• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الشروط في النكاح
علامة باركود

الشروط في النكاح (1)

الشروط في النكاح (1)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/6/2012 ميلادي - 28/7/1433 هجري

الزيارات: 192771

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الثالثة عشرة

(الشروط في النكاح 1)


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحْبه أجمعين، أمَّا بعدُ:

فأُحيِّيكم أيها الإخوة والأخوات بتحيَّة أهل الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


مستمعيَّ الكرام، الحياة الزوجيَّة تقومُ على المودَّة والمحبَّة والتفاهُم، وأنْ يُؤدِّي كلُّ واحدٍ من الزوجين ما عليه من الواجبات للآخَر، وأنْ يتلطَّف فيما له من حُقوق، ومتى عاش الزوجان على بِساط التَّفاهُم والمودَّة، وبَذْلِ الواجب قدر المستطاع، والتَّغاضِي عمَّا قد يحصل من نَقْصٍ أو تقصيرٍ، فإنَّ الزوجين يسعدان في حياتهما.


أمَّا إذا كانت الحياة الزوجيَّة مبنيَّة على المُشاحَّة والممانعة والمطالبة بالحُقوق والتَّنازُع عليها، فإنَّ ذلك علامةٌ على كدرٍ يَشُوبُ حياة الزوجَيْن، وينبغي لهما السَّعي في تركِه.


ولا ريب أنَّ عقدَ النِّكاح عقد جليل، ووثاق مُحكَم، وعِشرةٌ زوجيَّة يُراد لها الدَّوام.


ومُراعاةً لاختلاف الناس في أخْلاقهم وتَعامُلاتهم، ومُعالجةً لما قد يتخوَّفه أحدُ الزوجين في صاحبه، أباحَتِ الشريعة لكلِّ واحدٍ من الزوجين أنْ يشترط على الآخَر من الشُّروط ما يحمي به حقَّه ويُحقِّق مصلحته، ويُلزِم به صاحبَه من باب الضَّمان وتوفير الاطمِئنان.


وقد أمَر الله تعالى بالوفاء بالعُقود، والشُّروطُ في العقود داخلةٌ فيها، وقد اعتنت الشَّريعة الإسلاميَّة بالشُّروط بين الزوجين، وجعلت لها أهميَّة خاصَّة؛ ففي "صحيح البخاري" وغيره عن عُقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أحقُّ الشُّروط أنْ توفوا به ما استَحللتُم به الفُروج))، فما أحكام هذه الشروط؟ وما أقسامها؟


وخُلاصة كلام العلماء في ذلك أنْ يُقال:

الأصل في الشُّروط في العقود الصحَّة حتى يقوم دليلٌ على المنع؛ والدليل على ذلك عُموم الأدلَّة الآمِرة بالوفاء بالعقد؛ كقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، وقوله تعالى:﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا ﴾ [الإسراء: 34]، وكذلك الحديث المرويُّ عن الرسول - عليه الصلاة والسلام -: ((المسلمون على شُروطهم إلا شرطًا حرَّم حَلالاً وأحلَّ حرامًا، والصُّلح جائزٌ بين الناس إلا صُلحًا أحلَّ حَرامًا أو حرَّم حلالاً))؛ أخرجه أهل السنن.

 

فالحاصل: أنَّ الأصْل في الشُّروط الحلُّ والصحَّة، سواء كان في النِّكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرَّهن، أو في الوقف، وحُكم الشُّروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحةً أنَّه يجبُ الوَفاء بها في النِّكاح وغيره؛ لعُموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، فإنَّ الوفاء بالعقد يتضمَّن الوفاء به وبما تضمَّنَه من شُروط وصِفات؛ لأنَّه داخلٌ في العقد.

 

والشُّروط في النِّكاح تنقسمُ إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: شروطٌ صحيحة، يصحُّ اشتراطها، ولا تؤثر في صحَّة النِّكاح.

 

والقسم الثاني: شروطٌ فاسدةٌ لا يصحُّ اشتراطها، ولا يتأثَّر النكاح بها، بل يبقى صحيحًا ويكون الشرط فاسدًا لا يلزم العمل به.

 

والقسم الثالث: شُروطٌ فاسدة مفسدة؛ أي: إنَّ الشرط فاسدٌ، ويفسد النِّكاح كذلك لوجود خللٍ ظاهر أخلَّ بصحَّة عقد النِّكاح.

 

ولنبدأ بذِكر أمثلةٍ من الشُّروط الصحيحة التي يصحُّ اشتِراطها ويلزم الوَفاء بها، فمنها:

لو اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوَّج عليها فهذا شرطٌ جائز؛ إذ إنَّ لها غَرَضًا صحيحًا وفائدةً واضحة في عدم زواجِه عليها، كما أنها باشتراطها هذا الشرط لم تعتَدِ على أحدٍ، والزوج هو الذي أسقط حقَّه، فإذا كان له الحقُّ في أنْ يتزوَّج أكثر من واحدة وأسقط هذا الحق برضاه، فلا مانع من صحَّة هذا الشرط.

 

ومن الشُّروط الصحيحة: لو اشتَرطت الزَّوجة على زوجها ألا يدخُل بها إلا بعد مُدَّةٍ محدَّدة، أو شرطت أنْ تبقى في بيت أهلِها، أو شرطت ألا يُخرِجها من بلدها، فهذه شروطٌ صحيحةٌ.

 

ومن الشُّروط الصحيحة: اشتراط الزوجة على زوجها ألا يُفرِّق بينها وبين أولادها - فيما لو كان لها أولاد من زوج سابق - أو شرطت أنْ تُرضِع ولدها الصغير، أو شرطت إكمال دِراستها، أو عدمَ منْعها من الوظيفة، أو شرطت أنْ يحجَّ بها، ونحوَ ذلك من الشروط الصحيحة التي تستفيدُ منها الزوجة، ويقبل بها الزوج، فكلُّ هذه شروط صحيحةٌ.

 

وهل يجب على الزوج أنْ يلتزم بما شُرِطَ عليه؟ نقول: نعم؛ لأنَّ الله تعالى أمَر بالوفاء بالعقود؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أحقُّ الشروط أنْ توفوا به ما استحلَلتُم به الفُروج))، فإنْ أخَلَّ الزوجُ بشرطٍ صحيح فإنَّه يأثَمُ، ولزوجته أنْ تطلب فسْخ نِكاحها؛ باعتبار أنَّ زوجها لم يَفِ بما شُرِطَ عليه لزوجته، وللزوجة أنْ تُسقط حقَّها في ذلك الشرط، وتأذنَ في ذلك، والحقُّ لها والأمر عائدٌ إليها، وهي المستفيدة من الشرط، فالفسخ حقٌّ لها، إنْ شاءت فسخت وإنْ شاءت لم تفسَخ.

 

ولذا لما عُرض على عمر - رضي الله عنه - أحد هذه الشروط ألزَمَ به، ففي "سنن البيهقي" عن عبدالرحمن بن غَنْم قال: شهدتُ عمر - رضي الله عنه - سُئِلَ عنه - أي: اشتِراط الزوجة البقاء في دارها - فقال عمر: لها دارُها، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، إذًا يُطلقننا! فقال عمر - رضِي الله عنه -: إنَّ مقاطع الحقوق عند الشروط.

 

ومع ذلك يجوزُ للزوج أنْ يطلب من زوجته إسقاطَ شُروطها التي اشترطتها عليه أو إسقاطَ بعضِها ولو بمقابلٍ يعطيها إياه، فإنْ رضيت الزوجة وقَبِلتْ بذلك فإنَّ الشرط يسقُط، على القول الراجح.


ومن الشُّروط الصحيحة ما قد يشترطُه الزوج، كما لو شرَط على زوجته أنْ ترعى أطفالاً له من زوجةٍ سابقة، ونحوَ ذلك من الشُّروط التي يسوغ اشتراطها، ممَّا يكون فيه مصلحةٌ للزوجين أو أحدهما، ولا يُؤثِّر في تحقيق المصالح المقصودة في عقد النكاح[1].


مستمعيَّ الكرام، كانت هذه بعضَ الشروط التي يجوزُ اشتراطها بين الزوجين، وفي الحلقة القادمة نشرَعُ في الشُّروط الفاسدة التي لا يسوغُ اشتراطها.


أسألُ الله تعالى لي ولكم العِلمَ النافع والعملَ الصالح.


والله تعالى أعلمُ وأحكمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


• • •


أهم المراجع:

"الشرح الكبير".

 

"الروض المربع".


"الملخص الفقهي".


"الشرح الممتع".


"كتب التخريج".



[1] ملحوظة: تجويز هذه الشُّروط هو مذهب أحمد وخالَفه الجمهور.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نماذج من شروط النكاح وكيفية طلاق السنة
  • شروط النكاح وكيفية طلاق السنة أيضاً
  • شروط عقد النكاح
  • استكمال شروط عقد النكاح
  • شرط الشهادة في عقد النكاح، وحكم كتمان النكاح
  • الكفاءة في عقد النكاح
  • الشروط في النكاح (2)
  • الشروط في النكاح (3)
  • شروط الصيام
  • الخداع في الزواج
  • المقصود بنكاح الشغار وحكمه

مختارات من الشبكة

  • حديث: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • مخطوطة رسالة في الشروط الفاسدة في النكاح(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • عقد النكاح(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • عقد النكاح في المسجد(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • النكاح بغير إشهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الترغيب في النكاح والحث عليه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رضا الزوجة من أهم شروط صحة النكاح: دليله، أهميته، وتذكير الأولياء بواجباتهم تجاه مولياتهم(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • النكاح: أركانه وشروطه(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب