• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

التكييف الفقهي لتطهير النجاسات بغير الماء

التكييف الفقهي لتطهير النجاسات بغير الماء
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/8/2016 ميلادي - 17/11/1437 هجري

الزيارات: 14583

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

سائلة تسأل عن التكييف الفِقهي لتطهير النجاسات باستعمال الأبخرة والمواد الكيميائية.

 

♦ تفاصيل السؤال:

ما التكييف الفِقهي لتطهير النجاسات باستعمال الأبخرة والمواد الكيميائية والتطهُّر بهما؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشَكَر الله لك أيتها الابنة الكريمة اهتمامك بالعلم الشرعي الشريف، وهدانا الله وإياكِ لما اختُلف فيه مِن الحقِّ بإذنه.


أمَّا التوصيفُ الفِقهيُّ الذي سألتِ عنه فيُعرف عند الفقهاء بمسألة إزالة النجاسة بغير الماء، والصحيحُ فيه أن النجاسة متى زالتْ بأيِّ مزيلٍ كانَ طهرَ محلُّها؛ لعدم وجود الوصفِ المحكوم عليه بالنجاسة، فإذا زالتْ زال حُكمها وخبثها، فهي ليستْ وصفًا كالحدث الأصغر أو الأكبر اللذَين لا يزولان إلا بما جاء به الشرعُ.


ومما يُبَيِّن لك تلك المسألة ويُزيل أي لبس فيها: أنَّ الفقهاء نَصُّوا على أن الماء النجس الكثير إذا زالت النجاسة بنفسها صار طَهورًا، وهذه طهارةٌ بغير الماء، وأنَّ الخمر إذا تخللتْ بنفسها صارتْ طاهرة، وكذلك استحالة النجاسة، كالزِّبْل النجس يستحيل ترابًا، وهي مطهرة، كما في مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وكذلك الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر.


وممن قرر تلك المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية - قدَّس الله روحه ونور ضريحه - في مواضعَ من مجموع الفتاوى، فقال (21/ 474): "فصل: وأمَّا إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثةُ أقوال في مذهب أحمد: أحدُها: المنع، كقول الشافعي، وهو أحدُ القولين في مذهب مالك وأحمد، والثاني: الجواز، كقول أبي حنيفة، وهو القولُ الثاني في مذهب مالكٍ وأحمد، والقولُ الثالث: في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة، كما في طهارة فم الهِرَّة بريقها، وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم، ونحو ذلك، والسُّنَّة قد جاءتْ بالأمر بالماء في قوله لأسماء: ((حُتِّيه ثم اقْرُصيه ثم اغسليه بالماء))، وقوله في آنية المجوس: ((ارْحَضُوها ثم اغسِلوها بالماء))، وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: ((صبُّوا على بوله ذَنُوبًا من ماء))، فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمُرْ أمرًا عامًّا بأنْ تُزال كلُّ نجاسة بالماء، وقد أذِن في إزالتها بغير الماء في مواضعَ:

منها: الاستجمارُ بالحجارة.


ومنها قوله في النعلين: ((ثم ليُدلِّكهما بالتراب، فإنَّ التراب لهما طهورًا))، ومنها قوله في الذيل: ((يُطَهِّرُه ما بعده))، ومنها أنَّ الكلابَ كانتْ تقبل وتُدبر، وتَبُول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يَكونوا يَغسلون ذلك.


ومنها قوله في الهِرِّ: ((إنها مِن الطَّوَّافين عليكم والطوافات))، مع أن الهِرَّ في العادة يأكُل الفأر، ولم يكن هناك قناة تَرِد عليها تُطهِّر بها أفواهها بالماء، بل طَهَّرها ريقُها.


ومنها أنَّ الخمرَ المنقلبة بنفسها تَطهُر باتفاق المسلمين، وإذا كان كذلك فالراجحُ في هذه المسألةِ أنَّ النجاسةَ متى زالتْ - بأيِّ وجهٍ كان - زال حُكمُها، فإنَّ الحكمَ إذا ثبَت بعلةٍ زال بزوالها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجةٍ؛ لما في ذلك مِن فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها.


والذين قالوا: لا تزول إلا بالماء؛ منهم مِن قال: إنَّ هذا تعبُّد؛ وليس الأمرُ كذلك، فإنَّ صاحبَ الشرع أمَر بالماء في قضايا معينة لتعينه؛ لأنَّ إزالتها بالأشربة التي يَنتفع بها المسلمون إفساد لها، وإزالتها بالجامدات كانتْ مُتعذِّرة، كغَسْل الثوب والإناء والأرض بالماء؛ فإنه مِن المعلوم أنه لو كان عندهم ماءُ وَرْدٍ وخَلٍّ وغيرُ ذلك لم يأمُرْهم بإفسادِه، فكيف إذا لم يكن عندهم؟


ومنهم مَن قال: إن الماء له مِن اللطف ما ليس لغيره مِن المائعات، فلا يَلحق غيره به؛ وليس الأمرُ كذلك؛ بل الخَلُّ وماء الورد وغيرهما يُزيلان ما في الآنية مِن النجاسة، كالماء وأبلغ، والاستحالةُ له أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء؛ فإن الإزالة بالماء قد يَبقى معها لونُ النجاسة، فيُعفَى عنه، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((يَكفيك الماء ولا يَضرك أثرُه))، وغيرُ الماء يُزيل الطعمَ واللون والريح.


ومنهم مَن قال: كان القياسُ ألَّا يَزولَ بالماء لتنجيسه بالمُلاقاة، لكن رَخَّص في الماء للحاجة، فجَعَل الإزالةَ بالماء صورةَ استحسان فلا يُقاس عليها، وكلا المُقدِّمتَيْنِ باطلة؛ فليستْ إزالتُها على خلاف القياس، بل القياسُ أن الحكمَ إذا ثبَت بعلةٍ زال بزوالها، وقولهم: إنه يَنجُس بالملاقاة ممنوع، ومَن سلَّمَه فرَّق بين الواردِ والمَورود عليه، أو بين الجاري والواقف، ولو قيل: إنها على خلاف القياس، فالصوابُ أن ما خالف القياسَ يُقاس عليه إذا عُرِفتْ علَّتُه؛ إذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق، واعتبارُ طهارة الخَبَث بطهارة الحدث ضعيفٌ؛ فإن طهارةَ الحدَث مِن بابِ الأفعال المأمور بها؛ ولهذا لم تَسقطْ بالنسيان والجهل، واشتُرط فيها النيةُ عند الجمهور، وأما طهارة الخبث فإنها مِن باب التُّروك، فمَقصودُها اجتنابُ الخبَث؛ ولهذا لا يُشتَرط فيها فعلُ العبد ولا قَصدُه، بل لو زالتْ بالمَطَر النازِل مِن السماء حَصَل المقصود، كما ذهَب إليه أئمةُ المذاهب الأربعة وغيرهم، ومَن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: إنه يُعتبر فيها النية، فهو قولٌ شاذٌّ مُخالف للإجماع السابق، مع مُخالَفَتِه لأئمة المذاهب، وإنما قيل مثل هذا مِن ضيق المجال في المناظرة، فإن المُنازِع لهم في مسألة النية قاسَ طهارة الحدَث على طهارة الخبَث؛ فمَنَعوا الحكمَ في الأصل، وهذا ليس بشيء.


ولهذا كان أصحُّ قولَيْ العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلًا أو ناسيًا فلا إعادة عليه، كما هو مذهبُ مالك وأحمد في أظهَرِ الروايتينِ عنه؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَلَعَ نعلَيْه في الصلاة للأذى الذي كان فيهما، ولم يَستأنف الصلاة، وكذلك في الحديث الآخر لمَّا وجد في ثوبه نجاسةً، أمره بغسله ولم يُعِد الصلاة؛ وذلك لأن مَن كان مقصودُه اجتنابَ المحظور إذا فَعَله العبدُ ناسيًا أو مخطئًا، فلا إثْمَ عليه كما دلَّ عليه الكتابُ والسنةُ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ﴾[الأحزاب: 5]، وقال تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، قال الله تعالى: ((قد فعلت))؛ رواه مسلم في صحيحه.


ولهذا كان أقوى الأقوال: أن ما فعله العبد ناسيًا أو مخطئًا مِن محظورات الصلاة والصيام والحج لا يُبطِل العبادة، كالكلام ناسيًا، والأكل ناسيًا، والطِّيب ناسيًا، وكذلك إذا فعَل المَحلوفَ عليه ناسيًا.


وفي هذه المسائلِ نِزاعٌ وتفصيل ليس هذا مَوضعه، وإنما المقصودُ هنا التنبيه على أنَّ النجاسةَ مِن باب ترك المَنهِيِّ عنه، فحينئذٍ إذا زال الخبثُ بأيِّ طريقٍ كان حصل المقصود، ولكن إن زال بفِعل العبد ونيته أُثِيب على ذلك، وإلا إذا عدم بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة، ولم يكن له ثوابٌ، ولم يكن عليه عقابٌ.


وفقنا الله وإياك لما يُحبه ويَرضاه





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم آثار الفراعنة
  • أكرر الوضوء بسبب الوسواس
  • حكم مقولة: يعطي اللحم لمن ليس عنده أسنان
  • هل كريم الشعر يمنع وصول ماء الوضوء إلى الشعر؟
  • هل الغسل المستحب يغني عن الوضوء؟
  • شروط الغسل والوضوء
  • أثر المني بعد فترة على الملابس
  • محتارة في الطهر من الدورة الشهرية!
  • سبب اعتماد المذاهب الأربعة دون غيرها
  • تعذر تطهير المنزل لانتشار النجاسة فيه
  • من أحكام النجاسات

مختارات من الشبكة

  • التكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • التكييف الفقهي للحوالات المصرفية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • المياه المهدرة من أجهزة التكييف المنزلية (PDF)(كتاب - ثقافة ومعرفة)
  • الإيمان بصفات الله من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من صور القول على الله بغير علم: الفتوى بغير علم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاستقواء بغير الله ضعف، والاستنصار بغيره هزيمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب التوحيد (14) (باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • حديث: صليت مع النبي العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • من باع ملك غيره بغير إذنه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • لقد أصبحت الكماليات في العصر الحديث بلا ضوابط(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب