• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / درر منتقاه
علامة باركود

بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك

د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/2/2018 ميلادي - 2/6/1439 هجري

الزيارات: 10652

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد..

فإن من المسائل المعاصرة التي انتشرت في تعاملات الناس في هذه الأيام بطاقات التعامل التجاري وما يصاحبها من رسوم، وتخفيضات على المحلات التجارية، وكذلك البطاقات التي تقدمها البنوك لمرتاديها، ولذلك يكثر السؤال عن حكمها الشرعي، وقد وردت أسئلة كثيرة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وقد تم اختيار البعض منها، والباقي يقاس عليه.

 

السؤال الأول من الفتوى رقم (7425):

يقول السائل: هناك بطاقات لتسهيل الأعمال المالية في الدول الغربية، بحيث تجعل الفرد يستغني عن حمل نقود معه، فبهذه البطاقة يستطيع شراء أي شيء يريد، ثم في آخر كل شهر تأتيه فاتورة بالمبالغ التي صرفها فيسددها كاملة بدون أي فائدة ربوية، وفي هذه العملية حماية للفرد من سرقة أمواله، ولكن هناك شرط لأخذ هذا الكرت، وهو في حالة التأخر عن تسديد قيمة الفاتورة مدة تزيد عن 25يومًا فلهم الحق في أخذ نسبة فائدة ربوية عن كل يوم تأخير، فهل يجوز أخذ هذا الكرت، علمًا أنه من الممكن جدًّا تلافي الوقوع في الربا بتسديد الفاتورة خلال الخمسة والعشرين يومًا والمعطاة كمهلة للتسديد؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز التعامل المذكور؛ لما فيه من التعاقد على الربا والدخول عليه باشتراط فوائد تدفع زيادة على المبلغ الذي سدده عنه معطي البطاقة في حالة التأخير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[1]

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبدالله بن قعود

عبدالله بن غديان

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 

الفتوى رقم (17611):

يقول السائل: يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة فيزا سامبا، صادرة من البنك السعودي الأمريكي، وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية (485 ريالًا)، وإذا كانت فضية (245 ريالًا) تسدد هذه القيمة سنويًا للبنك لمن يحمل بطاقة (فيزا) للاستفادة منها كاشتراك سنوي.


الجواب: طريقة استعمال هذه البطاقة: أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده (سلفة)، ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يومًا، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب (السلفة) خلال الفترة المحددة يأخذ البنك عن كل مائة ريال من (السلفة) المبلغ المسحوب فوائد قيمتها ريال وخمس وتسعون هلله (1.95ريال)، كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة (3.5 ريال) عن كل (100ريال) تسحب منهم، أو يأخذون (45 ريالًا) كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي.


ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالًا نقديًّا، وتكون سلفة عليه للبنك، وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة وخمسين يومًا يأخذون على حامل البطاقة عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراة من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريال وخمس وتسعون هلله (1.95ريال).


فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة؟ والله يحفظكم ويرعاكم.

الجواب: إذا كان حال بطاقة (سامبا فيزا) كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين، وأكل لأموال الناس بالباطل، وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر (إما أن تقضي، وإما أن تربي)؛ لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[2]

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبدالعزيزآل الشيخ

عبدالله بن غديان

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 

الفتوى رقم (18015):

يقول السائل: نعرض على سماحتكم بأننا تقدمنا بطرح مشروع خيري يتمثل بفكرة إصدار بطاقة أصدقاء المعوقين، والتي تتلخص بإصدار بطاقة بلاستيكية ذات قيمة محدودة، تتيح لمن يحملها تخفيضًا ماليًّا بنسبة محدودة من أصحاب الخير والمحسنين وطالبي الأجر والثواب، مالكي المرافق والمستشفيات الخاصة، والمحلات التجارية الكبيرة، والمطاعم المشهورة، ويخصص الجزء الأكبر من دخل الاشتراك في هذه البطاقة لحساب الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأطفال المعاقين، وسيكون الإشراف الكامل على هذا المشروع من قبل الجمعية، وبقية النسبة سيتم الصرف منها على أجور الموظفين، والبريد، والطباعة وتصنيع البطاقة وخلافه.


وقد استحسنت الجمعية الفكرة نظرًا لما ستحققه بإذن الله وتوفيقه من دعم مالي، سيساهم في دفع مسيرة هذا المرفق الهام؛ ليؤدي رسالته الإنسانية والخيرية لفئة عزيزة من مجتمعنا، ألا وهم الأطفال المعاقون.


ورغبة من الجمعية ومنا في معرفة الوجه الشرعي لهذا الأمر، وحتى تكون أعمالنا كلها نابعة من تعاليم شرعنا الحنيف المطهر، ومتمشية مع هدي الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإننا نعرض هذا الأمر على سماحتكم آملين الاطلاع والاستئناس بنصيحتكم ورأيكم، والذي سنأخذ به إن شاء الله.


الجواب: لا يجوز إصدار هذه البطاقة، ولا الاشتراك فيها؛ لما تتضمنه من الغرر والتغرير بالمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ وذلك لأن رسوم الإصدار قد تفوق التخفيض المذكور، وقد تقل عنه، على أنه قد علم من المشاهد أن التخفيضات التي يوعد بها حملة هذه البطاقات وهمية غير حقيقية، حتى إنك لو ماكست صاحب المحل لحصلت على تخفيض قد يفوق ما يوعد به أصحاب هذه البطاقات، فصار في هذا أيضًا أكل للأموال بالباطل، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، قال تعالى: ﴿ﮛﮜﮝﮞﮟ﴾ [البقرة: 188].

وإذا أردت الإحسان إلى من ذكرتم فليكن عن طريق الكسب الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[3]

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبدالعزيزآل الشيخ

عبدالله بن غديان

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 

بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية:

الفتوى رقم (19114):

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: سعادة الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالقصيم، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3678)، وتاريخ 5/ 7/ 1417هـ، وقد سأل المستفتي سؤالًا هذا نصه:

قمنا بتسويق بطاقة تخفيض بالتعاون مع إحدى المؤسسات لخدمة رجال الأعمال بالمنطقة، وقد اطلعنا على فتاوى تحرم التعامل بهذه النوعية من البطاقات، أردنا أن نوضح جميع ما يتعلق بهذه البطاقة لتتضح الرؤية لسماحتكم حولها، حيث اتفقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، مع إحدى المؤسسات على إصدار بطاقة سنوية للتخفيض، مقابل مئة (100ريال) لمنتسبي الغرفة، ومائة وخمسين (150ريالًا) لغير المنتسبين، يكون حصة الغرفة منها (20%) صافية، والباقي للمؤسسة، على أن تقوم بالاتفاق مع المؤسسات التجارية على تخفيض معين، وتصدر بذلك دليلًا يشمل جميع المشتركين بالتخفيض، من فنادق، ومحلات تجارية، ومطاعم، وصيدليات، ومستوصفات، موضحًا فيها نسبة التخفيض، وكروت كشف مجاني عند بعض المستوصفات، بدون تحمل المؤسسة المصدرة للبطاقة أي أعباء مالية نتيجة التخفيض للمشتري.


علمًا بأن بعض المؤسسات تعطي التخفيض من السعر المعلق الأساسي، وتقوم المؤسسة بتسويق البطاقات وعمل جميع ما يلزم إيصال البطاقة بعد إصدارها إلى المستفيد، مع الدليل الشامل للمؤسسات، علمًا أن مصدر البطاقة – الغرفة والمؤسسة - لا يطولهم ضرر من ذلك الذي يتحملون نسبة الخصم، رغبة في كسب أكبر عدد من العملاء، كما أن صاحب المؤسسة المشتركة بالتخفيض يهمه أن يعلن اسمها بهذا الدليل، وأن يقصدها حامل البطاقة من بين المحلات الأخرى؛ للاستفادة من التخفيض، وذلك كنوع من الدعاية، والبطاقة مدتها سنة، وتجدد بنفس الرسم لمن يرغب الاستمرار.


والهدف منها خدمة لمنتسبي الغرفة بمنطقة القصيم، وتقديم خدمات متميزة أخرى لهم، وكذلك تقديم خدمات لأصدقاء الغرفة، وهم من غير المشتركين، مع استفادتهم من مركز المعلومات بالغرفة وتزويدهم بأي معلومة عند طلبها، ولكن الإقبال على بطاقة الغرفة لن يتم إلا إذا وجدوا فيها خدمات، مثل التخفيض من بعض المحلات المشاركة في التخفيض، علمًا أن الحرية مطلقة بخصوص الاشتراك بالبطاقة أو الاشتراك من قبل المؤسسات المشاركة بالتخفيض، والتي يتم الإعلان عنهم بالدليل الذي يصدر للأعضاء، هذا خلاف الإعلان بالدليل عن المنشآت التي ترغب الإعلان بصفحة أو أكثر مقابل رسم إعلان.


لذا نأمل من سماحتكم إفتاءنا عن جواز هذه البطاقة من عدمه،وفي حالة عدم جواز هذا العمل، نرجو من سماحتكم إرشادنا عن الطريقة الجائزة، حيث إننا قمنا بتسويق هذه البطاقة وإصدار بعض البطاقات للمستفيدين، وتمت طباعة الدليل لذلك، ولأهمية هذا الأمر وكونه حيز التنفيذ، فإننا نرجو تكرمكم بسرعة النظر والبت فيه.


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بمايلي:

بطاقة التخفيض المذكورة لا يجوز التعامل بها إصدارًا أو اشتراكًا لأمور عدة، منها:

أولًا: اشتمالها على الغرر والمخاطرة؛ لأن دفع المبلغ مقابل الحصول عليها دفع بلا مقابل حقيقة، إذ قد تنتهي صلاحيتها، ولم يستعملها حاملها، أو يكون استعماله لها لا يقابل ما دفعه من رسومها، وفي هذا غرر ومخاطرة، والله سبحانه يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾[النساء: 29].


ثانيًا: اشتمالها على الربا؛ لأن دفع مصدرها نسبة التخفيض لحاملها في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض هو الربا المحرم، والتخفيض هنا قد يتجاوز رسم إصدار البطاقة، وقد أثبتت الوقائع حصول هذا فحصل غرم على مصدرها.


ثالثًا: أن لها آثارًا سالبة، منها: إثارة العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات المشتركين في التخفيض وغير المشتركين، بنفاق السلعة المخفضة وكساد غيرها من بضائع الذين لم يشتركوا في (دليل التخفيض).


رابعًا: ومن آثارها أيضًا دفع حاملها إلى الاسترسال في الشراء، لقاء التباهي بحملها والاغترار بالدعاية من ورائها، وفي هذا تصفية لمدخراته، وزيادة في الاستهلاك والإسراف فيه، فالبطاقة في حقيقتها تعود بتنامي المصاريف وزيادتها، لا بالتوفير وزيادة الادخار.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[4]

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبدالعزيز آل الشيخ

عبدالله بن غديان

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 

بطاقة المعلم:

الفتوى رقم (19558):

يقول السائل: حكم بطاقة المعلم، والتي تؤخذ عليها رسوم معينة؛ من أجل حصوله على تخفيضات من بعض الفنادق، والمستشفيات، والمراكز والمحال التجارية؟


الجواب: بطاقة المعلم على هذا النظام المذكور، وهو: أخذ الرسوم عليها، غير جائزة شرعًا؛ لما فيها من الغرر وأكل المال بالباطل، وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[5]

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبدالعزيزآل الشيخ

عبدالله بن غديان

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 

دليل مرشد المعلمات:

الفتوى رقم (19630):

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي الرئيس العام لتعليم البنات، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (176) وتاريخ 16/ 4/ 1418هـ، وقد سأل معاليه سؤالًا هذا نصه:

تقدم للرئاسة العامة لتعليم البنات إحدى وكالات الدعاية والإعلان، ترغب في عقد اتفاق مع الرئاسة تُمنح بموجبه هذه الوكالة حق إصدار دليل عنوانه (دليل مرشد المعلمات) يتضمن الدعاية لمجموعة من الشركات، والمؤسسات، والمحلات التجارية، ونظير ذلك تلتزم الوكالة بعمل بطاقات شخصية بدون صورة لجميع المعلمات وموظفي الرئاسة في المملكة، ويحصل حامل هذه البطاقة عند تقديمها لهذه الشركات أو المؤسسات، أو المحلات التجارية المشاركة في هذا الدليل على خصم خاص، وقد أحببت الكتابة لسماحتكم - يحفظكم الله- برجاء التفضل بإفادتي عن معرفة الجانب الشرعي في هذا العقد، المبني على وجود مصلحة للناشر، ومصلحة للمعلمات وفق ما أشير إليه أعلاه.


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن هذه البطاقة على هذا النظام المذكور، وهو أخذ الرسوم عليها غير جائز شرعًا؛ لما فيه من الغرر وأكل المال بالباطل، إضافة إلى المفاسد المترتبة على معرفة أسماء المعلمات من قبل الجهة التي سوف تتولى إصدار البطاقات، وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها.


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[6]

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبوزيد

صالح الفوزان

عبدالعزيزآل الشيخ

عبدالله بن غديان

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 

والحمدلله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] فتاوى اللجنة الدائمة (14/ 523-524) برقم 7425.

[2] فتاوى اللجنة الدائمة، (14/ 524-525) برقم 17611.

[3] فتاوى اللجنة الدائمة، (14/ 11-12) برقم 18015.

[4] فتاوى اللجنة الدائمة، (14/ 12-16) برقم 19114.

[5] فتاوى اللجنة الدائمة، (14/ 16-17) برقم 19558.

[6] فتاوى اللجنة الدائمة، (14/ 17-18) برقم 19630.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نداءات للتجار (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • القرارات الجماعية في البطاقات البنكية(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن الإلكتروني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بطاقات الائتمان، تحرير التخريج، وبيان الحكم، ومناقشة البدائل (WORD)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بطاقات التجويد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بطاقات التأمين الصحي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • افتتاح بئر بالنيجر وتوزيع بطاقات الرعاية الصحية وترميم مسجد في رواندا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم - بطاقات (PDF)(كتاب - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • دراسة نقدية لما كتب حول نازلة بطاقات الائتمان وأحكامها الفقهية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بطاقات دعوية بالإنجليزية(مقالة - موقع د. ناجي بن إبراهيم العرفج)
  • بطاقات دفع الثمن الإلكتروني وصور الصرف فيها(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- مقال أكثر من رائع
محمد جمال - مصر 04-08-2019 12:39 PM

جزاكم الله خيرا كثيرا ... اللهم أعز الإسلام وأهله

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب