• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. محمود بن أحمد الدوسري / مقالات
علامة باركود

الفرق بين الرجل والمرأة في الحداد على الميت

الفرق بين الرجل والمرأة في الحداد على الميت
د. محمود بن أحمد الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/2/2021 ميلادي - 3/7/1442 هجري

الزيارات: 14377

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفرق بين الرجل والمرأة في الحِداد على المَيِّت


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد:

الحداد لغة: الحداد في اللُّغة:

مأخوذ من التَّرك، فالحادُّ والمحدُّ من النِّساء التي تترك الزِّينة والطِّيب بعد زوجها. يُقال: حَدَّتْ تَحِدُّ وَتَحُدُّ حَدًّا وحِدادًا وَأحَدَّتْ.

 

قال أبو عبيدة رحمه الله: الحداد مأخوذ من المنع؛ لأنَّها مُنِعت من الزِّينة، ومنه قيل للبوَّاب: حدَّاد؛ لأنَّه يمنع النَّاس من الدُّخول [1].

 

الحداد اصطلاحًا: عُرِّف الحداد بتعريفات متقاربة مدارها على منع المتوفَّى عنها زوجها من أشياء مخصوصة، في مدَّة مخصوصة. فتمنع المعتدَّة من الزِّينة والطِّيب والتَّعرُّض للخطَّاب ونحو ذلك في مدَّة شرعيَّة هي أربعة أشهر وعشر [2].

 

وفي هذا البحث مسألتان:

المسألة الأولى: حداد الرَّجل على الميِّت.

المسألة الثانية: حداد المرأة على الميِّت.

 

المسألة الأولى: حداد الرَّجل على الميِّت

دلَّت النُّصوص الشَّرعية أنَّ الحداد لا يُشرع في حقِّ الرِّجال البتَّة، وإنَّما هو مشروع في حقِّ النِّساء؛ لأنَّ الخِطاب فيه ورد بصيغة لا تحتمل دخول الرِّجال فيها بحال.

 

والمتأمِّل في أقوال أهل العلم عن الحداد يلحظ أنَّهم يذكرون مشروعيَّة الحداد في حقِّ النِّساء، ولم يقل أحد منهم بمشروعيَّته في حقِّ الرِّجال، وربَّما صرَّح بعضهم - أحيانًا - بعدم مشروعيته لهم [3].

 

الأدلَّة:

1- ما جاء عن أمِّ حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»[4]. وجه الدَّلالة: أنَّ قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ» يخصُّ النِّساء، ولا يدخل فيه الرِّجال، كما هو معروف عند الأصوليِّين [5].

 

2- مات في حياة النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم خَلْقٌ كثير ممن يُحِبُّهم كإبراهيمَ ابن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وشهداءِ أُحد، وغيرهم، فلم يفعل هذا الحداد، ولا أرشد الرِّجالَ إليه - كما أرشد النِّساء، وبيَّن ضوابطه في حقِّهنَّ - ولو كان مشروعًا للرِّجال لبيَّنه لهم [6].

 

3- أنَّ الصَّحابة الكرام رضي الله عنهم هم أسبقُ النَّاس إلى كلِّ خيرٍ، وهم أقربُ إلى النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم من عامَّة النِّساء، فلو كان مشروعًا في حقِّهم لمَا تردَّدوا في فعله.

 

المسألة الثانية: حداد المرأة على الميِّت

أولًا: إحداد المرأة على زوجها:

ذهب كافَّة أهل العلم إلى وجوب الحداد على الزَّوجة المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، وهو مذهب الأئمَّة الأربعة [7].

 

الأدلة:

1- ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: 234].

وجه الدَّلالة:وجوب الإحداد على المرأة المتوفَّى عنها زوجها مدَّة عدَّتها، بالامتناع عن الزِّينة والتَّعرُّض للخُطَّاب، فإذا انقضت العِدَّة، فلا حرج عليها أن تتزيَّن، وتتعرَّض للخطَّاب [8].

 

2- ما جاء عن أمِّ حبيبة رضي الله عنها لمَّا تُوفِّي أبوها أبو سفيان بنُ حَرْبٍ دَعَتْ بِطيبٍ فيه صُفْرَةٌ في اليَوْمِ الثَّالثِ، فَمَسحَتْ عارِضَيْهَا وذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلاَ أنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشَرًا»[9]. فقوله: (لاَ يَحِلُّ): يدلُّ على تحريم الإحداد على غير الزَّوج، وعلى وجوب الإحداد المدَّة المذكورة على الزَّوج [10].

 

3- ما جاء من حديث زينب بنتِ جحشٍ رضي الله عنها حِيْنَ تُوُفِّيَ أُخُوها، فَدَعَتْ بِطيبٍ فَمَسَّتْ، ثُمَّ قَالَتْ: ما لِي بالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ، غَيْرَ أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم عَلَى المِنْبَرِ يقولُ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَة تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»[11]. قال النَّووي رحمه الله: «فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدَّة من وفاة زوجها، وهو مُجمع عليه في الجملة، وإن اختلفوا في تفصيله، فيجب على كلِّ معتدةٍ عن وفاةٍ، سواء المدخول بها وغيرها»[12].

 

ثانيًا: إحداد المرأة على غير زوجها: يجوز للمرأة أن تُحِدَّ على مَنْ يَعُزُّ عليها فقده غير زوجها؛ كأبيها وأخيها وغيرهم من الموتى ثلاثة أيام، وتحرم الزِّيادة على ذلك [13].

 

الأدلَّة:

1- ما تقدَّم من حديث أمِّ حبيبة رضي الله عنها لمَّا تُوفِّي أبوها أبو سفيان بنُ حَرْبٍ دَعَتْ بِطِيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، فمَسَحَتْ عارِضَيْهَا وذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلاَ أَنَّي سَمِعْتُ النَّبيَّ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشَرًا»[14].

2- ومثله ورد من حديث زينب بنت جحشٍ رضي الله عنها حيث تُوفِّي أخوها [15]. وما أجملَ كلام ابن حجر - رحمه الله - معلِّقًا على الحديثين بقوله: «اسْتُدِلَّ به على جوازِ الإحداد على غير الزَّوج من قريبٍ ونحوه، ثلاث ليالٍ فما دونها، وتحريمِه فيما زاد عليها، وكأنَّ هذا القَدْرَ أُبيح؛ لأجل حظِّ النَّفْس، ومراعاتها، وغلبة الطِّباع البشريَّة.

 

ولهذا؛ تناولتْ أمُّ حبيبةَ وزينبُ بنتُ جحشٍ رضي الله عنهما الطِّيبَ لِتَخْرُجا عن عهدة الإحداد، وصرَّحتْ كلٌّ منهما: بأنَّها لم تتطيَّب لحاجة، إشارة إلى أنَّ آثار الحزن باقيةٌ عندها، لكنَّها لم يَسَعْها إلاَّ امتثال الأمر»[16].

 

3- ما جاء عن أمِّ عطيَّة رضي الله عنها لمَّا توفِّي ابنٌ لها، فَلَمَّا كانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ، دَعَتْ بصُفْرَةٍ فتَمَسَّحَتْ بِهِ، وَقَالَتْ: «نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إلاَّ بِزَوْجٍ»[17].

 

الخلاصة: أنَّ الإحداد حرام في حقِّ الرِّجال، واجب في حقِّ الزَّوجة، جائز في حقِّ المرأة عمومًا على مَنْ يَعُزُّ عليها فَقْدُه، بشرط: ألاَّ يزيد عن ثلاث ليالٍ.

 

وفي الإحداد مراعاةٌ لمشاعر المرأة وما جُبِلت عليه من عاطفة جيَّاشة تجعلها أكثر حُزْنًا وتألُّمًا عند الموت من الرَّجل، فناسبها الإحداد تنفيسًا عن مشاعر الحزن والألم.



[1] انظر: لسان العرب، مادة: (حدد) (3/ 82).

[2] انظر: فتح الباري (9/ 485)؛ المنتقى، للباجي (4/ 144)؛ بدائع الصنائع (2/ 208)؛ المغني (7/ 517).

[3] انظر: مغني المحتاج (3/ 401).

[4] رواه البخاري، (1/ 382)، (ح1281)؛ ومسلم، (2/ 1123)، (ح1486).

[5] انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 234).

[6] انظر: الإمداد بأحكام الحداد (ص49).

[7] انظر: المبسوط (6/ 58)؛ بدائع الصنائع (3/ 208)؛ المدونة (2/ 431)؛ المنتقى (4/ 144)؛ المنهاج ومغني المحتاج (3/ 398)؛ فتح الباري (9/ 485)؛ المغني (7/ 517).

[8] انظر: تفسير البغوي (1/ 213)؛ تفسير ابن كثير (1/ 287).

[9] تقدم تخريجه، هامش رقم (4).

[10] انظر: فتح الباري (9/ 485).

[11] رواه البخاري، (1/ 382)، (ح1282)؛ ومسلم، (2/ 1154)، (ح1487).

[12] صحيح مسلم بشرح النووي (10/ 112).

[13] انظر: عمدة القاري (6/ 428)؛ المنتقى، للباجي (4/ 144)؛ فتح الباري (9/ 487)؛ المحلى (10/ 280).

[14] تقدم تخريجه، هامش رقم (4).

[15] تقدَّم تخريجه، هامش رقم (11).

[16] فتح الباري (9/ 487).

[17] رواه البخاري، (1/ 382)، (ح1279).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفرق بين الرجل والمرأة في الأذان والإمامة
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الجنائز
  • الفرق بين الرجل والمرأة في دفن الموتى وزيارة القبور
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الطواف
  • لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث
  • الفرق بين الرجل والمرأة
  • أحكام الصلاة على الميت

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين الفرقة الناجية وباقي الفرق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ما الفرق بين حروف المعاني - حروف المباني - الحروف الأبجدية؟ ستفهم الفرق الآن(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • بعض ما يتعلق بالثلاث والسبعين فرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأدب والغزو الفكري(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • بيان الفرق بين بعض العبارات الجهمية الصريحة وبين العبارات المجملة التي يقولها عامة المسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القواعد الأصولية: تعريفها، الفرق بينها وبين القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين محاولة أبرهة هدم الكعبة وبين المحاولات التي بعده(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة وبين تبديل شرع الله بقانون وضعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة فائدة في الفرق بين الكتاب والصلاة وبين ذكر الله والقرآن في القرآن الكريم(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب