• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / فقه منتجات العمل الخيري / منتجات العمل الخيري المتعلقة بالنشاط التجاري / منتجات التسويق
علامة باركود

حكم أخذ جامع التبرعات نسبة مما يجمعه

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/12/2016 ميلادي - 5/3/1438 هجري

الزيارات: 43352

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة مقالات فقه منتجات العمل الخيري (25)

منتج التسويق الخيري ونوازله المعاصرة (3)

حكم أخذ جامع التبرعات نسبة مما يجمعه

د. طالب بن عمر الكثيري[1]

 

صورة المسألة: إعطاء الساعي نسبة من مجموع التبرعات التي يجمعها مقابل عمله، إما في صورة راتب أو مكافأة.

التخريج الفقهي للمسألة:

تخرج هذه الصورة على أحد ثلاثة تخريجات: [2]

التخريج الأول: أنها شركة مضاربة بين المؤسسة والجامع للتبرعات.

ووجه التخريج: أن الجامع يقدم العمل، والمؤسسة تعطيه مقابل ذلك نسبة من عمله.

 

ويعترض على هذا التخريج من وجهين:

الوجه الأول: أن رأس المال لم يقدم من المؤسسة، وإنما من المتبرع، ولم يتفق المتبرع مع الجامع على نسبة؛ ففارقت المضاربة.

وقد يجاب: أن المؤسسة الخيرية أذنت للجامع في استلام ما يخصها من تبرعات المتبرعين، وأخذ نسبة منها مقابل ذلك؛ فتكون بمثابة من قدّم رأس المال.

 

والوجه الثاني: أن الجامع ليس منمِّ للمال؛ فلا يستحق أجرة على جمعه؛ بخلاف المضارب.

 

التخريج الثاني: أنه عقد إجارة.

ووجهه: أن الجامع يقوم بالعمل؛ وهو جمع التبرعات مقابل أجر يحصل عليه من المؤسسة.

واعترض على هذا التخريج: بأنه لا يجوز أن تُجعل أجرة العامل نسبة مما ينتج من عمله.

وأجيب: أن هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم على قولين، أرجحها جواز أن تُجعل أجرة الأجير جزءًا مشاعاً ينتج من عمله؛ لقوة الأدلة التي دلت على ذلك؛ كحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الشيخان[3] أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خـيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ولحصول التراضي بما هو أقرب للعدل.

واعترض على تخريج عمل جامع التبرعات بأنه عقد إجارة: بأن العمل الذي يقوم به الجامع غير معلوم؛ فلا تصح هذه المعاملة.

 

التخريج الثالث: أنه عقد جعالة.

ووجه التخريج: أن عمل الجامع عمل ينظر فيه إلى نتيجة العمل لا إلى ذات العمل، ولا يشترط في الجعالة أن يكون العمل معلومًا، كما نصّ الفقهاء، قال السيوطي - رحمه الله- في بيان ما افترقت فيه الإجارة والجعالة: "افترقا في أمرين: أحدهما: تعيين العامل في الإجارة دون الجعالة، والآخر: العلم بمقدار العمل معتبر في الإجارة دون الجعالة ".[4]

ويعترض على التخريج: بأنه يشترط في عقد الجعالة كون الجعل معلومًا؛ فلا يصح إعطاء الأجير نسبة من ناتج عمله.

ويجاب: بأن الراجح جواز الجعالة بنسبة شائعة؛ كالإجارة. [5]

 

القول المختار من التخريجات الثلاثة:

الأقرب أن صورة العقد صورة الجعالة، وقد توفرت شروط جوازها، وبقي أن يقال: هل تصح الجعالة على عوضٍ متفق عليه مع المؤسسة الخيرية دون علم المتبرع بالمال؟، اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المسألة على قولين:

أولاً: أقوال أهل العلم المعاصرين في المسألة، وأدلتهم:

القول الأول: الجـواز. [6]

واستدلوا من الكتاب والمعقول:

استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى: ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [7]

ووجه الدلالة: إن الله تعالى فرض للعاملين على جمع الزكاة المفروضة نصيبًا بقدر عملهم، فمن باب أولى أن يُعطى من يسهم في جمع التبرعات المندوبة؛ لأن باب الصدقات أوسع. [8]


(1) واستدلوا من المعقول بدليلين:

الدليل الأول: أن هذا الاستقطاع في مقابل ما يقوم به الجامع من جهد ووقت، وما يبذله من مال لجمع هذه الصدقات. [9]

الدليل الثاني: أن في هذا تحفيزًا للجامع لبذل جهد أكبر، كما أن فيه تحفيزًا لغيره.[10]


القول الثاني: عدم الجواز.[11]

واستدلوا من المعقول بدليلين:

الدليل الأول: أن المتبرع لم يقصد التصدق لهؤلاء الجباة. [12]

وقد يناقش هذا الاستدلال: بأن الجامع أخذ أجرته من المال الذي صار ملكًا للمؤسسة الخيرية.

وقد يجاب: أن المؤسسة الخيرية ليست إلا وكيلة للمتبرع في صرف المال بحسب أمره، ولا يحق لها أن تتصرف في المال تصرف المالك.

 

الدليل الثاني: أن عدّ هذه النسبة المستقطعة مقابل الأجرة على السعي في الجمع لا يجوز؛ لكونها أجرة مجهولة، ومشاعة تنتج من ذات عمل الأجير. [13]

ونوقش: بجواز ذلك كما سبق.

القول المخـتار في أخذ الجامع نسبة مما يجمعه:

الحكم في هذه المسألة ينبغي النظر فيه إلى جهتين:

الجهة الأولى: جهة العلاقة بين المؤسسة والجامع: وهو عقد جعالة، وسبق قريبًا جوازه.

 

الجهة الثانية: جهة العلاقة بين المتبرع والجامع؛ حيث إن الجامع يأخذ أجرة عمله نسبة من تبرع المتبرع، فهل يصح هذا؟.

لا شك في الجواز إذا أذن المتبرع، أما إذا لم يأذن فإن هذه المسألة تخضع لدخول عمل العامل ضمن حدود تطبيق إرادة المتبرع، فهل يدخل جمع التبرعات في هذا الإذن؟.

 

الذي أختاره أن الصدقات إن كانت معينة؛ ككفالة يتيم، أو بناء مسجد، فلا يظهر جواز الأخذ منها بحجة الجمع؛ لعدم اشتمال الإذن عليها لا عرفًا، ولا عملاً بالأصلح للمتبرع.

 

وإن كانت التبرعات المجموعة عامة جاز أخذ الجامع أجرته نسبةً من المال الذي جمعه؛ لإطلاق المتبرع الإذن للمؤسسة الخيرية في التصرف في المال المتبرع به.

 

وإن كان الجامع سيأخذ راتبًا من المؤسسة فالجواز أولى؛ لعدم ارتباطه بعلاقة معاوضة مع المتبرع؛ فلا يشترط علمه ولا رضاه، وينبغي مراعاة ما يلي:

1- إذا أعطي الجامع راتبًا، فينبغي مراعاة أن يعطى أجرة المثل أو أقل من أجرة المثل، مع اعتبار مدى مشقة العمل، ولوازم ما يحتاج إليه لتنفيذه، ومدى أهلية القائم عليه وخبرته، والأولى في تقديره أن يكون بين الحدين الأعلى والأدنى للمستوى المتعارف عليه في الأجور عادةً.[14]


2- وهل الأولى إعطاؤه نسبةً أو راتبًا؟.

والجواب: أن أخذ الجامع نسبةً مما يجمعه خير للمؤسسة من إعطائه راتباً، قد لا يحصله من تبرعات المتصدقين،[15] لكن إذا زاد مبلغ التبرع كثيرًا، فأخذ النسبة قد لا يناسب أبدًا مقدار الجهد المبذول، بل قد يكون ذلك من عدم رشد المؤسسة الخيرية في صرف أموال الصدقات، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " إن رجالاً يتخوضون[16] في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة"،[17] وفي هذه الحالة، فلتسلك المؤسسات الخيرية سبيلاً وسطًا تقدر فيه الحاجة التي يقتضيها العرف،[18] والله أعلم.



[1] مختص في فقه منتجات العمل الخيري.

[2] ينظر: الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر، دراسة فقهية تأصيلية، د. طالب الكثيري، ص(532-540).

[3] أخرجه البخاري في كتاب (41) الحرث والمزارعة، باب (8) المزارعة بالشطر ونحوه، ص(459)، برقم2328، ومسلم في كتاب (23) المساقاة، باب (1) المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، ص(634)، برقم1551.

[4] الأشباه والنظائر، ص(642)، والروض المربع، للبهوتي، (2/ 172).

[5] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (20/ 509).

[6] ينظر: فتاوى الهيئة الشرعية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي، محضر الاجتماع الخامس بتاريخ 14/ 10/ 1422هـ، ص(25)، ومجموع فتاوى ابن عثيمين ورسائله، (18/ 365)، وفتاوى في أحكام الزكاة، له، ص(365)، و100 سؤال وجواب في العمل الخيري، لابن جبرين، ص(36)، وفتاوى موقع الشبكة الإسلامية معدلة: د.عبد الله الفقيه، رقم الفتوى 50816، بعنوان: مسائل تتعلق بأعمال الجمعيات الخيرية، بتاريخ 19 جمـادى الأولى 1425هـ، وفتاوى موقع الإسلام اليوم: هانـي بن عبد الله الجبير، ود. عبد الكريم زيدان عن استفتاء هاتفي بشرط أن يأخذ أجرة مناسبة لعمله لا نسبة مما جمعه.

[7] [ التوبة: ٦٠] .

[8] ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين ورسائله، (18/ 365).

[9] ينظر: فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت، (4/ 70).

[10] ينظر: 100 سؤال وجواب في العمل الخيري، لابن جبرين، ص(36).

[11] ينظر: فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت، (14/ 93)، و(13/ 105)، ويستثنى من ذلك إذا أذن المتبرعون، وقارن بـ(4/ 70)، والفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، (5/ 3835).

[12] ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، (5/ 3835).

[13] ينظر: المصدر السابق، والصفحة نفسها.

[14] ينظر: فتاوى الهيئة الشرعية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي، محضر الاجتماع الخامس، بتاريخ 14/ 10/ 1422هـ، ص(25).

[15] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (20/ 509-510).

[16] أي يتصرفون في مال الله تعالى بما لا يرضاه الله، وقيل: هو التخليط في تحصيله من غير وجهه كيف أمكن، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (2/ 88).

[17] أخرجه البخاري في كتاب (57) فرض الخمس، باب (7) قول الله تعالى: ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: 41]، ص(633)، برقم3118، عن خولة الأنصارية رضي الله عنها.

[18] وقد سألت بعض المتخصصين في تسويق العمل الخيري فاقترح أن يُعطى من جمع أقل من مائة ألف نسبة معينة كـ 5%، ومن جمع ما بين مائة ألف إلى مليون مبلغ سبعة آلاف، ومن جمع أكثر من ذلك فله في كل مائة ألف ستة آلاف، مثلاً.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الغرر في عقود التبرعات
  • حكم الشروط المقيدة لتصرفات المشتري

مختارات من الشبكة

  • تفسير: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع أخذ متى يكون الفعل أخذ من أخوات كاد ومتى لا يكون ؟ تعلم الإعراب بسهولة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • سنة الأخذ (فأخذهم الله بذنوبهم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأخذ بالأسباب لا ينافي الأخذ بالقدر، وثمرات الإيمان به(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيفية أخذ السواك والكلام في قبضه(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • تخريج حديث: وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقصيا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخذ الأجرة على أعمال القرب(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تفسير آية: (ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الضمان وأخذ العوض عليه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب