• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية
علامة باركود

من أحكام تعامل الدولة المسلمة مع الكفار

الشيخ أحمد الزومان

المصدر: ألقيت بتاريخ: 10/7/1430هـ
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/1/2010 ميلادي - 10/2/1431 هجري

الزيارات: 34428

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام تعامل الدولة المسلمة مع الكفار


إنَّ الحمدَ لله، نحمَده ونستعينُه ونستغْفِره، ونعوذ بالله من شرور أنفُسِنا ومن سيِّئات أعمالِنا، من يهْدِه الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضْلل فلا هاديَ له.

 

وأشهد أن لا إلهَ إلاَّ الله وحْده لا شَريكَ له، وأنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه.

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102]، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70 - 71].

 

أمَّا بعد:

سبق أن تطرَّقتُ في خُطَبٍ ماضية إلى أحكام التَّعامُل مع غير المسلمين، وكان أغْلب الكلام عن تعامُل آحاد المسلمين مع غيرِهم من الكفَّار، وفي هذه الخُطْبة أبيِّن بعض الأحْكام الَّتي لم أتطرَّق إليْها فيما مضى، وأركِّز على أحْكام تعامُل الحكومات الإسلاميَّة مع غيرها من الدُّول الكافِرة، مستعينًا الله، ذاكرًا ما سطره لنا علماؤُنا المتقدِّمون، عليهم رحمة الله.

 

وقبل أن أبدأ الحديثَ، أكرِّر التَّنبيه إلى أمرٍ مهمٍّ، وهو أنَّنا فيما يتعلَّق بأمور دينِنا - وخصوصًا في القضايا الكِبار - يَجب أن نأخُذ أحكامَه من علمائِنا الكِبار الَّذين جمعوا بين العِلْم والعمل، ومارَسوا الحياة وعرفوا ما تؤُول إليْه الأمور من مصالح ومفاسد.

 

فأستفتِح كلامي بقوْل ربِّنا - تبارك وتعالى -: ﴿ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: 120]، وبقوله - تبارك وتعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [المائدة: 51].

 

فالعداوةُ بين المسلمين وبين غيرِهم من الكفَّار عداوةٌ عقديَّة باقية، وإن حاول بعضُ الكفَّار إخفاء هذه العداوة والتَّظاهُر بعدم وجودها، ويفرح بكلِّ قول من الكفَّار يدعو إلى احترام المسلمين وعدَم الاعتداء عليْهِم، سواءٌ كان الاعتِداء حسِّيًّا أم معنويًّا، لكن لا يكون لهذا الكلام منفعةٌ لِلمسلمين إلاَّ إذا طبِّق في أرض الواقع، وتُرِك المسلمون وشأنَهم، وسُحِبتِ الجيوش الغازية من بلادهم، فيكون هذا الشَّخص الذي وافق قوله فعله خلاف هذه القاعدة، وقد أشارَ الله إلى هذا الصِّنْف من أهل الكتاب في قولِه تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 75]، وهذا هو العدْل مع مَن خالَفَنا من الكفَّار.

 

الإحسان إلى الكفَّار غير المحاربين، سواءٌ كانوا أفرادًا في بلاد المسلمين أم جماعاتٍ في بلادِهم حينما يُصابون بزلازل أو فيضانات أو غير ذلك، الإحسان إليْهِم غير منهيٍّ عنْه شرعًا، فيجوز التبرُّع لهم بالمال ومُحاولة التَّخفيف من معاناتهم؛ لعموم قولِه تعالى: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الممتحنة: 8 - 9].

 

بل في الإحسان للكفَّار غير المحاربين أجر؛ فعن أبي هُرَيْرة - رضِي الله عنْه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((بيْنا رجلٌ يمشي فاشتدَّ عليه العطَش، فنزل بئرًا فشرِب منْها ثمَّ خرج، فإذا هو بكلبٍ يلْهث، يأْكلُ الثَّرى من العطَش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الَّذي بلغ بي، فملأ خفَّه ثمَّ أمسكه بفِيه، ثمَّ رقِي فسقى الكلْبَ فشكَر اللهُ له فغفَر له))، قالوا: يا رسول الله، وإنَّ لنا في البهائم أجرًا؟ قال: ((في كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجر))؛ رواه البخاري (2363)، ومسلم (2244).

 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (7 /226): "فيه الحثُّ على الإحسان إلى الناس؛ لأنَّه إذا حصلتِ المغفرة بسبب سقْي الكلْب، فسقْي المسلم أعظم أجرًا، واستدلَّ به على جواز صدقةِ التطوُّع للمشركين، وينبغي أن يكون محلُّه ما إذا لَم يوجد هناك مسلم؛ فالمسلم أحقُّ". اهـ.

 

وليعلمْ أنَّ الإحسان إليْهِم لا يقْتضي محبَّتهم، فالإحسان لهم عبادة وقربة، وبغضهم أيضًا قربة، والإنسان قد يُحسن إلى مَن لا يحب بل يحسن إلى مَن لا يُمكن تصوُّر محبَّته، كالإحسان إلى بعض الحيوانات.

 

معاهداتُ التَّعاوُن الَّتي تجري بين الدُّول الإسلاميَّة وبين الدُّول الكافِرة، سواء على مستوى الدُّول فتكون المعاهدة بين دولة مسلمة ودولة كافرة، أو على مستوى المنظَّمات العالميَّة كمنظَّمة الأمم المتَّحدة، إذا كان في هذه المعاهدات والاتِّفاقيَّات مصلحة ولا تتعارض مع أحْكام الإسلام، فليس منهيًّا عنها شرعًا، بل الشَّرع يحثُّ عليْها لما فيها من المصالح للخلْق؛ فعن عبدالرحمن بن عوف قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((شهدتُ غُلامًا مع عمومتِي حلف المُطَيَّبِينَ، فما أُحبُّ أنَّ لي حمر النعم وأنِّي أنكثه))؛ رواه الإمام أحمد (1679) ورواتُه ثقات.

 

وحلف المطيبينَ كان قبل المبعَث بمدَّة، وكان جمعٌ من قُرَيْش اجتمعوا فتعاقَدوا على أن ينصُروا المظلوم ويُنْصِفوا بين النَّاس، ونحو ذلك من خِلال الخير، واستمرَّ ذلك بعد المبعث، فسرَّ النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بشُهود هذا الحلف، وكان الحِلْف بين كفَّار، وأخبر بالتِزامِه بهذا الحِلْف مع الكفَّار؛ لأنَّ فيه مصالح تدعو إليْها الشَّريعة بل الشَّرائع كلها، وعن جُبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لا حِلْف في الإسلام، وأيُّما حلف كان في الجاهليَّة لم يزِدْه الإسلام إلاَّ شدَّة))؛ رواه مسلم (2530).

 

فالحِلْف المنفيُّ هو الحلف الذي يُخالف الإسلام، كالتَّوارث بين المتحالفين، وكالتَّعاون على الإثم والعدْوان، أمَّا الأحْلاف التي فيها مصلحة وتعاوُن على الخير فهي باقية، ولا يحرِّمها الإسلام بل يؤكِّد الأمر بالوفاء بها، وهي المقْصودة بقول النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((وأيُّما حلف كان في الجاهلية لم يزِدْه الإسلام إلاَّ شدَّة))، فأخبر النَّبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أنَّ عهود الخير والمواثيق التي كانتْ في الجاهلية باقيةٌ بعد مجيء الإسلام، بل الإسلام يزيدها قوَّة ويأمر بالتزامِها.

 

الخطبة الثانية

الأصل في هذا الزَّمان أنَّ العلاقة بين البلاد الإسلاميَّة وبين بلاد الكفر السِّلْم لا الحرب؛ لوجود المعاهدات ولضعْف البلاد الإسلاميَّة، فيجوز أن يعقد المسلِمون عقود الصُّلْح المؤقَّتة مع غيرِهم من الكفَّار بعدم الاعتِداء، إذا كان في ذلك مصلحة، كحال زمانِنا؛ يَقول ربُّنا - تبارك وتعالى -: ﴿ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال: 72].

فأشارت الآية إلى عقْد الميثاق مع الكفَّار بعدم القتال.

 

ويقول ربُّنا: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنفال: 61]، فإن رغِب الكفَّار في الصُّلْح وعدم القتال فصالِحْهم واجتنِبْ قتالَهم.

 

قال ابن قدامة في "المغني" (1 /517): "معنى الهدْنَة: أن يعقد لأهل الحرب عقدًا على ترْك القتال مدَّة بعوض وبغير عوض، وتسمَّى مهادنة ومُوادعة معاهدة، وذلك جائز ... لأنَّه قد يكون بالمسلمين ضعفٌ فيُهادنهم حتَّى يقوى المسلِمون، ولا يجوز ذلك إلاَّ للنَّظر للمسلمين، إمَّا أن يكون بهم ضعفٌ عن قتالهم وإمَّا أن يطمع في إسلامِهم بهدنتهم، أو في أدائِهم الجزية والتزامهم أحكام الملَّة، أو غير ذلك من المصالح، إذا ثبتَ هذا فإنَّه لا تجوز المهادنة مطلقًا من غير تقْدير مدَّة؛ لأنَّه يُفضي إلى ترْك الجهاد بالكلِّيَّة". اهـ.

 

ففي حال ضعْف المسلمين تشرع المهادنة، وفي حال قوَّتهم يقاتل مَن يَحول بين المسلمين وبين تبْليغهم دين الله للنَّاس، وتُحْمَل آيات الجهاد على هذه الحال حال قوَّة المسلمين؛ كقوله تعالى: ﴿ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: 35].

 

قال ابن كثيرٍ في تفسيره (4 /181): "﴿ فَلا تَهِنُوا ﴾؛ أي: لا تضعُفوا عن الأعداء، ﴿ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ﴾؛ أي: المهادنة والمسالمة، ووضْع القتال بينكم وبين الكفَّار في حال قوَّتكم وكثرة عَدَدِكم وعُدَدِكُمْ، ... فأمَّا إذا كان الكفَّار فيهم قوَّة وكثرة بالنِّسبة إلى جميع المسلمين، ورأَى الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة، فله أن يفعل ذلك، كما فعل رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - حين صدَّه كفَّار قرَيْش عن مكَّة، ودعوه إلى الصُّلْح ووضْع الحرب بينهم وبينَه عشْر سنين، فأجابَهم إلى ذلك.

 

فتجوزُ الهدنة المؤقَّتة بين المسلمين والكفَّار، وإذا أكره المسلمون على تأْبِيدِها فأصل الهدنة صحيح والتَّأبيد باطل.

 

مُواطنو الدُّول الإسلاميَّة من غير المسلِمين لا زالوا أهل ذمَّة، فيحرم الاعتِداء عليْهم، فدِماؤهم وأموالُهم وأعراضهم محرَّمة، فالذمَّة التي عقدت لأجدادِهم باقية إلى زمانِنا ولم تنتقض.

 

قال ابن قدامة في "المغني" (10 /497): "ذمَّتهم باقية ولم يوجد منهُم ما يوجب نقضَها، وحُكْم أموالِهم حكم أموال المسلمين في حرمتِها". اهـ.

 

وقال ابن القيِّم في "أحكام أهل الذِّمَّة" (2 /475): "صار في اصطِلاح كثير من الفُقهاء أهل الذَّمة عبارة عمَّن يؤدِّي الجزية، وهؤلاء لهم ذمَّة مؤبَّدة". اهـ.

 

وقال الماورْدي في "الأحْكام السلطانية" (ص: 284): "إذا اجتهد رأيه في عقْد الجزية معها على مراضاة أولي الأمر منهم، صارت لازمةً لجميعِهم ولأعقابِهم قرنًا بعد قرْن، ولا يجوز لوالٍ بعْده أن يغيره إلى نقصانٍ منْه أو زيادة عليه".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التحذير من مخالطة الكفار ومعاشرتهم
  • الإقامة في بلاد الكفار

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • لباس المرأة المسلمة وزينتها: أحكام وآداب ومخالفات (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أوكرانيا: ندوات عن أحكام الأسرة المسلمة في القرم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أقوال الفقهاء في عورة المسلمة أمام المسلمة(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- جزاك الله خيراً
حمد - السعودية 27-01-2010 03:34 PM
ونفع الله بكم المسلمين
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب