• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بيان شبكة الألوكة إلى زوارها الفضلاء حول حقوق ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    المسائل التي خالف فيها الإمام محمد بن عبدالوهاب ...
    عبدالله بن عادل بن عبدالله السعوي
  •  
    جزء في ختم رياض الصالحين للإمام النووي والإسناد ...
    محمد زياد التكلة
  •  
    برنامج معرفة الله (10) رب ماذا؟
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    تنبيه الحريص لما في مصيبة أحد من ابتلاء وتمحيص ...
    د. أحمد أبو اليزيد
  •  
    جهود الإمام ابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ) اللغوية في ...
    دكتور صباح علي السليمان
  •  
    أيهجر القرآن؟.. (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    حكم قراءة سورة الضحى عند فقد شيء أو ضياعه
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    الدنيا ميزان ابتلاء لا دار جزاء (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    فكر المجابهة
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    منتجة الأجيال
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    فضل العمرة والطريقة الصحيحة لأدائها وتنبيهات ...
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الرد على شبهة أن سورة الفلق فيها أشياء خادشة ...
    د. جاسر يزن سيف الدين
  •  
    وقفة مع آية (قال لا ينال عهدي الظالمين)
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    الحديث الثالث والثلاثون: فضل خلق الحلم والأناة
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    {إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا}
    د. خالد النجار
  •  
    احذروا من الشماتة بالآخرين (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    ونكتب ما قدموا وآثارهم (خطبة) - باللغة النيبالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    تخريج حديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    إهمال زوجي يقتلني
    د. شيرين لبيب خورشيد
  •  
    تفسير: (ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    قواعد النجاح والتفوق المالي والاقتصادي والاجتماعي ...
    بدر شاشا
  •  
    كلمة وكلمات (5)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    فتاوى - الجزء الرابع: العلم - فضائل الأعمال - ...
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    أصحاب الأخدود من قصص القرآن والسنة: دروس وعبر ...
    الشيخ الدكتور سمير بن أحمد الصباغ
  •  
    حجية خبر الواحد إذا عمل الراوي بخلاف روايته
    أمجد هارون عيسى
  •  
    من الأخلاق الإسلامية (السمت الحسن)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    النوم أمانة في حفظ الله
    أبو خالد بن ناظر الدين القاسمي
  •  
    من مائدة الصحابة: زينب بنت جحش رضي الله عنها
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    التمويل الإسلامي
    بوعلام يوبي
  •  
    الذنوب.. وفرار النعم
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    عبادة اللسان (ذكر الله تعالى)
    سلامة إبراهيم محمد دربالة النمر
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج
علامة باركود

حكم أخذ أجرة عن الحج

إجابة الشيخ خالدالرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/11/2009 ميلادي - 24/11/1430 هجري

الزيارات: 52553

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نُشْهِد الله على حبِّكم في الرَّحْمن يا شيخ، وأحسن الله إليْكم.

مَن نابَ عن شخصٍ آخَر في الحجِّ، هل يجوز أن يأخذ ما تبقَّى من مال، حتَّى إن صرف منه الشيءَ اليسير؟ وبِماذا يرجِع من الأجر مَن حجَّ عن شخصٍ آخَر؟ ورحِمكم اللهُ ونفَع بعلْمِكم.

الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالإنابة في الحجِّ جائزة، وقد سبق ذِكْر الحكم مفصَّلا في فتوى: "الوكالة بالحج".

ومَن ينوب في الحجِّ عن الغَير يجوزُ له أن يأخُذ كلَّ ما يَحتاجُه من النَّفقة والتِزامات الحجِّ، سواءٌ كانت النفقة للحجِّ أم السفر وغيرِه، كما أنَّ له أن يُنفق على نفسِه أثناءَ الحجِّ والعودة منه بالمعروف، بغير إسْراف ولا تقْتير، ولو حبَسه عن الحجِّ حابسٌ - مثل أن يمرض، أو يضلَّ الطَّريق - لَم يلزمْه الضَّمان لما أنفق؛ لأنَّ شأنه شأن من أنابه، ولو بقِي معه مال، فإنَّ عليه ردَّه لِمَن أنابَه؛ إلاَّ أن يأذَن له فيه.

أمَّا إن دُفِع إليه مبلغ معيَّن، وقيل له: حُجَّ بهذا المال، أو هذا المال لكَ لتحُجَّ به عن فلان، أو قيل له: إنَّ الميِّت أوْصى بِهذا المال للحجِّ به عنه - ففي هذه الحالة: يَجوز للنَّائب أن يأخُذ ما بقِي من المال، حتَّى إن صرف منه الشَّيء اليسير.

أمَّا إذا كان مَن سيحجُّ عن الغيْر أجيرًا، فإن الاستئجار للحجِّ موضعُ خلاف بين العلماء، فذهب المالكيَّة والشَّافعيَّة إلى الجواز، وهو رواية عن أحمد، وذهب أبو حنيفةَ في "المبسوط" للسرخسي، و"الفتاوى الهندية"، وإسحاقُ بن راهويه، وهو الأشهر عن أحمدَ إلى: أنَّه لا يَجوز الاستئجار على الحجِّ.

قال أبو عمر بن عبدالبر في "الاستذكار": "ومِن حجَّة مالك والشَّافعي على جواز ذلك: إجماعُهم على كتْب المصحف، وبناء المسجِد، وحفْر القبْر، وصحَّة الاستئجار في ذلك، وهو قربة إلى الله - عزَّ وجلَّ - فكذلك عمل الحجِّ عن الغير، والصدقات قربةٌ إلى الله - عزَّ وجلَّ - وقد أباح للعامل عليْها الأجر على عمالته".

وقال ابن قدامة في "المغني": "وفي الاستئْجار على الحجِّ، والأذان، وتعليم القُرآن والفقه، ونحوه، ممَّا يتعدَّى نفعُه، ويختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة – روايتان:

إحداهُما: لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق.

والأخرى: يَجوز، وهو مذهبُ مالكٍ والشَّافعي وابنِ المنذر؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((أحقُّ ما أخذتُم عليْه أجرًا كتابُ الله))؛ رواه البخاري.

وأخذ أصحاب النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الجعْل على الرُّقية بكتاب الله، وأخبروا بذلك النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - فصوَّبَهم فيه، ولأنَّه يجوز أخذ النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه؛ كبناء المساجد والقناطر.

قال أحمد في الذي يأخذ دراهمَ للحجِّ: لا يمشي، ولا يقتِّر في النفقة، ولا يسرف، وقال في رجل أخذ حجَّة عن ميت، ففضلتْ معه فضلة: يردُّها، ولا يناهد أحدًا إلا بقدْر ما لا يكون سرفًا، ولا يدعو إلى طعامِه، ولا يتفضَّل.

وقال: وإن قلْنا: يجوز الاستِئْجار على الحجِّ، جاز أن يقع الدَّفع إلى النَّائب من غير استِئْجار، فيكون الحكم فيه على ما مضى.

وإن استأجره ليحجَّ عنه أو عن ميت، اعتبر فيه شروط الإجارة، من معرفة الأُجْرة، وعقد الإجارة، وما يأخذه أجرةً له يملكه، ويباح له التصرُّف فيه، والتوسُّع به في النفقة وغيرها، وما فضل فهو له، وإن أحصر أو ضلَّ الطريق أو ضاعت النَّفقة منه، فهو في ضمانه والحج عليه، وإن مات، انفسختِ الإجارة". ويجب على الذي يحج نيابة عن غيره أن يكون حذرًا من إرادته الدنيا بعمله، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمّن حج عن غيره ومقصده التكسب، فقال: إذا حج الإنسان عن غيره من أجل الفلوس فأخشى أن لا يقبل الله منه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ} نعوذ بالله، وقال تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ}، فإذا علمت من نفسك أنك تأخذ الدراهم لتحج عن غيرك من أجل الدراهم فلا تفعل... فيجب عليك أن ترده. اهـ.،، والله أعلم.




حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعجلوا بالحج
  • المتباطئون عن الحج

مختارات من الشبكة

  • ما حكم أخذ الأجر على الضمان؟(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • السلسلة الرمضانية - حكم صوم رمضان وأجره(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • في استقبال رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • تفطير صائم(مقالة - ملفات خاصة)
  • تفسير: (الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع السلع في متجر أمازون (أمازون FBA)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إجارة المنافع بالمنافع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دعوة للإبداع والابتكار (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ذكر الله سبب من أسباب مغفرة الله لك(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة علمية تناقش واقع الإسلام في روسيا
  • 60 شابا يتنافسون في المسابقة الإسلامية ببلدة نورلت
  • تتويج الفائزين في مسابقة المؤذنين بزينيتسا
  • باحثون يسلطون الضوء على دور المسلمين في المجتمع الهندي
  • 60 معلمة تشارك في ندوة لتعزيز مهارات معلمات القرآن في مومشيلغراد
  • مسلمو تتارستان يطلقون حملة تبرعات لدعم ضحايا فيضانات داغستان
  • برنامج شبابي في تزولا وأوراسيي يدمج التعليم بالتكنولوجيا الحديثة
  • النسخة الثالثة عشرة من مسابقة "نور المعرفة" في تتارستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/11/1447هـ - الساعة: 15:0
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب