• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

الكفاءة في الزواج

الكفاءة في الزواج
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/4/2016 ميلادي - 15/7/1437 هجري

الزيارات: 86974

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الكفاءة في الزواج

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وليست الكفاءة، وهي: دين، ومنصب، وهو النسب، والحرية شرطاً في صحته، فلو زوَّج الأبُ عفيفةً بفاجر، أو عربية بعجمي، أو حُرَّة بعبد فلمن لم يرضَ من المرأة أو الأولياء الفسخ...) إلى آخره[1].

 

قال في «المقنع»: «والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء.

 

وعنه[2]: لا تزوج قرشية لغير قرشي، ولا هاشمية لغير هاشمي.

 

وعنه[3]: أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة؛ فلا تزوج حُرَّة بعبد، ولا بنت بزَّاز بحجَّام، ولا بنت تانئ[4] بحائك، ولا موسرة بمعسر»[5].

 

قال في «الحاشية»: «قوله: (وعنه: لا تزوج قرشية...) إلى آخره[6].

 

قال في «الفروع»: هذه الرواية مذهب الشافعي[7]، ورَدَّ الشيخ تقي الدِّين هذه الرواية وقال[8]: ليس في كلام أحمد ما يدلُّ عليها، وإنما المنصوص عنه[9] في رواية الجماعة أن قريشاً بعضُهم لبعضٍ أكفاء.

 

وقال الشيخ تقي الدين[10]: ومن قال: إن الهاشمية لا تزوج بغير هاشمي، بمعنى أنه لا يجوز ذلك؛ فهذا مارق من دِين الإسلام، إذ قصة تزويج الهاشميات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير الهاشميين ثبت في السُّنة ثبوتاً لا يخفى؛ فلا يجوز أن يحكى هذا خلافاً في مذهب أحمد.

 

وعنه[11]: ليس ولد الزنى كفؤاً لذات نسب كعربية، واقتصر عليه الزركشي؛ لأن المرأة تعير به هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى والدها»[12]

 

وقال في «الإفصاح»: «واختلفوا في شروط الكفاءة.

 

فقال أبو حنيفة[13]: هي النَّسب والدِّين والحرية وإسلام الآباء، حتى لا يكون من له أب واحد في الإسلام كفؤاً لمن له أب وجد فيه، ولا يكون من له أب وجد في الإسلام كفئاً لمن له أكثر من ذلك، والقدرة على المهر والنفقة والصناعة، وعنه رواية أخرى: لا يُعتبر الصناعة[14].

 

وقال مالك[15] - فيما ذكره ابن نصر عنه -: إنها الدِّين والحرية والسلامة من العيوب الموجبة للردِّ.

 

قال عبد الوهاب: وفي الصناعة نظر، ويجب أن يكون من الكفاءة.

 

وحكى ابن القصَّار عن مالك[16]: أن الكفاءة في الدِّين فحسب.

 

وقال الشافعي: إنها ستة[17]، هي: الدِّين، والنسب، والحرية، والصناعة، والبراءة من العيوب[18]، والمال؛ في أحد الوجهين[19].

 

وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه: هي خمسة: النسب، والدين، والحرية، والصناعة، والمال[20].

 

وعن أحمد رواية أخرى[21]: هي النَّسب، والدِّين فقط.

 

واختلفوا في فَقْدِ الكفاءة: هي تؤثّر في إبطال النكاح؟

 

فقال أبو حنيفة[22]: فَقْدُ الكفاءة يوجب للأولياء حق الاعتراض.

 

وقال مالك[23]: لا يبطل النكاح فقدها.

 

وعن الشافعي قولان[24]:

 

الجديد منهما: أنه لا يبطل النكاح عدمها. والقديم: إن فَقْدها يبطل النكاح، حكاه ابن أبي موسى عنه.

 

وعن أحمد روايتان:

أظهرهما[25]: أنه يبطل النكاح بفقدها. والأخرى[26]: لا يبطل بِفَقْدها، ويقف على إجازة الأولياء أو اعتراضهم.

 

واختلفوا فيما إذا زوجها بعض الأولياء بغير كفء برضاها:

فقال مالك[27] والشافعي[28] وأحمد[29] - على الرواية التي يقول فيها فَقْد الكفاءة لا يبطل النكاح -: لبقية الأولياء الاعتراض.

 

وقال أبو حنيفة[30]: يسقط حقهم.

 

واختلفوا فيما إذا رضيت المرأة بدون صداق مِثْلها:

فقال مالك[31] والشافعي[32] وأحمد[33]: ليس للأولياء الاعتراض عليها.

 

وقال أبو حنيفة[34]: لهم الاعتراض»[35].

 

وقال ابن رشد: «واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء وبصداق مِثْلها، وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها[36]، ما عدا الأب فإنه اختلف فيه المذهب[37].

 

واختلفوا بعد هذا الاتفاق فيما هي الكفاءة المعتبرة في ذلك؟ وهل صداق المِثْل منها أم لا؟

 

وكذلك اتفقوا على أن المرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء جبرها إذا لم تكن فيها الكفاءة موجودة، كالأب في ابنته البِكر، أما غير البالغ باتفاق[38]، والبالغ والثيب والصغيرة باختلاف على ما تقدم، وكذلك الوصي في محجوره على القول بالجبر.

 

فأما الكفاءة: فإنهم اتفقوا على أن الدِّين معتبر في ذلك[39]، إلا ما روي عن محمد بن الحسن[40] من إسقاط اعتبار الدِّين، ولم يختلف المذهب[41]، أن البِكر إذا زوَّجها الأب من شارب الخمر - وبالجملة من فاسق - أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما، وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق.

 

واختلفوا في النسب: هل هو من الكفاءة أم لا، وفي الحرية، وفي اليسار، وفي الصحة من العيوب؟

 

فالمشهور عن مالك[42]: أنه يجوز نكاح الموالي من العرب، وأنه احتج لذلك بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13].

 

وقال سفيان الثوري وأحمد[43]،: لا تزوج العربية من مولىً.

 

وقال أبو حنيفة وأصحابه[44]: لا تزوج قرشية إلا من قرشي، ولا عربية إلا من عربي.

 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم عليه الصلاة والسلام:

(تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها؛ فاظفر بذات الدين تربت يمينك)[45].

 

فمنهم مَن أن الدِّين هو المعتبر فقط؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (فاظفر بذات الدِّين تربت يمينك).

 

ومنهم مَن رأى أن الحسب في ذلك هو بمعنى الدِّين، وكذلك المال، وأنه لا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه الإجماع[46]، وهو كون الحُسْن ليس من الكفاءة.

 

وكل من يقول بردِّ النكاح من العيوب يجعل الصحة منها من الكفاءة، وعلى هذا فيكون الحُسْن يعتبر لجهة ما.

 

ولم يختلف المذهب[47] أيضاً أن الفقر ما يوجب فسخ إنكاح الأب ابنته البكر، أعني إذا كان فقيراً غير قادر على النفقة عليها، فالمال عنده من الكفاءة، ولم يَرَ ذلك أبو حنيفة[48].

 

وأما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة[49]؛ لكون السُّنة الثابتة لتخيير الأَمة إذا أعتقت[50].

 

وأما مهر المِثْل، فإن مالكاً[51] والشافعي[52] يريان أنه ليس من الكفاءة، وأن للأب أن ينكح ابنته بأقل من صداق المِثْل - أعني: البِكر - وأن الثيب الرشيد إذا رضيت به لم يكن للأولياء مقال.. وقال أبو حنيفة[53]: مهر المِثْل من الكفاءة.

 

وسبب اختلافهم: أما في الأب: فاختلافهم، هل له أن يضع من صداق ابنته البِكر شيئاً أم لا؟

 

وأما في الثيِّب: فلاختلافهم، هل ترتفع عنها[54] الولاية في مقدار الصَّدَاق إذا كانت رشيدة كما ترتفع في سائر تصرفاتها المالية، أم ليس ترتفع الولاية عن مقدار الصَّدَاق إذ كانت لا ترتفع عنها في التصرف في النكاح والصَّدَاق من أسبابه؟ وقد كان هذا القول أخلق بمن يشترط الولاية ممن لم يشترطها، لكن أتى الأمر بالعكس»[55].

 

وقال البخاري: «(باب تزويج المعسر الذي معه القرآن).

 

فيه سهلٌ بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

وذكر حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساءٌ فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك[56]».

 

قال الحافظ: «وما ترجم به مأخوذ من قوله: (التمس ولو خاتماً من حديد)[57] فالتمس فلم يجد شيئاً، ومع ذلك زوَّجه، ثم ذكر طرفاً من حديث ابن مسعود: كنا نغزو وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.

 

وقد تلطَّف المصنف في استنباطه الحكم، كأنه يقول: لما نهاهم عن الاختصاء مع احتياجهم إلى النساء وهم مع ذلك لا شيء لهم، وكان كل منهم لا بُدَّ أن يكون حفظ شيئاً من القرآن فتعين التزويج بما معهم من القرآن، فحكمة الترجمة من حديث سهل بالتنصيص، ومن حديث ابن مسعود بالاستدلال»[58].

 

وقال البخاري أيضاً: «(باب تزويج المعسر لقوله تعالى: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: 32]).

 

وذكر حديث سهل تاماً[59]».

 

قال الحافظ: «قوله: (باب تزويج المعسر) تقدَّم في أوائل كتاب النكاح، باب تزويج المعسر الذي مع القرآن والإسلام، وهذه الترجمة أخص من تلك.

 

قوله: (لقوله تعالى: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: 32] هو تعليل لحكم الترجمة، ومحصله أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج؛ لاحتمال حصول المال في المآل، والله أعلم»[60].

 

وقال البخاري أيضاً: «(باب الأكفاء في الدين). وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾... الآية [الفرقان: 54].

 

وذكر حديث عائشة أن أبا حذيفة تبنى سالماً وأنكحه بنت أخيه وهو مولىً لامرأة من الأنصار... الحديث[61].

 

وحديثها أيضاً قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: (لعلك أردت الحج؟) قالت: والله لا أجدني إلا وجعة فقال لها: (حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني)، وكانت تحت المقداد بن الأسود[62].

 

وحديث أبي هريرة: (تُنكح المرأة لأربع)[63].

 

وحديث سهل: مَرَّ رجُل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما تقولون في هذا؟)

 

قالوا: حري إن خطب أن ينكح... الحديث[64]».

 

قال الحافظ: «قوله: (باب الأكفاء في الدين) جمع كفء: المِثْل، والنظير، واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه[65]؛ فل تحل المسلمة لكافر أصلاً.

 

قوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ [الفرقان: 54].

 

قال الفرَّاء: النسب: من لا يحل نكاحه، والصهر: من يحل نكاحه؛ فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر، وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدِّين مالك[66].

 

ونقل عن عمر وابن مسعود، ومن التابعين: عن محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز.

 

واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور[67].

 

وقال أبو حنيفة[68]: قريش أكفاء بعضهم بعضاً، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفؤاً لقريش، كما ليس أحد من غير العرب كفؤاً للعرب، وهو [وجه] للشافعية[69]، والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض.

 

وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح. وبه قال أحمد في رواية[70].

 

وتوسط الشافعي فقال[71]: ليس نكاح غير الأكفاء حراماً فأردّ به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء؛ فإذا رضوا صحَّ ويكون حقاً لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحدا ًفله فسخه، وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء.

 

قال الحافظ: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رَفَعَه: (العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض)[72] فإسناده ضعيف.

 

واحتجَّ البيهقيُّ بحديث واثلة مرفوعاً: (إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل...) الحديث، وهو صحيح، أخرجه مسلم[73]؛ لكن في الاحتجاج به لذلك نظر، لكن ضم بعضهم إليه حديث: (قَدِّموا قريشاً ولا تَقَدَّموها)[74].

 

ونقل ابن المنذر[75] عن البويطي أن الشافعي قال[76]: الكفاءة في الدِّين وهو كذلك في «مختصر البويطي».

 

قال الرافعي: وهو خلاف مشهور، ونقل الأبزي، عن الربيع أن رجلاً سأل الشافعي عنه فقال: أنا عربي لا تسألني عن هذا، ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث...

 

إلى أن قال: قوله: (وكانت تحت المقداد بن الأسود)، وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب، فإن المقداد - وهو ابن عمرو الكندي - نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري، لكونه تبنَّاه، فكان من حلفاء قريش، وتزوَّج ضُباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تُعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها؛ لأنها فوقه في النسب، وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي وأولياؤها، فسقط حقّهم من الكفاءة، وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب»[77].

 

وقال البخاري أيضاً: «(باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية).

 

وذكر حديث عائشة في اليتيمة[78]».

 

قال الحافظ: «أما اعتبار الكفاءة بالمال فمختلف فيه عند من يشترط الكفاءة، والأشهر عند الشافعية[79] أنه لا يُعتبر.

 

ونقل صاحب «الإفصاح»[80] عن الشافعي[81] أنه قال: الكفاءة في الدِّين والمال والنسب، وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري وجماعة، واعتبره الماوردي في أهل الأمصار، وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون المال»[82].

 

وقال الصنعاني في «سبل السلام»: «وقد اختلف العلماء في المعتبر من الكفاءة اختلافاً كثيراً، والذي يقوي هو ما ذهب إليه زيد بن علي ومالك[83]، ويُروى عن عمر وابن مسعود وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وهو أحد قولي الناصر: أن المعتبر الدِّين؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13] ولحديث: (الناس كلهم ولد آدم) وتمامه: (وأدم من تراب)، أخرجه ابن سعد من حديث أبي هريرة[84]، وليس فيه لفظ: (كلهم).

 

(والناس كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى)[85].

 

وأشار البخاري إلى نُصرة هذا القول حيث قال: باب الأكفاء في الدِّين، وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ﴾... الآية [الفرقان: 54]، فاستنبط من الآية الكريمة المساواة بين بني آدم ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من سالم بابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وسالم مولىً لامرأة من الأنصار، وقد تقدم حديث: (فعليك بذات الدِّين)[86].

 

وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال: (الحمد لله الذي أذهب عنكم عُبِّيَّة الجاهلية وتكبرها، يا أيها الناس، إنما الناس رجلان: مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله)، ثم قرأ الآية[87].

 

وقال صلى الله عليه وسلم: (من سرَّه أن يكون أكرم الناس فَلْيَتَّقِ الله)[88] فجعل صلى الله عليه وسلم الالتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها؛ فكيف يعتبرها المؤمن، ويبني عليها حكماً شرعياً؟!

 

وفي الحديث: (أربع من أمور الجاهلية لا يتركها الناس...) ثم ذكر منها: (الفخر بالأنساب) أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس[89]، وفي الأحاديث شيء كثير في ذم الالتفات إلى الترفع بها، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بني بياضة بإنكاح أبي هند الحجَّام، وقال: (إنما هو امرؤ من المسلمين)[90]، فنبَّه على الوجه المقتضي لمساواتهم وهو الاتفاق في وصف الإسلام.

 

وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع، ولا إله إلا الله كما حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم، الله إنا نبرأ إليك من شرط ولّده الهوى وربَّاه الكبرياء، ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح؛ لقول بعض أهل مذهب الهادوية: إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه، وليس مذهباً لإمام المذهب الهادي عليه السلام بل زوَج بناته من الطبريين؛ وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان، وتبعهم بيت رياستها، فقالوا بلسان الحال: تحرم شرائفهم على الفاطميين إلا من مِثْلهم، وكل ذلك من غير علم، ولا هدىً ولا كتاب منير؛ بل ثبت خلاف ما قالوه عن سيد البشر»[91].



[1] الروض المربع ص384.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 263 - 264.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 260.

[4] أي: صاحب العقار. المطلع ص321.

[5] المقنع 3/ 29 - 30.

[6] انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/ 263 - 264.

[7] تحفة المحتاج 7/ 279، ونهاية المحتاج 6/ 257.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 264 - 265.

[9] شرح منتهى الإرادات 5/ 153، وكشاف القناع 11/ 312.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 265.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 265.

[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 264 - 265، وانظر: الفروع 5/ 190.

[13] فتح القدير 2/ 419 - 423، وحاشية ابن عابدين 3/ 92 - 96.

[14] فتح القدير 2/ 424، وحاشية ابن عابدين 3/ 96.

[15] الشرح الصغير 1/ 398، وحاشية الدسوقي 2/ 249.

[16] التاج والإكليل 5/ 106، ومنح الجليل 2/ 45.

[17] في الإفصاح: «خمسة».

[18] تحفة المحتاج 7/ 278 - 281، ونهاية المحتاج 6/ 256 - 258.

[19] المهذب 2/ 50، ومغني المحتاج 3/ 167، ونهاية المحتاج 6/ 260.

[20] شرح منتهى الإرادات 5/ 152 - 153، وكشاف القناع 11/ 308 - 310.

[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 260.

[22] فتح القدير 2/ 419، وحاشية ابن عابدين 3/ 90.

[23] الشرح الصغير 1/ 398، وحاشية الدسوقي 2/ 249.

[24] تحفة المحتاج 7/ 275 - 276، ونهاية المحتاج 6/ 253 - 254.

[25] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 20/ 253.

[26] شرح منتهى الإرادات 5/ 151، وكشاف القناع 11/ 305 - 306.

[27] حاشية الدسوقي 2/ 249.

[28] تحفة المحتاج 7/ 275، ونهاية المحتاج 6/ 254.

[29] شرح منتهى الإرادات 5/ 151 - 152، وكشاف القناع 11/ 306 - 307.

[30] فتح القدير 2/ 419، وحاشية ابن عابدين 3/ 60 - 61.

[31] الشرح الصغير 1/ 417، وحاشية الدسوقي 2/ 313.

[32] تحفة المحتاج 7/ 393، ونهاية المحتاج 6/ 347.

[33] شرح منتهى الإرادات 5/ 249، وكشاف القناع 11/ 467.

[34] فتح القدير 2/ 424 - 425، وحاشية ابن عابدين 3/ 100.

[35] الإفصاح 3/ 133 - 139.

[36] حاشية ابن عابدين 3/ 87، والبحر الرائق 3/ 136. والشرح الصغير 1/ 389، وحاشية الدسوقي 2/ 231 - 232. وتحفة المحتاج 7/ 267 - 268، ونهاية المحتاج 6/ 247 - 248. وشرح منتهى الإرادات 5/ 135 - 136، وكشاف القناع 11/ 277 - 278.

[37] الشرح الصغير 1/ 389، وحاشية الدسوقي 2/ 231 - 232.

[38] فتح القدير 2/ 395، حاشية ابن عابدين 3/ 70 - 71. والشرح الصغير 1/ 381، وحاشية الدسوقي 2/ 222 - 223. وتحفة المحتاج 7/ 243، ونهاية المحتاج 6/ 228. والمشهور عند الحنابلة أن للأب تزويج بناته الأبكار ولو بعد البلوغ، ويُسنُّ استئذان بكر بالغة. انظر: شرح منتهى الإرادات 5/ 124، وكشاف القناع 11/ 246 - 247.

[39] فتح القدير 2/ 422، حاشية ابن عابدين 3/ 94. والشرح الصغير 1/ 398، وحاشية الدسوقي 2/ 249. وتحفة المحتاج 7/ 280، ونهاية المحتاج 6/ 258. وشرح منتهى الإرادات 5/ 152، وكشاف القناع 11/ 308.

[40] فتح القدير 2/ 423، وحاشية ابن عابدين 3/ 94.

[41] الشرح الصغير 1/ 398 - 399، وحاشية الدسوقي 2/ 249.

[42] المدونة 2/ 163، وشرح منح الجليل 2/ 47.

[43] شرح منتهى الإرادات 5/ 152، وكشاف القناع 11/ 309.

[44] فتح القدير 2/ 420، وحاشية ابن عابدين 3/ 92.

[45] البخاري (5090)، ومسلم (1466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[46] فتح القدير 2/ 419 - 423، حاشية ابن عابدين 3/ 99. والشرح الصغير 1/ 398، وحاشية الدسوقي 2/ 249. وتحفة المحتاج 7/ 283، ونهاية المحتاج 6/ 260. وشرح منتهى الإرادات 5/ 152 - 153، وكشاف القناع 11/ 388.

[47] الشرح الصغير 1/ 398 - 399، وحاشية الدسوقي 2/ 249.

[48] هذا عند أبي يوسف، والكفاءة في الغنى معتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد، انظر: المبسوط 5/ 25، وفتح القدير 2/ 423.

[49] الشرح الصغير 1/ 398، وحاشية الدسوقي 2/ 249.

[50] أخرج البخاري (5097)، ومسلم (1075)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سُنَن: عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق... الحديث.

[51] شرح مختصر خليل 3/ 179، حاشية الدسوقي 2/ 226.

[52] تحفة المحتاج 7/ 278 - 282، ونهاية المحتاج 6/ 256 - 260.

[53] فتح القدير 2/ 424، وحاشية ابن عابدين 3/ 100.

[54] في الأصل: «عليها»، والمثبت من بداية المجتهد.

[55] بداية المجتهد 2/ 15 - 16.

[56] البخاري (5071).

[57] البخاري (5121)، ومسلم (1425)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما.

[58] فتح الباري 9/ 116.

[59] البخاري (5087).

[60] فتح الباري 9/ 131.

[61] البخاري (5088).

[62] البخاري (5089).

[63] البخاري (5090).

[64] البخاري (5091).

[65] فتح القدير 2/ 422، حاشية ابن عابدين 3/ 94. والشرح الصغير 1/ 398، وحاشية الدسوقي 2/ 249. وتحفة المحتاج 7/ 280، ونهاية المحتاج 6/ 258. وشرح منتهى الإرادات 5/ 152، وكشاف القناع 11/ 308.

[66] التاج والإكليل 5/ 106، وشرح منح الجليل 2/ 45.

[67] فتح القدير 2/ 419، حاشية ابن عابدين 3/ 92. والشرح الصغير 1/ 398، وحاشية الدسوقي 2/ 249. وتحفة المحتاج 7/ 279، ونهاية المحتاج 6/ 257. وشرح منتهى الإرادات 5/ 152، وكشاف القناع 11/ 309.

[68] فتح القدير 2/ 420، حاشية ابن عابدين 3/ 92.

[69] تحفة المحتاج 7/ 279، ونهاية المحتاج 6/ 257.

[70] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 249.

[71] تحفة المحتاج 7/ 275 - 276، ونهاية المحتاج 6/ 253 - 254.

[72] البزار 7/ 121 (2677).

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 164 (1516): فيه سليمان بن أبي الجون، قال ابن القطان: لا يُعرف، ثم هو من رواية خالد بن معدان، عن معاذ، ولم يسمع منه.

[73] (2276).

[74] روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم:

أ - عبد الله بن السائب رضي الله عنه، أخرجه الطبراني كما في جامع المسانيد 5/ 276، وابن أبي عاصم في السنة 2/ 637 (1519)، من طريق أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه به.

قال ابن الملقن: وأبو معشر نجيح هذا هو السندي، منكر الحديث كما قاله البخاري.

ب - علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرجه البزار 2/ 112 (465).

قال ابن الملقن: في إسناده عدي بن الفضل، وقد تركوه.

ج - جبير بن مطعم رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 2/ 637 (1521).

قال ابن الملقن: في إسناده إبراهيم بن أبي ثابت، وهو ذو مناكير.

د - عتبة بن غزوان رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 2/ 637 (1520).

وفي سنده عبد الله بن عبد العزيز الليثي، قال ابن حجر في التقريب (3467): ضعيف واختلط بأخرة.

هـ - أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه أبو نعيم في الحلية 9/ 64.

قال الألباني: فيه محمد بن سليمان بن مشمول المخزومي وهو ضعيف، وفي الطريق إليه محمد بن يونس الكديمي، وهو متهم بالكذب.

وروي مرسلاً:

فأخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه 2/ 194)، والبيهقي في المعرفة 1/ 154 (217، عن الزهري، به.

وأخرجه عبد الرزاق 11/ 54 (19893)، وابن أبي شيبة 12/ 168، والبيهقي 2/ 121، عن ابن أبي حثمة.

قال البيهقي في مناقب الشافعي 1/ 21: هو مرسل جيد.

قال الألباني: فهو بهذه الطرق صحيح إن شاء الله تعالى، فإن مجيئه مرسلاً بسند صحيح كما سبق مع اتصاله من طرق أخرى يقتضي صحته اتفاقاً كما هو مُقرَّر في مصطلح الحديث، وقد أشار الحافظ في الفتح 13/ 105 إلى صحة الحديث.

انظر: البدر المنير 4/ 466، وإرواء الغليل 2/ 295 - 297.

[75] الإشراف 5/ 6 (2557).

[76] تحفة المحتاج 7/ 280، ونهاية المحتاج 6/ 258.

[77] فتح الباري 9/ 132 - 135.

[78] البخاري (5092).

[79] تحفة المحتاج 7/ 283، ونهاية المحتاج 6/ 260.

[80] الإفصاح 3/ 135.

[81] المهذب 2/ 50.

[82] فتح الباري 9/ 137.

[83] الشرح الصغير 1/ 398، وحاشية الدسوقي 2/ 249.

[84] الطبقات الكبرى 1/ 5: أخبرنا محمد بن حميد، أبو سفيان العبدي، عن سفيان بن سعيد الثوري، عن هشام بن سعد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 3/ 83 (1009): وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، ولولا أن هشاماً هذا له أوهام لحكمت عليه بالصحة... وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الترمذي (3266).

[85] أخرجه ابن عدي 3/ 248، والقضاعي 1/ 145، وابن الجوزي في الموضوعات 3/ 80، من طريق المسيب بن واضح، ثنا سليمان بن عمرو، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، به.

قال ابن عدي: هذا الحديث وضعه سليمان بن عمرو على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

وللحديث طرق أخرى كلها موضوعة، انظر: السلسلة الضعيفة للألباني 2/ 60 (596).

[86] البخاري (5090)، ومسلم (1466)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[87] أخرجه الترمذي (3270)، وعبد بن حميد ص253 (795)، وابن حبان 9/ 138 (3828)، من طريق (موسى بن عبيدة،وعبد الله بن جعفر، وموسى بن عقبة) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، به.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن جعفر يضعف...

قلت: ولكن تابعه موسى بن عبيدة (وهو ثقة)، وموسى بن عبيدة (وهو ضعيف)، فالحديث صحيح. وانظر: السلسلة الصحيحة 6/ 302 (2803).

[88] أخرجه ابن عدي 7/ 106، والعقيلي 9/ 138، وأبو نعيم في «الحلية» 3/ 218 - 219، والحاكم 4/ 301، من طريق أبي المقدام هشام بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، به.

قال ابن طاهر في (ذخيرة الحفاظ) 4/ 2300: رواه أبو المقدام هشام بن زياد، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، وهشام متروك الحديث.

قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 62: رواه ابن عدي والعقيلي في كتابيهما، وأعلَّاه بهشام بن زياد، وأسند ابن عدي تضعيفه عن البخاري والنسائي وأحمد وابن معين ووافقهم، وقال: إن الضعف على رواياته بَيِّن.

[89] لم أقف عليه عند ابن جرير عن ابن عباس، وإنما أخرجه مسلم (934)، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، ولفظه: (الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب).

[90] أخرجه أبو داود (1202و 3857)، وابن ماجه (3476)، وابن أبي شيبة 7/ 441، وأحمد 2/ 342و 423، وابن حبان 9/ 375 (4067)، والحاكم 2/ 178، من طريق حماد بن سلمة، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به. دون قوله: «إنما هو امرؤ من المسلمين» فلم أقف عليها.

وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والألباني. انظر: صحيح أبي داود 6/ 334.

[91] سبل السلام 3/ 1007 - 1008.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فشل في الحب وخيبة في الزواج!!
  • لماذا التفكير في الزواج؟
  • حديث في الزواج
  • الترغيب في الزواج
  • الولي في الزواج
  • الاشتراط في الزواج
  • مشاكل الزواج حلول وعلاج (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • من باب الكفاءة والخيار(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الكفاءة والخيار(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • قياس الكفاءة اللغوية: تجارب وخبرات ومقترحات (PDF)(كتاب - حضارة الكلمة)
  • الحاجة لتطبيق معيار الكفاءة الشخصية في الأعمال الدعوية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الكفاءة اللغوية والتعليم العربي في نيجيريا: مشكلات وحلول (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الكفاءة التنظيمية لأهل الصفة(مقالة - ملفات خاصة)
  • دراسة الكفاءة التوظيفية لأهل الصفة(مقالة - ملفات خاصة)
  • الكفاءة الاقتصادية لأهل الصفة(مقالة - ملفات خاصة)
  • المقاربة الرياضية في تفعيل الكفاءة التعلمية المستهدفة لمادة اللغة العربية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الكفاءة والشمعة (قصة)(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب