• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

الاستثناء في الطلاق

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/11/2016 ميلادي - 18/2/1438 هجري

الزيارات: 30978

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الاستثناء في الطلاق


قوله: "ويصح من الزوج استثناء النِّصف فأقل من عدد الطلاق، وعدد المُطلقات..." إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "باب الاستثناء في الطلاق: حُكي عن أبي بكر رحمه الله: أنه قال: لا يصح الاستثناء في الطلاق، والمذهب[2]: على أنه يصح استثناء ما دون النصف، ولا يصح فيما زاد عليه، وفي النصف وجهان[3].


فإذا قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، طلقت اثنتين، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، أو ثلاثًا إلا لاثنتين، أو خمسًا إلا ثلاثًا، أو ثلاثًا إلا ربع طلقة، طلقت ثلاثًا.

وإن قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة، فعلى وجهين[4].

وإن قال: أنت طالق [ثلاثًا] إلا اثنتين إلا واحدة، فهل تطلق ثلاثًا أو اثنتين؟ على وجهين[5].

وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا واحدة، أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو طلقتين وواحدة إلا واحدة، أو طلقتين ونصفًا إلا طلقة؛ طلقت ثلاثًا، ويحتمل أن يقع طلقتان.

وإن قال: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة؛ وقعت الثلاث، وإن قال: نسائي طوالق، واستثنى واحدة بقلبه؛ لم تطلق"[6].


قال في "الحاشية": "قوله: حكي عن أبي بكر... إلى آخره.

قال الشيخ تقي الدين[7]: قول أبي بكر رواية منصوصة عن أحمد، ولكن أكثر أجوبته كقول الجمهور.

قوله: والمذهب[8]... إلى آخره. وهو قول جملة أهل العلم[9].

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة؛ أنها تطلق طلقتين، منهم الثوري والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنه استثناء فيه، فجاز كما في عدد الطلقات، وليس الاستثناء رافعًا لواقع، وإنما هو مانع لدخول المستثنى في المستثنى منه[10].


قوله: ولا يصح فيما زاد عليه، أي: على النصف فلا يصح استثناء الكل ولا الأكثر، نص عليه[11]، ونصره في "الشرح" وقوَّاه ابن حمدان.

وقيل[12]: يصح، وهو قول الأكثر.

قوله: وإن قال: نسائي طوالق، واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق؛ لأنه لا يسقط اللفظ، وإنما استعمل العموم في الخصوص، وذلك سائغ، وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين[13].

فائدة: إذا قالت له امرأةٌ من نسائه: طلقني، فقال: نسائي طوالق، ولا نية له طلقن كلهن بغير خلاف، وإن قالت له: طلِّق نساءك، فقال: نسائي طوالق، فكذلك.


وحُكي عن مالك: أن السائلة لا تطلق في هذه الصورة، ولنا: أن اللفظ عام فيها ولم يرد به غير مُقتضاه، فوجب العمل بعمومه كالصورة الأولى، فأما إن أخرج السائلة بنيته دُيِّن فيما بينه وبين الله في الصورتين، وقُبل في الحكم في الصورة الثانية؛ لأن خصوص السبب دليل على نيته، ولم يُقبل في الأولى، قاله ابن حامد؛ لأن طلاقها جواب لسؤالها الطلاق لنفسها، فلا يُصدق في صرفه عنها؛ لأنه يُخالف الظاهر"[14].


وقال ابن رشد: "وأما الطلاق المُقيد بالاستثناء فإنما يُتصور في العدد فقط، فإذا طلَّق أعدادًا من الطلاق فلا يخلو من ثلاثة أحوال:

إما أن يستثني ذلك العدد بعينه، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، أو اثنتين إلا اثنتين.

وإما أن يستثني ما أقل، وإذا استثنى ما هو أقل فإما أن يستثني ما هو أقل مما هو أكثر.


وإما أن يستثني ما هو أكثر مما هو أقل، فإذا استثنى الأقل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح، ويسقط المُستثنى، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، وأما إن استثنى الأكثر من الأقل فيتوجه فيه قولان:

أحدهما: أن الاستثناء لا يصح، وهو مبني على من منع أن يُستثنى الأكثر من الأقل.

والآخر: أن الاستثناء يصح، وهو قول مالك[15].

وأما إذا استثنى ذلك العدد بعينه، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، فإن مالكًا[16] قال: يقع الطلاق؛ لأنه اتهمه على أنه رجوع منه، وأما إذا لم يقل بالتهمة، وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه، كما لو قال: أنت طالق لا طالق، معًا؛ فإن وقوع الشيء مع ضده مُستحيل.


وشذَّ أبو محمد ابن حزم[17] فقال: لا يقع طلاق بصفة لم يقع، ولا بفعل لم يقع؛ لأن الطلاق لا يقع في وقت وقوعه إلا بإيقاع من يطلق في ذلك الوقت، ولا دليل من كتاب ولا سُنة، ولا إجماع على وقوع طلاق في وقت لم يوقعه فيه المطلق، وإنما ألزم نفسه إيقاعه فيه، فإن قلنا باللزوم لزم أن يوقف عند ذلك الوقت حتى يوقع، هذا قياس قوله عندي وحجته، وإن كنت لست أذكر في هذا الوقت احتجاجه في ذلك"[18].


وقال الحافظ في شرح حديث (لله تسعةٌ وتسعون اسمًا، مئة إلا واحدًا)[19]:

"واستدل به على صحة استثناء القليل من الكثير، وهو متفق عليه، وأبعد من استدل به على جواز الاستثناء مطلقًا حتى يدخل استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا القليل.

وأغرب الداودي فيما حكاه عنه ابن التين، فنقل الاتفاق على الجواز، وأن من أقرَّ ثم استثنى عمل باستثنائه حتى لو قال له: عليَّ ألف إلا تسعمئة وتسعة وتسعين، أنه لا يلزمه إلا واحد، وتعقَّبه ابن التين فقال: ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة، وأما نقل الاتفاق فمردودٌ، فالخلاف ثابت حتى في مذهب مالك[20]، وقد قال أبو الحسن اللخمي - منهم -: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين، وقع عليه ثلاث.

ونقل عبد الوهاب وغيره عن عبد الملك وغيره: أنه لا يصح استثناء الكثير من القليل، ومن لطيف أدلتهم: أن من قال: صمتُ الشهر إلا تسعة وعشرين يومًا يستهجن؛ لأنه لم يصح إلا يومًا، واليوم لا يُسمى شهرًا، وكذا من قال: لقيت القوم جميعًا إلا بعضهم، ويكون ما لقي إلا واحدًا.


وقال الحافظ: والمسألة مشهورة، فلا يُحتاج إلى الإطالة فيها"[21] انتهى.

قلت: واستدل بعضهم لصحة استثناء الكثير من القليل بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: 42].



[1] الروض المربع ص 419 - 420.

[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 418، وكشاف القناع 12/ 264 - 265.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 371.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 374 - 375.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 375.

[6] المقنع 3/ 166 - 167.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 369.

[8] شرح منتهى الإرادات 5/ 418، وكشاف القناع 12/ 264 - 265.

[9] فتح القدير 3/ 147، وحاشية ابن عابدين 3/ 393. والشرح الصغير 1/ 461، وحاشية الدسوقي 2/ 388. والمهذب 2/ 110، وتحفة المحتاج 8/ 63. وشرح منتهى الإرادات 5/ 418، وكشاف القناع 12/ 264 - 265.

[10] الإجماع 414. وانظر: فتح القدير 3/ 147، وحاشية ابن عابدين 3/ 393. والشرح الصغير 1/ 461، وحاشية الدسوقي 2/ 388. والمهذب 2/ 110، وتحفة المحتاج 8/ 63. وشرح منتهى الإرادات 5/ 418، وكشاف القناع 12/ 264 - 265.

[11] شرح منتهى الإرادات 5/ 418، وكشاف القناع 12/ 264 - 265.

[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 371.

[13] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 383.

[14] انظر: حاشية المقنع 3/ 166 - 167، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 369 - 388.

[15] الشرح الصغير 1/ 460 - 461، وحاشية الدسوقي 2/ 386.

[16] الشرح الصغير 1/ 461، وحاشية الدسوقي 2/ 388.

[17] المحلى 10/ 213.

[18] بداية المجتهد 2/ 75.

[19] البخاري (6410)، ومسلم (2677)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[20] الشرح الصغير 1/ 461 - 462، وحاشية الدسوقي 2/ 388 - 389.

[21] فتح الباري 11/ 219 - 220.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزواج والطلاق
  • الطلاق
  • الطلاق وأحكامه وآدابه
  • الطلاق (خطبة)
  • صحة الطلاق
  • حتى لا نقع في الطلاق
  • مراعاة العهد في الطلاق

مختارات من الشبكة

  • النهي عن ترك الاستثناء فيما يجب الاستثناء فيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاستثناء في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • س و ج على شرح المقدمة الآجرومية (39 /44)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرح روضة الناظر وجنة المناظر (73) (الإستثناء)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • تعليقة في مشروعية الاستثناء عند العزم على فعل الأشياء(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • العزيمة في المسألة وترك الاستثناء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاستثناء الثقافي في مواجهة الكونية (ثنائية الخصوصية والعولمة) (WORD)(كتاب - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • المجلى في معنى إلا، ويليه: توضيح الخلف في عود الاستثناء بعد العطف(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الاستثناء الثقافي في مواجهة الكونية (ثنائية الخصوصية والعولمة) (PDF)(كتاب - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • الاستثناء في اليمين(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب