوان الفصل الأول من الباب العاشر: في أمر النبي- عليه السلام- بكتب الناس، وثبوت العمل بذلك في عصره - صلى الله عليه وسلم- .

[2] أخرجه البخاري 3/ 1114، كتاب الجهاد والسير، باب كتابة الإمام الناس.

[3] صحيح البخاري3/ 1114، كتاب الجهاد والسير.

[4] متفق عليه، فقد أخرجه البخاري، واللفظ له 3/ 1094، كتب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له؟،3/ 1114، وباب كتابة الأمام الناس، 5/ 2005، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة وأخرجه مسلم 2/ 978، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

[5] فتح الباري بشرح صحيح البخاري 6/ 143.

[6] فتح الباري بشرح صحيح البخاري6/ 179.

[7] تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهـد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الجرف والصنائع والعمالات الشرعية 230.

[8] المرجع السابق 237، في الديوان الإداري والتوسع في استعماله في عهد عمر- رضي الله عنه- انظر: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الجرف والصنائع

والعمالات الشرعية 235، الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي 199، الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي يعلى 236، مقدمة ابن خلدون 2/ 676، فتح الباري بشرح صحيح البخاري في شرح حديث حذيفة 6/ 177، النظم الإسلامية نشأتها وتطورها312، النظم الإسلامية للرفاعي 82، النظم الإسلامية لحسن إبراهيم وأخيه170. فائدة: يذكر كثير من العلماء والباحثين قديماً وحديثا أن عمر- رضي لله عنه- هو أول من وضع الديوان الإداري [المراجع السابقة]، والمراد: توسعه في استعمالها وترتيبها، لا سبق العمل بها [تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية 237].

[9] متفق عليه فقد أخرجه البخاري واللفظ له 2/ 959، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وان لم ينسبه إلى قبيلته و نسبه، وأخرجه مسلم 3/ 1409، 1410، كتب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية.

[10] التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكير 4 / 189.

[11] الولاة والقضاة 314 - 315، تاريخ القضاء في الإسلام لعرنوس 27.

[12] رفع الإصر عن قضاة مصر2/ 316.

[13] أحكام القرآن للجصاص 1/ 506، أخبار القضاة 3/ 120.

[14] شرح ابن مازه على أدب القاضي للخصاف 3/ 23 ، 24 ، 4/ 72.

[15] المرجع السابق 4/ 73.

[16] تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح الإسلامي إلي نهاية القرن الخامس الهجري 235، 278.

[17] انظر: المطلب الثاني والثالث من المبحث الأول.

[18] طرح التثريب في شرح التقريب 8/ 85، شرح ابن مازه على أدب القاضي للخصاف 3/ 24، 4/ 12، أدب القاضي للخصاف وشرحه للجصاص ل88، 89، الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات 274، أدب القاضي للماوردي 2/ 301، 302، كشاف القناع عن متن الإقناع 6 / 366، الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشرعية الإسلامية وأصول فقهها 52، البهجة في شرح التحفة1/ 105، 153، الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام 1/ 36، 49، الهداية لأبي الخطاب 2/ 132، تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام 202، 203، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/ 567 ،607، روضة القضاة وطريق النجاة 1/ 111، الذخيرة 10/ 77.

[19] الأحكام الكبرى 1/ 35.

[20] أدب القاضي للماوردي2/ 64، 65 ،73-76، 301-304، أدب القاضي لابن القاص 1/ 197، الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات 272، 553 -554، 561، شرح ابن مازه على أدب القاضي للخصاف 1/ 318 – 321، 344، 3/ 80، 84، 85، رسوم القضاة 163، موجبات الأحكام وراقعات الأحكام وواقعات الأيام 414، 420، جامع الفصولين 2/ 326، الذخيرة10/ 77، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي2/ 954، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكم1/ 186، 187، تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس الهجري 278، 284،244، الهداية لأبي الخطاب 2/ 132، المغني 11/ 431، 433، مطلب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/ 545، 546، فتاوى ورسائل 12/ 299، فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5/ 304، روضة الطالبين وعمدة المفتين11/ 139، 140.

[21] ذكر الفقهاء أن القاضي في المحضر يعلم بتوقيعه أو علامته التي عرف بها [ أدب القاضي للخصاف وشرحه للجصاص 91، أدب القاضي للماوردي 2/ 75، 303، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 2/ 370، تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس الهجري 244]، وقد لا تكون علامة القاضي توقيعه، بل كتابة عبارات يتخذها القاضي علامة، في عصرنا اتخذ القضاة التوقيع (الإمضاء) على المحاضر، وهو علامة القاضي.

[22] مجلة الأحكام العدلية ( المادة 1827)، فتاوى ورسائل 12 / 299.

[23] يقول الخصاف: "وإذا أراد القاضي أن يكتب لرجل بشيء ثبت عنده وأن يسجل له سجلا أخرج محضره- إن كان بينة أو إقرارًا- ثم أنشأ السجل على المحضر [أي: وفقه]، وحكي له السجل بما ثبت عنده للطالب وما أدلى به المطلوب من حجة- إن كان أدلي بشيء- يخرج به من بعض ما ثبت عنده؛ لأن السجل حكاية ما جرى بين الخصوم كالصك فيذكر في السجل جميع ما جرى" [نقلا عن: شرح ابن مازه على أدب القاضي للخصاف 3/ 84 -85].

[24] في شيء من ذلك انظر: مجلة الأحكام العدلية (المادة 1827)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام4/ 567، 607، 608، وقد نعى على الذين يطيلون الصكوك (الاعلامات)، وعد مخالفة أصول تنظيم الأعلام من موجبات نقض الحكم [أنظر: أصول استماع الدعوى 275، 276]

[25] قال ابن مازه- وهو يتحدث عن كتابة نسخه السجل من المحضر-: " وعرض بنسخة السجل وتدبره مرة بعد مرة؛ حتى لا يكون في سحله خلل" [شرح ابن مازه على أدب القاضي للخصاف 3/ 85]

[26] مجلة الأحكام العدلية (المادة 1827) وشرحها درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/ 607، تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس الهجري 244.

وقد ذكر بعض الفقهاء: أن فائدة تخليد نسخة السحل في ديوان القاضي للرجوع إليها لمعنى من المعاني عن الضياع، أو حاجة مدع، أو لاختلاف فيها، ونحوه [مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 4/ 396، الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات 123، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/ 545، شرح ابن مازه على أدب القاضي للخصاف 1/ 259، فتاوى ورسائل 12/ 299]

[27] وقد عرف الفقهاء ما يشبه مقابلة السجل على أصله، قال السمناني (ت:499هـ)- وهو يتحدث عن طريقة شيخه الدامغاني في مطابقة السجل-: "وكان كاتبه إذا قرأ السجل بحضرته يكون الأصل في يد آخر من الشهود ينظر فيه وآخر ينظر في النسخة الأخرى" [روضة القضاة وطريق النجاة 1/ 115، وانظر: شرح ابن مازه على أدب القاضي للخصاف 3/ 85]

[28] ويذكر الفقهاء أن النسخة التي تخلد في ديوان القاضي تكون مختومة [مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج4/ 395]، وقال الماوردي- عند كتابة نسختين من الحكم-: " علم القاضي فيهما بعلامته المألوفة بخطه [أي: توقيعه]. ليتذكر بها حكمه إذا عرض عليه" [أدب القاضي للماوردي 2/ 203]

وفي كتابة الحكم من نسختين أنظر: أدب القاضي للماوردي 2/ 303، شرح ابن مازه على أدب القاضي للخصاف 3/ 80، الهدأية لأبي الخطاب 2/ 132.

[29] وانظر: مجلة الأحكام العدلية (المادة 1821) وشرحها: "درر الحكام" 4 / 598.

[30] غريب الحديث 1/ 60.

[31] المرجع السابق.

[32] أخبار القضاة 1/ 286.

[33] ولا يعارض هذا أن بعضًا من الدواوين المحلية والإقليمية المتعلقة بالخراج والجباية في البلدان المفتوحة لدينا بقيت على لغة أهلها، وذلك كالرومية في الشام، والفارسية في فارس، والقبطية في مصر. ذلك لأن المسلمين رأوا أنها تحتاج إلي مرحلة انتقالية، وهذا ما حدث فعلا فقد عربت تلك الدواوين فيما بعد في عهد عبدالملك بن مروان، ينضاف إلى ذلك: أنه كان هناك دواوين مركزية أنشئت بالعربية، فكل ما فيها كان عربيا محضاً منذ بدايتها [النظم الإسلامية لحسن إبراهيم وأخيه 174، النظم الإسلامية نشأتها وتطورها 312، ولاة مصر 80، عمر بن الحطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة 307، 311، النظم الإسلامية للرفاعي87، مقدمة ابن خلدون 2/ 676].

[34] نظام الحكم في الشريعة والتاريخ 2/ 547.

[35] الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات 81، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ 2/ 771.

[36] نظام الحكم في الشريعة والتاريخ1/ 547.

[37] الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكم 1/ 63، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/ 279، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 1/ 13.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (مقدمة)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الأول)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثاني)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثالث)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الرابع)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الخامس)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث السادس)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث السابع)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (خاتمة)

مختارات من الشبكة

  • التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول (الشرح الصوتي)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول: تحقيق وشرح لرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منظومة إبانة الأصول عن الثلاثة الأصول على اعتقاد السلف الصالح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بناء الأصول على الأصول - دراسة تأصيلية (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الأصول من علم الأصول(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج الفروع على الأصول من كتاب الإقناع لأحمد سعد جاويش(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مختصر البلغة في أصول الفقه: مختصر من كتاب (بلغة الوصول إلى علم الأصول) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأصول الخطية والمصادر المساعدة!(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • أصل القرآن الكريم عند المالكية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب