• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

من فروض الوضوء: غسل الرجلين

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/5/2011 ميلادي - 1/6/1432 هجري

الزيارات: 123668

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من فروض الوضوء: غسل الرجلين

 

اختلف العلماء في فرض القدمين:

فقيل: فرضُهما الغسل، وهو مذهب الجمهو[1].

وقيل: فرضهما المسح، حكاه بعض أهل العلم مذهبًا لعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس[2]، وهو مذهب الحسن البصري وعكرمة والشعبي[3].

وقيل: طهارتهما على التخيير بالغسل أو بالمسح[4].

 

أدلة الجمهور:

الدليل الأول:

قراءة نصب (أرجلكم) في قوله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6][5].

فـ(أرجلكم) معطوفة على (وجوهكم) والعامل فيها الفعل في قوله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا ﴾، والعطف على نية تَكرار العامل، فكأنه قال: واغسلوا أرجلكم.

 

الدليل الثاني:

الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وأنه غسل رجليه، منها: حديث عثمان بن عفان، وعبدالله بن زيد في الصحيحين، وحديث ابن عباس في البخاري، وحديث علي بن أبي طالب، والربيع بنت معوذ، وغيرها مما سبق تخريجه.

 

الدليل الثالث:

(972-201) ما رواه البخاري، حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبدالله بن عمرو قال: تخلَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرْناه، فأدركَنا وقد أرهقنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ((ويل للأعقاب من النار)) مرتين أو ثلاثًا[6].

 

وجه الاستدلال:

قال ابن العربي تعليقًا على قوله: (ونمسح على أرجلنا): "قد يتمسك به من قال بجواز المسح على الرجلين، ولا حجة فيه؛ لأربعة أوجه:

الأول: أن المسح هنا يراد به الغسل، فمن الفاشي المستعمل في أرض الحجاز أن يقولوا: تمسحنا للصلاة؛ أي: توضأنا.

والثاني: أن قوله: (وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء) يدل على أنهم كانوا يغسلون أرجلهم؛ إذ لو كانوا يمسحونها لكانت القدم كلها لائحة، فإن المسح لا يحصل منه بلل الممسوح.

والثالث: أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً لم يغسل عقبه، فقال: ((ويل للأعقاب من النار)).

والرابع: أننا لو سلمنا أنهم مسحوا، لم يضرنا ذلك، ولم تكن فيه حجة لهم؛ لأن ذلك المسح هو الذي توعد عليه بالعقاب، فلا يكون مشروعًا، والله أعلم"[7].

 

الدليل الرابع:

(973-202) ما رواه البخاري، من طريق شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال:

سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المِطهرة، قال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ((ويل للأعقاب من النار))[8].

وجه الاستدلال من هذا الحديث كالاستدلال بالحديث الذي قبله.

 

الدليل الخامس:

(974-203) ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر، أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ، فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((ارجع فأحسن وضوءك))، فرجع ثم صلى[9].

قال القرطبي: "قوله: ((فأحسن وضوءك)) دليل على استيعاب الأعضاء، ووجوب غسل الرجلين".

 

الدليل السادس:

حديث عمرو بن عبسة، رواه مسلم، وسبق ذكر إسناده من قبل، وهو حديث طويل: وفيه: ((ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلا خرَّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء...)) الحديث، وله شاهد من حديث أبي هريرة في مسلم.

 

الدليل السابع:

(975-204) أخرجه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: ((هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء))[10].

[إسناده حسن، وسبق التنبيه على أن زيادة (أو نقص) وهم من الراوي][11].

 

وجه الاستدلال:

أنه غسل رجليه، ثم اعتبر النقص من هذا ظلمًا وإساءة.

 

الدليل الثامن:

ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتخليل الأصابع، ولو كان فرضُ الرِّجلين المسحَ لم يأمر به، فقد سبق أن ذكرت حديث لقيط بن صبرة، وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ((أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)).

 

الدليل التاسع:

حكى بعض أهل العلم الإجماعَ على وجوب غسل القدمين، من ذلك:

نقل ابن حجر عن عبدالرحمن بن أبي ليلى - رحمه الله - قوله: "أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين"[12].

وقال الطحاوي الحنفي: "رأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس، فكان الوجه يغسل كله، وكذلك اليدان، وكذلك الرجلان"([13]).

وقال في مواهب الجليل: "قال ابن رشد: إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام: قسم مجمع عليه: وهي الأعضاء الأربعة"[14].

وقال ابن قدامة: "والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين".

قلت: النية ليست محل اتفاق، فالحنفية لا يرونها واجبة، والخلاف محفوظ أيضًا في غسل الرجلين، ولعل ابن قدامة يقصد في المذهب، ولم يقصد في المذاهب.

وقال ابن عبدالهادي: ومفروض إجماعًا غسل رجليه إلى الكعبين[15].

 

وأجيب:

مناقشة دعوى الإجماع، عندنا الإجماع المحكي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماع المحكي عن غيرهم.

أما الإجماع المحكي عن الصحابة، فقد ذكر ابن حزم - رحمه الله تعالى - أن المسح مذهب لعلي وابن عباس وأنس[16].

وقد ذكر ابن حجر في الفتح: أنهم رجعوا عن ذلك، قال: "ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، قال عبدالرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين"[17]. اهـ

فحكاية رجوع الصحابة علي وابن عباس وأنس، أخذه ابن حجر من حكاية ابن أبي ليلى: أن الصحابة مجمِعون على غسل القدمين، وليست صريحة؛ إذ يحتمل أنه إجماع على مشروعية الغسل، وهذا لا نزاع فيه، ولا يوجد إجماع على أنه لا يجزئ إلا هو، وبينهما فرق.

ولو نقل ابن حجر عن علي وأنس وابن عباس القول بعدم جواز المسح، لصح مأخذه.

وأما الإجماع المنقول عن غير الصحابة، فأعتقد أنه غير دقيق؛ فقد نقل استثناء القدمين جماعة ممن رووا الإجماع، منهم:

السمرقندي الحنفي قال: "والرابع: غسل الرجلين مرة واحدة..... ثم قال: وهذا فرض عند عامة العلماء، وقال بعض الناس: الفرض هو المسح لا غير، وعن الحسن البصري أنه قال: يخير بين الغسل والمسح، وقال بعضهم: إنه يجمع بينهما"[18]... إلخ كلامه - رحمه الله.

قال ابن عبدالبر: "وذلك أنهم أجمعوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب الذي عليه، واختلفوا فيمن مسح قدميه، فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه، وإذا جاز عند من قال بالمسح على القدمين أن يكون من غسل قدميه قد أدى الفرض عنده، فالقول في هذه الحال بالاتفاق هو اليقين"[19].

وقال أبو بكر بن العربي: "قال أبو عيسى: لا يجوز المسح على الأقدام المجردة، خلافًا لمحمد بن جرير الطبري، حيث قال: هو مخير بين المسح والغسل، ثم قال: وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه يجب الجمع بينهما"[20].

وقال القرطبي: "اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه، واختلفوا فيمن مسح قدميه، فاليقين ما أجمعوا عليه، دون ما اختلفوا فيه"[21].

وقد ثبت القول بالمسح عن جماعة من التابعين ممن يعتد بقولهم، ويعتبر خلافهم بالإجماع، كالحسن البصري، وعكرمة، والشعبي، وغيرهم.

فقد روى ابن أبي شيبة، حدثنا ابن عُليَّة، عن أيوب، قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه، وكان يقول به.

وهذا إسناد صحيح إلى عكرمة، وعكرمة من تلاميذ ابن عباس، وربما أخذ عنه فقه هذه المسألة، وابن عباس قد جاء عنه القول بالمسح، وهذا يدل على أن القول بأن ابن عباس قد رجع عنه يحتاج إلى تأمل.

 

(976-205) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: إنما هو المسح على القدمين، وكان يقول: يمسح ظاهرهما وباطنهما.

[وهذا إسناد صحيح عن الحسن].

 

(977-206) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن داود، عن الشعبي، قال: إنما هو المسح على القدمين، ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح أهمل، فلم يجعل عليه التيمم.

[وهذا إسناد صحيح إلى الشعبي].

 

(978-207) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن حميد، قال: كان أنس إذا مسح على قدميه بلَّهما.

وسنده صحيح.

 

وقد سبق أن هذا القول قاله ابن جرير الطبري، وبعض أهل الظاهر.

فالقول بالمسح ثابت عن بعض السلف، لا إشكال في ثبوته من لدن الصحابة فمن بعدهم، وثبوت القول شيء، والراجح شيء آخر، فلا يلزم من ثبوت القول ثبوت الصحة، فقد يكون القول ثابتًا، وهو قول ضعيف من حيث الدلالة، والله أعلم.

وقد ذهب بعض أهل العلم أن القول بالمسح كان في أول الأمر ثم نُسخ، وقد ذهب إلى هذا ابن حزم والطحاوي رحمهما الله تعالى، وهذا أيضًا ليس بصواب.

قال ابن حزم: "القرآن نزل بالمسح... ثم قال: وإنما قلنا بالغسل فيهما؛ لما حدثناه، ثم ساق بإسناده حديث ((ويل للأعقاب من النار))، فكان هذا الخبر زائدًا على ما في الآية، أو على الأخبار التي ذكرنا، وناسخًا لما فيها ولما في الآية، والأخذ بالزائد واجب... إلخ كلامه - رحمه الله تعالى[22].

وقال الطحاوي بعد أن ساق حديث عبدالله بن عمر "تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر، ونحن نتوضأ، ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ((ويل للأعقاب من النار))"، قال الطحاوي - رحمه الله -: "فدلَّ على أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرناه"[23].

 

دليل من قال: إن فرض الرجلين المسح:

الدليل الأول:

الاستدلال بقراءة جر (وأرجلكم) من قوله تعالى: ﴿ وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم ﴾.

قال ابن حزم: "القرآن نزل بالمسح، وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها، هي على كل حال عطف على الرؤوس، إما على اللفظ، أو على الموضع، لا يجوز غير ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة"[24].

 

وأجيب عنه:

فقيل: "إن الجر على المجاورة، وهذا معروف في لغة العرب، من ذلك قولهم: هذا جحر ضبٍّ خربٍ، بجر (خرب) على جوار (ضب)، وهو مرفوع صفة لجحر، ومنه في القرآن الكريم: ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾[25]، فجرَّ (أليم) على جوار كلمة (يوم)، وهو منصوب صفة لعذاب، فإن قيل: إنما يصح الإتباع إذا لم يكن هناك واو، فإن كانت لم يصح، والآية فيها (واو)، قلنا: هذا غلط؛ فإن الإتباع مع الواو مشهور، في أشعارهم، من ذلك ما أنشدوه:

لَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَسِيرٌ غَيْرُ مُنْفَلِتٍ ♦♦♦ وَمُوثَقٍ فِي عِقَالِ الأَسْرِ مَكْبُولِ

اهـ كلام النووي [26].

 

الوجه الثاني في الجواب عن قراءة الجر:

ما قال ابن العربي: "والذي ينبغي أن يقال: إن قراءة الخفض عطف على الرأس، فهما يمسحان بكف إذا كان عليهما خفاف، وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليه خفاف، والمتواتر عنه غسلهما، فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الحال الذي تغسل فيه الرجل، والحال الذي تمسح فيه"[27].

 

الجواب الثالث:

قال النووي: إن قراءتَي الجر والنصب يتعادلان، والسنة بيَّنت ورجحت الغسل، فتعيَّن[28].

 

الوجه الرابع:

قال النووي: "لو ثبت أن المراد بالآية المسح، لحمل المسح على الغسل؛ جمعًا بين الأدلة والقراءتين؛ لأن المسح يطلق على الغسل، كذا نقله جماعة من أئمة اللغة، منهم أبو زيد الأنصاري وابن قتيبة وآخرون، وروى البيهقي بإسناده عن الأعمش، قال: كانوا يقرؤونها، وكانوا يغسلون"؛ اهـ كلام النووي[29].

وقد سبق لنا قول ابن العربي: من المستعمل في أرض الحجاز: تمسحنا للصلاة؛ أي: توضأنا. اهـ

 

الدليل الثاني على جواز مسح القدمين:

(979-208) ما رواه أبو داود من طريق همام، حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، وفيه:

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله - عزَّ وجلَّ - فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين...)) الحديث، والحديث قطعة من حديث طويل[30].

[إسناده حسن إن شاء الله تعالى، إلا أن ذكر الوضوء على وجه التفصيل انفرد به همام عن إسحاق فيما وقفت عليه، وحديث المسيء في صلاته في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه ذكر الوضوء بلفظ: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ولم يفصل تفصيل همام، والله أعلم][31].

 

الدليل الثالث:

(980-209) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي - رضي الله عنه - قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما[32].

[رجاله ثقات][33].

 

وجه الاستدلال:

قوله في الحديث: "يمسح على ظاهرهما": ظاهره أن يمسح على رجليه بدون خفين، وهذا دليل على أن فرض الرجل المسح.

 

ويجاب عن هذا الدليل بما يلي:

لقد تبين لك الاختلاف في متن هذا الحديث من خلال الكلام على تخريج الحديث، فإما أن يقال: إن هذا الاختلاف يوجب الاضطراب في الحديث، والمضطرب ضعيف.

أو يحمل قول من قال بالمسح على ظاهر القدمين بالمسح عليه وفيه الخف، وهذا أرجح؛ ولذلك جاء في بعضها الجمع بين المسح على ظاهر القدم، مع ذكر الخف، مما يوحي بأن المراد بظاهر القدم هو ظاهر الخف.

(981-210) فقد جاء في رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق: "كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه"[34].

فتبين أن مراده من قوله: (ظاهر القدمين) أنه يريد ظاهر الخفين كما صرح به في آخر الحديث.

قال الدارقطني في العلل: "والصحيح في ذلك قول من قال: كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما"[35]، وكذا رجح البيهقي في السنن[36].

 

الدليل الرابع: من الآثار:

(982-211) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن حميد، قال:

كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما.

[وسنده صحيح].

وقد خرجت ذلك عن بعض التابعين فيما سبق من قول عكرمة والشعبي والحسن وغيرهم.

 

دليل من قال: يجوز الغسل والمسح:

لعل هذا القول أخذ من أدلة القولين بجواز الغسل والمسح أن الأمر على التخيير.

وقد يكون هذا القول يرجع إلى القول الثاني؛ وذلك لأن من قال: إن الفرض المسح لا يمنع من غسل القدم، ولكنه لا يوجبه، وإنما يرى أن المسح كافٍ في الواجب، فإن غسل قدمه فلا بأس، ولذلك قال ابن عبدالبر في التمهيد: "وإذا جاز عند من قال بالمسح على القدمين أن يكون من غسل قدميه قد أدى الفرض عنده، فالقول في هذه الحال بالاتفاق هو اليقين"[37].

فهذا نص من ابن عبدالبر أن من قال بالمسح لا يمنع من غسل القدم، والله أعلم.

 

الراجح:

بعد ذكر الأقوال والأدلة، فإن الراجح - والله أعلم - وجوب غسل القدمين، ولا يكفي في ذلك مسحهما، وحديث ((ويل للأعقاب من النار)) نص في محل النزاع، والله أعلم.



[1] انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 487)، المبسوط (1/ 8)، البناية (1/ 102)، حاشية ابن عابدين (1/ 98)، بدائع الصنائع (1/ 5)، مواهب الجليل (1/ 211)، المنتقى للباجي (1/ 39)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 71، 72)، الأم (1/ 27)، الوسيط (1/ 373)، المجموع (1/ 447)، تحفة المحتاج (1/ 210)، المغني (1/ 90)، المبدع (1/ 129)، شرح منتهى الإرادات (1/ 50)، الهداية (1/ 14).

[2] المحلى (1/ 301).

[3] سيأتي تخريج أقوالهم من مصنف ابن أبي شيبة في معرض ذكر الأدلة.

[4] نسبه أبو المواهب العكبري في رؤوس المسائل الخلافية لابن جرير (1/ 34).

[5] المائدة: 6.

[6] صحيح البخاري (96)، ومسلم (241).

[7] المفهم (1/ 497).

[8] البخاري (165)، ومسلم (242).

[9] صحيح مسلم (243).

[10] سنن أبي داود (135).

[11] سبق تخريجه، انظر رقم: (68) من كتاب أحكام المسح على الحائل، وهو جزء من هذه السلسلة.

[12] فتح الباري (1/ 266)، وانظر المبدع (1/ 144)، شرح العمدة (1/ 196).

[13] شرح معاني الآثار (1/ 33).

[14] مواهب الجليل (1/ 183).

[15] مغني ذوي الأفهام (44).

[16] المحلى (1/ 301).

[17] فتح الباري في شرحه لحديث (163).

[18] تحفة الفقهاء (1/ 10).

[19] التمهيد (24/ 256).

[20] عارضة الأحوذي (1/ 58).

[21] الجامع لأحكام القرآن (6/ 95).

[22] المحلى (1/ 301).

[23] شرح معاني الآثار (1/ 39).

[24] المحلى (1/ 301).

[25] هود: 26.

[26] المجموع (1/ 449).

[27] المفهم (1/ 496).

[28] المجموع (1/ 450).

[29] المجموع (1/ 450).

[30] سنن أبي داود (858).

[31] هذا الحديث مداره على عليِّ بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة. واختلف على عليِّ هذا في إسناده، وإليك بيانه:

الأول: إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع.

أخرجه أبو داود (858) كما في إسناد الباب، والنسائي في المجتبى (1136)، وفي الكبرى (722)، وابن ماجه (460)، والدارمي (1329)، والبزار في مسنده كما في البحر الزخار (3727)، وابن الجارود في المنتقى (194)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 35) والطبراني في الكبير (5/ 37) رقم: 4525 والدارقطني في سننه (1/ 95)، والحاكم (1/ 241) والبيهقي في السنن (1/ 44) و (2/ 345) كلهم أخرجوه من طريق همام، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة به، بذكر الوضوء، كما في لفظ إسناد الباب، وفي النص على أن رواية علي بن يحيى بن خلاد إنما هي عن أبيه، عن رافع.

ورواه حماد بن سلمة عن إسحاق واضطرب فيه:

فقال مرة: عن علي بن يحيى بن خلاد، عن عمه، ولم يقل فيه: عن أبيه.

أخرجه أبو داود (857) عن موسى بن إسماعيل.

والطبراني في الكبير (4526) من طريق حجاج بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن عمه أن رجلاً دخل المسجد.

وقال مرة أخرى: عن علي بن يحيى بن خلاد، أراه عن أبيه، عن عمه أن رجلاً.

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1977) عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة به.

وقال مرة ثالثة: عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه أن رجلاً...

فجعله من مسند يحيى بن خلاد. أخرجه الحاكم (1/ 242) من طريق عفان، عن حماد بن سلمة به.

فدل على أن حماد بن سلمة لم يضبطه، وقد حفظه همام بن يحيى، عن إسحاق بما يوافق الروايات الأخرى كما سيأتي.

قال البخاري في التاريخ الكبير (3/ 320): لم يقمه. يعني: إسناد حماد.

وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده، فإنه حافظ ثقة، وكل من أفسد قوله فالقول قول همام، ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا فيه على عبيدالله بن عمر بن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وقد روى محمد بن إسماعيل هذا الحديث في التاريخ الكبير، عن حجاج بن منهال، وحكم له بحفظه، ثم قال: لم يقمه حماد بن سلمة. اهـ

وقال أبو رزعة - كما في العلل لابن أبي حاتم (1/ 82) -: وهم حماد. اهـ

الطريق الثاني: محمد بن إسحاق، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه به.

أخرجه أبو داود (860)، وابن خزيمة (597، 638)، والطبراني في الكبير (5/ 39) رقم: 4528، والبيهقي في السنن (1/ 133، 134) إلا أن لفظ محمد بن إسحاق لم يذكر الوضوء، وقد اختصره أبو داود وابن خزيمة، وأما الطبراني فقد ذكره بتمامه.

كما أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 243) من طريق محمد بن إسحاق، إلا أنه قال: عن علي بن يحيى بن خلاد، حدثني زريق، عن أبيه، عن عمه رفاعة، واختصر الحديث.

الطريق الثالث: داود بن قيس الفراء، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه به.

أخرجه عبدالرزاق في المصنف (3739)، والنسائي في المجتبى (1314)، وفي الكبرى (1237)، والطبراني في الكبير (4520) والحاكم في المستدرك (1/ 242، 243) ولم يختلف على داود في ذكر والد علي بن يحيى بن خلاد في إسناده، وذكر الوضوء بلفظ: "إذا أردت أن تصلي فتوضأ، فأحسن وضوءك".

الطريق الرابع: محمد بن عجلان، عن علي بن يحيى بن خلاد.

واختلف على محمد بن عجلان:

فأخرجه أحمد في المسند (4/ 340) والطبراني في الكبير (4523)، وابن حبان (1787) عن يحيى بن سعيد.

وأخرجه النسائي في المجتبى (1313) والطبراني في الكبير (4522) من طريق الليث بن سعد.

وأخرجه الطبراني في الكبير (4521) من طريق سليمان بن بلال.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1976) والطبراني في الكبير (4524) من طريق أبي خالد الأحمر.

وأخرجه النسائي (1053) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 372) من طريق بكر بن مضر. كلهم رووه عن ابن عجلان، عن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رافع.

وذكروا الوضوء بلفظ داود بن قيس "فأحسن وضوءك" ولم يفصل الوضوء، إلا ابن أبي عاصم فلم يذكر الوضوء.

وخالفهم النضر بن عبدالجبار، فرواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1594) من طريقه، قال: أخبرنا ابن لهيعة والليث، عن محمد بن عجلان، عن من أخبره عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه، وساقه مختصرًا.

فزاد في الإسناد رجلاً مبهمًا بين ابن عجلان وبين علي بن يحيى بن خلاد.

وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (112) من طريق بكير بن الأشج، عن ابن عجلان، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة، ولم يقل: عن أبيه.

والمحفوظ أن علي بن يحيى بن خلاد يرويه عن أبيه، عن رفاعة.

الطريق الخامس: عن محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد.

رواه أحمد في مسنده (4/ 340) عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة. ولم يقل: عن أبيه.

ورواه ابن حبان (1787) من طريق يزيد بن هارون به إلا أنه قال: عن علي بن يحيى بن خلاد أحسبه عن أبيه. فشك في زيادة أبيه.

الطريق السادس: شريك بن أبي نمر، عن علي بن يحيى بن خلاد.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2243) وفي شرح معاني الآثار (1/ 232) عنه، عن علي بن يحيى به، بإسقاط كلمة (أبيه)، واختصر الحديث فلم يذكر فيه الوضوء.

الطريق السابع: عن عبدالله بن عون، عن علي بن يحيى بن خلاد.

أخرجه الطبراني في الكبير (4530) من طريق شريك، عن عبدالله بن عون به، بإسقاط كلمة (عن أبيه)، ولم يذكر الوضوء.

الطريق الثامن: يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة.

أخرجه الطيالسي (1382)، وأبو داود (861)، والنسائي في المجتبى (667)، وفي الكبرى (1631)، وابن خزيمة (545)، والطحاوي في مشكل الآثار (2244)، والبيهقي (2/ 380) من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد به.

ورواه الترمذي (302) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن جده رفاعة، ولم يذكر عن أبيه، وهو وهم.

ويحيى بن علي بن يحيى بن خلاد مجهول؛ لم يرو عنه إلا إسماعيل بن جعفر، ولم يوثقه إلا ابن حبان، والله أعلم.

فتبين لنا في خلاصة هذا البحث، أن الإسناد المحفوظ في هذا الحديث هو بذكر يحيى بن خلاد، والد عليٍّ، ومن أسقطه من الإسناد فقد غلط، وقد انفرد همام بن يحيى عن إسحاق بذكر الوضوء على وجه التفصيل، بذكر غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وقد ذكر ابن عجلان الوضوء بلفظ: "فأحسن وضوءك" ولم يذكر الوضوء مفصلاً، وهذا يوافق رواية أبي هريرة في الصحيحين لقصة المسيء في صلاته، فقد أخرجه البخاري (6251) ومسلم (397) بلفظ: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء)) ولم يفصله، فإن كانت القصة واحدة - وهو الظاهر - فإن رواية ابن عجلان موافقة في المعنى لما في الصحيحين، فهي أولى أن تكون محفوظة، والله أعلم.

انظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث: أطراف المسند (2/ 344)، تحفة الأشراف (3604)، إتحاف المهرة (4582).

[32] المسند (1/ 95).

[33] مدار هذا الحديث على عبد خير، عن علي مرفوعًا، ورواه عن عبد خير ثلاثة: أبو إسحاق السبيعي، وأبو السوداء عمرو بن عمران النهدي، والسدي.

أما رواية أبي إسحاق السبيعي، فرواه عنه الأعمش، واختلف عليه:

فرواه وكيع، وعيسى بن يونس، عن الأعمش به، لا يختلفون في لفظه، ولا يذكرون المسح على الخفين، ولفظه: "كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما".

ورواه حفص بن غياث، عن الأعمش به، تارة بالمسح على القدمين، وتارة بالمسح على الخفين.

ورواه يزيد بن عبدالعزيز، عن الأعمش، بذكر المسح على الخفين، ولم يختلف عليه فيه؛ ولذا اخترتها أن تكون في المتن.

وكان من الممكن أن يكون هذا الاختلاف من قبل الأعمش؛ فإن روايته عن أبي إسحاق فيها كلام، لكن جاء المسح على القدمين من غير طريق الأعمش، فرواه الثوري، عن أبي إسحاق به بلفظ: "لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر القدمين، لرأيت أن أسفلهما أو باطنهما أحق".

كما رواه إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق بذكر المسح على القدمين، لا على الخفين.

فالثوري وإبراهيم بن طهمان، يرويانه عن أبي إسحاق بذكر المسح على ظاهر القدمين، لا يختلف عليهما فيه، ولم يتعرضا لذكر الخفين.

ورواه أبو نعيم عن يونس، عن أبي إسحاق، واختلف على أبي نعيم فيه:

فرواه شعيب بن أيوب، عن أبي نعيم، به بذكر المسح على القدمين، لا على الخفين.

ورواه أحمد، عن أبي نعيم به، فخالف من سبق، وانفرد عنهم بذكر النعلين، ولفظه: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على النعلين، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما".

هذا فيما يتعلق برواية أبي إسحاق، ولا يمكن أن يقال: إن هذا جاء من تغيُّر أبي إسحاق؛ لأن من الرواة عنه سفيان الثوري، وهو من أصحابه القدماء.

أما رواية أبي السوداء، عن عبد خير، عن علي، فذكرت مسح القدم، لا مسح الخف، فخرج أبو إسحاق من عهدته بهذه المتابعة، إلا أنه ذكر غسل الظاهر، ولم يذكر مسح الظاهر، ومعلوم أنه لو كان الأمر يتعلق بالخف لذكر المسح؛ لأنه لم يقل أحد: إنه يغسل ظاهر الخف، إلا أن يحكم بشذوذ هذه اللفظة، وهو أقرب، قال: توضأ علي، فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدميه، لظننت أن بطونهما أحق. وسنده صحيح.

وإذا أردت أن تطلع على مصادر تخريج هذا الحديث فانظره في كتابي أحكام المسح على الحائل (ح 72)، وقد طبع ولله الحمد، وهو جزء من هذه السلسلة.

[34] سنن البيهقي (1/ 292).

[35] العلل (4/ 46).

[36] السنن (1/ 292).

[37] التمهيد (24/ 256).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من فروض الوضوء غسل الوجه
  • من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين
  • من فروض الوضوء مسح الرأس
  • من فروض الوضوء الترتيب
  • من فروض الوضوء الموالاة
  • خروج دم الاستحاضة
  • خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل
  • الرجل يجد البلة في منامه
  • شرح حديث: ويل للأعقاب من النار
  • تلخيص باب فروض الوضوء وصفته من الشرح الممتع

مختارات من الشبكة

  • فروض الكفايات ودورها في نهضة المجتمعات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة (فروض الوضوء) مترجما للغة الإندونيسية(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة - فروض الوضوء(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • أخطاء شائعة في الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فروض الكفاية واحترام التخصص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فروض الكفاية والاستخلاف الإنساني(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الفرض الكفائي والفرض العيني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة مبسطة في صياغة وقبول أو رفض الفرض الصفري والفرض البديل(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)
  • فروض البحث : ماهيتها وأنواعها وشروطها ومصادرها(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)
  • فروض مضيعة (1)(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب