• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

مسألة: دية قن قيمته

مسألة: دية قن قيمته
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/5/2017 ميلادي - 12/8/1438 هجري

الزيارات: 31960

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة: دية قِنٍّ قيمته


قوله: (ودية قِنٍّ - ذكراً كان أو أنثى - قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البرء، ويجب في الجنين أمه غرة، أي: عبداً أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، وعشر قيمتها إن كان مملوكاً، وتقدر الحرة الحامل برقيق أمة).

وإن جنى رقيق خطأ أو عمداً لا قود فيه، أو فيه قود، واختير فيه المال، أو أتلف مالاً بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية، فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه)[1].

 

قال في "المقنع": "ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت.

وعنه[2]: لا يبلغ بها دية الحر، وفي جراحه إن لم يكن مقدراً من الحر ما نقصه، وإن كان مقدراً في الحر فهو مقدر في العبد من قيمته، ففي يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر. وعنه[3]: أنه يضمن بما نقص، اختاره الخلال.

ومن نصه حر ففيه نصف دية حر، ونصف قيمته، وهكذا في جراحه.

وإذا قطع خصيتي عبدٍ أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد، ولم يزل ملكه عنه، وإن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر، وقيمة مقطوع الذكر، وملك سيده باق عليه"[4].

 

قال في "الحاشية": "قوله: (ودية العبد...) إلى آخره.

أجمع أهل العلم[5] على أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قيمته، فإن بلغت دية الحر وزادت عليها، فذهب أحمد في المشهور عنه[6] إلى أن فيه قيمته بالغة ما بلغت، عمداً كان القتل أو خطأ، سواء ضمن بالجناية أو باليد، وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وإياس بن معاوية والزهري وابن شبرمة ومكحول ومالك[7] والأوزاعي والشافعي[8] (900أ) وإسحاق وأبي يوسف[9].

وعن أحمد[10]: لا يبلغ بها دية الحر، وبه قال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة ومحمد[11].

قال أبو حنيفة[12]: ينقص عن دية الحر ديناراً أو عشرة دراهم القدر الذي يقطع به السارق وهذا إذا ضمن بالجناية، وإن ضمن باليد مثل أن يغصب عبداً فيموت في يده فإن قيمته تجب، وإن زادت على دية الحر.

واحتجوا بأنه دية آدمي فلم يزد على دية الحر كضمان الحر.

 

ولنا[13]: أنه مال متقوم، فيضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت كالفرس، ويخالف الحر فإنه ليس مضموناً بالقيمة، وإنما ضمن بما قدره الشرع فلم تتجاوزه، ولأن ضمان الحر ليس بضمان مال، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته، وهذا ضمان مال يزيد بزيادة المالية، وينقص بنقصانها فاختلف، ولا فرق في هذا الحكم بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد.

قال الخطابي: أجمع عوام الفقهاء[14] على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه إلا إبراهيم النخعي، فإنه قال في المكاتب: يؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر، وما بقي دية العبد.

وقد روى أبو داود في "سننه"، والإمام أحمد، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل أنه يؤدي ما أدى من كتابته دية الحر، وما بقي دية العبد[15].

 

قال الخطابي: إذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخاً أو معارضاً بما هو أولى منه.

قوله: (وفي جراحه...) إن لم يكن مقدراً من الحر ما نقصه بغير خلاف.

قوله: (وإن كان مقدراً في الحر فهو مقدر في العبد من قيمته)، هذا إحدى الروايتين، والمذهب منهما[16]، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه، وروي ذلك عن علي.

قال أحمد: هذا قول سعيد بن المسيب؛ لأن ساوى الحر في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة، فساواه في اعتبارها دون النفس ببدل النفس كالرجل والمرأة.

 

وعنه[17]: أنه يضمن بما نقص مطلقاً، اختارها الخلال والمصنف والشارح وصاحب "الترغيب"، وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين.

قال في "الإنصاف": وهو الصواب[18].

قال أحمد: "إنما تؤخذ قيمة ما نقص منه على قول ابن عباس؛ لأن ضمانة ضمان الأموال، فيجب فيه ما نقص كالبهائم[19] (900ب).

قوله: (ففيه نصف دية حر، ونصف قيمته)، هذا مبني على المذهب[20] من أن العبد يضمن بالمقدار.

أما على الرواية الأخرى[21] ففي لسانه نصف دية حر، ونصف ما نقص.

 

قوله: (ولم يزل ملكه عنه)، هذا مبني على الرواية الأولى التي قدمها المصنف في جراح العبد، وأما على الرواية الثانية[22]، فإنه يلزمه ما نقص.

قوله: (لزمته قيمته لقطع الذكر)؛ لأن الواجب في ذلك من الحر دية كاملة.

قوله: (وقيمة مقطوع الذكر)؛ لأن الواجب في قطع الخصيتين في الحر بعد الذكر دية كاملة"[23].

 

وقال في "المقنع" أيضاً: "فصل: وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية.

وعنه[24]: إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كله؛ فإن سلمه وأبى ولي الجناية قبوله، وقال: بعه أنت، فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين[25].

وإن جنى عمداً فعفى الولي عن القصاص على رقبته، فهل يملكه بغير رضا السيد؟ على روايتين[26].

وإن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص، فإن عفا أحدهما أو مات المجني عليه فعفا بعض ورثته، فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه؟ على وجهين[27].

 

وإن جرح حراً فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له، وقيمة العبد عشر ديته، واختار السيد فداءه وقلنا: يفديه بقيمته، صح العفو في ثلثه، وإن قلنا: يفديه بالدية صح العفو في خمسة أسداسه، وللورثة سدسه؛ لأن العفو صح في شيء من قيمته، وله بزيادة الفداء تسعة أشياء بقي للورثة ألف إلا عشرة أشياء تعدل شيئين أجبر وقابل، يخرج الشيء نصف سدس الدية، وللورثة شيئان فتعدل السدس"[28].

 

قال في "الحاشية": "قوله: (وإن جنى العبد...) إلى آخره، إذا جنى رقيق خطأ أو عمداً لا قود فيه، أو فيه قود، واختير فيه المال، أو أتلف مالاً وجب اعتبار جنايته؛ لأن جناية الصغير والمجنون غير ملغاة مع عذره وعدم تكليفه فالعبد أولى، ولا يمكن تعليقها بذمته؛ لأنه يفضي إلى إلغائها، أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية ولا بذمة السيد؛ لأنه لم يجن فتعين تعليقها برقبة العبد كالقصاص، فعلى هذا سيده بالخيار بين فدائه؛ لأنه إذا فدى عبده بقيمته فقد أدى عوض المحل الذي علقت به الجناية بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته؛ لأنه إذا فداه بقيمته أدى قدر الواجب؛ لأن حق المجني عليه لا يتعلق بغير رقبة الجاني، ولا يلزم السيد أكثر منه، وإن فداه بأرش جنايته فهو الذي وجب للمجني عليه، فلم يملك مطالبته بأكثر منها"[29].

 

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا في العبد إذا جنى جناية خطأ:

فقال أبو حنيفة[30] ومالك[31] وأحمد في أظهر الروايتين[32]: المولى بالخيار بين الفداء وبين دفع العبد إلى ولي المجني عليه، فيملكه بذلك وسواء زادت قيمته على أرش الجناية أو نقصت، فإن امتنع المجني عليه من قبوله، وطالب المولى ببيعه، ودفع القيمة في الأرش لم يجبر المولى على ذلك.

وقال الشافعي[33] وأحمد في الرواية الأخرى[34]: المولى بالخيار بين الفداء وبين الدفع إلى الولي للبيع، فإن فضل من ثمنه شيء فهو لسيده، وإن امتنع الولي من قبول العبد وطلب الولي بيعه، ودفع الثمن إليه كان له ذلك.

 

واختلفوا فيما إذا جنى العبد جناية عمد:

فقال أبو حنيفة[35] والشافعي[36] وأحمد في أظهر روايتيه[37]: ولي المجني عليه بالخيار بين القصاص، وبين العفو على مال، وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه، ولا يملكه بالجناية.

وقال مالك[38] وأحمد في الرواية الأخرى[39]: قد ملكه ولي المجني عليه، فإن شاء قتله، وإن شاء استرقه، وإن شاء أعتقه، ويكون في جميع ذلك متصرفاً في ملكه، إلا أن مالكاً[40] اشترط أن تكون الجناية قد ثبتت بالبينة لا بالاعتراف، فإن كانت ثبتت بالاعتراف فليس له استرقاقه.

 

واختلفوا في العبد هل يضمن بقيمته بالغة ما بلغت، وإن زادت على دية الحر أو بدونها؟

فقال أبو حنيفة[41]: لا يبلغ به دية الحر، بل ينقص عشرة دراهم.

وقال مالك[42] والشافعي[43] وأحمد في أظهر روايتيه[44] - وهي التي أختارها الخرقي -: يضمن بقيمته بالغة ما بلغت.

وعن أحمد رواية أخرى[45]: لا يبلغ به دية الحر، ولم يقدر النقصان (901ب).

 

واختلفوا في الحر إذا قتل عبداً خطأ:

فقال أبو حنيفة[46]: قيمته على عاقلة الحر الجاني.

وقال مالك[47] وأحمد[48]: قيمته في مال الحر الجاني دون عاقلته.

 

وعن الشافعي قولان:

أحدهما[49]: كمذهب مالك وأحمد.

والثاني[50]: هو على عاقلة الحر الجاني.

 

وكذلك اختلفوا في الجناية على أطراف العبد:

فقال أبو حنيفة[51] ومالك[52] وأحمد[53]: تحمل ذلك في مال الجاني لا على عاقلة الجاني، وعن الشافعي قولان[54].

واختلفوا في الجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر، كيف الحكم في مثلها في العبد؟

فقال أبو حنيفة[55] والشافعي[56] وأحمد[57] - في الرواية التي اختارها الخرقي وعبد العزيز -: كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية، فإنها مقدرة في العبد بذلك الأرش من قيمته.

وقال مالك[58] وأحمد في الرواية الأخرى[59] - وهي التي اختارها الخلال -: يضمن ما نقص من قيمته، وزاد مالك وقال: إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة[60]، فإن مذهبه فيها كمذهب الجماعة في نسبة التقدير إلى القيمة كنسبة التقدير في الحر إلى الدية"[61].

 

وقال ابن رشد: "وأما إذا قتل العبد خطأ أو عمداً على من لا يرى القصاص فيه:

فقال قوم: عليه قيمته بالغة ما بلغت، وإن زادت على دية الحر، وبه قال مالك[62] والشافعي[63] وأبو يوسف[64]، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز.

وقال أبو حنيفة ومحمد[65]: لا يتجاوز بقيمة العبد الدية.

وقالت طائفة من فقهاء الكوفة: فيه الدية، ولكن لا يبلغ به دية الحر ينقص منها شيئاً.

وعمدة الحنفية: أن الرق حال نقص، فوجب ألا تزيد قيمته على دية الحر.

 

وعمدة من أوجب فيه الدية، ولكن ناقصة عن دية الحر: أنه مكلف ناقص فوجب أن يكون الحكم ناقصاً عن الحر، لكن واحداً بالنوع، أصله الحد في الزنى والقذف والخمر والطلاق، ولو قيل فيه: إنها تكون على النصف من دية الحر لكان قولاً له وجه - أعني: في دية الخطأ - لكن لم يقل به أحد.

وعمدة مالك: أنه مال (902أ) قد أتلف، فوجب فيه القيمة، أصله سائر الأموال.

 

واختلف في الواجب في العبد على من يجب؟

فقال أبو حنيفة[66]: هو على عاقلة القاتل، وهو الأشهر عن الشافعي[67].

وقال مالك[68]: هو على القاتل نفسه.

وعمدة مالك: تشبيه العبد بالعروض.

وعمدة الشافعي: قياسه على الحر"[69].

 

وقال في "المقنع" أيضاً: "ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتاً غرة: عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه، كأنه سقط حياً ذكراً كان أو أنثى.

ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب، ولا من له دون سبع سنين، وإن كان الجنين مملوكاً ففيه عشر قيمة أمه ذكراً كان أو أنثى.

وإن ضرب بطن أمه فعتقت ثم أسقطت الجنين ففيه غرة، وإن كان الجنين محكوماً بكفره ففيه عشر دية أمه، وإن كان أحد أبويه كتابياً والآخر مجوسياً اعتبر أكثرهما.

 

وإن سقط الجنين حياً ثم مات ففيه دية حر إن كان حراً أو قيمته إن كان مملوكاً، إذا كان سقوطه لوقت يعيش مثله، وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعداً، وإلا فحكمه حكم الميت، وإن اختلفا في حياته ولا بينة ففي أيهما، يقدم قوله؟ وجهان[70]"[71].

 

قال في "الحاشية": "قوله: (ودية الجنين...) إلى آخره؛ لما روى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. متفق عليه[72].

وإنما تجب الغرة إذا سقط من الضربة، ويعلم ذلك بأن يسقط عقب الضربة، أو تبقى منها متألمة إلى أن تسقط، فلو قتل حاملاً ولم يسقط جنينها، أو ضرب من في جوفها حركة وانتفاخ فسكنت الحركة وأذهبها، لم يضمن الجنين، وبهذا قال مالك[73] وقتادة والأوزاعي والشافعي[74] وابن المنذر[75]، ويحكى عن الزهري أن عليه غرة؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين.

 

ولنا[76]: أنه لا يثبت له حكم الولد إلا بخروجه، وكذلك لا يصح له وصية ولا ميراث، ولأن الحركة يجوز أن تكون ريحاً في البطن، فلا يجب الضمان بالشك، فإن ألقته بعد موتها ضمنه، وبه قال الشافعي[77].

وقال مالك[78] وأبو حنيفة[79]: لا يضمنه.

ولنا[80]: أنه تلف بجنايته (902ب)، فإن خرج بعضه من بطن أمه ولم يخرج باقيهِ، ففيه الغرة، وبه قال الشافعي[81].

وقال مالك[82] وابن المنذر[83]: لا تجب حتى تلقيه؛ لأنه عليه السلام إنما أوجبها في الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم تلق شيئاً.

 

ولنا[84]: أنه قاتل له فلزمته الغرة، ويفارق لو لم يظهر منه شيء، لأنا لم نتيقن قتله ولا وجوده، والغرة عبد أو أمة في قول أكثر أهل العلم[85].

وقال طاوس ومجاهد: عبد أو أمة أو فرس؛ لأن في حديث أبي هريرة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل[86].

وجعل ابن سيرين مكان الفرس مئة شاة ونحوه.

قال الشعبي: لأنه روي في حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في ولدها مئة شاة، رواه أبو داود[87].

 

ولنا[88]: ما تقدم. وذكر الفرس والبغل وهم انفرد به عيسى بن يونس، وهو متروك في البغل بغير خلاف، فكذلك في الفرس.

وقيمة الغرة خمس من الإبل، روي عن عمر وزيد، وبه قال النخعي والشعبي ومالك[89] وربيعة والشافعي[90] وإسحاق وأصحاب الرأي[91].

 

وقوله: (موروثة عنه كأنه سقط حياً...) إلى آخره؛ لأنها دية له، وبدل عنه فيرثها ورثته، وبهذا قال مالك[92] وأصحاب الرأي[93].

وقال الليث: تكون لأمه؛ لأنه كعضو من أعضائها أشبه يدها. ولنا[94] ما تقدم، وقوله: إنه كعضو من أعضائها، لا يصح؛ لأنه لو كان كعضو لدخل بدله في دية أمه.

 

قوله: (فقيمتها خمس من الإبل)، وكذلك إن ألقت يداً أو رجلاً أو رأساً أو مضغة، فشهد ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية، وإن شهدن: أنه مبتدأ خلق آدمي لو بقي تصور ففيه وجهان[95]: أصحهما: لا شيء فيه.

قوله: (ولا يقبل في الغرة خُنثى، ولا معيب...)؛ لأنه حيوان يجب بالشرع، فلم يقبل فيه المعيب كالشاة في الزكاة، والمراد به عيب يرد في البيع.

قوله: (ولا من له دون سبع سنين)، هذا المذهب[96]، وبه قال أصحاب الشافعي[97]؛ لأنه يحتاج إلى من يكفله ويحضنه وليس من الخيار، وظاهر كلام الخرقي: أن سنها غير مقدر، وبه قال أبو حنيفة[98].

قوله: (وإن كان الجنين مملوكاً ففيه عشر قيمة أمه)، هذا المذهب[99]، وبه قال الحسن وقتادة ومالك[100] والشافعي[101] وإسحاق وابن المنذر[102]، وينحوه قال النخعي والزهري.

وقال زيد بن أسلم: يجب فيه عشر غرة، وهو خمسة دنانير.

وقال الثوري: يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكراً، أو عشر قيمته إن كان أنثى، وهذا متلف، فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه.

 

ولنا: أنه جنين مات بالجناية في بطن أمه، فلم يختلف ضمانه بالذكورية والأنوثية كجنين الحرة، إذا ثبت هذا فإن قيمة أمه معتبرة يوم الجناية عليها، وهذا منصوص الشافعي[103]، وفيه وجه حين أسقطت اعتباراً بالاستقرار.

ولنا: أنه لم يتخلل بين الجناية وحال الاستقرار ما يوجب تغير بدل النفس، فكان الاعتبار بحال الجناية، كما لو جرح عبداً ثم نقص السوق لكثرة الجلب ثم مات، فإن الاعتبار بقيمته يوم الجناية"[104].

 

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا في المرأة إذا ضرب بطنها فألقت جنيناً ميتاً:

فقال أبو حنيفة[105] ومالك[106]: لا ضمان لأجل الجنين، وعلى من ضربها الدية كاملة.

وقال الشافعي[107] وأحمد[108]: في ذلك الدية كاملة، وغرة الجنين.

 

واختلفوا في قيمة جنين الأمة إذا كان مملوكاً:

فقال مالك[109] والشافعي[110] وأحمد[111]: فيه عشر قيمة أمه، سواء كان ذكراً أو أنثى، ويعتبر قيمة الأمة يوم جنى عليها، وجنين أم الولد من مولاها فيه عشره، يكون قيمتها نصف عشر دية الأب، وكذلك في جنين الأمة إذا كان أبوه مسلماً، وجنين الكتابة أيضاً إذا كان أبوه مجوسياً غرة، يكون قيمتها عشر دية الأم، اعتباراً بأوفى الديتين.

وقال أبو حنيفة[112]: في الذكر نصف عشر قيمته، وفي الأنثى العشر، ولم يفرق"[113].

وقال ابن رشد: "فأما الأجنة: فإنهم اتفقوا[114] على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيدها هو غرة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة[115].

 

واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة في ذلك عند من رأى أن الغرة في ذلك محدودة بالقيمة - وهو مذهب الجمهور - هي نصف عشر دية أمه[116] إلا أن من رأى أن الدية الكاملة على أهل الدراهم هي عشرة آلاف درهم، قال: دية الجنين خمسمائة درهم، ومن رأى أنها اثنا عشر ألف درهم، قال: ستمائة درهم، والذين لم يجدوا في ذلك حداً، أو لم يحدوها من جهة القيمة، وأجازوا إخراج قيمتها عنها، قالوا: الواجب في ذلك قيمة الغرة بالغة ما بلغت.

وقال داود وأهل الظاهر[117]: كل ما وقع عليه اسم غرة أجزأ، ولا يجزئ عنده القيمة في ذلك فيما أحسب.

 

واختلفوا في الواجب في جنين الأمة وفي جنين الكتابة:

فذهب مالك[118] والشافعي[119] إلى أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه، ذكراً كان أو أنثى يوم يجنى عليه.

وفرق قوم بين الذكر والأنثى:

فقال قوم: إن كان أنثى، ففيه عشر قيمة أمه، وإن كان ذكراً فعشر قيمته لو كان حياً، وبه قال أبو حنيفة[120]، ولا خلاف عندهم أن جنين الأمة إذا سقط حياً أن فيه قيمته.

وقال أبو يوسف[121] في جنين الأمة إذا سقط ميتاً منها، ما نقص من قيمة أمه.

 

وأما جنين الذمية:

فقال مالك[122] والشافعي[123] وأبو حنيفة[124]: فيه عشر دية أمه، لكن أبا حنيفة على أصله في أن دية الذمي دية المسلم، والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم، ومالك على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسلم.

 

وأما صفة الجنين الذي تجب فيه:

فإنهم اتفقوا[125] على أن من شروطه أن يخرج الجنين ميتاً، ولا تموت أمه من الضرب.

 

واختلفوا إذا ماتت أمه من الضرب ثم سقط الجنين ميتاً:

فقال الشافعي[126] ومالك[127]: لا شيء فيه.

وقال أشهب[128]: فيه الغرة (904أ)، وبه قال الليث وربيعة والزهري.

 

واختلفوا من هذا الباب في فروع وهي:

العلامة التي تدل على سقوطه حياً أو ميتاً.

فذهب مالك وأصحابه[129] إلى أن علامة الحياة الاستهلال بالصياح أو البكاء.

وقال الشافعي[130] وأبو حنيفة[131] والثوري وأكثر الفقهاء: كل ما علمت به الحياة في العادة من حركة أو عطاس أو تنفس، فأحكامه أحكام الحي وهو الأظهر.

 

واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب الغرة:

فقال مالك[132]: كل ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد، ففيه الغرة.

وقال الشافعي[133]: لا شيء فيه حتى تستبين الخلقة، والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه، أعني أن يكون تجب فيه الغرة إذا علم أن الحياة قد كانت وجدت فيه.

 

وأما على من تجب؟

فإنهم اختلفوا في ذلك، فقالت طائفة، منه: مالك[134] والحسن بن حي والحسن البصري: هي في مال الجاني.

وقال الآخرون: هي على العاقلة، وممن قال بذلك الشافعي[135] وأبو حنيفة[136] والثوري وجماعة.

وعمدتهم: أنها جناية خطأ، فوجبت على العاقلة، وما روي أيضاً عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب، وبرأ زوجها وولدها[137].

وأما مالك فشبهها بدية العمد إذا كان الضرب عمداً.

 

وأما لمن تجب؟

فقال مالك[138] والشافعي[139] وأبو حنيفة[140]: هي لورثة الجنين، وحكمها حكم الدية في أنها موروثة.

وقال ربيعة والليث هي للأم خاصة؛ وذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من أعضائها.

 

ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب الكفارة:

فذهب الشافعي[141] إلى أن فيه الكفارة واجبة.

وذهب أبو حنيفة[142] إلى أنه ليس فيه الكفارة، واستحسنها مالك[143] ولم يوجبها.

فأما الشافعي، فإنه أوجبها؛ لأن الكفارة عنده واجبه في العمد والخطأ.

وأما أبو حنيفة، فإنه غلب عليه حكم العمد، والكفارة لا تجب عنده في العمد.

وأما مالك، فلما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد وتجب في الخطأ، وكان هذا متردداً عنده بين العمد والخطأ، استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها"[144] (904ب).

 

وقال البخاري: "(باب جنين المرأة).

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك. (ح) وحدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة[145].

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة: عبد أو أمة[146].

فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به[147].

حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام، عن أبيه، أن عمر نشد الناس: من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط؟ وقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة: عبد أو أمة، قال: أنت من يشهد معك على هذا، فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا[148].

حدثني محمد[149] بن عبد الله، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا زائدة، حدثنا هشام، عن أبيه، أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أن استشارهم في إملاص المرأة... مثله[150]".

قال الحافظ: "قوله: (باب جنين المرأة)، الجنين: حمل المرأة ما دام في بطنها، سمي بذلك؛ لاستتاره، فإن خرج حياً فهو ولد، أو ميتاً فهو سقط، وقد يطلق عليه جنين.

قال الباجي في "شرح رجال الموطأ"[151]: الجنين ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد، سواء كان ذكراً أو أنثى ما لم يستهل صارخاً، كذا قال.

 

قوله: (أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى)، وفي رواية يونس: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت)، وهاتان المرأتان كانتا ضرتين، وكانتا تحت حَمَل بن النابغة الهذلي، وفي رواية حمل: إحداهما لحيانية، ولحيان بطن من هذيل. وفي رواية يونس: (فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها). وعند مسلم: (ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط).

قوله: (فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة).

وعند مسلم: وورثها ولدها ومن معهم[152].

وعند الترمذي: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها[153] [154].

وفي رواية عكرمة (905أ) عن ابن عباس عند أبي داود: فقال عمها: إنها قد أسقطت غلاماً قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب، ولا أكل، فمثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أسجع كسجع الجاهلية وكهانتها؟!)[155].

وفي رواية عبيد بن نضلة، عن المغيرة: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها[156]...

إلى أن قال: واستدل به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بالقود وإنما أمر بالدية.

وأجاب من قال به: بأن عمود الفسطاط يختلف بالكبر (والصغر)، بحيث يقتل بعضه غالباً، ولا يقتل بعضه غالباً، وطرد المماثلة في القصاص إنما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل (غالباً)، وفي هذا الجواب نظر، فإن الذي يظهر أنه لم يوجب فيه القود؛ لأنها لم يقد مثلها، وشرط القود العمد، وهذا إنما هو شبه العمد فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه.

 

الحديث الثاني: قوله: (في إملاص المرأة) هذا أصرح في وجوب الانفصال ميتاً من قوله في حديث أبي هريرة (قضى في الجنين).

وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتاً بسبب الجناية، فلو انفصل حياً ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملة، ولو ماتت الأم ولم ينفصل الجنين لم يجب شيء عند الشافعية[157]، لعدم تيقن وجود الجنين، وعلى هذا هل المعتبر نفس الانفصال، أو تحقق حصول الجنين؟ فيه وجهان: أصحهما الثاني، ويظهر أثره فيما لو قدت نصفين، أو شق بطنها فشوهد الجنين.

وأما إذا خرج رأس الجنين مثلاً بعدما ضرب، وماتت الأم ولم ينفصل.

قال ابن دقيق العيد[158]: ويحتاج من قال ذلك إلى تأويل الرواية، وحملها على أنه انفصل، وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه.

 

قال الحافظ: وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود[159]: (فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً)، فهذا صريح في الانفصال، ووقع مجموع ذلك في حديث الزهري.

ففي رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الماضية في الطب: فأصاب بطنها وهي حامل، فقتل ولدها في بطنها، وفي رواية مالك في هذا الباب: فطرحت جنينها، واستدل به على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة؛ لأن القصة وردت في ذلك.

وقوله: في إملاص المرأة، وإن كان فيه عموم، لكن الراوي ذكر أنه شهد واقعة مخصوصة.

وقد تصرف الفقهاء في ذلك: فقال الشافعية[160]: الواجب في جنين الأمة عشر قيمة أمه (905ب) كما أن الواجب في جنين الحرة: عشر ديتها، وعلى أن الحكم المذكور خاص في من يحكم بإسلامه.

وفيه: أن القتل المذكور لا يجري مجرى العمد، والله أعلم"[161] انتهى ملخصاً.

وقال البخاري أيضاً: "(باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد).

حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها[162].

حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها[163]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد).

قال الإسماعيلي: هكذا ترجم أن العقل على الوالد وعصبة الوالد، وليس في الخبر إيجاب العقل على الوالد، فإن أراد الوالدة التي كانت هي الجانية فقد يكون الحكم عليها، فإذا ماتت أو عاشت فالعقل على عصبتها.

قال الحافظ: والمعتمد ما قال ابن بطال[164]، مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته.

قال الحافظ: وأبوها وعصبة أبيها عصبتها، فطابق لفظ الخبر الأول في الباب، وأن العقل على عصبتها، وبينه لفظ الخبر الثاني في الباب أيضاً، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها، وإنما ذكره بلفظ الوالد للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق القصة.

 

وقوله: (لا على الولد (906أ)، قال ابن بطال[165]: يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها؛ لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام، ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم.

قال: ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها، وهو متفق عليه بين العلماء كما قاله ابن المنذر[166].

قال الحافظ: وقد ذكرت قبل هذا أن في رواية أسامة بن عمير: فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الدية على العصبة)[167]"[168].



[1] الروض المربع ص479-480.

[2] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 403.

[3] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 405.

[4] المقنع 3/ 393.

[5] فتح القدير 8/ 368، وحاشية ابن عابدين 6/ 660. والشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268. وتحفة المحتاج 8/ 487، ونهاية المحتاج 7/ 347. وشرح منتهى الإرادات 6/ 100، وكشاف القناع 13/ 364.

[6] شرح منتهى الإرادات 6/ 100، وكشاف القناع 13/ 364.

[7] الشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268.

[8] تحفة المحتاج 8/ 487، ونهاية المحتاج 7/ 347.

[9] فتح القدير 8/ 369، وحاشية ابن عابدين 6/ 660.

[10] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 403.

[11] فتح القدير 8/ 368-369، وحاشية ابن عابدين 6/ 660.

[12] فتح القدير 8/ 368-369، وحاشية ابن عابدين 6/ 660.

[13] شرح منتهى الإرادات 6/ 100، وكشاف القناع 13/ 364.

[14] فتح القدير 7/ 230، وحاشية ابن عابدين 6/ 105. وشرح منح الجليل 4/ 624، وحاشية الدسوقي 4/ 403. وتحفة المحتاج 10/ 403، ونهاية المحتاج 8/ 404. وشرح منتهى الإرادات 5/ 74، وكشاف القناع 11/ 72.

[15] أبو داود 4581، وأحمد 1/ 260.

قال ابن دقيق العيد في الاقتراح ص380: رواته خرَّج عنهم البخاري في الصحيح. وحسنه المناوي في فيض القدير 3/ 535.

[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 100-101، وكشاف القناع 13/ 365.

[17] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 405.

[18] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 405.

[19] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 405.

[20] شرح منتهى الإرادات 6/ 101، وكشاف القناع 13/ 365.

[21] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 408-409.

[22] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 405.

[23] انظر: حاشية المقنع 3/ 393-394، والشرح الكبير 25/ 401-409.

[24] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 452.

[25] شرح منتهى الإرادات 6/ 109، وكشاف القناع 13/ 383، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 455.

[26] شرح منتهى الإرادات 6/ 109، وكشاف القناع 13/ 384، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 456.

[27] شرح منتهى الإرادات 6/ 109-110، وكشاف القناع 13/ 385، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 458-459.

[28] المقنع 3/ 398.

[29] انظر: حاشية المقنع 3/ 398، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 452-453.

[30] فتح القدير 8/ 355، وحاشية ابن عابدين 6/ 653-654.

[31] المدونة 6/ 372، وحاشية الدسوقي 4/ 384.

[32] شرح منتهى الإرادات 6/ 108، وكشاف القناع 13/ 382.

[33] تحفة المحتاج 9/ 34-35، ونهاية المحتاج 7/ 377.

[34] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 452.

[35] درر الحكام 2/ 114.

[36] تحفة المحتاج 9/ 33-34، ومغني المحتاج 4/ 102، ونهاية المحتاج 7/ 376.

[37] شرح منتهى الإرادات 6/ 109، وكشاف القناع 13/ 384-385.

[38] حاشية الدسوقي 4/ 241، وشرح منح الجليل 4/ 350-351.

[39] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 456.

[40] حاشية الدسوقي 4/ 241، وشرح منح الجليل 4/ 350.

[41] فتح القدير 8/ 368-369، وحاشية ابن عابدين 6/ 660.

[42] الشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268.

[43] تحفة المحتاج 8/ 487، ونهاية المحتاج 7/ 347.

[44] شرح منتهى الإرادات 6/ 100، وكشاف القناع 13/ 364.

[45] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 403.

[46] فتح القدير 8/ 413، وحاشية ابن عابدين 6/ 689.

[47] الشرح الصغير 2/ 404، وحاشية الدسوقي 4/ 281.

[48] شرح منتهى الإرادات 6/ 148-149، وكشاف القناع 13/ 451.

[49] المهذب 2/ 271، ونهاية المحتاج 7/ 373.

[50] تحفة المحتاج 9/ 30، ونهاية المحتاج 7/ 373.

[51] فتح القدير 8/ 414، وحاشية ابن عابدين 6/ 689.

[52] الشرح الصغير 2/ 404، وحاشية الدسوقي 4/ 281.

[53] شرح منتهى الإرادات 6/ 148-149، وكشاف القناع 13/ 451.

[54] المهذب 2/ 271.

[55] فتح القدير 8/ 314، وحاشية ابن عابدين 6/ 620.

[56] تحفة المحتاج 8/ 487، ونهاية المحتاج 347.

[57] شرح منتهى الإرادات 6/ 100، وكشاف القناع 13/ 365.

[58] الشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 271.

[59] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 405.

[60] الشرح الصغير 2/ 399، وحاشية الدسوقي 4/ 271.

[61] الإفصاح 4/ 202-204.

[62] الشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268.

[63] تحفة المحتاج 8/ 487، ونهاية المحتاج 7/ 347.

[64] فتح القدير 8/ 369، حاشية ابن عابدين 6/ 660.

[65] فتح القدير 8/ 368-369، وحاشية ابن عابدين 6/ 660.

[66] فتح القدير 8/ 413، وحاشية ابن عابدين 6/ 689.

[67] تحفة المحتاج 9/ 30، ونهاية المحتاج 7/ 373.

[68] الشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268.

[69] بداية المجتهد 2/ 382.

[70] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 436-438.

[71] المقنع 3/ 394-396.

[72] البخاري 6910، ومسلم 1681.

[73] الشرح الصغير 2/ 398، وحاشية الدسوقي 4/ 269.

[74] تحفة المحتاج 9/ 39-40، ونهاية المحتاج 7/ 380-381.

[75] الإشراف 8/ 21 5126.

[76] شرح منتهى الإرادات 6/ 103، وكشاف القناع 13/ 368.

[77] تحفة المحتاج 9/ 39، ونهاية المحتاج 7/ 380.

[78] الشرح الصغير 2/ 398، وحاشية الدسوقي 4/ 269.

[79] فتح القدير 8/ 327-328، وحاشية ابن عابدين 6/ 628.

[80] شرح منتهى الإرادات 6/ 103، وكشاف القناع 13/ 367.

[81] تحفة المحتاج 9/ 40، ونهاية المحتاج 7/ 381.

[82] الشرح الصغير 2/ 398، وحاشية الدسوقي 4/ 269.

[83] الإشراف 8/ 21 5126.

[84] شرح منتهى الإرادات 6/ 103، وكشاف القناع 13/ 367.

[85] فتح القدير 8/ 325. والشرح الصغير 2/ 398، وحاشية الدسوقي 4/ 268. وتحفة المحتاج 9/ 41، ونهاية المحتاج 7/ 382. وشرح منتهى الإرادات 6/ 103، وكشاف القناع 13/ 367.

[86] أبو داود 4579، والدارقطني 3/ 114، من طريق عيسى بن يونس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال الدارقطني في الغرائب والأفراد كما في أطرافه 5/ 310: تفرد به عيسى بن يونس، عن محمد بن عمرو وقال فيه: أو فرس أو بغل.

وقال في العلل 9/ 294: لم يقل ذلك [فرس أو بغل] عن محمد بن عمرو سواه. وقال إسماعيل بن جعفر: عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلاً، وهو صحيح، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

قال البيهقي في المعرفة 12/ 159: ذكر الفرس والبغل فيه غير محفوظ.

[87] 4578، من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

[88] شرح منتهى الإرادات 6/ 103، وكشاف القناع 13/ 367.

[89] المنتقى شرح الموطأ 7/ 81.

[90] تحفة المحتاج 9/ 42-43، ونهاية المحتاج 7/ 382.

[91] فتح القدير 8/ 324، وحاشية ابن عابدين 6/ 627، وتبيين الحقائق 6/ 139.

[92] الشرح الصغير 2/ 398، وحاشية الدسوقي 4/ 269.

[93] فتح القدير 8/ 328، وحاشية ابن عابدين 6/ 628.

[94] شرح منتهى الإرادات 6/ 104، وكشاف القناع 13/ 369.

[95] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 412-413.

[96] شرح منتهى الإرادات 6/ 104-105، وكشاف القناع 13/ 371.

[97] المهذب 2/ 254، وتحفة المحتاج 9/ 41-42، ونهاية المحتاج 7/ 382.

[98] انظر: فتح القدير 8/ 324-325، وحاشية ابن عابدين 6/ 627.

[99] شرح منتهى الإرادات 6/ 104-105، وكشاف القناع 13/ 372.

[100] الشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268.

[101] تحفة المحتاج 9/ 43، ونهاية المحتاج 7/ 383.

[102] الإشراف 8/ 17 5121.

[103] تحفة المحتاج 9/ 43، ونهاية المحتاج 7/ 383.

[104] حاشية المقنع 3/ 394-395، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 25/ 410-422.

[105] فتح القدير 8/ 327-328، وحاشية ابن عابدين 6/ 628.

[106] الشرح الصغير 2/ 398، وحاشية الدسوقي 4/ 269.

[107] تحفة المحتاج 9/ 39، ونهاية المحتاج 7/ 380.

[108] شرح منتهى الإرادات 6/ 103، وكشاف القناع 13/ 367.

[109] الشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268.

[110] تحفة المحتاج 9/ 43، ونهاية المحتاج 7/ 383.

[111] شرح منتهى الإرادات 6/ 104-105، وكشاف القناع 13/ 372.

[112] فتح القدير 8/ 328، وحاشية ابن عابدين 6/ 628.

[113] الإفصاح 4/ 210-211.

[114] فتح القدير 8/ 324، وحاشية ابن عابدين 6/ 626. والشرح الصغير 2/ 398، وحاشية الدسوقي 4/ 268. وتحفة المحتاج 9/ 42، ونهاية المحتاج 7/ 382. وشرح منتهى الإرادات 6/ 104، وكشاف القناع 13/ 367.

[115] أخرجه البخاري 6910، ومسلم 1681.

[116] انظر: فتح القدير 8/ 324، وحاشية ابن عابدين 6/ 627. والشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268. وتحفة المحتاج 9/ 43، ونهاية المحتاج 7/ 383. وشرح منتهى الإرادات 6/ 103-104، وكشاف القناع 13/ 367-368.

[117] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 30-31.

[118] الشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268.

[119] تحفة المحتاج 9/ 43، ونهاية المحتاج 7/ 383.

[120] فتح القدير 8/ 328، وحاشية ابن عابدين 6/ 628.

[121] فتح القدير 8/ 329، وحاشية ابن عابدين 6/ 628-629

[122] المدونة 6/ 401، وحاشية الدسوقي 4/ 268-269.

[123] تحفة المحتاج 9/ 43، ونهاية المحتاج 7/ 383.

[124] المبسوط 26/ 89، وحاشية ابن عابدين 6/ 627.

[125] فتح القدير 8/ 324، وحاشية ابن عابدين 6/ 626-627. الشرح الصغير 2/ 398، وحاشية الدسوقي 4/ 269. وتحفة المحتاج 9/ 39، ونهاية المحتاج 7/ 379-380، وشرح منتهى الإرادات 6/ 102-103، وكشاف القناع 13/ 366-367.

[126] انظر: تحفة المحتاج 9/ 39، ونهاية المحتاج 7/ 380.

[127] الشرح الصغير 2/ 398، وحاشية الدسوقي 4/ 269.

[128] المنتقى شرح الموطأ 7/ 80.

[129] الشرح الصغير 2/ 398، وحاشية الدسوقي 4/ 269.

[130] تحفة المحتاج 9/ 40، ونهاية المحتاج 7/ 380.

[131] المبسوط 3/ 51، وحاشية ابن عابدين 6/ 627.

[132] الشرح الصغير 2/ 397، وحاشية الدسوقي 4/ 268.

[133] الأم 6/ 115، وتحفة المحتاج 9/ 40-41، ونهاية المحتاج 7/ 381.

[134] الشرح الصغير 2/ 398، وحاشية الدسوقي 4/ 268.

[135] تحفة المحتاج 9/ 43، ونهاية المحتاج 7/ 381.

[136] فتح القدير 8/ 325، وحاشية ابن عابدين 6/ 627.

[137] أبو داود 4575، وابن ماجه 2648، من طريق مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، به.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 30: في إسناده مجالد، وصححه النووي في الروضة بهذا اللفظ، وفيه ما فيه؛ لأن مجالداً ضعيف لا يحتج بما يتفرد به.

[138] الشرح الصغير 2/ 398، وحاشية الدسوقي 4/ 269.

[139] تحفة المحتاج 9/ 43، ونهاية المحتاج 7/ 381.

[140] فتح القدير 8/ 328، وحاشية ابن عابدين 6/ 628.

[141] تحفة المحتاج 9/ 46، ونهاية المحتاج 7/ 386.

[142] فتح القدير 8/ 329، وحاشية ابن عابدين 6/ 629.

[143] الشرح الصغير 2/ 408، وحاشية الدسوقي 4/ 287.

[144] بداية المجتهد 2/ 382-384.

[145] البخاري 6904.

[146] البخاري 6905.

[147] البخاري 6906.

[148] البخاري 6908.

[149] في الأصل: "سعد"، والمثبت من صحيح البخاري.

[150] البخاري 6908.

[151] المنتقى شرح الموطأ 7/ 80.

[152] مسلم 1681.

[153] الترمذي 2111.

[154] كرر في الأصل: "وأن العقل على عصبتها".

[155] أبو داود 4574 والنسائي 8/ 51، من طريق سليمان بن عبد الرحمن، وأحمد بن عثمان عن عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

قلت: إسناده ضعيف، أسباط قال ابن حجر في التقريب 323: صدوق كثير الخطأ يغرب، وسماك – هو ابن حرب – في روايته عن عكرمة اضطراب، كما قال ابن حجر في التقريب 2639 أيضاً.

[156] أبو داود 4568.

[157] تحفة المحتاج 9/ 40، ونهاية المحتاج 7/ 380.

[158] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 230-231.

[159] 4574، وقد تقدم تخريجه 8/ 364.

[160] تحفة المحتاج 9/ 43، ونهاية المحتاج 7/ 383.

[161] فتح الباري 12/ 247-252.

[162] البخاري 6909.

[163] البخاري 6910.

[164] شرح صحيح البخاري 8/ 552.

[165] شرح صحيح البخاري 8/ 552.

[166] الإجماع 702. وفتح القدير 8/ 405، وحاشية ابن عابدين 6/ 686. والشرح الصغير 2/ 403، وحاشية الدسوقي 4/ 283. وتحفة المحتاج 8/ 26، ونهاية المحتاج 7/ 370. وشرح منتهى الإرادات 6/ 145، وكشاف القناع 13/ 443.

[167] أخرجه البيهقي 8/ 108.

[168] فتح الباري 12/ 252-253.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مسألة عتق العبد المشترك
  • مكاتبة العبد

مختارات من الشبكة

  • حكم التلفيق بين أقوال المذاهب الفقهية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أسلوب القرآن الحكيم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام استقبال الكعبة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام الحِجْر(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الجنائز(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • صيد الحرم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • المسائل الأمتع شرح القواعد الأربع: أكثر من 70 مسألة علمية وعقدية مهمة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب