• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / شرح مواد من نظام المرافعات الشرعية
علامة باركود

تسليم صورة التبليغ الموجه إلى الأفراد، وتصرف المحضر عند التبليغ

تسليم صورة التبليغ الموجه إلى الأفراد، وتصرف المحضر عند التبليغ
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/2/2014 ميلادي - 8/4/1435 هجري

الزيارات: 20935

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تسليم صورة التبليغ الموجه إلى الأفراد

وتصرف المحضر عند التبليغ

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أما بعد:

فهذا شرح للمادة الخامسة عشرة من نظام المرافَعات الشرعية، ونصها:

"يسلم المحضرُ صورةَ التبليغ إلى من وُجه إليه في محل إقامته أو عمله - إن وجد - وإلا فيسلِّمها إلى من يوجَد في محل إقامته من الساكنين معه؛ من أهله، وأقاربه، وأصهاره، أو مَن يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجَدْ منهم أحد، أو امتنع مَن وُجِد عن التسلُّم، فيسلِّم الصورة - حسب الأحوال - إلى عمدة الحي، أو قسم الشرطة، أو رئيس المركز، أو شيخ القبيلة الذين يقعُ محل إقامة الموجَّهِ إليه التبليغُ في نطاقِ اختصاصهم، حسب الترتيب السابق.

 

وعلى المحضرِ أن يبين ذلك في حينِه بالتفصيل في أصل التبليغ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسِلَ إلى الموجَّه إليه التبليغُ في محل إقامته أو عمله: خطابًا مسجلاً - مع إشعار بالتسلم - يخبرُه فيه أن الصورةَ سُلِّمت إلى الجهة الإدارية".

 

الشرح:

تسليم صورة التبليغ الموجه إلى الأفراد:

هذه المادة تبيِّن من يسلَّم إليه صورة التبليغ، ومكان تسليمه، وأنها تسلَّم حسب التسلسل التالي:

1- إلى الموجه إليه شخصيًّا في محل إقامته أو عمله - إن وُجِد.

 

والمراد بتسليم التبليغ في محل العمل تسليمه لشخصه في محل عملِه، لا لمرجعه في العمل، عدا من سيرِدُ ذِكرهم في الفقرتين (هـ، ح) من المادة الثامنة عشرة، فهؤلاء يبلَّغون بوساطة مراجعهم، ووكيل المدعى عليه في الدعوى نفسها يقوم مقامَه في الاستلام.

 

2- إذا لم يوجد، سُلِّمت إلى مَن يوجد في محل إقامته وسكناه في داره؛ من أهله وأقاربه وأصهاره وخدَمه.

 

• والأهل: يشمل الآباء والأمهات والأزواج والأولاد.

• والأقارب: هم قرابة الرجلِ من جهة نسَبه.

• والأصهار: هم أقارب الزوجة، وزوج ابنه، وزوج أخته.

 

ويسلَّم التبليغ لمن يقرُّ من هؤلاء أنه من الساكنين معه؛ من أهله أو أقاربه، أو أصهاره أو خدمه، ولا يجب على المحضر أن يتحققَ من صحة صفة هؤلاء، ولا مِن سكنهم معه، بل تكفي إفادتُهم بذلك وتوقيعُهم عليها مع التوقيع على التبليغ.

 

3- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء - أي: من الموجَّه إليه التبليغ أو أهله... إلخ - أو امتنع مَن وُجدَ منهم عن الاستلام أو عن التوقيع - كما في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة، وكما تفيدُه المادة التاسعة عشرة - فتسلَّم صورةُ التبليغ حسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو قسم الشرطة، أو رئيس المركز، أو شيخ القبيلة، ممَّن يقعُ الموجه إليه المطلوب في مكان اختصاصهم، وذلك حسب هذا الترتيب.

 

تصرف المحضر عند التبليغ:

على المحضر عند التبليغ على الوجه المفصل آنفًا أن يبينَ في حينه على أصل التبليغ كلَّ ذلك بالتفصيل، فيذكر أن التبليغ سُلِّم إلى الموجَّه إليه، وإذا لم يوجَدْ ذكَر أن التبليغ سُلِّم إلى أهله أو أحد أقاربه... إلخ، وإذا لم يوجد منهم أحدٌ، أو امتنع من وجد منهم - أي: من الموجه إليه التبليغ أو أهله أو أحد أقاربه... إلخ - من الاستلام أو التوقيع عليه، ذكَر ذلك، وأنه سلَّم صورة التبليغ إلى عمدة الحي، أو قسم الشرطة... إلخ، حسب الترتيب المذكور.

 

وعند تسليم الخطاب للجهات الإدارية السالف ذكرها، على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من التسلم المذكور أن يرسِل إلى الموجَّه إليه التبليغُ في محل إقامته العامِّ أو المختار أو عمله: خطابًا مسجلاً، مع إشعار بالتسلم، يُخبِرُه فيه أن الصورةَ سُلِّمت إلى الجهة الإدارية، ويعيِّنُها.

 

لوائح تنفيذية تتعلَّقُ بتسليم التبليغ وتصرُّف المحضر عند التبليغ:

ورد في الفقرات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة مسائلُ تتعلقُ بها، وهي:

1- أن الوكيلَ يقوم مقام الأصيل في استلام التبليغ - كما في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية - واستلام الوكيل في القضية نفسِها للتبليغ يُعَد استلامًا لشخص المُبَلَّغ.

 

2- يكون تسليم صورة التبليغ للبالغ العاقل، فلا يكفي المميِّز - كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية.

 

3- لا تترتب الآثار على التبليغ داخل المملكة، إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصلَ ورقة التبليغ إلى قاضي الدعوى موقَّعًا عليه بالتبليغ - كما في الفقرةِ الرابعة من اللائحة التنفيذية.

 

4- يلزم الجهاتِ المسلَّمَ إليها صورةُ التبليغ من المحضر، والمذكورة في هذه المادة - إفادةُ المحكمة خلال ثلاثة أيام بما اتخذَتْه من إجراء حيال صورة التبليغ المسلَّم إليها من المحضر - كما في الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية - والغرض هو حثُّ هذه الجهة على القيام بما أُسنِد إليها، ولا يترتَّبُ على الإخلال بها بطلانُ التبليغ، ولا وقفُ إجراءات الدعوى حتى ترِد الإجابةُ منها.

 

وعند توجُّه الدعوى عليه غيابيًّا - وَفْقًا لِما جاء في المادة الخامسة والخمسين - فإنه يُعَد - حُكمًا - قد تبلغ بالدعوى - كما في الفقرة الثانية من العنوان التالي - ولو لم يسلَّمِ التبليغُ لشخصه.

 

5- إذا صادف اليوم التالي لتسليم صورة التبليغ للجهة الإدارية عُطلة رسمية، امتدَّ الميعادُ إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة.

 

أنواع علم المعلن إليه بالتبليغ، وأثره:

علم المعلن إليه بالتبليغ نوعان، هما:

1- علم حقيقي:

وذلك إذا سُلِّمَ التبليغُ لشخص المعلن إليه، أو وكيله في الدعوى نفسها، أو قدَّم مذكرة بدفاعه قبل الجلسة، ومتى تم ذلك نظَر القاضي في الدعوى منذ الجلسة الأولى، ويُعَد الحكمُ في حقه حضوريًّا، سواء أكان غيابه قَبْل قفل باب المرافَعة أم بعده، وَفْق الفقرة الأولى ومفهوم الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة والخمسين.

 

وإذا تعدَّد المدعى عليهم، وكان بعضُهم قد أعلن لشخصِه، وبعضُهم الآخر لم يُعلِن لشخصه، عُومِلوا وَفْق المادة السادسة والخمسين.

 

2- علم حكمي:

يكون علم المعلن إليه حُكمًا في الحالتين التاليتين:

الحال الأولى: إذا سُلِّم التبليغ إلى مَن يوجد في محل إقامة المعلن إليه من الساكنين معه؛ من أهله، وأقاربه، وأصهاره، أو مَن يوجَدُ ممن يعمل في خدمته.

 

الحالة الثانية: إذا سُلِّم التبليغ إلى الجهة الإدارية؛ من عمدة الحي، أو قسم الشرطة، أو رئيس المركز، أو شيخ القبيلة، الذين يقعُ محل إقامة الموجَّه إليه التبليغُ في نطاق اختصاصهم، حسب الترتيب السابق، وذلك متى لم يوجَدْ من مرَّ ذِكرُهم في الفقرة الأولى، أو وُجِد ولكنه امتَنَع عن الاستلام - كما هو مصرَّح به في هذه المادة.

 

ففي هذه الأحوالِ المذكورةِ في الفقرتين الأولى والثانية يُعامَل المعلَنُ إليه وَفْق المادة الخامسة والخمسين، ولا ينتظر ردهم على المحكمة، إلا إذا كان المعلَنُ إليه مقيمًا خارج المملكة، فيكتفى بالردِّ الذي يُفيدُ وصولَ الصورة الموجه إليه التبليغ، كما في المادة العشرين.

 

سماع الدعوى بعد التبليغ الصحيح للخصم:

متى تبلغ المدعى عليه تبليغًا صحيحًا لشخصه أو لمن نصَّ عليه في المادتين الخامسة عشرة أو الثامنة عشرة، فيبدأ القاضي في سماع الدعوى منذ الجلسة الأولى في حال تبلغه لشخصه وسائر صور التبليغ الحقيقي، وفي الجلسة الثانية أو الثالثة في حال تبلغه لغير شخصه وسائر صور التبليغ الحكمي، ويستمرُّ القاضي في نظرها، فلا يبلغ بعد ذلك إلا في حال وقف الدعوى أو شطبها أو انقطاعها، وبعد صدور الحُكْم يبلَّغ به للاعتراض عليه - كما سيأتي في الفقرتين الخامسة والسادسة من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة والسبعين بعد المائة.

 

الخصومة الحضورية، وأثرها:

تُعَدُّ الخصومةُ حضوريةً في الأحوال التالية:

1- إذا تبلغ الخَصم بالجلسة لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها.

 

2- إذا قدَّم مذكرة بدفاعه.

 

3- إذا حضَر جلسة من جلسات المحاكمة وأُبلِغ بموعد الجلسة القادمة.

 

4- إذا حضر جلسة النطق بالحُكم.

 

وأثرُ كونِ الخصومة حضورية في أي حال من هذه الأحوال ألا يبلغ المطلوب مرة ثانية، بل يكفيه البلاغُ السابق؛ لأن فرض المدعى عليه في هذه الأحوال العلم بالخصومة، وتتبُّع جلساتها.

 

كما أنه إذا عُدَّت الخصومة حضوريةً، وتخلَّف الخَصم عن سَير الدعوى، وحُكِم عليه بغير حضوره، فليس له الالتماسُ لأجل الغَيبة.

 

لكن لا تُعدُّ الخصومةُ حضوريةً إذا انقطَع تسلسل الجلسات بسبب شطب الدعوى، أو انقطَع سيرُها بسبب وقفٍ أو انقطاع.

 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


« لتحميل المادة PDF - إضغط هنا »





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تقرير مختصر عن كتاب: (المدخل إلى فقه المرافعات) للخنين
  • أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي (دراسة مقارنة)
  • آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية
  • بداية التبليغ

مختارات من الشبكة

  • العبرة من تحويل القبلة: التسليم والانقياد (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • صور من تسليم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحيين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تسليم صورة التبليغ الموجه إلى الأفراد، وتصرف المحضر عند التبليغ (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • التسليم للكتاب والسنة أصل من أصول السلف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • يعلمنا القرآن (2): الرابط بين معية الله والتسليم بحكمته في تصريف الأمور، مشفوعة بالأخذ بالأسباب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم اشتراط تسليم رأس مال شركة العنان(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم التسليم في الصلاة (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • جنة الرضا والتسليم لما قدر الله وقضى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب