• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع / أخبار متعلقة بالجناب النبوي الشريف والمدينة النبوية
علامة باركود

باريس: المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان: الإساءة للرسول لا تندرج ضمن حرية التعبير

باريس: المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان: الإساءة للرسول لا تندرج ضمن حرية التعبير
الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع


تاريخ الإضافة: 27/10/2018 ميلادي - 16/2/1440 هجري

الزيارات: 9933

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باريس: المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان

الإساءة للرسول لا تندرج ضمن حرية التعبير

 

 

فرنسا - وكالات:

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بالإجماع اليوم الخميس [ 16 صفر 1440 - 25 أكتوبر 2018 ] بأن الإساءة الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام ، لا تندرج ضمن حرية التعبير.

 

وأيدت المحكمة حكماً قضائياً صدر في النمسا ضد امرأة نمساوية (47 عاما) أدانتها إحدى المحاكم الإقليمية بتهمة الإساءة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام والحكم تغريمها 480 يورو إضافة إلى مصاريف التقاضي.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2009، عندما عقدت المرأة النمساوية ندوتين بعنوان "معلومات أساسية عن الإسلام" وتحدثت خلالهما عن زيجات الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وأطلقت فيهما تصريحات مسيئة للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

 

وفي 15 فبراير 2011، وجدت المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا أن هذه التصريحات "تهين المعتقدات الدينية"، وأيدت القرار محكمة الاستئناف في ديسمبر من العام ذاته، بعد أن طالبت السيدة بالاستئناف على الحكم.

 

وأوضحت المحكمة الأوروبية في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أنّ الإدانة الجنائية ضد المرأة النمساوية التي أطلقت تصريحات مسيئة للرسول "لا يعد انتهاكا لحقها في حرية التعبير".

 

وأضافت: "وجدت المحكمة أن المحاكم المحلية (في النمسا) قامت بتوازن دقيق بين حق المرأة في حرية التعبير وحق الآخرين في حماية مشاعرهم الدينية، والحفاظ على السلام الديني في النمسا".

 

واعتبرت المحكمة أنّ تصريحات هذه المرأة "تجاوزت الحد المسموح به في النقاش، وتصنف كهجوم مسيء على رسول الإسلام، كما تعرض السلام الديني للخطر".

 

وقالت المحكمة الأوروبية: إن المحكمة النمساوية قد قيمت بشكل شامل النطاق الأوسع لتصريحات تلك المرأة ووازنت بحرص بين حقها في التعبير عن الرأي وحق الآخرين في حماية معتقداتهم الدينية، بالإضافة للهدف المشروع في توفير السلام الديني في النمسا.

 

وأضافت: "وقررت المحكمة أن التصريحات المشار إليها تتخطى حدود المسموح به في إطار المناقشات الموضوعية، كما يمكن تصنيفها في إطار الهجوم المسيء على نبي الإسلام مما قد يثير التحيز ويهدد السلام الديني".

 

وأوضحت المحكمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أنّ الإدانة الجنائية ضد امرأة نمساوية أطلقت تصريحات مسيئة للرسول "لا يعد انتهاكا لحقها في حرية التعبير".

 

مؤكدةً أن إدانة تلك المرأة بإساءتها للنبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيه انتهاك للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

 

وفي 15 فبراير 2011، وجدت المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا أن هذه التصريحات "تهين المعتقدات الدينية"، وأيدت القرار محكمة الاستئناف في ديسمبر من العام ذاته، بعد أن طالبت السيدة بالاستئناف على الحكم.

 

واعتبرت أنه بالنظر إلى التصريحات المخادعة بأنها تتجاوز الحدود المسموح بها في نقاش موضوعي وتصنيفها على أنها هجوم مسيء على نبي الإسلام، الأمر الذي يمكن أن يثير التحيز ويعرّض السلام الديني للخطر، فإن المحاكم المحلية تطرحه أسباب كافية.

 

حقائق رئيسية:

ففي أكتوبر / تشرين الأول ونوفمبر / تشرين الثاني 2009، عقدت امرأة نمساوية (رمز لها بحرف س) ندوتين بعنوان "معلومات أساسية عن الإسلام"، أشارت فيها إلى الزواج بين النبي محمد والسيدة عائشة وضمّنت كلامها تهماً وإساءات نحو الجناب النبوي الشريف.

 

في 15 فبراير 2011، وجدت المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا أن هذه التصريحات تتضمن اتهاماً وإساءةً لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام.

 

وأدانت المحكمة تلك المرأة لتحريضها ضد العقائد الدينية. وقد أمرت بدفع غرامة قدرها 480 يورو وتكاليف الإجراءات.

واستأنفت المرأة (س) لكن محكمة الاستئناف في فيينا أيدت القرار في ديسمبر 2011، مؤكدةً النتائج التي توصلت إليها المحكمة الابتدائية.

 

وفي 11 كانون الأول / ديسمبر 2013 رفضت المحكمة العليا طلب تجديد الإجراءات.

ثم توجهت المرأة س إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، معتمدةً على المادة 10 (حرية التعبير) ، واشتكت بأن المحاكم المحلية فشلت في معالجة مضمون التصريحات المطعون فيها في ضوء حقها في حرية التعبير. وأنهم لن يكونوا مؤهلين للحكم ضدها.

 

وادعت أنها كانت تستند إلى الحقائق. وعلاوة على ذلك ادعت أن نقدها للإسلام حدث في إطار مناقشة موضوعية وحيوية ساهمت في نقاش عام، ولم تكن تهدف إلى التشهير بنبي الإسلام.

 

وأيضاً دفعت المرأة س أنه يجب اعتبار الجماعات الدينية مؤسسات عامة، وبالتالي يتعين عليها تحمل حتى الانتقادات الشديدة.

 

وقد قُدم هذا الطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 6 حزيران / يونيه 2012.

وخلصت المحكمة المؤلفة من سبعة قضاة إلى أن تلك المرأة توجهت للقدح والإساءة لرسول الله عليه الصلاة والسلام.

 

واتفقت المحكمة الأوروبية مع المحاكم المحلية على أن (المرأة س) يجب أن تكون على دراية بأن تصريحاتها تستند جزئياً إلى معلومات غير صحيحة ومثيرة لغضب الآخرين.

 

ولاحظت المحكمة أن أولئك الذين يختارون ممارسة حرية التعبير عن دينهم بموجب المادة 9 من المعاهدة لا يمكن أن يتوقعوا إعفاءهم من الانتقاد.

يجب عليهم تحمل وقبول رفض الآخرين لمعتقداتهم الدينية.

 

وفي الحالات التي تتجاوز فيها التعابير الواردة في المادة 10 حدود رفض النقد، بل ومن المرجح أن تحرض على عدم التسامح الديني، يمكن للدولة أن تعتبرها بصورة مشروعة متعارضة مع احترام حرية الفكر والضمير والدين وأن تتخذ تدابير تحد من الاندفاع.

 

وأكدت المحكمة أنها فرقت في سوابقها القانونية بين التعبير عن الحقائق والقيم.

وأكدت أن أحكام حقائق القيم ليست عرضة للإثبات. ومع ذلك، فالحكم على القيمة بدون أي أساس واقعي للدعم قد يكون مفرطًا.

 

ولاحظت المحكمة أن المحاكم المحلية أوضحوا على نطاق واسع لماذا اعتبروا أن تصريحات المرأة كان يمكن أن تثير إهانات مبررة، أي أن طرحها لم يتم بطريقة موضوعية يسهم في حوار يخدم الشأن العام، وإنما لا يمكن فهمه سوى انه كان يهدف إلى التمثيل بأن محمداً - عليه الصلاة والسلام - لم يكن مستحقاً للقداسة والاحترام. (حاشاه عليه الصلاة والسلام).

 

واتفقت المحكمة مع المحاكم المحلية على أن المرأة س. يجب أن تكون على دراية بأن تصريحاتها تستند جزئياً إلى مفاهيم مغلوطة ومن الممكن أن تتسبب في ازدراء الآخرين.

 

ووجدت المحاكم الوطنية بأن المرأة س قد وصفت الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بالانحراف. وأنها فشلت في الشرح باستدعاء شواهد تاريخية، مما أدى لفشل الحوار حول هذه القضية.

 

وعليه فإن المحكمة لم تجد بُدَّا من اعتبار هذه التصريحات حكماً على القيم، بناءً على تحليل مفصل للعبارات التي تم الإدلاء بها.

وأكدت المحكمة أيضاً أنه حتى في المناقشات الحية لا تتوافق مع البند 10 من الميثاق لخلق عبارات مُدينة وصولاً الى تعبير مقبول عن الرأي، والاستنتاج بأن ذلك سيجعل التصريحات تتجاوز الحدود المسموح بها لحرية التعبير المقبول.

 

وأخيرا، بما أن المرأة س. أمرت بدفع غرامة معتدلة وكان الغرامة في الحد الأدنى من نطاق العقوبة القانوني، فإن العقوبة الجنائية لا يمكن اعتبارها غير مناسبة للجرم في ظل هذه الظروف، وبالنظر إلى حقيقة أن المرأة س. أدلت بهذه التصريحات مراراً، اعتبرت المحكمة أن المحاكم النمساوية لم تتجاوز الهامش الواسع للقضية عند إدانة المرأة S. بازدراء الأديان.

وبصورة عامة، لم يقع انتهاك للمادة 10.

 

وهذا الحكم بانتظار اكتسابه القطعية وهذا هو الأغلب بناءً الأحكام الابتدائية السابقة والتسبيبات الموضوعية للحكم، وبموجب المادتين 43 و 44 من الميثاق الأوروبي فإن هذا الحكم ليس نهائياً خلال فترة الثلاثة أشهر التالية لتسليم الحكم، ويجوز لأي طرف أن يطلب إحالة القضية إلى الهيئة العليا لهذه المحكمة. وإذا تم تقديم مثل هذا الطلب فإن هيئةً عليا من خمسة قضاة ستنظر ما إذا كان الحكم يستحق المزيد من الفحص والنظر. وفي هذه الحالة ستنظر الهيئة في القضية وأحكامها وستصدر حكمًا نهائيًا. وأما إذا رُفض طلب الإحالة فسيصبح حكم المحكمة نهائياً في ذلك اليوم وبشكل تلقائي.

 

وبمجرد أن يصبح الحكم نهائياً يتم إحالته إلى اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا للإشراف على تنفيذه.

 

وهذا الحكم - عند اكتسابه الصفة النهائية - يعتبر مستنداً قانونياً مهماً يتيح للمسلمين أن يدفعوا عن نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام أي إساءة أو ازدراء في أوروبا تحت دعاوى حرية التعبير التي يتشدق بها عدد من المستهزئين بالجناب الشريف.

 

المصادر:

♦ موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان:

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-12171

♦ وكالات الأنباء





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين روسيا بانتهاك حقوق الإنسان في الشيشان(مقالة - المترجمات)
  • فرنسا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنظر قانون حظر الحجاب في فرنسا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أوكرانيا: روسيا تتجاهل قرار المحكمة الأوروبية بالعفو عن ابن زعيم مسلمي القرم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • سويسرا: محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ترفض إيقاف حظر بناء المآذن(مقالة - المسلمون في العالم)
  • سويسرا: محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تحكم في حظر المآذن الجمعة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تسمح بوضع الصليب في الفصول(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الشايع لـ"سبق": هذا الحكم مستند قانوني مهم للدفاع عن نبينا ضد أي إساءة أو ازدراء في أوروبا(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • روسيا: المحكمة الأوروبية تتلقى شكاوى من مسلمي روسيا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • روسيا: مناشدة المحكمة الأوروبية لبناء مسجد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • فرنسا: المحكمة الأوروبية تؤيد حظر فرنسا للنقاب(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب