• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

نفقه الأولاد

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/12/2011 ميلادي - 17/1/1433 هجري

الزيارات: 22750

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

لي ثلاث أولاد من مطلَّقتي، وقررتُ إعطاءَ ثلث راتبي نفقةً للأولاد، والمطلقة رفضت هذا المبلغ؛ لتكبُّرِها؛ لأنها غنية، أو لقلتِه من وجهةِ نظرها، وأرجعتْ لي المبلغ مع الوسيط، دون أن تذكرَ الأسباب، لا أعرفُ سبب عدم القبول، على الرَّغمِ من أنها أخذت كلَّ شيء لي رغمًا عني من منزل الزوجية، حتى حاجاتي الخاصة، وكل ما اشتريتُه من حرِّ مالي استولت عليه، ورغمًا عني أيضًا، ماذا أفعل في رفضها أخذ النفقة لخوفي من لقاء الله؟ على الرَّغمِ من تأثيرها على أولادي في عدمِ الذهاب إليّ، وهل عدم زيارة الأولاد لي تؤثر في واجب تلك النفقة؟

 

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فلا شك أنَّ مسؤوليةَ النفقة المالية للأبناء القُصَّر كلَّها واجبةٌ على الأب؛ الطعام، والكسوة، والسكن، وغيرها، ومهما كان غنى أمِّهم وكثرةُ مالها، لا يجبْ عليها نفقتهم.

قال ابن قدامة في "المغني" (8 / 169):

"ويُجْبَرُ الرجلُ على نفقةِ والديه، وولَدِه - الذكور والإناث - إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم؛ الأصل في وجوبِ نفقة الوالدين والمولودين: الكتابُ، والسنةُ، والإجماع؛ أمَّا الكتاب فقول الله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق:6]؛ أوجب أجرَ رضاعِ الولد على أبيه، وقال - سبحانه -: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، وقال - سبحانه -: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: 23]؛ ومن الإحسانِ الإنفاقُ عليهما عند حاجتهما.

ومن السنة: قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لهند: ((خذي ما يكفيك وَوَلَدَكِ بالمعروف))؛ متفق عليه.

وروت عائشةُ - رضي الله عنها - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ أطيَبَ ما أكَلَ الرجلُ من كسْبِه، وإن ولدَهُ من كسبه))؛ رواه أبو داود.

وأما الإجماع، فحكى ابنُ المنذر؛ قال: "أجمع أهلُ العلم على أنَّ نفقةَ الوالديْنِ الفقيريْنِ اللذيْنِ لا كسبَ لهما، ولا مال، واجبةٌ في مال الولد، وأجمع كلُّ من نحفظُ عنه من أهلِ العلم، على أنَّ على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مالَ لهم.

ولأن وَلَدَ الإنسان بعضُه، وهو بعضُ والده، فكما يجب عليه أن يُنفِق على نفسه وأهله، كذلك على بعضِه وأصلِهِ".

ولا خلاف أنَّ نفقةَ الأبناء يتحَمَّلُها الأبُ وحدَهُ دون الأمِّ، فإذا فُقِدَ الأبُ، أمكَنَ أن تنتقل نفقةُ الأولاد إلى أمِّهم، على خلافٍ عند أهل العلم، والأدلة على ذلك غير ما ذكره ابنُ قدامة قولُه - تعالى -: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ﴾ [الطلاق:7]، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كفى بالمرء إثمًا أن يَحْبِسَ عمن يملكُ قوتَهُ))؛ رواه مسلم، وفي رواية - عند أبي داود -: ((كفَى بالمرء إثمًا أن يُضَيِّعَ من يعول)).

والمعتبر في تقديرِ نفقة الأولاد ليس إعطاءَ الثُّلُثِ، أو الربُعِ، أو غيرِ هذا، وإنما العُرفُ والعادةُ، كغيرها من الحقوقِ التي لا يُعلَم مقدارُها إلا بالمعروف، ومتى تنازَعَ فيها الناس، قُدِّرَت بالمعروف؛ كما جرت عادةُ مثلِهِ، وهذا هو الصواب المقطوع به عند جمهورِ العلماء؛ أنَّ النفقة مرجعها إلى العُرف، وليست مقدرةً بالشرع، بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة، وحال الأبناء وعادتهم؛ كما قال الله - تعالى -: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، وقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خذي ما يكفيكِ وولَدَكِ بالمعروف))، وقال: ((لهنَّ رزقهنَّ وكسوتهن بالمعروف)).

أمَّا عدمُ زيارةِ الأولادِ، فلا يؤثِّرُ على وجوب النفقة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نفقة الأب على بنته المتزوجة
  • النفقة على الأبناء البالغين
  • المحافظة على الأبناء

مختارات من الشبكة

  • تفسير: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة عن تربية الأولاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيف أتعامل مع أبناء زوجي؟(استشارة - الاستشارات)
  • هل تحب أولادك؟(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حديث: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • العدل بين الأولاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الجلوس مع الأولاد(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • مسائل في ميراث الجد لأب وإن علا(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حقوق الأولاد (3)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حقوق الأولاد (2)(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/11/1446هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب