• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   عروض تقديمية   مواد مترجمة   بلغات أخرى   في الإعجاز   مرئيات   الإعجاز العلمي للفتيان  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرياح والتراب
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الرياح في المرسلات والنازعات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    القسم القرآني بالذاريات
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الإعجاز في فرش الأرض
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    قاع البحر في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار البحار في القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    حماية الماء من التلوث
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    وفي الأرض آيات للموقنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الفاحشة وطاعون الإيدز
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    الخمر أم الخبائث: داء وليست دواء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    مراحل خلق الجنين
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من أسرار السنة النبوية: شريط الخلق
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    دواب في السماء
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    العلم وأصل الحياة
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
  •  
    من نبوءات القرآن الكريم
    د. حسني حمدان الدسوقي حمامة
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

باب الموصى له

باب الموصى له
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/1/2016 ميلادي - 12/4/1437 هجري

الزيارات: 20796

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الوصايا

"باب المُوصَى له"

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (تصح الوصية لمن يَصح تملكه...) إلى آخره[1].

 

قال ابن رشد: ((كتاب الوصايا: والنظر فيها ينقسم أولاً قسمين:

القسم الأول: النظر في الأركان.

والثاني: في الأحكام، ونحن فإنما نتكلَّم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة.

 

القول في الأركان:

والأركان أربعة: المُوصِي، والمُوصَى له، والمُوصَى به، والوصية.

 

أما المُوصِي: فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك[2]، ويصح عند مالك[3] وصية السفيه والصبي الذي يعقل القُرَب.

 

وقال أبو حنيفة[4]: لا تجوز وصية الصبي الذي لم يبلغ.

وعن الشافعي[5] القولان، وكذلك وصية الكافر تصح عندهم؛ إذا لم يُوصِ بمُحرَّم.

 

وأما المُوصَى له: فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث[6]؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا وصية لوارث)[7].

 

واختلفوا هل تجوز لغير القرابة؟

فقال جمهور العلماء[8]: إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية.

وقال الحسن وطاوس: ترد الوصية على القرابة، وبه قال إسحاق.

 

وحجة هؤلاء: ظاهر قوله تعالى: ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة: 180] والألف واللام تقتضي الحصر.

 

واحتج الجمهور بحديث عمران بن الحُصَين المشهور، وهو: أن رجلاً أعتق ستة أعبد له في مرضه عند موته لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة[9]، والعبيد غير القرابة.

 

وأجمعوا - كما قلنا - أنها لا تجوز لوارث إذا لم يُجِزْها الورثة[10].

واختلفوا - كما قلنا - إذا أجازتها الورثة، فقال الجمهور[11]: تجوز.

وقال أهل الظاهر[12] والمُزَني: لا تجوز.

 

وسبب الخلاف: هل المنع لعلة الورثة أو عبادة؟ فمن قال: عبادة، قال: لا تجوز؛ وإن أجازها الورثة، ومن قال: المنع لِحَقّ الورثة أجازها إذا أجازها الورثة، وتَرَدُّد هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث)[13] هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول؟

 

واختلفوا في الوصية للميت:

فقال قوم: تَبْطُل بموت المُوصَى له، وهم الجمهور[14].

وقال قوم: لا تبطل، وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدًا.

 

وفي هذا الباب فرع مشهور، وهو إذا أذن الورثة للميت؛ هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته؟

فقيل: لهم، وقيل: ليس لهم، وقيل بالفرق بين أن يكون الورثة في عِيال الميت أو لا يكونوا - أعني: أنهم إن كانوا في عياله كان لهم الرجوع - والثلاثة الأقوال في المذهب[15].

 

القول في المُوصَى به، والنظر في جنسه وقدره:

أما جنسه: فإنهم اتفقوا على جواز الوصية في الرِّقَاب[16].

 

واختلفوا في المنافع:

فقال جمهور فقهاء الأمصار: ذلك جائز[17].

وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأهل الظاهر[18]: الوصية بالمنافع باطلة.

وعمدة الجمهور: أن المنافع في معنى الأموال.

 

وعمدة الطائفة الثانية: أن المنافع مُنْتقلة إلى ملك الوارث؛ لأن الميت لا ملك له، فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره، وإلى هذا القول ذهب أبو عمر بن عبدالبر[19].

 

وأما القدر: فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثُّلُث لمن ترك ورثة[20].

 

واختلفوا في من لم يترك ورثة، وفي القدر المستحب منها هل هو الثلث أو دونه؟

 

وإنما صار الجميع إلى أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث لمن له وارث، بما ثَبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاد سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، قد بلغ مني الوَجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أَفَأَتصدّق بثُلُثي مالي؟! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا)، فقال له سعد: فالشَّطر؟ قال: (لا)، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الثُّلُث، والثلث كثير، إنك أن تَذَر ورثتك أغنياء خير من أن تَذَرهم عَالة يَتكفَّفون الناس)[21]، فصار الناس لمكان هذا الحديث إلى أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثُّلُث.

 

واختلفوا في المُسْتحب من ذلك:

فذهب قوم إلى أنه ما دون الثُّلث؛ لقوله عليه السلام في هذا الحديث: (والثُّلُث كثير)، وقال بهذا كثير من السلف.

قال قتادة: أوصى أبو بكر بالخُمُس، وأوصى عمر بالرُّبُع، والخُمُس أحب إلي.

 

وأما من ذهب إلى أن المُسْتحب هو الثُّلُث؛ فإنهم اعتمدوا على ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم)[22] وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث، وثبت عن ابن عباس أنه قال: لو غَضّ الناس في الوصية من الثُّلث إلى الرُّبُع لكان أحب إلي؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الثُّلُث؛ والثُّلُث كثير)[23].

 

وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثُّلُث لمن لا وارث له، فإن مالكًا[24] لا يجيز ذلك والأوزاعي، واختلف فيه قول أحمد[25]، وأجاز ذلك أبو حنيفة[26] وإسحاق، وهو قول ابن مسعود.

 

وسبب الخلاف: هل هذا الحكم خاص بالعِلَّة التي علله بها الشارع أم ليس بخاص، وهو ألاّ يترك ورثته عالة يتكففون الناس، كما قال عليه السلام: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)[27].

 

فمن جعل هذا السبب خاصًا وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العِلَّة، ومن جعل الحكم عبادة، وإن كان قد علل بعلة، أو جعل جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة، قال: لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثُّلُث.

 

القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية.

 

والوصية بالجملة: هي هِبة الرجل ماله لشخص آخر، أو لأشخاص بعد موته، أو عتق غلامه، سواء صرَّح بلفظ الوصية أو لم يصرح به، وهذا العقد عندهم من العقود الجائزة باتفاق - أعني: أن للمُوصِي أن يرجع فيما أوصى به - إلا المُدبَّر؛ فإنهم اختلفوا فيه على ما سيأتي في كتاب التدبير.

 

وأجمعوا على أنه لا يجب للمُوصَى له إلا بعد موت الموصي[28].

واختلفوا في قبول المُوصَى له: هل هو شرط في صحتها أم لا؟

فقال مالك[29]: قبول المُوصَى له إياها شرط في صحة الوصية.

ورُوِي عن الشافعي[30] أنه ليس القبول شرطًا في صحتها، ومالك شبهها بالهبة.

 

القول في الأحكام:

وهذه الأحكام منها لفظية، ومنها حسابية، ومنها حُكْمية.

 

فمن مسائلهم المشهورة الحُكْمية اختلافهم في حُكم من أوصى بثُلُث ماله لرجل، وعيَّن ما أوصى له به في ماله مما هو الثُّلُث، فقال الورثة: ذلك الذي عين أكثر من الثُّلُث:

فقال مالك[31]: الورثة مُخَيّرون بين أن يعطوه ذلك الذي عينه المُوصِي أو يعطوه الثُّلُث من جميع مال الميت.

 

وخالفه في ذلك أبو حنيفة[32] والشافعي[33] وأبو ثور وأحمد[34] وداود[35].

 

وعمدتهم أن الوصية قد وجبت للمُوصَى له بموت المُوصِي وقبوله إياها باتفاق، فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه، وتُغَيَّر الوصية؟

 

وعمدة مالك إمكان صدق الورثة فيما ادعوه، وما أحسن ما رأى أبو[36] عمر بن عبدالبر في هذه المسألة، وذلك أنه قال: إذا ادعى الورثة ذلك كُلِّفوا بيان ما ادعوا، فإن ثبت ذلك أخذ منه المُوصَى له قدر الثُّلُث من ذلك الشيء المُوصَى به، وكان شريكًا للورثة، وإن كان الثُّلُث فأقل جُبِروا على إخراجه.

 

وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء المُوصَى به هو فوق الثُّلُث، فعند مالك[37] أن الورثة مخيرون بين أن يدفعوا إليه ما وصى له به، أو يفرجوا له عن جميع ثلث مال الميت: إما في ذلك الشيء بعينه، وإما في جميع المال على اختلاف الرواية عن مالك في ذلك.

 

وقال أبو حنيفة[38] والشافعي[39]: له ثُلُث تلك العين، ويكون بباقيه شريكًا للورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوفي تمام الثُّلُث.

 

وسبب الخلاف: أن الميت لما تَعدَّى في أن جعل وصيته في شيء بعينه، فهل الأعدل في حق الورثة أن يُخَيروا بين إمضاء الوصية، أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج عنهم من ماله، أو يبطل التعدي، ويكون[40] ذلك الحق مشتركًا؟ وهذا هو الأولى إذا قلنا: إن التعدي هو في التعيين؛ لكونه أكثر من الثلث - أعني: أن الواجب أن يسقط التعيين - وإما أن يكلف الورثة أن يمضوا التعيين أو يتخلوا عن جميع الثُّلُث فهو حملٌ عليهم.

 

ومن هذا الباب: اختلافهم في من وجبت عليه زكاة فمات ولم يُوصِ بها، وإذا أوصى بها فهل هي من الثُّلُث أو من رأس المال؟

 

فقال مالك[41]: إذا لم يُوصِ بها لم يلزم الورثة إخراجها.

وقال الشافعي[42]: يلزم الورثة إخراجها من رأس المال.

 

وإذا وصى بها؛ فعند مالك[43]: يلزم الورثة إخراجها، وهي عنده من الثُّلُث، وهي عند الشافعي[44] في الوجهين من رأس المال، شبهها بالدين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فدَيْن الله أحقُّ أن يُقْضى)[45]، وكذلك الكفَّارات الواجبة، والحج الواجب عنده.

 

ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية بإخراجها بعد الموت، ولا خلاف أنه لو أخرجها في الحياة أنها من رأس المال، ولو كان في السياق، وكأن مالكًا اتهمه هنا على الورثة أعني: في توصيته بإخراجها، قال: ولو أُجيز هذا لجاز للإنسان أن يُؤخِّر جميع زكاته طول عمره إذا دَنا من الموت وَصَّى بها، فإذا زاحمت الوصايا الزكاة قدمت عند مالك[46] على ما هو أضعف منها.

 

وقال أبو حنيفة[47]: هي وسائر الوصايا سواء، يريد في المحاصة.

 

واتفق مالك[48] وجميع أصحابه على أن الوصايا التي يضيق عنها الثُّلُث إذا كانت مستوية أنها تتحاص في الثُّلُث، وإذا كان بعضها أهم من بعض قُدِّم الأهم، واختلفوا في الترتيب على ما هو مسطور في كتبهم.

 

ومن مسائلهم الحسابية المشهورة في هذا الباب: إذا أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثُلُثَيه، وَرَدَّ الورثة الزائد: فعند مالك[49] والشافعي[50] أنهما يقتسمان الثُّلُث بينهما أخماسًا.

 

وقال أبو حنيفة[51]: بل يقتسمان الثُّلُث بالسوية.

 

وسبب الخلاف هل الزائد على الثُّلُث الساقط؛ هل يسقط الاعتبار به في القسمة كما يسقط في نفسه بإسقاط الورثة؟ فمن قال: يبطل في نفسه ولا يبطل الاعتبار به في القسمة إذا كان مشاعًا، قال: يقتسمون المال أخماسًا، ومن قال: يَبْطُل الاعتبار به كما لو كان معينًا قال: يقتسمون الباقي على السواء.

 

ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب: إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يَعلم به، ومال لا يَعلم به، فعند مالك[52] أن الوصية تكون فيما عَلم به دون ما لم يعلم، وعند الشافعي[53]: تكون في المالين.

 

وسبب الخلاف: هل اسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم به وما لم يعلم، أو ما علم فقط؟

والمشهور عن مالك[54] أن المدبَّر يكون في المالين إذا لم يخرج من المال الذي يعلم.

 

وفي هذا الباب فروع كثيرة، وكلها راجعة إلى هذه الثلاثة الأجناس، ولا خلاف بينهم أن للرجل أن يُوصي بعد موته بأولاده، وأن هذه خلافة جزئية كالخلافة العظمى الكلية التي للإمام أن يُوصي بها))[55].



[1] الروض المربع ص348.

[2] المبسوط 28/ 92، وحاشية ابن عابدين 6/ 693، والشرح الصغير 2/ 465، وحاشية الدسوقي 4/ 422، وتحفة المحتاج 7/ 3 - 4، ونهاية المحتاج 6/ 41، وشرح منتهى الإرادات 4/ 440 - 441، وكشاف القناع 10/ 199 - 200.

[3] الشرح الصغير 2/ 465، وحاشية الدسوقي 4/ 422.

[4] فتح القدير 8/ 432 - 433، وحاشية ابن عابدين 6/ 693.

[5] تحفة المحتاج 7/ 4، ونهاية المحتاج 6/ 41 - 42.

[6] فتح القدير 8/ 426، وحاشية ابن عابدين 6/ 700، والشرح الصغير 2/ 467، وحاشية الدسوقي 4/ 427، وتحفة المحتاج 7/ 14، ونهاية المحتاج 6/ 49، وشرح منتهى الإرادات 4/ 445، وكشاف القناع 10/ 210 - 211.

[7] رواه أبو داود (2870)، والترمذي (2120) وقال: حسن صحيح.

[8] فتح القدير 8/ 419 - 428، وحاشية ابن عابدين 6/ 696 - 697، والشرح الصغير 2/ 465، وحاشية الدسوقي 4/ 423، وتحفة المحتاج 7/ 21، ونهاية المحتاج 6/ 54، وشرح منتهى الإرادات 4/ 443، وكشاف القناع 10/ 208 - 209.

[9] مسلم (1668).

[10] فتح القدير 8/ 426، وحاشية ابن عابدين 6/ 700، والشرح الصغير 2/ 467، وحاشية الدسوقي 4/ 427، وتحفة المحتاج 7/ 14، ونهاية المحتاج 6/ 49، وشرح منتهى الإرادات 4/ 445، وكشاف القناع 10/ 210 - 211.

[11] فتح القدير 8/ 426 - 428، وحاشية ابن عابدين 6/ 700، والشرح الصغير 2/ 467، وحاشية الدسوقي 4/ 427، وتحفة المحتاج 7/ 14، ونهاية المحتاج 6/ 49، وشرح منتهى الإرادات 4/ 445، وكشاف القناع 10/ 210 - 211.

[12] المحلى 9/ 316.

[13] رواه أبو داود (2870)، والترمذي (2120) وقال: حسن صحيح.

[14] فتح القدير 8/ 481، وحاشية ابن عابدين 6/ 741، والمدونة 6/ 73، وتحفة المحتاج 7/ 38، ونهاية المحتاج 6/ 66، وشرح منتهى الإرادات 4/ 453، وكشاف القناع 10/ 219.

[15] الشرح الصغير 2/ 471، وحاشية الدسوقي 4/ 437 - 438.

[16] فتح القدير 8/ 461، وحاشية ابن عابدين 6/ 725 - 727، والشرح الصغير 2/ 466، وحاشية الدسوقي 4/ 425، وتحفة المحتاج 7/ 25 - 26، ونهاية المحتاج 6/ 56 - 57، وشرح منتهى الإرادات 4/ 469، وكشاف القناع 10/ 213.

[17] فتح القدير 8/ 480، وحاشية ابن عابدين 6/ 739، والمنتقى شرح الموطأ 6/ 160، وحاشية الدسوقي 4/ 448، وتحفة المحتاج 7/ 17، ونهاية المحتاج 6/ 51، وشرح منتهى الإرادات 4/ 486، وكشاف القناع 10/ 274.

[18] المحلى 9/ 322 - 327.

[19] الاستذكار 7/ 279.

[20] فتح القدير 8/ 420 - 421، وحاشية ابن عابدين 6/ 695، والشرح الصغير 2/ 467، وحاشية الدسوقي 4/ 427، وتحفة المحتاج 7/ 21 - 22، ونهاية المحتاج 6/ 54، وشرح منتهى الإرادات 4/ 445، وكشاف القناع 10/ 210 - 211.

[21] أخرجه البخاري (1628)، ومسلم (1628)، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

[22] أخرجه الطحاوي 4/ 380.

قال ابن عبدالبر في التمهيد 8/ 382 - 383: فيه طلحة بن عمرو، وطلحة ضعيف.

[23] أخرجه البخاري (2743).

[24] المنتقى شرح الموطأ 6/ 156 - 157.

[25] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 216 - 217، وشرح منتهى الإرادات 4/ 444، وكشاف القناع 10/ 209.

[26] المبسوط 30/ 43، وفتح القدير 8/ 417.

[27] أخرجه البخاري (1628)، ومسلم (1628)، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

[28] فتح القدير 8/ 430، وحاشية ابن عابدين 6/ 702، والشرح الصغير 2/ 466، وحاشية الدسوقي 4/ 427، وتحفة المحتاج 7/ 22 - 23، ونهاية المحتاج 6/ 54 - 55، وشرح منتهى الإرادات 4/ 449، وكشاف القناع 10/ 218.

[29] الشرح الصغير 2/ 466، وحاشية الدسوقي 4/ 424.

[30] المهذب 1/ 590.

[31] المنتقى شرح الموطأ 6/ 174، وحاشية الدسوقي 4/ 445 - 446.

[32] المبسوط 28/ 16.

[33] تحفة المحتاج 7/ 47 - 48، ونهاية المحتاج 6/ 73 - 74.

[34] شرح منتهى الإرادات 4/ 493، وكشاف القناع 10/ 282.

[35] المحلى 9/ 321 - 322.

[36] ليست في الأصل، واستدركناها من مطبوعة: ((بداية المجتهد)).

[37] المنتقى شرح الموطأ 6/ 174، وحاشية الدسوقي 4/ 445 - 446.

[38] حاشية ابن عابدين 6/ 814 - 815.

[39] تحفة المحتاج 6/ 384 - 385، ونهاية المحتاج 6/ 7 - 8.

[40] كذا في الأصل، وفي بداية المجتهد: ((ويعود)).

[41] الشرح الصغير 2/ 478 - 479، وحاشية الدسوقي 4/ 441 - 442.

[42] تحفة المحتاج 6/ 382 - 384، ونهاية المحتاج 6/ 4 - 7.

[43] الشرح الصغير 2/ 478 - 479، وحاشية الدسوقي 4/ 441 - 442.

[44] تحفة المحتاج 6/ 382 - 384، ونهاية المحتاج 6/ 4 - 7.

[45] البخاري (1953)، ومسلم (1148)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[46] الشرح الصغير 2/ 478 - 479، وحاشية الدسوقي 4/ 441 - 442.

[47] حاشية ابن عابدين 6/ 814 - 815.

[48] الشرح الصغير 2/ 477، وحاشية الدسوقي 4/ 444.

[49] المدونة 6/ 54، والشرح الصغير 2/ 477.

[50] تحفة المحتاج 7/ 25 - 26، ونهاية المحتاج 6/ 56 - 57.

[51] فتح القدير 8/ 441، وحاشية ابن عابدين 6/ 712 - 713.

[52] المدونة 6/ 37.

[53] تحفة المحتاج 7/ 22 - 23، ونهاية المحتاج 6/ 55.

[54] المدونة 6/ 37.

[55] بداية المجتهد 2/ 308 - 312.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مسألة العمل بشرط الواقف
  • الوقف عقد لازم
  • تعليق الهبة على شرط

مختارات من الشبكة

  • باب نقض الكعبة وبنائها وباب جدر الكعبة وبابها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • أبواب الجنة الثمانية وأسماؤها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زمن الرويبضة والحيرة في السبيل!(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • شرح حديث: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أصعب وأشكل باب من أبواب علوم القرآن(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح جامع الترمذي في السنن (باب التثويب في الفجر، باب من أذن فهو يقيم)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • شرح جامع الترمذي في السنن (باب كراهية الأذان بغير وضوء، باب الإمام أحق بالإقامة)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • شرح حديث: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار"(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • مخطوطة قطعة من الإلمام بأحاديث الأحكام (من باب الآنية إلى باب اللقطة) (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • فيض الغمام شرح أحاديث بلوغ المرام: من باب الرخصة في العرايا إلى نهاية باب الوديعة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب