• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

من أحكام الحجر في الفقه الإسلامي

من أحكام الحجر في الفقه الإسلامي
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/9/2015 ميلادي - 28/11/1436 هجري

الزيارات: 25219

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام الحجر في الفقه الإسلامي

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وهو ضربان: لحقِّ الغير كعلى مُفلس، ولحقِّ نفسهِ كعلى صبي...) إلى آخره[1].

 

قال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على أن الحجر على المُفلس إذا طلب الغُرماء ذلك وأحاطت الديون به مُستحق على الحاكم، وله منعه من التصرف حتى لا يضر بالغُرماء ويبيع أمواله إذا امتنع المُفلس من بيعها ويقسمها بين غرمائه بالحصص[2]، إلا أبا حنيفة[3] فإنه قال: لا يَحْجُر عليه في التصرف، بل يحبسه حتى يقضي الديون، فإن كان له مال لم يتصرف الحاكم فيه، ولم يبعه إلا أن يكون له دراهم ودينه دراهم، فإن القاضي يقضيها[4] بغير أمره، وإن كان دينه دراهم وله دنانير باعها القاضي في دينه))[5].

 

وقال أيضًا: ((واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر والرق والجنون[6]))[7].

 

((واتفقوا على أن الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يسلم ماله إليه[8]))[9].

 

((واتفقوا على أنه إذا أُونِسَ من صاحب المال الرُّشد دُفع إليه ماله [10])) [11].

 

((واختلفوا فيما إذا كان المُكلف بالغًا حُرًّا إلا أنه مُبذر سفيه مُفسد لماله، متلف له فيما لا يعود عليه بحمدٍ في الدنيا والآخرة، ولا أجر له، هل يُحْجَر عليه، أم لا؟


فقال أبو حنيفة[12]: لا يُحْجَر عليه وتصرفه جائز في ماله.

 

وقال الشافعي[13]: يُحْجَر عليه))[14] انتهى مُلخصًا.

 

وقال الشوكاني: ((كتابُ المُفلِس: يجوز لأهل الدَّيْن أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يُستغنى عنه - وهو: المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويَسُدُّ رَمَقَهُ ومن يعول - ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به، وإذا نقص مال المُفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغُرماء، وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه، وَلَيُّ الواجدِ ظُلمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعقوبته، ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، وكذا يجوز له الحجر على المُبَذِّر، ومن لا يُحسن التصرف ولا يمَكَّن اليتيم من التصرف في ماله حتى يُؤْنَس منه الرُّشد، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف))[15].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

سؤال: ما حدُّ المحجور عليه، وما أحكامه وفائدته؟

الجواب وبالله التوفيق: حدُّ الحجرِ منع المالك من التصرف في ماله، والحجر الشرعي المقصود به حفظ الأموال وصيانتها، وإيصال الحقوق إلى أهلها، فهذا المعنى اشتركت فيه أنواعه كلها، وهو ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: من يُحجر عليه لحظ نفسهِ؛ لضعف عقله عن حفظ ماله وإحسان التصرف فيه، وذلك كالصغير والسفيه والمجنون، فيجب على وليهم منعهم من التصرف في مالهم، ويتولى هو حفظه والتصرف فيه، ولا يتصرف في مالهم إلا بما فيه مصلحة، فيجري عليهم من النفقة من أموالهم بالمعروف وما احتاجوا إليه من تعلم علم، أو صنعة في أموالهم، ولا يأكل من مالهم إلا إذا كان فقيرًا الأقل[16] من كفايته وأجرة عمله، والضابط في الواجب عليه كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ [الأنعام: 152]، وهو البلوغ والرشد، فإذا بلغ ذلك وجرب رشده فوجده حافظًا لماله مُحسنًا للتصرف فيه دفع إليه ماله، فقال: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: 6].

 

والمشهور من المذهب[17]: أن الولاية في هذا الباب ليست كسائر الأبواب، فلا تثبت إلا للأب أو وصيِّه، ثم تنتقل بعدهم إلى الحاكم، والفرق بين هذا وبين سائر الأبواب: أن المال تتعلق به المطامع النفسية والأغراض النفسانية فيقدمها الإنسان على مصلحة مَوْلِيِّه فمنعت ولايتهم أصالة، بخلاف الأب؛ فإن ما بلغه [18] من الشفقة والحنو، وما له من التمول في مال ولده ما أثبت له الولاية.

 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد[19]: إجراء هذا الباب كسائر الأبواب من الميراث، وعقد النكاح والحضانة وجميع الولايات التي تثبت لجميع العصبات، ولا فرق في الحقيقة، وإذا شرطنا ألاّ يتولى مالهم إلا من هو عدل مرضيٌّ صارت ولاية أقاربه الذين هم أشفق الناس عليه، وأحرصهم على مصالحه أولى بلا شك من ولاية البُعداء الذين لو وجدت عدالتهم لم تُوجد فيهم من الشفقة ما في الأقارب، وهذا أرجح دليلاً.

 

الثاني: في المحجور عليه لحظ غيره، فمنهم المرتد يُحجر عليه في ماله وقت استتابته لحظِّ المسلمين، أو حظ ورثته، على اختلاف القولين، والمريض مرضًا مخوفًا يُحجر عليه بما فوق الثلث لحظ ورثته، والراهن يُمنع من التصرفِ في الرهنِ بغير إذن الراهن لحظِّ المرتهن، والمشتري في الشِّقصِ المشْفُوعِ يُمنع من التصرف فيه بعد الطلب لحظ الشفيعِ.

 

ومنهم المدين يُحجر عليه لحظ غرمائه بثلاثة شروط: أن تكون ديونهم حالة، وأن تستغرق جميع موجوداته، وأن يطلبوا أو بعضهم من الحاكم الحجر عليه، هذا المذهب[20].

 

وعند شيخ الإسلام لا يُعتبر الشرط الثالث، بل يصير محجورًا عليه بمجرد استغراقهم لموجوداته، وإنما الحاكم يبين خافيًا ويزيل مشتبهًا ويحل نزاعًا، وإلا فلا يثبت حُكمًا شرعيًا، وهو أقوى، وفي هذا القول من المصلحة للناس، وحفظ حقوقهم، ومنع الخونة من حصول مقاصدهم المحرمة ما يُوجب القول به.

 

وإذا حجر عليه الحاكم امتنع عليه التصرف في ماله أعيانه وديونه، وتعلقت حقوق الغُرماء في ماله، فمن وجد عينًا باعها، أو أقرضها إياه بعينها، ولم يأخذ من ثمنها شيئًا، ولم يتعلق بها حق للغير؛ أخذها، وسقط عوضها عن المحجور عليه.

 

ومن كان له رهن اختص به، وشارك الغُرماء في الباقي إن بقي له شيء، وإن بقي من ثمن الرهن شيء بعد حق المُرتهن رُدَّ على بقيةِ الغُرماء، ثم يُقَسَّم الباقي على الغُرماء بقدرِ ديونهم بالحصصِ، فهذا غاية الممكن من العدل؛ لأن القاعدة: أن الحقوق المشتركة الدلية على مال تشترك في الزيادة والنقص كلاًّ بحسب ماله، كزيادة أموال الشركة أو نقصانها، ومن هذا الباب: العول والرد في الفرائض، وإذا كان بعض الغُرماء دينه مُؤجلاً فهل يُشارك الغُرماء الحالَّة حقوقهم أم لا؟ فيه قولان في المذهب:

المشهور منهما[21]: عدم المشاركة، بل يبقى دينه في ذمة المُفلس وليس له من موجوداته شيء؛ لأن دينه لم يَحل.

 

والثاني[22]: يشاركه، وهو أصح لاشتراك المجتمع في وجوب الوفاء، ولأنه إنما دخل معه في المعاملة بحسب ما عنده من الموجودات، بل قد يكون صاحب الدين المؤجل في الحقيقة أحق من أصحاب الديون الحالة، لكون أصحاب الديون الحالة مدينهم مُعسر لازم عليهم إنظاره، فلما استدان دينًا مُؤجلاً صار ما عند المدين أعيان مال صاحب الدين المؤجل أو أعواضه، فكيف يُقال في هذه الحال يكون محرومًا، والأولون يَتَغبَّطون بمال هذا المسكين صاحب الدين المُؤجَّل، هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة أبدًا، وهذا القول هو مقتضى اختيار شيخ الإسلام؛ حيث رأى أنه يُحْجَرُ عليه، وإن لم يحجر الحاكم حفظًا لحقوق الناس وردًّا للظلم بكل طريق))[23].

 

وقال في ((الاختيارات)): ((وإذا لزم الإنسان الدين بغير معاوضة، كالضمان ونحوه، ولم يُعرف له مال، فالقول قوله مع يمينه في الإعسار، وهو مذهب أحمد[24] وغيره، ومن أراد سفرًا وهو عاجز عن وفاءِ دينهِ، فلغريمه منعه حتى يُقيم كفيلاً بدينه، ومن طُولب بأداءِ دينٍ عليه فطلب إمهالاً أُمهل بقدرِ ذلك اتفاقًا[25]، لكن إن خاف غريمه منه احتاط عليه بملازمته أو بكفيل أو برسم[26] عليه.

 

ومن كان قادرًا على وفاءِ دينه وامتنع أُجبر على وفائه بالضرب والحبس، ونصَّ على ذلك الأئمة من أصحاب مالك[27] والشافعي[28] وأحمد[29] وغيرهم، قال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعًا، لكن لا يُزاد كل يوم على أكثر من التعزير إن قيل: يتقدر، وللحاكم أن يبيع عليه ماله ويقضي دينه ولا يلزمه، وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاءِ ومَطَلَ صاحب الحق حتى أخرجه إلى الشِّكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غُرمه على الوجه المعتاد، ومن عُرف بالقدرة فادعى إعسارًا وأمكن عادة قُبل...

 

إلى أن قال: ولو كان قادرًا على أداء الدين وامتنع، ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل والنكاح فله ذلك؛ إذ التعزير لا يختص بنوعٍ معينٍ، وإنما يُرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله، ولو وصَّى مَن فِسقُه ظاهر أولاً[30]، وجب إنفاذه، كحاكم فاسق حكم بالعدل، والولاية على الصبي والمجنون والسفيه تكون لسائر الأقارب، ومع الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الولي، وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم، وهو مذهب أبي حنيفة[31]، ومنصوص أحمد في الأم[32]، وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جدًّا، والحاكم العاجز كالعدم)) [33].

 

وقال البخاري: ((باب: إذا وجد ماله عند مُفلِس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به.

 

وقال الحسن: إذا أفلس وتَبَيَّن لم يجُز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، وقال سعيد بن المسيَّب: قضى عثمان من اقتضى من حَقِّه قبل أن يُفلِس فهو له، ومن عَرَفَ متاعه بعينه فهو أحقُّ به.

 

ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحقُّ به من غيره)[34])).

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا وجد ماله عند مُفلِس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحقُّ به)، المُفلس شرعًا: من تزيد ديونه على موجوده، قوله: (وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه).

 

أما قوله: (وتبيَّن) فإشارة إلى أنه لا يُمنع التصرف قبل حكم الحاكم، وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين بماله [422ب] فلا ينفذ عتقه ولا هبته، ولا سائر تبرعاته.

 

وأما البيع والشراء فالصحيح من قول العلماء: أنهما لا ينفذان أيضًا إلا إذا وقع منه البيع لوفاء الدين، وقال بعضهم: يُوقف، وهو قول الشافعي[35].

 

واختلف في إقراره، فالجمهور على قَبوله[36]، وكأنَّ البخاري أشار بأثر الحسن إلى معارضة قول إبراهيم النخعي: بيع المحجور وابتياعه جائز[37]...

 

إلى أن قال[38]: واستدلَّ بالحديث على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره: أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل، وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاً، أو في صفة من صفاتها، فهي أُسوة للغرماء، وأصرح منه رواية عند مسلم بلفظ: (إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه)[39]، ووقع في رواية مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث مرسلاً: (أيُّما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض البائع من ثمنه شيئًا فوجده بعينه، فهو أحق به) [40].

 

فمفهومه: أنه إذا قبض من ثمنه شيئًا كان أُسوَة الغُرماء، وبذلك قال جمهور[41] من أخذ بعموم حديث الباب، إلا أن للشافعي[42] قولاً هو الراجح في مذهبه: أن لا فرق بين تغير السلعة أو بقائها، ولا بين قبض بعض ثمنها أو عدم قبض شيء منه، على التفاصيل المشروحة في كتب الفروع)) [43] انتهى مُلخصًا.

 

قلتُ: إذا تغيرت العين بالنقصِ ورضيها صاحبها فهو أحق بها.

 

قال في ((المقنع)): ((من وجد عنده عينًا باعها إياه فهو أحق بها، بشرط أن يكون المُفلس حيًّا ولم ينقد من ثمنها شيئًا، والسلعة بحالها لم يتلف بعضها، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، كنسج الغزل وخبز الدقيق، ولم يتعلق بها حق من شُفعةٍ أو جنايةٍ أو رهنٍ ونحوه، ولم تزد زيادة مُتصلة كالسمن وتعلُّم صنعة، وعنه: أن الزيادة لا تمنع الرجوع.

 

فأما الزيادة المنفصلة، والنقص بهزال أو نسيان صنعةٍ فلا يمنع الرجوع، والزيادة للمفلس وعنه: للبائع))[44].

 

قال الحافظ: ((واختلف القائلون في صورةٍ، وهي ما إذا مات ووُجِدت السلعة، فقال الشافعي[45]: الحكم كذلك وصاحب السلعة أحق بها من غيره.

 

وقال مالك[46] وأحمد[47]: هو أُسوة الغُرماء، واحتجا بما في مرسل مالك: وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أُسوة الغُرماء، وفرَّقوا بين الفَلس والموت: بأن الميت خربت ذمته فليس للغُرماء محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك بخلاف المُفلس.

 

واحتج الشافعي بما رواه من طريق عمر بن خلدة - قاضي المدينة - عن أبي هريرة، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيُّما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاعِ أحق بمتاعهِ إذا وجده بعينه[48]، وهو حديث حسن يُحتج بمثله، أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم[49]، وزاد بعضهم في آخره: إلا أن يترك صاحبه وفاءً، ورجحه الشافعي على المرسل، وقال: يحتمل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبدالرحمن؛ لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة وغيره لم يذكروا ذلك بل صرَّح ابن خلدة، عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت فتعين المصير إليه؛ لأنها زيادة من ثقة.

 

وجزم ابن العربي المالكي [50]: بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي، وجمع الشافعي أيضًا بين الحديثين، بحمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفلِسًا، وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن على ما إذا مات مليئًا، والله أعلم))[51].



[1] الروض المربع ص286.

[2] الشرح الصغير 2/ 126، وحاشية الدسوقي 3/ 264، وتحفة المحتاج 5/ 128، ونهاية المحتاج 4/ 320، وشرح منتهى الإرادات 3/ 437 - 438، وكشاف القناع 8/ 326.

[3] فتح القدير 7/ 324 و327، وحاشية ابن عابدين 6/ 159.

[4] كذا في الأصل والصواب: ((يقبضها)) كما في الإفصاح.

[5] الإفصاح 2/ 157- 158.

[6] فتح القدير 7/ 310، وحاشية ابن عابدين 6/ 152- 153، والشرح الصغير 2/ 137، وحاشية الدسوقي 3/ 292، وتحفة المحتاج 5/ 160، ونهاية المحتاج 4/ 354، وشرح منتهى الإرادات 3/ 439، وكشاف القناع 8/ 326.

[7] الإفصاح 2/ 168.

[8] فتح القدير 7/ 316، وحاشية ابن عابدين 6/ 159، والشرح الصغير 2/ 138، وحاشية الدسوقي 3/ 292- 293، وتحفة المحتاج 5/ 170، ونهاية المحتاج 4/ 365، وشرح منتهى الإرادات 3/ 476، وكشاف القناع 8/ 376.

[9] الإفصاح 2/ 170.

[10] فتح القدير 7/ 316، وحاشية ابن عابدين 6/ 159، والشرح الصغير 2/ 138، وحاشية الدسوقي 3/ 292- 293، وتحفة المحتاج 5/ 162- 163، ونهاية المحتاج 4/ 357، وشرح منتهى الإرادات 3/ 479، وكشاف القناع 8/ 381.

[11] الإفصاح 2/ 174.

[12] فتح القدير 7/ 314، وحاشية ابن عابدين 6/ 156.

[13] تحفة المحتاج 5/ 160، ونهاية المحتاج 4/ 353.

[14] الإفصاح 2/ 179.

[15] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 363.

[16] ((الأقل)) كذا في الأصل، وفي الإرشاد: ((أقل)).

[17] شرح منتهى الإرادات 3/ 480، وكشاف القناع 8/ 383- 384.

[18] ((بلغه)) كذا في الأصل، وفي الإرشاد: ((معه)).

[19] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/ 369.

[20] شرح منتهى الإرادات 3/ 438، وكشاف القناع 8/ 324- 325.

[21] شرح منتهى الإرادات 3/ 467، وكشاف القناع 8/ 365.

[22] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/ 325.

[23] الإرشاد ص508- 510.

[24] شرح منتهى الإرادات 3/ 446، وكشاف القناع 8/ 334.

[25] فتح القدير 7/ 329، وحاشية ابن عابدين 5/ 409- 410، والشرح الصغير 2/ 133، وحاشية الدسوقي 3/ 279- 280، وتحفة المحتاج 5/ 142، ونهاية المحتاج 4/ 333، وشرح منتهى الإرادات 3/ 441، وكشاف القناع 8/ 333.

[26] ((برسم)) كذا في الأصل، وفي الاختيارات: ((بترسيم)).

[27] الشرح الصغير 2/ 133، وحاشية الدسوقي 3/ 278- 279.

[28] تحفة المحتاج 5/ 140، ونهاية المحتاج 4/ 331- 332.

[29] شرح منتهى الإرادات 3/ 443، وكشاف القناع 8/ 333.

[30] ((أولاً)) كذا في الأصل، وفي الاختيارات: ((إلى عدل)).

[31] فتح القدير 8/ 501، وحاشية ابن عابدين 3/ 81.

[32] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/ 369.

[33] الاختيارات الفقهية ص136- 137.

[34] البخاري (2402).

[35] تحفة المحتاج 5/ 123، ونهاية المحتاج 4/ 315.

[36] الشرح الصغير 2/ 128، وحاشية الدسوقي 3/ 267، وتحفة المحتاج 5/ 125، ونهاية المحتاج 4/ 317، وشرح منتهى الإرادات 3/ 449، وكشاف القناع 8/ 340.

[37] أخرجه عبدالرزاق 8/ 267 (15174).

[38] زيادة يقتضيها السياق، وليست في الأصل.

[39] مسلم (1559).

[40] رواه مالك 2/ 387- 388.

[41] فتح القدير 7/ 330، وحاشية ابن عابدين 4/ 601، والشرح الصغير 2/ 135، وحاشية الدسوقي 3/ 282، وشرح منتهى الإرادات 3/ 452، وكشاف القناع 8/ 344- 345.

[42] تحفة المحتاج 5/ 143- 144، ونهاية المحتاج 4/ 335- 336.

[43] فتح الباري 5/ 62- 63.

[44] المقنع 2/ 134- 136.

[45] تحفة المحتاج 5/ 143- 144، ونهاية المحتاج 4/ 335- 336.

[46] الشرح الصغير 2/ 135، وحاشية الدسوقي 3/ 282.

[47] شرح منتهى الإرادات 3/ 452، وكشاف القناع 8/ 344- 345.

[48] الأم 3/ 176.

[49] أحمد 2/ 474، وأبو داود (3523)، وابن ماجه (2359)، والحاكم في 2/ 51.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

[50] عارضة الأحوذي 6/ 19.

[51] فتح الباري 5/ 64 - 65.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام الحجر في الفقه الإسلامي
  • من أحكام الحج (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • أحكام الحجارة غير الكريمة في الفقه الإسلامي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام زكاة الحلي في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام قتل الحيوان في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام السلام والمصافحة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الأبوين في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الهدم والنقض في الفقه الإسلامي لخالد بن عبدالله آل سعيد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أحكام التزين والتجمل وضوابطهما في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الاعتراف القسري في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أثر العرف على مستجدات أحكام المرأة في الفقه الإسلامي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب