• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

حكم بيع العينة

حكم بيع العينة
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/10/2024 ميلادي - 5/4/1446 هجري

الزيارات: 2551

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم بيع العينة


صورة المسألة:

العينة في اللغة: خيار الشيء، وعين الشيء: نفسه، والعِينة بكسر العين تطلق على الربا، والسلف، ويقال: اعتان الرجل؛ أي اشترى بنسيئة[1].

 

وسميت عينةً؛ لحصول النقد لطالب العينة؛ فاشتقاق المعنى الشرعي من العين، وهو النقد الحاضر[2].

 

وعرّفها الفقهاء بتعريفاتٍ عدّة، أبرزها اثنان:

الأول ما يبرز صورتها: فهي بيع سلعةٍ بثمنٍ مؤجل، ثم شراؤها بثمنٍ معجلٍ أقل[3].

 

والثاني ما يبرز حقيقتها وتخريجها: فهي: "قرضٌ في صورة بيعٍ؛ لاستحلال الفضل"[4].

 

واقع المسألة:

ظهرت حقيقة بيع العينة في تعاملات الناس على صورٍ متعددة، منها:

• أن يشتريها أبعد من ذلك الأجل، بأكثر من الثمن[5].

 

• ومن صورها عكس العينة: أن يبيعها بثمنٍ معجل، ثم يشتريها بثمنٍ مؤجلٍ أكثر[6].

 

• ومنها العينة الثلاثية: أن يُدخلا بينهما ثالثًا، فيبيع الأول سلعةً بثمنٍ مؤجل، ثم يبيعها الذي اشتراها لثالث بثمنٍ معجلٍ أقل، ثم يبيعها الثالث على الأول كما اشتراه من الثاني، فيحصل للثاني نقدٌ أقل، وعليه للأول دينٌ أكثر[7].

 

تحرير محل النـزاع:

• أن تتم البيعة الثانية قبل نقد الثمن؛ فإن تمت بعده جازت بالإجماع، ولو بأقل من الثمن[8].

 

• أن يشتري بأقل مما باع، أما لو اشترى بمثله أو أكثر، جاز بالإجماع؛ لخلوه من الشبهة[9].


• أن ترجع السلعة إلى الأول، وإلا لم تسم عينة أصلاً .[10]


• أن يكون الثمن في كلا البيعتين النقد، لا العرض، وإلا جازت؛ لأن التحريم إنما كان لشبهة الربا، ولا ربا بين الأثمان والعروض، قال ابن قدامة: "ولا نعلم فيه خلافًا".[11]


• أن تكون البيعة الثانية ليست مشروطة في العقد الأول؛ وإلا حرمت؛ حتى عند القائلين بجواز بيع العينة .[12]


وما توفرت فيه الشروط السابقة، اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:

القول الأول: حرمة بيع العينة

وهو قول عائشة،[13] وابن عباس رضي الله عنهم، والحسن،[14] وابن سيرين[15]،[16] ومذهب الجمهور؛ من الحنفية،[17] والمالكية،[18] والصحيح عند الحنابلة .[19]


قال ابن الهمام[20]: "ومن باع جاريةً بألف درهمٍ حالةً أو نسيئةً، فقبضها، ثم باعها من البائع قبل نقد الثمن بمثل الثمن، أو أكثر جاز، وإن باعها من البائع بأقل لا يجوز عندنا".[21]


وقال ابن رشد[22]: "أن يشتريها قبل الأجل نقدًا بأقل من الثمن، أو إلى أبعد من ذلك الأجل بأكثر من ذلك الثمن، فعند مالك، وجمهور أهل المدينة أن ذلك لا يجوز" .[23]


وقال ابن قدامة: "ومن باع سلعةً بنسيئةٍ لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به" .[24]


واستدلوا من السنة، والأثر، والمعقول:

(1) استدلوا من السنة بثلاثة أدلة :

الدليل الأول: ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلاً، لا ينـزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" .[25]


ووجه الدلالة: النهي عن التبايع بالعينة، والمقصود بها صورة المسألة .[26]


ويمكن أن يناقش: أن العينة المنهي عنها يراد بها بيع النسيئة؛ كما فسّرها الإمام أحمد .[27]


الدليل الثاني: ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة .[28]


ووجه الدلالة: أن بيع العينة بيعتان، بينهما اشتراط لفظي أو عرفي؛ فكان بيعتين في بيعة.[29]


ونوقش هذا الاستدلال: بأنّ جمعًا من أهل العلم فسّروا بيعتين في بيعة؛ أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهمٍ نقدًا، وبمائتي درهمٍ نسيئة، أو أبيعك على أن تبيعني، وليستا من صورة المسألة .[30]


وأجيب: بأن في رواية أبي داود: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا"[31] دلالةً على أن اجتماع البيعتين أدّى إلى الربا؛ وأن سبب المنع أن هذه المعاملة ذريعة للربا - لا للجهالة بالثمن -، وهذان الأمران متحققان في صورة المسألة المتنازع فيها، وقوله صلى الله عليه وسلم: "له أوكسهما"؛ أيّ أقلهما،[32] وهو رأس ماله الذي نقده، فإن أخذ أكثر منه وقع في الربا.[33]


الدليل الثالث: ما أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع"، الحديث . [34]


وقد اُختلف في تفسير "شرطان في بيع"؛ كما اُختلف في تفسير "بيعتين في بيعة"،[35] ويقوِي حمله على معنى العينة اقتران النهي عنه بالنهي عن سلف وبيع، وإنما نهي عنه؛ سدًا لذريعة الربا . [36]


(2) واستدلوا من الأثر بأثرين:

الأول: أثر عائشة رضي الله عنها في قصّة زيد بن أرقم رضي الله عنه، وقد أجابت السائلة لما سألتها: إني بعته جاريةً إلى عطائه، بثمانمائة نسيئة، وإنه أراد بيعها، فاشتريتها منه بستمائة نقدًا, فقالت لها: بئس ما اشتريتِ، وبئس ما اشترى، أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب .[37]


وسبق بيان وجه دلالته، والمناقشات التي أوردت عليه .[38]


والثاني: أثر ابن عباس رضي الله عنه، لما سئل عن العينة، فقال: درهم بدرهم، وبينهما حريرة.[39]


ونوقش: بأن زيد بن أرقم رضي الله عنه قد خالفه؛ كما في الأثر السابق،[40] ونُقل كذلك القول بالجواز عن ابن عمر رضي الله عنه. [41]


(3) واستدلوا من المعقول بدليلين:

الدليل الأول: أن في بيع العينة ذريعةً إلى الربا، وصورةً من صور التحايل؛ إذ أدخل السلعة؛ ليستبيح أخذ زيادةٍ بلا عوض في عقد معاوضة، وهي حقيقة الربا، والذرائع إلى الحرام يجب سدّها.[42]


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: بأن في إجازة هذا البيع سببًا لمنع الوقوع في الحرام؛ فتنبغي الدلالة عليه، لا منعه.[43]


وأجيب: أن الحيلة لا تجعل الحلال حرامًا، ولو كان الأمر كذلك، لكان تحايل بني إسرائيل على الصيد في السبت حسنًا .

 

والثاني: أن في منع هذا البيع اتهامًا لنيات المسلمين،[44] وحمل الناس على التّهم لا يجوز .[45]


والدليل الثاني: أن في بيع العينة ربحًا للبائع فيما لم يضمن؛ لأن الثمن الأول لم يدخل في ضمان البائع، فإذا رجعت السلعة إليه، ووقعت المقاصاة،[46] بقيت زيادة، لا يقابلها عوض.[47]


ونوقش: بأن كل واحدٍ من العقدين يجوز منفردًا؛ حيث قابله عوضٌ معلومٌ؛ فكذلك إذا اجتمعا . [48]

 

القول الثاني: جواز بيع العينة.


وهو قول ابن عمر،[49] وزيد بن أرقم رضي الله عنهم،[50] وأبي يوسف،[51] ومذهب الشافعية،[52] والظاهرية،[53] وقول عند الحنابلة . [54]


قال ابن الهمام: " وقال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع؛ لأنه فعله كثيرٌ من الصحابة، وحمدوا على ذلك، ولم يعدّوه من الربا، حتى لو باع كاغدة[55] بألف يجوز، ولا يكره".[56]


وقال الماوردي[57]: "إذا باع الرجل سلعةً بثمنٍ حال، أو مؤجل، فافترقا على الرضا به، جاز أن يبتاعها من المشتري قبل قبض الثمن، وبعده، بمثل ذلك الثمن، وبأكثر منه، أو أقل، من جنسه، أو غير جنسه، حالاً ومؤجلا"، [58] وقال النووي: " وسواء صارت العينة عادةً له، غالبة في البلد، أم لا، هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب، وأفتى الأسـتاذ أبو إسحاق الاسفراييني،[59] والشيخ أبو محمد[60] بأنه إذا صار عادةً له صار البيع الثاني كالمشروط في الأول؛ فيبطلان جميعا".[61]


واستدلوا من الكتاب، والسنة، والمعقول:

(1) استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} .[62]

ووجه الدلالة: أن عموم هذه الآية يشمل إباحة كلٍ من العقدين منفصلين؛ فكذلك إذا اجتمعا .[63]


ويمكن أن يناقش:أن بيع العينة مستثنى من هذا العموم؛ لورود النصوص الدّالة على تحريمه .

 

(2) واستدلوا من السنة: بما أخرجهالشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلالٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمرٍ برْني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا؟"، قال بلال: كان عندنا تمرٌ ردي، فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "أوِّه أوِّه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيعٍ آخر، ثم اشتره".[64]


ووجه الدلالة: أن الأمر بالشراء جاء مطلقًا، سواء اشترى من بائعه الأول، أو من غيره، عن شرطٍ أو تواطؤ، أو لا . [65]


ونوقش: أن تصور هذه المعاملة يتمثل على أحد ثلاثة وجوه:[66]

(1) أن يحصل بيع السلعة الأولى على مشترٍ، وشراء السلعة الثانية من غيره .

 

(2) أن يحصل بيع السلعة الأولى، وشراء الثانية من عاقدٍ واحد، دون شرطٍ، ولا تواطؤ.

 

(3) أن يحصل بيع السلعة الأولى، وشراء الثانية من عاقدٍ واحد، بشرطٍ، أو تواطؤ .

 

والذي يدل عليه الحديث الصورة الأولى أو الثانية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، ولم يفصل في كون العقدين مع عاقدٍ واحدٍ أو عاقدين .[67]


أما الصورة الثالثة فغير مرادة من وجوه:

الوجه الأول: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "فبع التمر ببيعٍ آخر" أمرٌ مطلقٌ ببيعٍ مستقل، غير مرتبط بالبيع الذي بعده، لا بشرط ولا تواطؤ، وهكذا الأمر الثاني: "ثم اشتره"، وإلا صار عقدًا واحدًا مركباً .[68]


الوجه الثاني: أن كلا العقدين قُصد به الحقيقة الشرعية للبيع والشراء على الأصل، فالبيع حقيقي، إذ يقصد منه ملك الثمن، والشراء حقيقي، إذ يقصد منه ملك السلعة؛ بخلافه في الصورة الثالثة؛ إذ قُصد بالعقد فسخه قبل عقده .

 

الوجه الثالث: أن في كلا الصورتين - الأولى والثانية - استيفاءً لأحكام العقد؛ من النقد، والقبض، أما عقد المواطأة فقد يجرُّ إلى عدم تحرير وزن السلعة، ونقد الدراهم، وقبضها؛ إذ قصد العاقدين إرجاعها لصاحبها .[69]


الوجه الرابع: أن الإطلاق في هذا الحديث قُيد بحديث النهي عن بيع العينة - وهي الصورة الثالثة-، وغيره من النصوص التي تدل على سد ذرائع الربا .

 

(3) واستدلوا من المعقول: بأنه بيعٌ استجمع شروط الصحة، وخلا من موانعها، فلا وجه لمنعه، كما لو اشتراه بعد نقد الثمن . [70]


ونوقش: بأن الفارق بينهما ورود النصّ بمنع العينة، وكونها ذريعةً للربا؛ كما سبق .[71]


سبب الخلاف في هذه المسألة:

(1) معارضة النصوص والآثار المانعة لخبر الصحيحين في قصة بلال رضي الله عنه.

 

(2) هل صورة العينة؛ صورة تحايلٍ مذموم للوقوع في الحرام، أو صورة مخرج شرعي محمود؛ للتخلص من الحرام؟

 

القول المختـار:

تحريم بيع العينة، للاعتبارات التالية:

(1) مع أن النصوص والآثار المانعة لم تسلم من نقدٍ، لكنها جاءت بألفاظ عامة، كمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة،[72] وهو دليلٌ عام، يشمل صورة العينة، كما يشمل غيرها، أما خبر الصحيحين فحادثة عينٍ، لا عموم لها .

 

(2) أن التّهمة للتذرع إلى الربا في صورة العينة ظاهرة، والتوسل بها إلى ذلك في واقع الناس كثير، خصوصًا إذا عُلم هذا القصد بشرطٍ، أو تواطؤٍ، أو عرفٍ جارٍ في تعاملات البائع، أو أُنقص الثمن في البيع الثاني لغير سببٍ معتبرٍ؛ من تعيب السلعة، أو تقلبات الأسعار، أو نحو ذلك .

 

(3) أن السلعة لم تكن مقصودة في البيع، فلم يُهتم بقيمتها، ولا بسلامتها من العيوب، ولا بلوازم قبضها المعتبر؛ لذا خرجت كما دخلت، وإنما كان مقصود العاقدين النقد بالآجل، وهذه حقيقة الربا؛ لذا قال محمد بن الحسن: "هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال، ذميمٌ اخترعه أكلة الربا، وقد ذمّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم" .[73]



[1] ينظر: مختار الصحاح، للرازي، ص (195)، لسان العرب، لابن منظور، (13/ 305).

[2] ينظر: تفسير القرطبي، (2/ 59)، نيل الأوطار، للشوكاني، (5/ 319)، وتراجع أقوال أخرى: درر الحكام، لمنلا خسرو، (7/ 412)، حاشية الدسوقي، (3/ 88) .

[3] ينظر: تفسير القرطبي، (2/ 59)، روضة الطالبين، للنووي، (3/ 416-417)، الكافي، لابن قدامة، (2/ 25) .

[4] الموسوعة الفقهية الكويتية، (9/ 96)، وينظر: الكافي، لابن عبد البر، ص(325) .

[5] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 106) .

[6] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 26)، الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 126) .

[7] ينظر: حاشية ابن عابدين، (5/ 273)، تفسير القرطبي، (2/ 59)، تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 50)، وانظر صورًا أخرى: المدونة، لمالك، (9/ 117-123) .

[8] ينظر: شرح فتح القدير، لابن الهمام، (6/ 433)، وقارن بالإنصاف، للمرداوي، (4/ 335) .

[9] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 199) .

[10] ينظر: شرح فتح القدير، لابن الهمام، (7/ 213) .

[11] المغني، لابن قدامة، (4/ 132) .

[12] ينظر: المحلى، لابن حزم، (9/ 47)، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، للأزهري، ص(215) .

[13] ينظر: المصنف، لعبد الرزاق، (8/ 185)، سنن الدارقطني، (3/ 52)، سنن البيهقي، (5/ 539) .

[14] هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصري، كانت أمه مولاة لأم سلمة رضي الله عنها، عالم عابد زاهد، رأى عثمان وطلحة وكبار الصحابة رضي الله عنهم، مات في سنة 110هـ، له ترجمة في الطبقات، لابن سعد، (7/ 156-177)، البداية والنهاية، لابن كثير، (9/ 266-267) .

[15] هو محمد بن سيرين، أبو بكر الأنصاري البصري، مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، صاحب تعبير الرؤى، سمع أبا هريرة وعمران بن حصين وابن عباس رضي الله عنهم، توفي سنة 110هـ، له ترجمة في سير أعلام النبلاء، للذهبي، (4/ 606-622)، البداية والنهاية، لابن كثير، (9/ 274-276) .

[16] ينظر: المصنف، لابن أبي شيبة، (5/ 24)، المدونة، لمالك، (9/ 118)، المغني، لابن قدامة، (4/ 132) .

[17] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 198)، شرح فتح القدير، لابن الهمام، (6/ 433)، اللباب، للمنبجي، (2/ 490)، درر الحكام، لمنلا خسرو، (7/ 411-412)، حاشية ابن عابدين، (5/ 273)، و(5/ 326) .

[18] ينظر: المدونة، لمالك، (9/ 118)، الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 271)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 106)، بلغة السالك، للصاوي، (3/ 69) .

[19] ينظر: الكافي، (2/ 25)، المغني، لابن قدامة، (4/ 132)، الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 125)، شرح الزركشي على الخرقي، (2/ 75)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 335)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 26) .

[20] هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السواسي الحنفي، المعروف بابن الهمام، كمال الدين، فقيه، وأصولي، ومفسر، من تصانيفه: شرح الهداية، وسمّاه فتح القدير، والتحرير في أصول الفقه، ينظر: الضوء اللامع، للسخاوي، (8/ 128-132)، البدر الطالع، للشوكاني، (2/ 201-202) .

[21] شرح فتح القدير، (6/ 432-433) .

[22] هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، أبو الوليد، يلقب بابن رشد " الحفيد " تمييزًا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد، من مصنفاته: تهافت التهافت، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، توفي سنة 595هـ، مترجم له في سير أعلام النبلاء، للذهبي، (21/ 307-309)، الديباج المذهب، لابن فرحون، (285-286) .

[23] بداية المجتهد، (2/ 106) .

[24] المغني، (4/ 132) .

[25] سبق تخريجه، ص(143) .

[26] ينظر: شرح فتح القدير، لابن الهمام، (7/ 212) .

[27] ينظر: مسائل الإمام أحمد وابن راهويه، للمروزي، (2/ 11) .

[28] أخرجه أحمد، (15/ 358)، برقم 9584، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، (2/ 524)، برقم 1231، والنسائي في كتاب البيوع، في بيعتين في بيعة، (7/ 340)، برقم 4646، قال الترمذي: "حسن صحيح"، وكذا البغوي في شرح السنة، (8/ 143) .

[29] يراجع: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 432) .

[30] ينظر: سنن النسائي، (7/ 340)، معرفة السنن والآثار، للبيهقي، (4/ 382)، التمهيد، لابن عبد البر، (24/ 390) .

[31] في كتاب الإجارة، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، (3/ 274)، برقم 3461، وقد خالف في هذه الزيادة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة سبعة من الأئمة، فيهم يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وعبدة بن سليمان، كلهم يروونه عن محمد بن عمرو بدونها، فتعتبر شاذّة، ينظر: أحاديث معلّة ظاهرة الصحة، للوادعي، ص(433) .

[32] ينظر: سبل السلام، للصنعاني، (3/ 16)، عون المعبود، للعظيم آبادي، (9/ 238) .

[33] ينظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، (6/ 44)، تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 247) .

[34] أخرج أحمد، (11/ 253)، برقم 6671، وأبو داود في كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، (3/ 283)، برقم 3504، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، (2/ 526)، برقم 1234، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، (7/ 333)، برقم 4625، وصححه ابن القطان في الوهم والإيهام، (5/ 487)، وابن تيمية في بيان الدليل، ص(237) .

[35] ينظر: شرح السنة، للبغوي، (8/ 145) .

[36] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 296) .

[37] سبق تخريجه، ص(100)، وينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 198)، الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 271)، الكافي، لابن قدامة، (2/ 25) .

[38] ينظر: ص(100-102) .

[39] سبق تخريجه، ص(104)، وينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 288)، المغني، لابن قدامة، (4/ 132) .

[40] ينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 289) .

[41] ينظر: المحلى، لابن حزم، (9/ 51) .

[42] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 199)، المغني، لابن قدامة، (4/ 132)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 437)، تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 250) .

[43] ينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 289)، المحلى، لابن حزم، (9/ 52) .

[44] ينظر: المدونة، لمالك، (9/ 121)، المحلى، لابن حزم، (9/ 52)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 106) .

[45] ينظر: الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 273) .

[46] المقاصاة: تسوية الحسابات المالية والديون، وقوامها المعاوضة على الديون والأرصدة، ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية، لخليل أحمد خليل، ص(179) .

[47] ينظر: اللباب، للمنبجي، (2/ 127) .

[48] ينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 290) .

[49] ينظر: المحلى، لابن حزم، (9/ 51)، الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 273)، وقد أسنده عبد الرزاق في مصنفه (8/ 187) إليه، وفي سنده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، ينظر: تقريب التهذيب، لابن حجر، (464) .

[50] ينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 287) .

[51] ينظر: شرح فتح القدير، لابن الهمام، (6/ 433)، حاشية ابن عابدين، (5/ 273)، و(5/ 326)، درر الحكام، لمنلا خسرو، (7/ 411-412) .

[52] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 38)، مختصر المزني، ص(85)، الحاوي الكبير، للماوردي، (5/ 287)، روضة الطالبين، للنووي، (3/ 416-417)، ونقلت الكراهة في أسنى المطالب، لزكريا، (2/ 41)، نهاية المحتاج، للرملي، (3/ 477) .

[53] ينظر: المحلى، لابن حزم، (9/ 47)، الاستذكار، لابن عبد البر، (6/ 273) .

[54] ينظر: تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم، (9/ 248)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 335)، وقارن بمجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 30) .

[55] أيّ ورقة، وهي كلمة فارسية معرّبة، ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (3/ 380) .

[56] شرح فتح القدير، (7/ 212-213)، وينظر: حاشية ابن عابدين، (5/ 326) .

[57] هو علي بن محمد بن حبيب البصري، أبو الحسن الماوردي الشافعي، فقيه، أصولي، مفسر، أديب، ولي القضاء، ولقب بأقضى القضاة، من تصانيفه: الحاوي الكبير في فروع الفقه الشافعي، والأحكام السلطانية، وتوفي سنة 450هـ، له ترجمة في تاريخ بغداد، للخطيب، (12/ 102)، طبقات الفقهاء الشافعية، لابن الصلاح، (2/ 636-642) .

[58] الحاوي، (5/ 287) .

[59] هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفراييني، أبو اسحاق، الفقيه، الشافعي، المتكلم، الأصولي، من مصنفاته: جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين، توفي سنة 418هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، (17/ 353-355)، الوافي بالوفيات، للصفدي، (6/ 69-70) .

[60] هو عبد الله بن يوسف بن حيويه الجويني الشافعي، أبو محمد، والد عالم الحرمين الجويني، فقيه ومفسر، من تصانيفه: التفسير الكبير، والتبصرة والتذكرة في الفقه، توفي سنة 438هـ، ينظر: البداية والنهاية، لابن كثير، (12/ 55)، طبقات الشافعية، لقاضي شهبة، (1/ 210-211) .

[61] روضة الطالبين، (3/ 417) .

[62] البقرة : 275 .

[63] ينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 287) .

[64] سبق تخريجه، ص(62) .

[65] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 78) .

[66] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 42) .

[67] ينظر: الموافقات، للشاطبي، (2/ 390)، فتح الباري، لابن حجر، (4/ 401) .

[68] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 177).

[69] ينظر: بيان الدليل، لابن تيمية، ص(199) .

[70] ينظر: المحلى، لابن حزم، (9/ 51) .

[71] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 199) .

[72] سبق تخريجه، ص(153) .

[73] شرح فتح القدير، لابن الهمام، (7/ 212-213) .





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • في حكم بيع العينة
  • ما حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمة مدين واحد؟
  • ما حكم عقد المضاربة على غير عمل التجارة؟
  • ما حكم قيام المستأجر بتأجير ما استأجره؟
  • مفسدات المعاملة المصرفية
  • هل يجوز أن يتملك المفتي أسهما في المصرف الذي هو عضو في هيئته الشرعية؟

مختارات من الشبكة

  • بيع العينة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف بيع العينة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب