• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

من أحكام الفوات والإحصار

من أحكام الفوات والإحصار
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/2/2015 ميلادي - 24/4/1436 هجري

الزيارات: 43074

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام الفوات والإحصار

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: ((من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة، ويقضي، ويهدي؛ إن لم يكن اشترط، ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس فمَحِلِّي حيث حبستني، فلا هدي عليه، ولا قضاء، إلا أن يكون الحج واجبًا فيؤديه...)) إلى قوله: ((وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضلَّ الطريق بقي محرِمًا حتى يقدر على البيت إن لم يكن اشترط)) [1].


قال في ((المقنع)): ((ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ويتحلل بطواف وسعي.


وعنه[2]: ينقلب إحرامه لعمرة ولا قضاء عليه إلا أن يكون فرضًا.


وعنه[3]: عليه القضاء. وهل يلزمه هدي؟ على روايتين إحداهما[4]: عليه هدي يذبحه في حجة القضاء - إن قلنا عليه قضاء - وإلا ذبحه في عامه.


وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج، ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديًا في موضعه وحَلَّ، فإن لم يجد هديًا صام عشرة أيام ثم حَلَّ، ولو نوى التحلُّل قبل ذلك لم يحل.


وفي وجوب القضاء على المُحصَر روايتان[5]، فإن صُدَّ عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلُّل، فإن فاته الحج تحلَّل بعمرة، ويحتمل أنه يجوز له التحلُّل كمن حصره العدو، ومن شرط في ابتداء إحرامه: (أن محِلِّي حيث حبستني)، فله التحلُّل بجميع ذلك ولا شيء عليه))[6].


وقال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على أن الإحصار بالعدو يُبيح التحلُّل[7] واختلفوا في من قدر على أحد هذين الركنين الوقوف والطواف، ثم صُدَّ عن التمام، هل يكون محصَرًا كمن لم يقدر على واحد منهما، أم لا؟


فقال أبو حنيفة[8] ومالك[9] والشافعي في القديم[10]: متى وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة وتحلَّل التحلُّل الأول، ثم صُدَّ عن البيت؛ فإنه لا يكون محصَرًا، ولا سبيل إلى تحلُّله، ويبقى محرمًا أبدًا حتى يطوف للزيارة، فإن سافر إلى بلدٍ فإنه يجب عليه العود بإحرامه الأول، ويطوف ويسعى وعليه دم؛ لتركه الوقوف بالمزدلفة إن لم يكن وقف بها، وعليه دم؛ لرمي الجمار إن لم يكن رماها؛ وكذلك لتأخير الحلق، وعليه دم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عند أبي حنيفة[11] والشافعي[12]، وعند مالك[13] يجب عليه دم لتأخير طواف الزيارة إن أخَّره إلى المُحرَّم، فإن جامع قبل أن يطوف للزيارة بعد التحلُّل الأول في هذه الصورة فعليه بدنة عندهم[14].


وعند أبي حنيفة[15] رواية أخرى: عليه شاة فإن تكرَّر الوطء منه نظر، فإن كان بنية ترك الإحرام ورفضه فإنه يكفيه دم واحد، وإن لم يكن بنية رفض الإحرام نظر، فإن كان الوطء المتكرّر في مجلس واحد فيلزمه دم واحد، وإن كان في مجالس متفرقة فلكل مجلس دم.


فأما من أُحصر بمكة فقال أبو حنيفة[16]: ليس بمحصَر.


وقال أبو بكر الرازي عن أصحابه: إنما هذا في حقِّ من قدر على طواف الزيارة أو الوقوف بعَرَفة فإنه متى قدر على أحد هذين الرُّكنين فلا يكون محصَرًا. فأما إذا لم يقدر على الطواف ولا على الوقوف بعَرَفة فهو محصر.


وقال مالك[17]: من حصره العدو بمكة يتحلَّلُ بعمل عُمرة إلا أن يكون مكيًّا فيخرج إلى الحِل ثم يتحلَّل بعُمرة.


وقال الشافعي في الجديد[18] وأحمد[19]: إن الإحصار بمكة، والإحصار قبل الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بها كله سواء في إثبات حكم الإحصار، وأن المُحصَر في حالة من هذه الأحوال كمن لم يقدر عليها كلها.


قال الوزير يحيى بن محمد: والصحيح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي في قوله الجديد[20] وأحمد[21]. فإن قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196] محمولٌ على العموم في حقِّ كل من أُحصر؛ سواء كان قبل الوقوف أو بعده، وبمكة أو بغيرها، وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف، وإن له[22] أن يتحلَّل كما قال الله تعالى؛ لأنه سبحانه وتعالى أطلق ذلك في قوله: ولم يخصصه، وعلى ذلك فيما جرى للحاج في سنة سبع وخمسين وخمسمائة، فإن الذين صُدُّوا عن المسجد الحرام وخاف كلُّ واحد منهم الهلاك والقتل ليس على أحدهم إلا ما استيسر من الهدي. والله أعلم.


واختلفوا في إيجاب الهدي على المُحصَر بعدو:

فقال أبو حنيفة[23] والشافعي[24] وأحمد[25] بوجوبه عليه، ولا يتحلل إلا بهدي.


وقال مالك[26]: لا يجب عليه، ويتحلل بغير هدي.


واختلفوا فيما إذا اشترط المحرم التحلل:

فقال الشافعي[27] وأحمد[28]: له شرطه ويستفيد به التحلل إذا وجد الشرط، سواء كان الحصر بمرض أو عدو أو غيره فيستفيد بالشرط عند المرض والخطأ التحلل وإسقاط الهدي، وعند العدو إسقاط الدم.


وقال مالك[29]: وجود الشرط كعدمه ولا يفيد شيئًا.


وقال أبو حنيفة[30]: الشرط بعد[31] سقوط الدم ولا يفيد التحلل؛ لأن التحلل يستفاد بالإطلاق عنده.


واختلفوا في المُحصَر بالمرض:

فقال أبو حنيفة[32]: المُحصَر بالمرض كمن أُحصر بالعدو سواء.


وقال مالك[33] والشافعي[34] وأحمد[35]: إذا مرض المُحرِم لم يجز له التحلُّل، ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت، فإن فاته الحج فعل ما يفعله المفوت من عمل العُمرة والهدي والقضاء.


واختلفوا في من عدم دم الإحصار، هل يقوم الصيام مقامه؟

فقال أبو حنيفة[36]: لا يجزئ عنه الصيام.


وقال الشافعي[37] في أحد قوليه: لابُدَّ من الهدي.


وقال في الآخر[38] وأحمد[39]: يجزئ عنه الصوم.


وللشافعي في صفة الصوم المجزئ عنه ثلاثة أقوال[40]:

أحدها: صوم التمتع، والثاني: صوم الحلق، والثالث: صوم التعديل عن كل مُدٍّ يومًا.


وقال أحمد رضي الله عنه[41]: مقداره عشرة أيام، ولا يجوز له التحلُّل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم، كما لا يحل حتى يأتي بالبدل الذي هو الدم عند أحمد[42].


وعن الشافعي قولان: أحدهما[43] كهذا، والآخر[44] له أن يتحلل قبل الإتيان بالبدل.


واختلفوا أين ينحر المُحصَر الهدي؟

فقال الشافعي[45] وأحمد[46]: ينحره في محل تحلله من حل أو حرم.


وقال أبو حنيفة[47]: لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحَرَم.


واختلفوا هل يجوز أن ينحر ويتحلل قبل يوم النحر أو يؤخرهما إلى يوم النحر؟

فقال أبو حنيفة[48] والشافعي[49] وأحمد في إحدى روايتيه[50]: يجوز له أن ينحر ويتحلل وقت حصره ولا ينتظر يوم النحر.


وقال أحمد في الرواية الأخرى[51]: لا يجوز ذلك إلا في يوم النحر وكذلك قال أبو يوسف ومحمد[52].


واختلفوا فيما إذا أُحصر في حجة التطوُّع فحلَّ منها بالهدي، فهل يلزمه القضاء أم لا؟

فقال مالك[53] والشافعي[54]: لا يلزمه القضاء.


وقال أبو حنيفة[55]: يلزمه. وعن أحمد روايتان[56] كالمذهبين.


واتفقوا على أنه إذا أُحصر في حجَّة الفرض وحلَّ منها بالهدي أنه يلزمه القضاء[57] إلا ما رواه عبدالملك بن الماجشون عن مالك[58] أنه متى أُحصر عن حجَّة الفرض بعد الإحرام سقط عنه الفرض.


قال الوزير: وأنا أستحسن هذا.


ثم اختلفوا هل يجب عليه مع القضاء للحج عمرة؟

فقال مالك[59] والشافعي[60] وأحمد[61]: لا يلزمه مع الحج عمرة إلا أن مالكًا[62] أوجب عليه الهدي مع القضاء.


وقال أبو حنيفة[63]: يلزمه عمرة))[64].


وقال ابن رشد: ((وأما الإحصار فالأصل فيه قوله سبحانه: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾... إلى قوله: ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196].


فنقول: اختلف العلماء في هذه الآية اختلافًا كثيرًا، وهو السبب في اختلافهم في حكم المُحصَر بمرض أو بعدو، فأول اختلافهم في هذه الآية: هل المُحصَر هاهنا هو المُحصَر بالعدو أو المُحصَر بالمرض؟

فقال قوم: المُحصَر هاهنا هو المُحصَر بالعدو.


وقال آخرون: بل المُحصَر هاهنا هو المُحصَر بالمرض.


فأما من قال: المُحصَر هاهنا هو المُحصَر بالعدو. فاحتجوا بقوله تعالى بعد ذلك: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ﴾ [البقرة: 196] قالوا: فلو كان المُحصَر هو المُحصَر بمرض لما كان لذِكر المرض بعد ذلك فائدة.


واحتجوا أيضًا بقوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 196]، وهذه حجة ظاهرة.


ومن قال: إن الآية إنما وردت في المُحصَر بالمرض فإنه زعم أن المُحصَر هو من أُحصر ولا يقال: أحصر في العدو. وإنما يقال: حصره العدو، وأحصره المرض. قالوا: وإنما ذكر المرض بعد ذلك؛ لأن المرض صنفان: صنف محصِر، وصنف غير محصِر.


وقالوا: معنى قوله: ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ﴾ معناه: من المرض.


وأما الفريق الأول فقالوا عكس هذا وهو أن (أَفْعَلَ) أبدًا و(فعل) في الشيء الواحد إنما يأتي لمعنيين:

أما (فعل) فإذا أوقع بغيره فعلاً من الأفعال.


وأما (أَفْعَلَ) فإذا عرّضه لوقوع ذلك الفعل به، يقال: قتله إذا فعل به فعل القتل، وأقتله إذا عرّضه للقتل. وإذا كان هذا هكذا فـ(أحصر) أحق بالعدو و(حصر) أحق بالمرض؛ لأن العدو إنما عرض للإحصار، والمرض فهو فاعل الإحصار، وقالوا: لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع الخوف من العدو. وإن قيل في المرض فباستعارة ولا يصار إلى الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة، وكذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر. الظاهر منه أن المُحصَر غير المريض، وهذا هو مذهب الشافعي[65].


والمذهب الثاني مذهب مالك[66] وأبي حنيفة[67].


وقال قوم: بل المُحصَر هاهنا الممنوع من الحج بأي نوع امتنع: إما بمرض أو بعدو أو بخطأ في العدو أو بغير ذلك.


وجمهور العلماء على أن المُحصَر عن الحج ضربان: إما محصر بمرض، وإما محصر بعدو[68]، فأما المُحصَر بعدو: فاتفق الجمهور على أنه يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر[69].


وقال الثوري والحسن بن صالح: لا يتحلل إلا في يوم النحر.


والذين قالوا: (يتحلل حيث أحصر) اختلفوا في إيجاب الهدي عليه، وفي موضع نحره إذا قيل بوجوبه، وفي إعادة ما حصر عنه من حج أو عمرة:

فذهب مالك[70] إلى أنه لا يجب عليه هدي، وأنه إن كان معه هدي نحره حيث حلَّ.


وذهب الشافعي[71] إلى إيجاب الهدي عليه، وبه قال أشهب، واشترط أبو حنيفة[72] ذبحه في الحرم.


وقال الشافعي[73]: حيثما حَلَّ.


وأما الإعادة فإن مالكًا[74] يرى أن لا إعادة عليه.


وقال قوم: عليه الإعادة.


وذهب أبو حنيفة[75] إلى أنه إن كان أحرم بالحج عليه حجة وعمرة، وإن كان قارنًا فعليه حج وعمرتان، وإن كان معتمرًا قضى عمرته.


وليس عليه - عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن[76] - تقصير، واختار أبو يوسف[77] تقصيره.


وعمدة مالك في أن لا إعادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَلَّ هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت، وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا من الصحابة ولا ممن كان معه أن يقضي شيئًا، ولا أن يعود لشيء[78].


وعمدة من أوجب عليه الإعادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في العام المقبِل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة[79]، ولذلك قيل لها: عمرة القضاء. وإجماعهم أيضًا على أن المُحصَر بمرض أو ما أشبهه عليه القضاء.


فسبب الخلاف هو: هل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقضِ؟ وهل يثبت القضاء بالقياس أم لا؟ وذلك أن جمهور العلماء على أن القضاء يجب بأمر ثان غير أمر الأداء، وأما من أوجب عليه الهدي فبناء على أن الآية وردت في المُحصَر بالعدو أو على أنها عامة؛ لأن الهدي فيها نص. وقد احتج هؤلاء بنحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهدي عام الحديبية حين أحصروا.


وأجاب الفريق الآخر أن ذلك الهدي لم يكن هدي تحلل، وإنما[80] كان هديًا سيق ابتداء، وحجة هؤلاء أن الأصل هو أن لا هدي عليه إلا أن يقوم الدليل عليه.


وأما اختلافهم في مكان الهدي عند من أوجبه: فالأصل فيه اختلافهم في موضع نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه عام الحديبية.


فقال ابن إسحاق: نحره في الحرم. وقال غيره: إنما نحره في الحل، واحتج بقوله تعالى: ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ﴾ [الفتح: 25]، وإنما ذهب أبو حنيفة[81] إلى أن من أُحصر عن الحج أن عليه حجًّا وعمرة؛ لأن المُحصَر قد فسخ الحج في عمرة ولم يتم واحدًا منهما، فهذا هو حكم المُحصَر بعدو عند الفقهاء.


وأما المُحصَر بمرض: فإن مذهب الشافعي[82] وأهل الحجاز[83] أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي ما بين الصفا والمروة، وأنه بالجملة يتحلل بعمرة؛ لأنه إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة، وهو مذهب ابن عمر وعائشة وابن عباس.


وخالف في ذلك أهل العراق[84] فقالوا: يحل مكانه، وحكمه حكم المُحصَر بعدو - أعني: أن يرسل هديه، ويقدر يوم نحره، ويحل في اليوم الثالث - وبه قال ابن مسعود. واحتجوا بحديث الحجَّاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ وعليه حجَّة أخرى)[85].


وبإجماعهم على أن المحصر بعدوٍّ ليس من شرط إحلاله الطواف بالبيت، والجمهور على أن المُحصَر بمرض عليه الهدي[86].


وقال أبو ثور وداود: لا هدي عليه اعتمادًا على ظاهر حكم هذا المُحصَر، وعلى أن الآية الواردة في المُحصَر هو حصر العدو.


وأجمعوا على إيجاب القضاء عليه[87]، وكل من فاته الحج بخطأ من العدد في الأيام، أو بخفاء الهلال عليه، أو غير ذلك من الأعذار؛ فحكمه حكم المُحصَر بمرض عند مالك[88].


وقال أبو حنيفة[89]: من فاته الحج بعذر غير المرض يحل بعُمرة ولا هدي عليه، وعليه إعادة الحج.


والمكي المُحصَر بمرض عند مالك[90] كغير المكي يحل بعُمرة وعليه الهدي، وإعادة الحج.


وقال الزهري: لابد أن يقف بعمرة وإن نُعِشَ نَعْشًا.


وأصل مذهب مالك[91] أن المُحصَر بمرض إن بقي على إحرامه إلى العام المقبِل حتى يحج حجة القضاء فلا هدي عليه، فإن تحلَّل بعُمرة فعليه هدي المُحصَر؛ لأنه حلق رأسه قبل أن ينحر في حجة القضاء، وكل من تأول قوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 196] أنه خطاب للمحصر وجب عليه أن يعتقد على ظاهر الآية أن عليه هديين: هديًا لحلقه عند التحلل قبل نحره في حجة القضاء، وهديًا لتمتعه بالعمرة إلى الحج، وإن حل في أشهر الحج من العمرة وجب عليه هدي ثالث، وهو هدي التمتع الذي هو أحد أنواع نسك الحج.


وأما مالك رحمه الله[92] فكان يتأوَّل لمكان هذا أن المُحصَر إنما عليه هدي واحد، وكان يقول: إن الهدي الذي في قوله سبحانه: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196] هو بعينه الهدي الذي في قوله: ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة: 196].


وفيه بُعدٌ في التأويل، والأظهر أن قوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ أنه في غير المُحصَر، بل هو في التمتع الحقيقي، فكأنه قال: فإذا لم تكونوا خائفين لكن تمتعتم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ويدل على هذا التأويل قوله سبحانه: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 196] والمُحصَر يستوي فيه حاضر المسجد الحرام وغيره بإجماع[93]))[94].


وقال البخاري: ((باب: المُحصَر وجزاء الصيد. وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: 196]. وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه.


قال أبو عبدالله: (حَصُورًا) لا يأتي النساء))[95].


قال الحافظ: ((قوله: (وقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾) أي: وتفسير المراد من قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾. وفي اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصار، وهي مسألة اختلاف بين الصحابة وغيرهم، فقال كثير منهم: الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك حتى أفتى ابن مسعود رجلاً لُدِغ بأنه مُحصَر. أخرجه ابن جرير[96] بإسناد صحيح عنه.


وقال النخعي والكوفيون[97]: الحصر: الكسر والمرض والخوف. واحتجوا بحديث حجَّاج بن عمرو[98] الذي سنذكره في آخر الباب، وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس نحو أثر عطاء، ولفظه: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾ قال: من أحرم بحج أو عمرة ثم حُبس عن البيت بمرض يجهده، أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه[99].


وقال آخرون: لا حصر إلا بالعدو. وصَحَّ ذلك عن ابن عباس قال: لا حصر إلا من حبسه عدو، فيحل بعُمرة، وليس عليه حج ولا عمرة[100].


وروى مالك، عن ابن عمر قال: من حُبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت[101].


وروى مالك، عن أيوب، عن رجل من أهل البصرة قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة - وبها عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر والناس - فلم يرخص لي أحد في أن أحل، فأقمتُ على ذلك الماء تسعة أشهر، ثم حللت بعُمرة[102].


وبه قال مالك[103] والشافعي[104] وأحمد[105]. قال الشافعي: جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة، وجعل التحلل للمُحصَر رُخصة، وكانت الآية في شأن منع العدو فلم نَعْدُ بالرخصة موضعها[106].


وفي المسألة قول ثالث حكاه ابن جرير وغيره وهو أنه لا حصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم.


وروى مالك عن ابن عمر: المُحرِم لا يحل حتى يطوف. أخرجه في باب: من أحصر بغير عدو[107].


وأخرج ابن جرير عن عائشة بإسناد صحيح قالت: لا أعلم المُحرِم يحل بشيء دون البيت[108].


وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال: لا إحصار اليوم[109]. وروي ذلك عن عبدالله بن الزبير.


والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تفسير الإحصار، فالمشهور عن أكثر أهل اللغة - منهم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيدة وأبو عبيد وابن السكيت وثعلب وابن قتيبة وغيرهم - أن الإحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر، وبهذا قطع النحاس.


وأثبت بعضُهم أن (أحصر) و(حصر) بمعنىً واحد، يقال في جميع ما يمنع الإنسان من التصرُّف، قال تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 273] وإنما كانوا لا يستطيعون من منع العدو إياهم.


وأما الشافعي[110] ومن تابعه فحُجَّتهم في أن لا إحصار إلا بالعدو اتفاق أهل النقل على أن الآيات نزلت في قصة الحديبية حين صُدَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت فسمَّى الله صَدَّ العدو إحصارًا.


وحجة الآخرين التمسك بعموم قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾.


قوله: (قال أبو عبدالله: (حَصُورًا): لا يأتي النساء) وكأن البخاري أراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى أن المادة واحدة، والجامع بين معانيها المنع. والله أعلم))[111] انتهى ملخَّصًا.


وقال البخاري أيضًا: ((باب: إذا أحصر المعتمر.


حدثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة قال: إن صُدِدتُ عن البيت صنعتُ كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهَلَّ بعُمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهَلَّ بعُمرة عام الحديبية[112].


حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية، عن نافع أن عبيدالله بن عبدالله وسالم بن عبدالله أخبراه أنهما كَلَّما عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقالا: لا يضرك ألاّ تحج العام وإنَّا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه، وحلق رأسه، وأُشهِدُكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق فإن خُلِّي بيني وبين البيت طفت، وإن حِيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهلَّ بالعُمرة من ذي الحليفة ثم صار ساعة، ثم قال: (إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي). فلم يحل منهما حتى دخل يوم النَّحر وأهدي، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافًا واحدًا يوم يدخل مكة[113].


حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، عن نافع أن بعض بني عبدالله قال له: لو أقمت بهذا[114].


حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلاً[115])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا أحصر المعتمر) قيل: غرض المصنف بهذه الترجمة الرد على من قال: التحلُّل بالإحصار خاص بالحاج بخلاف المعتمر، فلا يتحلَّل بذلك بل يستمر على إحرامه حتى يطوف بالبيت؛ لأن السُّنة كلها وقت للعُمرة فلا يخشى فواتها بخلاف الحج، وهو محكي عن مالك[116]، واحتج له إسماعيل القاضي بما أخرجه بإسناد صحيح عن أبي قلابة قال: خرجت معتمرًا، فوقعت عن راحلتي، فانكسرتُ، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر فقالا: ليس لها وقت كالحج، يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت[117]...


إلى أن قال: قوله: (أشهدكم أني قد أوجبت) أي: ألزمت نفسي ذلك، وكأنه أراد تعليم من يريد الاقتداء به، وإلا فالتلفُّظ ليس بشرط.


قوله: (وإن حيل بيني وبينه) أي: البيت - أي: منعت من الوصول إليه لأطوف - تحلَّلتُ بعمل العُمرة. وهذا يبين أن المراد بقوله: (ما أمرهما إلا واحد) يعني: الحج والعمرة في جواز التحلُّل منهما بالإحصار، أو في إمكان الإحصار عن كل منهما، ويؤيد الثاني: قوله في رواية يحيى القطان بعد قوله: (ما أمرهما إلا واحد): (إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج)[118]. فكأنه رأى أولاً أن الإحصار عن الحج أشد من الإحصار عن العمرة لطول زمن الحج وكثرة أعماله، فاختار الإهلال بالعمرة، ثم رأى أن الإحصار بالحج يفيد التحلُّل عنه بعمل العُمرة، فقال: (ما أمرهما إلا واحد) وفيه: أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجُّون به.


وفي هذا الحديث من الفوائد:

1- أن من أحصر بالعدوِّ بأن مَنَعَه عن المضي في نُسُكه حجًّا كان أو عمرة جاز له التحلُّل بأن ينوي ذلك، وينحر هديه، ويحلق رأسه، أو يقصر منه.


2- وفيه: جواز إدخال الحج على العمرة، وهو قول الجمهور[119]، لكن شرطه عند الأكثر أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة. وقيل: إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح. وهو قول الحنفية[120]. وقيل: بعد تمام الطواف. وهو قول المالكية[121]. ونقل ابن عبدالبر[122] أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة قياسًا على منع إدخال العمرة على الحج.


3- وفيه: أن القارن يقتصر على طواف واحد.


4- وفيه: أنه يهدي، وشذَّ ابنُ حزم[123] فقال: لا هدي على القارن.


5- وفيه: جواز الخروج إلى النُّسُك في الطريق المظنون خوفه إذا رجا السلامة، قاله ابن عبدالبَرِّ[124].


قوله: (عن عكرمة قال: فقال ابن عباس) هكذا رأيته في جميع النسخ، وهو يقتضي سبق كلام يعقبه قوله: (فقال ابن عباس)، ولم ينبِّه عليه أحدٌ من شُرَّاح هذا الكتاب ولا بيَّنه الإسماعيلي، ولا أبو نعيم؛ لأنهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخاري، وقد بحثتُ عنه إلى أن يسَّرَ الله بالوقوف عليه، فقرأت في كتاب ((الصحابة)) لابن السكن قال: حدثني هارون بن عيسى، حدثنا الصاغاني - هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم - حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت عكرمة فقال: قال عبدالله بن رافع مولى أم سلمة أنها سألت الحجَّاج بن عمرو الأنصاري عمن حُبِس وهو مُحرِم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها وهو في حِل). قال: فحدثتُ به أبا هريرة فقال: صَدَقَ. وحدثته ابن عباس فقال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق، ونحر هديه، وجامع نساءه، حتى اعتمر عامًا قابلاً[125]. فعُرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث.


والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه؛ لأنه قد اختلف في حديث الحجَّاج بن عمرو على يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، مع كون عبدالله بن رافع ليس من شرط البخاري، فأخرجه أصحاب السُّنن وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طرق عن الحجَّاج الصواف، عن يحيى، عن عِكرمة، عن الحجَّاج، به، وقال في آخره: قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا: صَدَقَ.


ووقع في رواية يحيى القطان وغيره في سياقه: (سمعتُ الحجَّاج) وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن عبدالله بن رافع، عن الحجَّاج.


قال الترمذي: وتابع معمرًا على زيادة عبدالله بن رافع معاويةُ بن سلام، وسمعت محمدًا - يعني: البخاري - يقول: رواية معمر ومعاوية أصح.


قال الحافظ: فاقتصر البخاري على ما هو من شرط كتابه مع أن الذي حذفه ليس بعيدًا من الصحة، فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجَّاج بن عمرو فذاك، وإلا فالواسطة بينهما - وهو عبدالله بن رافع - ثقة، وإن كان البخاري لم يخرج له.


وبهذا الحديث احتجَّ من قال: لا فرق بين الإحصار بالعدو وغيره كما تقدمت الإشارة إليه.


واستدلَّ به على أن من تحلَّل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلَّل منه، وهو ظاهر الحديث.


وقال الجمهور[126]: لا يجب. وبه قال الحنفية.


وعند أحمد روايتان[127]، وسيأتي البحث فيه بعد بابين إن شاء الله تعالى))[128].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: الإحصار في الحج.


حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبدالله، أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حُبس أحدكم عن الحج، طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلَّ من كل شيء، حتى يحج عامًا قابلاً، فيهدي، أو يصوم إن لم يجد هديًا.


وعن عبدالله، أخبرنا معمر، عن الزهري قال: حدثني سالم عن ابن عمر... نحوه[129])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: الإحصار في الحج) قال ابن المُنيِّر في ((الحاشية)): أشار البخاري إلى أن الإحصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في العُمرة، فقاس العلماء الحجَّ على ذلك، وهو من الإلحاق بنفي الفارق، وهو من أقوى الأقيسة...


إلى أن قال: وقد أخرجه الترمذي، عن أبي كريب، عن ابن المبارك، عن معمر ولفظه: أنه ينكر الاشتراط ويقول: أليس حسبكم سُنَّة نبيكم؟ وهكذا أخرجه الدارقطني من طريق الحسن بن عرفة[130]...


إلى أن قال: وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يُفتي به ابن عباس.


قال البيهقي: لو بلغ ابنَ عمر حديثَ ضُباعة في الاشتراط لقال به[131].


وقد أخرجه الشافعي عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بضُباعة بنت الزبير فقال: (أما تريدين الحجَّ)؟ فقالت: إني شاكية فقال لها: (حجِّي واشترطي أن محلِّي حيث حبستني)[132].


قال الشافعي: لو ثبت حديث عروة لم أعدُه إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.


قال البيهقي: قد ثَبَتَ هذا الحديث من أوجهٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم[133].


قال الحافظ: ولقصة ضُباعة شواهد، منها: حديث ابن عباس أن ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة - أي: في الضعف - وإني أريد الحجَّ، فما تأمرني؟ قال: (أهلِّي بالحجِّ واشترطي أن مَحلِّي حيث تحبسني). قال: فأدركت. أخرجه مسلم وأصحاب السنن[134].


وصح القول بالاشتراط عن عمر؛ وعثمان، وعلي، وعمار، وابن مسعود[135]، وعائشة، وأم سلمة، وغيرهم من الصحابة[136].


ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، ووافقه جماعة من التابعين[137]، ومن بعدهم من الحنفية[138] والمالكية[139].


والذي تحصل من الاشتراط في الحج والعمرة أقوال:

أحدها: مشروعيته ثم اختلف من قال به، فقيل: واجب لظاهر الأمر، وهو قول الظاهرية[140].


وقيل: مستحب. وهو قول أحمد[141]، وغلط من حكى عنه إنكاره.


وقيل: جائز، وهو المشهور عند الشافعية[142]، وقطع به الشيخ أبو حامد.


والحق أن الشافعي نصَّ عليه في القديم، وعلَّق القول بصحته في الجديد، فصار الصحيح عنه القول به. وبذلك جزم الترمذي عنه))[143].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: النحر قبل الحلق في الحصر.


حدثنا محمود، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك[144].


وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ وحلق رأسه[145])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: النحر قبل الحلق في الحصر) ذكر فيه حديث المِسْور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وهذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه المصنف في الشروط من الوجه المذكور هنا، ولفظه في أواخر الحديث: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قوموا فانحروا ثم احلقوا)... فذكر بقية الحديث، وفيه قول أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: (اخرج، ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بُدْنَكَ). فخرج، فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه[146]. وعرف بهذا أن المصنف أورد القدر المذكور هنا بالمعنى، وأشار بقوله في الترجمة: (في الحصر) إلى أن هذا الترتيب يختصُّ بحال من أُحصر.


وقد تقدَّم أنه لا يجب في حال الاختيار في (باب: إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح) ولم يتعرَّض المصنفُ لما يجب على من حَلَق قبل أن ينحر.


وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: عليه دم. قال إبراهيم: وحدثني سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله[147].


ثم أورد المصنف حديث ابن عمر الماضي مختصرًا، وفيه: فنحر بُدنه، وحَلَق رأسه.


قال ابن التيمي: ذهب مالك[148] إلى أنه لا هدي على المُحصَر، والحجة عليه هذا الحديث؛ لأنه نُقل فيه حكم وسبب، فالسبب الحصر، والحكم النحر، فاقتضى الظاهر تعلُّق الحكم بذلك السبب. والله أعلم))[149].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: من قال: ليس على المُحصَر بدل.


وقال روح عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجَّه بالتلذُّذ، فأما من حبسه عُذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.


وقال مالك[150] وغيره: ينحر هديه، ويحلق في أي موضع كان، ولا قضاء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلُّوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يُذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا أن يقضوا شيئًا، ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحَرَم.


حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة: إن صُدِدْتُ عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهَلَّ بعُمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهَلَّ بعُمرة عام الحديبية، ثم إن عبدالله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحدٌ، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العُمرة. ثم طاف لهما طوافًا واحدًا، ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى[151])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: من قال: ليس على المُحصَر بدل) أي: قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة، وهذا هو قول الجمهور[152] كما تقدم قريبًا.


قوله: (إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ) أي: الجماع.


وقوله: (حبسه عذر) كذا للأكثر، ولأبي ذر: (حبسه عَدُوٌّ).


وقوله: (أو غير ذلك) أي: من مرض أو نفاد نفقة. وقد ورد عن ابن عباس أيضًا نحو هذا، أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة، وفيه: فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه[153].


وقوله: (وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله) هذه مسألة اختلاف بين الصحابة ومن بعدهم.


فقال الجمهور[154]: يذبح المُحصَر الهدي حيث يحل، سواء كان في الحل أو في الحَرَم.


وقال أبو حنيفة[155]: لا يذبحه إلا في الحَرَم. وفصَّل آخرون كما قال ابن عباس هنا، وهو المعتمَد.


قوله: (وقال مالك وغيره) هو مذهور في ((الموطأ))، ولفظه: أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَلَّ هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهديَ، وحلقوا رؤوسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت، وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئًا ولا أن يعودوا لشيء[156].


وسئل مالك عمَّن أُحصر بعدو؟ فقال: يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه حيث حبس، وليس عليه قضاء[157].


وقال - يعني الشافعي[158] -: إنما سُميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة))[159] انتهى ملخَّصًا.


وقال في ((الاختيارات)): ((والمُحصَر بمرض أو ذهاب نفقة كالمُحصَر بعدو، وهو إحدى الروايتين عن أحمد[160].


ومثله حائض تعذَّر مقامها، وحرم طوافها، ورجعت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة[161].


والمُحصَر يلزمه دم في أصح الروايتين[162] ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعًا، وهو إحدى الروايتين[163]))[164].



[1] الروض المربع ص219- 220.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 300.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 303.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 305، وشرح منتهى الإرادات 2/ 589، وكشاف القناع 6/ 365.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 321- 322، وشرح منتهى الإرادات 2/ 589، وكشاف القناع 6/ 365.

[6] المقنع 1/ 471- 474.

[7] فتح القدير 2/ 295، وحاشية ابن عابدين 2/ 628، والشرح الصغير 1/ 305، وحاشية ابن عابدين 2/ 93، وتحفة المحتاج 4/ 202، ونهاية المحتاج 3/ 364، وشرح منتهى الإرادات 2/ 445، وكشاف القناع 6/ 368- 369.

[8] فتح القدير 2/ 302، وحاشية ابن عابدين 2/ 631.

[9] الشرح الصغير 1/ 306، وحاشية الدسوقي 2/ 95.

[10] تحفة المحتاج 4/ 200- 201، ونهاية المحتاج 3/ 363.

[11] فتح القدير 2/ 353، وحاشية ابن عابدين 2/ 552.

[12] عند الشافعية: أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته، بل يبقى مادام حيًّا، ولا يلزمه بتأخيره دم، انظر: المجموع 8/ 202، وتحفة المحتاج 4/ 123، ونهاية المحتاج 3/ 308.

[13] الشرح الصغير 1/ 280، وحاشية الدسوقي 2/ 47.

[14] الشرح الصغير 1/ 292، وحاشية الدسوقي 2/ 68.

[15] فتح القدير 2/ 242، وحاشية ابن عابدين 2/ 595- 596.

[16] فتح القدير 2/ 302، وحاشية ابن عابدين 2/ 632.

[17] الشرح الصغير 1/ 305، وحاشية الدسوقي 2/ 96.

[18] تحفة المحتاج 4/ 202، ونهاية المحتاج 3/ 363.

[19] شرح منتهى الإرادات 2/ 591، وكشاف القناع 6/ 368.

[20] تحفة المحتاج 4/ 202، ونهاية المحتاج 3/ 363.

[21] شرح منتهى الإرادات 2/ 591، وكشاف القناع 6/ 368.

[22] كذا بالأصل؛ وهي ليست في الإفصاح.

[23] فتح القدير 2/ 295، وحاشية ابن عابدين 2/ 660.

[24] تحفة المحتاج 4/ 201، ونهاية المحتاج 3/ 363.

[25] شرح منتهى الإرادات 2/ 595، وكشاف القناع 6/ 368.

[26] الشرح الصغير 1/ 306، وحاشية الدسوقي 2/ 93.

[27] تحفة المحتاج 4/ 204، ونهاية المحتاج 3/ 364.

[28] شرح منتهى الإرادات 2/ 444- 445، وكشاف القناع 6/ 90- 92.

[29] حاشية الدسوقي 2/ 97، والمنتقى شرح الموطأ 2/ 277.

[30] فتح القدير 2/ 304.

[31] في حاشية الأصل: ولعله: يفيد. قلت في المطبوعة الإفصاح 1/ 540: يفيد وأشار في الحاشية إلى أنه جاء في عدة نُسَخٍ: بعد.

[32] فتح القدير 2/ 296، وحاشية ابن عابدين 2/ 628.

[33] المدونة 1/ 397، والشرح الصغير 1/ 304- 305، وحاشية الدسوقي 2/ 93.

[34] تحفة المحتاج 4/ 204، ونهاية المحتاج 3/ 364.

[35] شرح منتهى الإرادات 2/ 593، وكشاف القناع 6/ 373.

[36] فتح القدير 2/ 297، وحاشية ابن عابدين 2/ 629.

[37] المهذب 1/ 312.

[38] تحفة المحتاج 4/ 206- 307، ونهاية المحتاج 3/ 366.

[39] شرح منتهى الإرادات 2/ 590، وكشاف القناع 6/ 366.

[40] المهذب 1/ 312- 313، ومغني المحتاج 1/ 535.

[41] شرح منتهى الإرادات 2/ 499، وكشاف القناع 6/ 188.

[42] شرح منتهى الإرادات 2/ 499، وكشاف القناع 6/ 188.

[43] مغني المحتاج 2/ 317، ونهاية المحتاج 3/ 366.

[44] تحفة المحتاج 4/ 207، ونهاية المحتاج 3/ 366.

[45] تحفة المحتاج 4/ 205، ونهاية المحتاج 3/ 365.

[46] شرح منتهى الإرادات 2/ 508، وكشاف القناع 6/ 200.

[47] فتح القدير 2/ 299، وحاشية ابن عابدين 2/ 629.

[48] فتح القدير 2/ 299، وحاشية ابن عابدين 2/ 629.

[49] تحفة المحتاج 4/ 205، ونهاية المحتاج 3/ 365.

[50] شرح منتهى الإرادات 2/ 508، وكشاف القناع 6/ 200.

[51] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 317.

[52] فتح القدير 2/ 299، وحاشية ابن عابدين 2/ 629.

[53] الشرح الصغير 1/ 306، وحاشية الدسوقي 2/ 96.

[54] تحفة المحتاج 4/ 211، ونهاية المحتاج 3/ 369.

[55] فتح القدير 2/ 299، وحاشية ابن عابدين 2/ 630.

[56] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 322، وشرح منتهى الإرادات 2/ 589، وكشاف القناع 6/ 364- 365.

[57] فتح القدير 2/ 299، وحاشية ابن عابدين 2/ 630، والشرح الصغير 1/ 306، وحاشية الدسوقي 2/ 96، وتحفة المحتاج 4/ 211، ونهاية المحتاج 3/ 369، وشرح منتهى الإرادات 2/ 589، وكشاف القناع 6/ 364- 365.

[58] المنتقى شرح الموطأ 2/ 274، ومواهب الجليل 3/ 199.

[59] الشرح الصغير 1/ 306، وحاشية الدسوقي 2/ 96.

[60] تحفة المحتاج 4/ 211، ونهاية المحتاج 3/ 370.

[61] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 308.

[62] الشرح الصغير 1/ 306، وحاشية الدسوقي 2/ 96.

[63] فتح القدير 2/ 299، وحاشية ابن عابدين 2/ 630.

[64] الإفصاح 1/ 537- 544.

[65] تحفة المحتاج 4/ 204، ونهاية المحتاج 3/ 364.

[66] الشرح الصغير 1/ 305، وحاشية الدسوقي 2/ 93.

[67] فتح القدير 2/ 295، وحاشية ابن عابدين 2/ 628.

[68] فتح القدير 2/ 295، وحاشية ابن عابدين 2/ 628، والشرح الصغير 1/ 305، وحاشية الدسوقي 2/ 93، وتحفة المحتاج 4/ 204، ونهاية المحتاج 3/ 364، وشرح منتهى الإرادات 2/ 594، وكشاف القناع 6/ 368.

[69] فتح القدير 2/ 299، وحاشية ابن عابدين 2/ 629، والشرح الصغير 1/ 306، وحاشية الدسوقي 2/ 95، وتحفة المحتاج 4/ 205، ونهاية المحتاج 3/ 365، وشرح منتهى الإرادات 2/ 200، وكشاف القناع 508.

[70] الشرح الصغير 1/ 306، وحاشية الدسوقي 2/ 94.

[71] تحفة المحتاج 4/ 201، ونهاية المحتاج 3/ 363.

[72] فتح القدير 2/ 299، وحاشية ابن عابدين 2/ 629.

[73] تحفة المحتاج 4/ 205، ونهاية المحتاج 3/ 365.

[74] الشرح الصغير 1/ 306، وحاشية الدسوقي 2/ 96.

[75] فتح القدير 2/ 299- 300، وحاشية ابن عابدين 2/ 630- 631.

[76] فتح القدير 2/ 298، وحاشية ابن عابدين 2/ 630.

[77] فتح القدير 2/ 298، وحاشية ابن عابدين 2/ 630.

[78] انظر: صحيح البخاري 1813 وما قبله. وفيه كلام الإمام مالك.

[79] انظر: صحيح البخاري 1813 وما قبله.

[80] في الأصل: إن، والمثبت من بداية المجتهد.

[81] فتح القدير 2/ 299، وحاشية ابن عابدين 2/ 630.

[82] تحفة المحتاج 4/ 202، ونهاية المحتاج 3/ 363.

[83] الشرح الصغير 1/ 305، وحاشية الدسوقي 2/ 93.

[84] المبسوط 4/ 107، وفتح القدير 2/ 301.

[85] أخرجه أبو داود 1862، والترمذي 940، والنسائي 5/ 198- 199، وابن ماجه 3077- 3078، وأحمد 3/ 450، من طريق عكرمة، عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه، به.

قال الترمذي: حسن صحيح.

قال ابن عبدالهادي في المحرر ص271 738: رواته ثقات، وقد رُوي عن عكرمة، عن عبدالله بن رافع، عن الحجاج بن عمرو، وهو أصح، قاله البخاري.

قال ابن حجر في الفتح 4/ 7: إن كان عكرمة سمعه من الحجَّاج بن عمرو فذاك، وإلا فالواسطة بينهما - وهو عبدالله بن رافع - ثقة، وإن كان البخاري لم يخرج له.

[86] فتح القدير 2/ 295، وحاشية ابن عابدين 2/ 628- 629، والشرح الصغير 1/ 305، وحاشية الدسوقي 2/ 95- 96، وشرح منتهى الإرادات 2/ 595، وكشاف القناع 6/ 368.

[87] فتح القدير 2/ 299، وحاشية ابن عابدين 2/ 630، والشرح الصغير 1/ 305، وحاشية الدسوقي 2/ 96، وتحفة المحتاج 4/ 211، ونهاية المحتاج 3/ 369، وشرح منتهى الإرادات 2/ 589، وكشاف القناع 6/ 364.

[88] الشرح الصغير 1/ 306، وحاشية الدسوقي 2/ 93.

[89] فتح القدير 2/ 303، وحاشية ابن عابدين 2/ 632.

[90] المنتقى شرح الموطأ 2/ 279- 280.

[91] الشرح الصغير 1/ 305، وحاشية الدسوقي 2/ 94.

[92] الشرح الصغير 1/ 305، وحاشية الدسوقي 2/ 95.

[93] المبسوط 4/ 169، وبدائع الصنائع 2/ 169، والمنتقى شرح الموطأ 2/ 229، والتاج والإكليل 4/ 78، ونهاية المحتاج 3/ 326، ومغني المحتاج 1/ 515، وشرح منتهى الإرادات 2/ 448، وكشاف القناع 6/ 99.

[94] بداية المجتهد 1/ 329- 332.

[95] فتح الباري 4/ 3.

[96] في تفسيره 2/ 222.

[97] فتح القدير 2/ 295، وحاشية ابن عابدين 2/ 628.

[98] تقدم تخريجه 3/ 412.

[99] أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 2/ 223.

[100] أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 2/ 225.

[101] مالك في الموطأ 1/ 361، والبيهقي 5/ 219.

[102] مالك في الموطأ 1/ 361، والبيهقي 5/ 219.

[103] الشرح الصغير 1/ 305، وحاشية الدسوقي 2/ 96.

[104] تحفة المحتاج 4/ 213، ونهاية المحتاج 3/ 362.

[105] شرح منتهى الإرادات 2/ 593، وكشاف القناع 6/ 373.

[106] الأم 2/ 182.

[107] مالك في الموطأ 1/ 361.

[108] أخرجه الطبري في تفسيره 2/ 224.

[109] أخرجه الطبري في تفسيره 2/ 224.

[110] تحفة المحتاج 4/ 204، ونهاية المحتاج 3/ 364.

[111] فتح الباري 4/ 3- 4.

[112] البخاري 1806.

[113] البخاري 1807.

[114] البخاري 1808.

[115] البخاري 1809.

[116] الشرح الصغير 1/ 305، وحاشية الدسوقي 2/ 96.

[117] أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 163، عن أبي العلاء بن الشخير، وليس عن أبي قلابة.

[118] أخرجه مسلم 1230.

[119] فتح القدير 2/ 299، وحاشية ابن عابدين 2/ 629، والشرح الصغير 1/ 305، وحاشية الدسوقي 2/ 93، وتحفة المحتاج 4/ 200، ونهاية المحتاج 3/ 362، وشرح منتهى الإرادات 2/ 588، وكشاف القناع 6/ 368.

[120] فتح القدير 2/ 198، وحاشية ابن عابدين 2/ 564.

[121] الشرح الصغير 1/ 305، وحاشية الدسوقي 2/ 96.

[122] التمهيد 15/ 218.

[123] المحلى 5/ 113.

[124] التمهيد 15/ 191.

[125] سبق تخريجه 3/ 419.

[126] الجمهور؛ على وجوب القضاء عليه، فتح القدير 2/ 299، وحاشية ابن عابدين 2/ 630، والشرح الصغير 1/ 305، وحاشية الدسوقي 2/ 96، وتحفة المحتاج 4/ 211، ونهاية المحتاج 3/ 369، وشرح منتهى الإرادات 2/ 589، وكشاف القناع 6/ 364.

[127] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 322، وشرح منتهى الإرادات 2/ 589، وكشاف القناع 6/ 364.

[128] فتح الباري 4/ 5- 8.

[129] البخاري 1810.

[130] الترمذي 942، والدارقطني 2/ 234. قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 288: تمسَّك به من لم يقل بالاشتراط، ولا حُجَّة فيه؛ لمخالفة الأحاديث الثابتة.

تنبيه: الترمذي رواه عن أحمد بن منيع - وليس عن أبي كريب - عن ابن المبارك.

[131] السنن الكبرى 5/ 223.

[132] أخرجه الشافعي في مسنده ص123.

وهذا الحديث مرسل، وأخرجه البخاري 5089، ومسلم 1207، من حديث عائشة رضي الله عنها.

[133] السنن الكبرى 5/ 221.

[134] مسلم 1208، وأبو داود 1776، والترمذي 941، والنسائي 5/ 168، وابن ماجه 2938.

[135] مصنف ابن أبي شيبة 3/ 341.

[136] انظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/ 340- 341، والسنن الكبرى للبيهقي 5/ 222- 223.

[137] انظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/ 324- 325، والسنن الكبرى للبيهقي 5/ 223.

[138] حاشية ابن عابدين 2/ 629.

[139] شرح مختصر خليل 2/ 394، وحاشية الدسوقي 2/ 97.

[140] المحلى 5/ 106.

[141] شرح منتهى الإرادات 2/ 594- 595، وكشاف القناع 6/ 376.

[142] تحفة المحتاج 4/ 204، ونهاية المحتاج 3/ 364.

[143] فتح الباري 4/ 8- 9.

[144] البخاري 1811.

[145] البخاري 1812.

[146] البخاري 2734.

[147] ابن أبي شيبة 3/ 265.

[148] الشرح الصغير 1/ 306، وحاشية الدسوقي 2/ 93.

[149] فتح الباري 4/ 10.

[150] الشرح الصغير 1/ 306، وحاشية الدسوقي 2/ 93.

[151] البخاري 1813.

[152] فتح القدير 2/ 299، وحاشية ابن عابدين 2/ 630، والشرح الصغير 1/ 305، وحاشية الدسوقي 2/ 96، وتحفة المحتاج 4/ 211، ونهاية المحتاج 3/ 369، وشرح منتهى الإرادات 2/ 589، وكشاف القناع 6/ 364.

[153] سبق تخريجه 3/ 415.

[154] الشرح الصغير 1/ 306، وحاشية الدسوقي 2/ 93، وتحفة المحتاج 4/ 201، ونهاية المحتاج 3/ 365، وشرح منتهى الإرادات 2/ 508، وكشاف القناع 6/ 369.

[155] فتح القدير 2/ 299، وحاشية ابن عابدين 2/ 629.

[156] الموطأ 1/ 360.

[157] الشرح الصغير 1/ 306، وحاشية الدسوقي 2/ 96.

[158] تحفة المحتاج 4/ 211.

[159] فتح الباري 4/ 11- 12.

[160] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 325.

[161] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 326.

[162] شرح منتهى الإرادات 2/ 592، وكشاف القناع 6/ 372.

[163] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 322، وكشاف القناع 6/ 372.

[164] الاختيارات الفقهية ص119- 120.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (الفوات والإحصار) من بلوغ المرام
  • الفوات والإحصار
  • الفوات والإحصار
  • حديث من باب الفوات والإحصار
  • حصار النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم في الشعب
  • الفوات والإحصار

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب