• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / الشروحات العلمية
علامة باركود

شرح متن الدرر البهية: كتاب الصيام

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/10/2016 ميلادي - 29/12/1437 هجري

الزيارات: 19078

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الصيام

 

فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة، وصام الرسول صلى الله عليه وسلم تسعة أشهر من رمضان، وقد كان الصيام الواجب في أول الأمر صوم عاشوراء، ثم نسخ وخيّرنا بين صوم رمضان أو الإطعام، ثم نسخ وأمرنا وجوبًا بصوم رمضان.

 

والصوم أقسام: صوم واجب، وصوم مندوب، وصوم مكروه، وصوم محرم، والصوم الواجب ثلاثة أقسام: واجب لزمان: كصوم رمضان، وواجب لعلة: كصوم كفارة، وواجب لإيجاب المكلف الصوم على نفسه: وهو صوم النذر.

 

والصيام في اللغة: الإمساك، وشرعًا: هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لذا كان الحديث عن فقه الصيام حديثًا عن جانبين: الأول: جانب معرفة المفطرات، والثاني: جانب وقت الإمساك والإفطار، والكلام عن وقته يتناول أمرين: الأول: وقت متعلق بيوم الصوم؛ فيمسك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والثاني: وقت متعلق بشهر الصوم، ويأتي في كلام الماتن.

 

يجب صيام رمضانَ لرؤية هلاله من عدل، أو إكمال عدة شعبانَ، ويصوم ثلاثين يوماً ما لم يظهر هلال شوالٍ قبل إكمالها، وإذا رآه أهل بلد لزِم على سائر البلاد الموافقة، وعلى الصائم النية قبل الفجر.


يجب صيام رمضانَ: صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وهو واجب بالإجماع، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [سورة البقرة: 183]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس:.. وذكر صوم رمضان"، كما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويجب صوم رمضان إذا توفرت شروط الوجوب وانتفت موانعه، وشروط وجوب صوم رمضان: الإسلام والبلوغ والعقل، وموانع وجوبه: السفر والمرض، والحيض والنفاس، والحمل والإرضاع، فيجب صوم رمضان على المسلم البالغ العاقل إذا لم يقم به مانع من موانع الصوم، ويضبط ذلك ما يلي:

• إذا زال شرط الوجوب: لم يجب الإمساك ولا القضاء، فالكافر والصغير والمجنون ليس عليهم إمساك ولا قضاء.

• وإذا وجد المانع: لم يجب الإمساك ووجب القضاء، كامرأة حاضت، ورجل سافر أو مرض.

• وإذا وجد شرط الوجوب في نهار رمضان: وجب الإمساك لا القضاء؛ ككافر أسلم، أو صبي بلغ، أو مجنون عقل.

• وإذا زال المانع في نهار رمضان: وجب القضاء ولم يجب الإمساك؛ كامرأة طهرت، ورجل شفي أو وصل إلى بلده.

 

والوقت المتعلق بشهر الصوم يتعلق بدخول شهر رمضان، ويتحقق ذلك بأحد أمرين:

الأول: لرؤية هلاله من عدل: وتكفي رؤية العين المجردة، وتكفي رؤية العدل الواحد؛ كما ذهب الجمهور خلافًا للمالكية الذين اشترطوا رؤية عدلين؛ كبقية الأشهر، والراجح الأول، وأن شهر رمضان يثبت برؤية عدل واحد؛ لما روى أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه.

الثاني: أو إكمال عدة شعبانَ: ثلاثين يومًا؛ لما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".

 

وتتم عدة أيام الصيام بأحد أمرين:

الأول: ويصوم ثلاثين يوماً، والثاني: ما لم يظهر هلال شوالٍ قبل إكمالها: فإما أن يرى هلال شوال أو يكمل عدة رمضان ثلاثين يومًا؛ لحديث أبي هريرة عمر السابق.

 

ويظهر مما سبق أنه لا عبرة في وقت الإمساك والإفطار بالاحتياط؛ فلا يحتاط في دخول الشهر بصيام يوم الشك ولا بالعمل بالحساب، ولا يحتاط في صيام كل يوم بتقديم الإمساكية على الفجر أو تأخير الفطر؛ وقد سبق كيف أن الشرع أثبت دخول شهر رمضان خلافًا لغيره من الأشهر برؤية العدل الواحد.

وإذا رآه أهل بلد لزِم على سائر البلاد الموافقة: وهذا هو قول الجمهور، وذهب الشافعية إلى أنه لا يلزم إلا من كان على نفس مطلع مجال الرؤية؛ لاختلاف مطالع الأهلة بين البلاد، وكلا القولين يستدل بحديث ابن عمر السابق، وهل هو على عمومه المطلق أو على عمومه لكل أهل رؤية واحدة ؟، والعمل اليوم على أن أهل كل محلة تتبع ولي أمرها؛ لئلا يزداد الأمر فرقة، والله أعلم.

وعلى الصائم النية قبل الفجر: هذا الركن الأول: من أركان الصوم: تبييت النية قبل الفجر؛ لعموم حديث عمر رضي الله عنه: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، ولحديث حفصة رضي الله عنه عند الأربعة، واختلف في رفعه ووقفه: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له"، وقد اختلف أهل العلم هل لكل يوم نية أم تكفي نية الشهر؟ والأول هو قول الجمهور، والثاني قال به المالكية، وثمرة الخلاف قليلة؛ إذ النية محلها القلب، وإذا علم المسلم أن غدًا من أيام رمضان؛ فنيته تتبع علمه، ولا يتصور للخلاف ثمرة إلا في حق من نام من قبل صلاة المغرب واستيقظ بعد صلاة الفجر؛ فهذا الذي لم يبيت الصيام من الليل، وهو نادر، ووجوب تبييت النية من الليل خاص بصيام الفرض، أما النفل فلا يشترط تبييت نيته من الليل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: "هل عندكم شيء؟"، فقلنا: لا، فقال: "فإني إذن صائم"، أخرجه مسلم.

وأما الركن الثاني من أركان الصيام: فهو الكف عن المفطرات، وقد عقد لها الماتن بابًا، فقال:

 

بابٌ مبطلاتُ الصيام:

ويبطل بالأكل، والشرب، والجماع، والقيء عمداً، ويحرم الوِصال، وعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظِّهار، ويُندب تعجيل الفطر وتأخير السُّحور.

 

 

بابٌ مبطلاتُ الصيام:

ولينتبه في هذا الباب إلى ضابطين: الأول: أننا إذا شككنا في كون الشيء مفطرًا أو غير مفطر؛ فالأصل أنه لا يفطر لعدم الدليل الواضح، والثاني: أن من تناول مفطرًا لا يحكم بفطره إلا إذا كان عالمًا ذاكرًا قاصدًا؛ لحديث ثوبان رضي الله عنه عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، فيشترط أن يكون عالمًا بالحكم والحال؛ فمن جهل الحكم؛ كمن لم يعلم أن تعمد القي مفطر لا قضاء عليه، ومن جهل الحال؛ كمن أكل ظاناً غروب الشمس أو بقاء الليل فلا قضاء عليه، وكذا من كان ناسيًا غير ذاكر؛ فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه"، ويشترط أن يكون قاصدًا أي مختارًا غير مكره، فأما من بلع ذبابة أو احتلم فهو غير مختار، ولا قضاء عليه، ثم بدأ بذكر مبطلات الصيام:

المبطل الأول والثاني: ويبطل بالأكل والشرب: وضابطه إدخال ما له جرم إلى الجوف عن طريق الأنف أو الفم؛ فلا تؤثر الغرغرة؛ لعدم تحقق الإدخال، ولا شم الطيب؛ لأنه ليس بجرم، ولا دهان الجلد؛ لعدم وصوله للجوف، ولا قطرة العين والأذن، ويلحق بالأكل والشرب ما في معناهما من حقن التغذية، دون الحقن المهدئة أو المسكنة.

المبطل الثالث: والجماع: وضابط الجماع: تغييب الحشفة في الفرج؛ سواء في قبل أو دبر، وسواء في حلال أو حرام، وسواء أنزل أم لم ينزل، وهل يلحق به الاستمناء ؟، قولان لأهل العلم، وهذه الثلاث مجمع على أنها مفطرة.

المبطل الرابع: وفيه خلاف: والقيء عمداً: وضابط القيء إفراغ ما في الجوف، وقد دل على كونه مفطرًا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضِ"، رواه الأربعة، وقد اختلف في صحته، والقول بأن تعمد القيء مفطر قول الجمهور.

 

ومن المفطرات المختلف فيها: الحجامة، وضابط الحجامة: إخراج الدم الفاسد من الجسد بالوخز أو الفصد، ومثلها التبرع بالدم الكثير الذي يؤثر في البدن ضعفًا، وفي المسألة حديثان أحدهما حاضر، وهو حديث ثوبان رضي الله عنه عند الخمسة إلا الترمذي: "أفطر الحاجم والمحجوم"، والآخر مبيح، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري، فقال الحنابلة: الحجامة مفطرة، وسلكوا مسلك الترجيح؛ لأن القول مقدم على الفعل، والحاضر مقدم على المبيح، وقال الأحناف: لا تفطر، وسلكوا مسلك النسخ، وقالوا: حديث ابن عباس متأخر على حديث ثوبان، وسلك الجمهور مسلك الجمع، وقالوا بالكراهة، وهو الأقرب، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف، والله أعلم.

 

ويحرم الوِصال: وضابط الوصال: أن يترك الفطر والسحور حتى يتصل صومه ليلاً ونهارًا، وقد دل على حرمته حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل، فقال: "إني لست كهيئتكم، إني يطعمني الله ويسقيني"، وأجاز الحنابلة الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر"، رواه البخاري، وهو الصحيح.

وعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظِّهار: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: "مالك؟"، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟"، قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟"، قال: لا، قال: "هل تجد إطعام ستين مسكينًا ؟"، قال: لا، قال: "اجلس.. الحديث، وفيه أن الرجل كان يعلم بالحكم والحال لكنه كان يجهل الكفارة، ولا عبرة بذلك، وهل على المرأة كفارة ؟، قولان، أقربهما لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، ولأنه حق مالي تعلق بالجماع فأشبه المهر، ويجب على المجامع في نهار رمضان أربعة أشياء: التوبة، وإمساك بقية اليوم، وقضاء يومًا مكانه، والكفارة.

والضابط في وجوب كفارة الظهار على المفطر: أن يفطر من يجب عليه الصوم بجماع في نهار رمضان؛ فلو كان في قضائه فلا كفارة عليه، وهل يشترط أن يفطر بجماع ؟، هذا هو قول الجمهور، وقال المالكية واختاره الماتن أن الحكم يعم كل من أفطر في نهار رمضان ولو بالأكل؛ لانتهاكه حرمة رمضان، والصحيح الأول، ولا يقاس الأعلى على الأدنى.

ويُندب تعجيل الفطر وتأخير السُّحور: وهذا بالإجماع؛ لما روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"، وعند أحمد بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، وأخروا السحور".

 

فصل:

ويجب على من أفطر لعذر شرعيّ أن يقضيَ، والفطر للمسافر ونحوِه رخصة، إلا إن خشي التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليّه، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يُكَفّر عن كل يوم بإطعام مسكين.

ويجب على من أفطر لعذر شرعيّ أن يقضيَ: وأما من أفطر لغير عذر شرعي فلا يجزئه القضاء على الصحيح؛ كما سبق فيمن ترك الصلاة لغير عذر، وأما العذر الشرعي فستة أعذار: المرض والسفر، والحيض والنفاس، والحمل والإرضاع، وهي موانع الصيام، وضابط المرض الذي يبيح الفطر هو ضابط المرض الذي يبيح التيمم، وقد سبق في كتاب الطهارة، وضابط السفر الذي يبيح الفطر هو ضابط السفر الذي يبيح القصر، وقد سبق في كتاب الصلاة، وقد قال تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، وضابط الحيض والنفاس سبق في بابه، وسبق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، منفق عليه، والحمل والإرضاع معروف، وقد جاء فيه حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى"، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ويأتي بيان هذه الأعذار:

والفطر للمسافر ونحوِه رخصة: هذا هو قول الجمهور، وقال الظاهرية: يجب على المسافر والمريض الفطر، لقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾، والصواب قول الجمهور، وفي الآية محذوف، تقديره: فأفطر فعدة من أيام أخر، دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن حمزة الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر"، وأيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصوم؟ قولان: قال الجمهور: الصوم أفضل؛ لأنه أبرأ للذمة، وقال الحنابلة: الفطر أفضل؛ لأنه رخصة، وفي الحديث: "إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"، رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما، والراجح هو أن أفضلهما أيسرهما، وهو قول جماعة من التابعين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، وكان ينكر صوم من يشق عليه الصيام، بل يقول عنهم: "أولئك العصاة"، "ذهب المفطرون بالأجر"، ونحوها.

 

إلا إن خشي التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة: فيجب الفطر في حالين:

الأولى: أن يخشى التلف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن شق عليه الصوم: "ليس من البر الصيام في السفر"، متفق عليه عن جابر رضي الله عنه، والثانية: أن يخشى الضعف عن القتال؛ لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم؛ فأفطروا".

 

ومن مات وعليه صوم صام عنه وليّه: في المسألة خلاف، وصورة المسألة: من أفطر لعذر وأخر القضاء لغير عذر ثم مات، وأما من أفطر لغير عذر فلا يجزئه القضاء على الصحيح، وأما من أفطر لعذر وأخره لعذر؛ كأن تواصل به المرض حتى مات فلا قضاء عليه ولا شيء، ودليل المسألة: حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، وقد اختلف في المسألة على أقوال: الأول: قول أبي حنيفة: يصوم لعموم الحديث، والثاني: قول الشافعي: يطعم، ولا يدخل الصوم النيابة كالصلاة، والثالث: قول مالك: لا يصوم عنه ولا يطعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والرابع: قول أحمد أن الحديث محمول على صوم النذر دون غيره؛ لأن رواة الحديث عائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فسروه بذلك؛ وراوي الحديث أدرى بمعناه، وهو الأقرب.

 

والكبير: ضابطه: العاجز عن الأداء والقضاء يُكَفّر عن كل يوم بإطعام مسكين: لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184]، قال: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا، وللإطعام طريقتان: إما أن يصنع وجبة مشبعة ويدعو لها المساكين؛ كفعل أنس رضي الله عنه، أو يمُلِّك كل مسكين نصف صاع، وللإطعام وقتان: إما أن يطعم كل يومٍ في يومه، أو يؤخرها لآخر الشهر ثم يخرجها؛ لفعل أنس رضي الله عنه.

 

وقد ذكر الماتن أحكام المسافر والكبير، وبقية الأعذار تحمل عليهما:

• المريض، وهو قسمان: مريض يرجى برؤه، ويلحق بالمسافر؛ فعليه القضاء، ومريض لا يرجى برؤه، ويلحق بالكبير؛ وعليه الإطعام.

• الحامل والمرضع، وقد اختلف فيهما، وصورة المسألة: أن يخافا على نفسهما أو على أولادهما، فذهب الأحناف: أنهما يصومان؛ كالمسافر، وذهب بعضهم، وهو قول ابن عباس وابن عمر: أنهما يطعمان؛ كالكبير؛ لعدم إمكان القضاء في نفس السنة، - لأن من تأخر عن القضاء لغير عذر حتى رمضان الآخر عليه قضاء وإطعام؛ كما هو مذهب الجمهور - ، وقال الشافعية: يقضي ويطعم، وفصل الحنابلة: إن كانتا خافتا على أنفسهما قضتا، وإن خافتا على ولدهما أطعمتا، والله أعلم.

• وأما الحائض والنفاس، فسبق في باب الحيض أنه يلزمهما بعد الطهر القضاء.

 

بابٌ صومُ التطوع:

يُستحب صيام سِتّ من شوّال، وتِسعِ ذي الحجة، ومحرمٍ، وشعبانَ، والاثنين والخميس، وأيامِ البيض، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم.

ويُكره صوم الدهر، وإفرادُ يوم الجمعة ويوم السبت.

ويحرم صوم العيدين، وأيام التشريق، واستقبال رمضانَ بيوم أو يومين.

 

سبق معنا بيان الصوم الواجب، وفي هذا الفصل ذكر الصوم المستحب والمكروه والمحرم، قال رحمه الله:

يُستحب صيام سِتّ من شوّال: سواء صامها متتابعة أو متفرقة، وإذا لم يكن له غرض ديني أو دنيوي فالفور أفضل، والغرض الدنيوي؛ كزيارة أهله وأكل طعامهم، والغرض الديني؛ كبيان عدم وجوب الفورية كما قد يعتقدها بعض الناس، ودليل استحباب صيامها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال كان كصوم الدهر".

 

وتِسعِ ذي الحجة: لما روى أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة.. الحديث، وأفضلها صوم يوم عرفة لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده"، رواه مسلم.

 

ومحرمٍ: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: "أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم"، وأفضله صوم عاشوراء؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"، رواه الترمذي.

 

وشعبانَ: لما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ولم أره صلى الله عليه وسلم صائمًا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً، وسئل رسولنا عليه الصلاة والسلام عن صيام شعبان فقال: "ذاك شهرٌ يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"، رواه النسائي عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه، والصوم من شعبان كالسنة القبلية، وصوم الست من شوال كالسنة البعدية تكمل بالفريضة صيام السنة.

 

والاثنين والخميس: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، رواه النسائي وابن ماجه والترمذي، وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيامهما فقال: "ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"، رواه أبو داود والنسائي، وصوم الاثنين أفضل من صوم يوم الخميس لما جاء في فضله أيضًا: "ذلك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، وأنزل علي فيه"، رواه مسلم.

 

وأيامِ البيض: وهي الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر، سميت بذلك لأن السماء فيها تبيض من ضوء القمر لاكتماله، وقد ورد في فضلها حديث عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: "وهو كهيئة الدهر"، رواه أبو داود والنسائي.

 

وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم: لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: "أحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا"، والصوم المندوب قسمان:

الأول: صوم نفل معين؛ كصيام ست من شوال، وتسع ذي الحجة، والاثنين والخميس، وعرفة وعاشوراء، وتشترط له النية قبل الفجر.

الثاني: صوم نفل مطلق، كالصيام من محرم وشعبان وصوم يوم وإفطار يوم، والصوم المطلق يشترط له شرطان: الأول: ألا يخصص يومًا بصيام لم يرد تخصيصه في الشريعة؛ فيجعل من نفل مطلق نفلأ معينًا مقصودًا، وهذه بدعة، والثاني: ألا ينهى الشرع عن صيامه؛ كما سيأتي وإلا كان صومه معصية.

 

ويُكره صوم الدهر: وقد جاء النهي عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صام من صام الأبد"، وقد حمله الجمهور على الكراهة، والظاهر التحريم.

 

وإفرادُ يوم الجمعة: وقد جاء النهي عن إفراده في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده".

 

ويوم السبت: لما رواه أصحاب السنن عن الصماء بنت بُسر رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؛ فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه"، وقد اُختلف في صحته، مع معارضته لحديث أبي هريرة السابق ولغيره، فقال مالك: هو كذب، وقال أبو داود: منسوخ، وقال ابن حجر: مضطرب.

ويحرم صوم العيدين: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، متفق عليه؛ لأن يوم الفطر يوم الأكل بعد الصوم، ويوم الأضحى يوم الأكل بعد النحر.

وأيام التشريق: وهي يوم الحادي والثاني والثالث عشر من أيام التشريق، وسميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون اللحم ويعرضونه للشمس، وتسمى أيضًا الأيام المعدودات، ولا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي؛ لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.

واستقبال رمضانَ بيوم أو يومين: لحديث عمار رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه الأربعة، وضابط يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء قتر أو غيم، ولا يستثنى من صيامه إلا من كانت له عادة من صوم نفل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومًا فليصم ذلك اليوم".

 

بابٌ الاعتكافُ:

يُشرع ويصحّ في كل وقت في المساجد، وهو في رمضانَ آكدُ لا سيَّما في العشر الأواخر منه، ويستحب اجتهادٌ في العمل فيها، وقيام ليالي القدْر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة.


بابٌ الاعتكافُ:

الاعتكاف في اللغة هو اللزوم والإقامة، قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأنبياء: 52]، وشرعًا: هو التعبد لله تعالى بحبس النفس على القرب المختصة بالمساجد، وضابط شروط ومبطلات الاعتكاف ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، فمبطلات الاعتكاف مبطلان: الأول: الخروج لغير حاجة ضرورية؛ فيباح له الخروج لقضاء الحاجة أو لجلب الطعام إذا لم يكن عنده من يأتيه به، أما الخروج لغير الحاجة الضرورية ولو لطاعة؛ كعيادة مريض أو شهود جنازة فلا يجوز، الثاني: الجماع وهو مبطل بالإجماع، وتحرم كذلك المباشرة لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187]، وأما شروط الاعتكاف فشرطان: الأول: أن يعتكف في مسجد جامع، وفي المسألة خلاف، فذهب الجمهور لصحة الاعتكاف في كل المساجد؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾، وذهب بعضهم وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه لا يعتكف إلا في مسجد جامع؛ لئلا يخرج لأداء صلاة الجمعة، ويدل عليه حديث عائشة السابق، وفيه: "ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع"، وذهب بعضهم وهو قول حذيفة رضي الله عنه أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وقد روى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث"، رواه البيهقي، والجمع بين ما سبق أن يقال: أن حديث "ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" محمول على نفي الصحة، وحديث "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث" محمول على نفي الكمال، أما الآية ﴿ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ فليست ال للعموم، بل للعهد؛ أي لا اعتكاف إلا في المساجد المعهودة للاعتكاف، وهي كل مسجد جامع، والله أعلم، أما الشرط الثاني: فهو أن لا يعتكف إلا بصوم؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث عائشة السابق، وهو قول الجمهور، وذهب الشافعي إلى عدم اشتراط الصوم للاعتكاف، وهو الأقرب بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: "فأوفِ بنذرك"، ولم يشترط لاعتكاف الليلة أن يصوم بعدها، والله أعلم.

 

يُشرع ويصحّ في كل وقت في المساجد: فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط والأخير من رمضان، وقضاه في شوال، فهو سنة مؤكدة، وأجاز لعمر رضي الله عنه أن يعتكف ليلة، فأقله ليلة، ولا يصح إلا في مسجد جامع كما سبق.

 

وهو في رمضانَ آكدُ لا سيَّما في العشر الأواخر منه: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل معتكفه إن أراد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان من بعد صلاة فجر يوم عشرين؛ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة، دخل مكانه الذي يعتكف فيه.

 

ويستحب اجتهادٌ في العمل فيها: لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله، متفق عليه.

 

وقيام ليالي القدْر: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"، متفق عليه، ويتأكد تحري ليلة القدر في الأوتار من العشر.

 

ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة: كما سبق، والله أعلم، وهو آخر كتاب الصوم، ويليه كتاب الحج.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مهمات شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام
  • من الدرر البازية: أحكام وتوجيهات في أسماء وألفاظ
  • الجزء الأول من كتاب الصيام لجعفر الفريابي

مختارات من الشبكة

  • شرح متن الدرر البهية: كتاب الجنائز (WORD)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شرح متن الدرر البهية: كتاب الحج (WORD)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شرح متن الدرر البهية: كتاب الزكاة (WORD)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شرح متن الدرر البهية: كتاب الصلاة (WORD)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شرح متن الدرر البهية: كتاب الطهارة (WORD)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح متن الدرر البهية: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية(محاضرة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • إتحاف العباد بشرح كتاب الزاد: شرح كتاب الصلاة إلى باب الأذان والإقامة من زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة منظوم الدرر في شرح كتاب المختصر (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب