• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

الإقالة

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/6/2015 ميلادي - 28/8/1436 هجري

الزيارات: 21596

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإقالة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (والإقَالَةُ مستحبة، وهي فسخٌ، ولا خيارَ فيها ولا شُفعة...) إلى آخره»[1].


قال في «المقنع»: «والإقالة فسخ يجوز في المبيع قبل قبضه ولا يستحق فيها شفعة، ولا يجوز إلا بمثل الثمن.


وعنه[2] أنها بيع فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن في أحد الوجهين[3]»[4].


قال في «الشرح الكبير»: «إقالة النادم مستحبَّة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أقال نادماً بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة)، رواه ابن ماجه وأبو داود، ولم يقل أبو داود: (يوم القيامة)[5]، وهي فسخ في أصح الروايتين[6]، اختارها أبو بكر، وهي مذهب الشافعي[7].


والثانية[8]: هي بيع، وهي مذهب مالك[9]؛ لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليها فكانت بيعاً كالأول، وكونها بمثل الثمن لا يمنع من كونها بيعاً كالتولية.


وحُكي عن أبي حنيفة[10]: أنها فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما، فلا تثبت أحكام البيع في حقهما، بل يجوز في البيع قبل قبضة وفي السلم، ويثبت حكم البيع في حق الشفيع فيجوز له أخذ الشِّقْص الذي تقايلا فيه بالشفعة.


ولنا: أن الإقالة هي الرفع والإزالة، يقال: أقالك الله عثرتك أي: أزالها، فكانت فسخاً للعقد الأول بدليل جواز الإقالة في السَّلَم مع إجماعهم على أنه لا يجوز بيع المُسلَم فيه قبل قبضه[11]، ولأنها مقدرة بالثمن الأول، ولو كانت بيعاً لم تقدر به، ولأنه عاد إليه المبيع بلفظ لا ينعقد به البيع فكان فسخاً كالرد بالعيب ويدل[12] على أبي حنيفة [أن] ما كان فسخاً في حق المتعاقدين كان فسخاً في حق غيرهما، كالرد بالعيب والفسخ بالخيار، ولأن حقيقة الفسخ لا تختلف بالنسبة إلى شخص دون شخص، والأصل اعتبار الحقائق.


قلنا: هي فسخ جازت قبل القبض وبعده، وقال أبو بكر: لا بد من كيلٍ ثانٍ ويقوم الفسخ مقام البيع في إيجاب كيل ثان كقيام فسخ النكاح مقام الطلاق في العدة.


ولنا أنه فسخ للبيع فجاز قبل القبض كالرد بالعيب والتدليس والفسخ بالخيار أوْ لاختلاف المتبايعين، وفارق العدة فإنها اعتبرت للاستبراء والحاجة داعية إليه في كل فرقة بعد الدخول بخلاف مسألتنا.


وإن قلنا: هي بيع لم يجز قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض؛ لأن بيعه من بائعه قبل قبضه لا يجوز كما لا يجوز من غيره، ولا يستحق بها الشفعة إن كانت فسخاً؛ لأنها رفع للعقد وإزالة له وليست معاوضة، فأشبهت سائر الفسوخ، ومن حلف لا يبيع فأقال لم يحنث، وإن كانت بيعاً استحقت الشفعة وحنث الحالف على ترك البيع بفعلها كالتولية، والصحيح أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن سواء قلنا: هي فسخ أو بيع؛ لأنها خصت بمثل الثمن كالتولية.


وفيه وجه آخر: أنها تجوز بأكثر من الثمن الأول وأقل منه كسائر البياعات، فإذا قلنا: لا تجوز إلا بمثل الثمن وأقال بأقل منه أو أكثر لم تصح الإقالة، وكان المِلك باقياً للمشتري، وبهذا قال الشافعي[13].


وعن أبي حنيفة[14]: أنها تصح بالثمن الأول ويبطل الشرط؛ لأن لفظها اقتضى مثل الثمن والشرط ينافيه فيبطل، ونفي الفسخ على مقتضاه كسائر الفسوخ.


ولنا: أنه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل فيبطل كبيع درهم بدرهمين، ولأن القصد بالإقالة رد كل حقٍّ إلى صاحبه، فإذا اشترط زيادةً أو نقصاً أخرج العقد عن مقصوده فيبطل كما لو باعه بشرط ألّا يسلم إليه، وفارق سائر الفسوخ؛ لأنه لا يُعتبر فيه الرضا منهما بل يسأل به أحدهما، فإذا شرط عليه شيء لم يلزمه لتمكنه من الفسخ بدونه، وإن شرط لنفسه شيئاً لم يلزم أيضاً؛ لأنه لا يستحق أكثر من الفسخ.


وفي مسألتنا لا تجوز الإقالة إلا برضاهما وإنما رضي بها أحدهما مع الزيادة أو النقص، فإذا أبطلنا شرطه فات رضاه فتبطل الإقالة؛ لعدم رضاه بها»[15].

 

وقال في «الفروع»: «والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض ولا استبراء قبله، وبعد نداء الجمعة، لا من وارثه ولا يلزم إعادة كيل ووزن ولا شفعة فيعتبر بمثل الثمن.


وعنه[16]: بيع، اختاره أبو بكر في «التنبيه» فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه.


وفي «الانتصار»: وقبل قبضه لعدم تعلق غيره به، وفيه: يصح باحتمال بإضافتها إلى جزء كاليد إن قيل فسخ، ويصح مع تلف الثمن وفي تلف المثمن إن قيل فسخ وجهان، وفارق الرد بالعيب؛ لأنه يعتمد مردوداً، وفي «المستوعب» و«الرعاية» على أنها فسخ النماء للبائع مع ذكرهما أن نماء المعيب للمشتري، وفي «تعليق القاضي» و«المغني» وغيرهما: أن الإقالة فسخ له من حينه وهذا أظهر.

وإن قال: أقلني، ثم غاب فأقاله لم يصح لاعتبار رضاه، وقدم في «الانتصار»: يصح على الفور، وقال ابن عقيل وغيره في عزل وكيل: الإقالة لما افترقت إلى الرضا وقفت على العلم، ومؤنة الرد في «الانتصار» لا تلزم مشترياً وتبقى بيده أمانة كوديعة، وفي «التعليق»: يضمنه، فيتوجه: تلزمه المؤنة وقطع به في «الرعاية» في معيب، وفي ضمانه النقص خلاف في «المغني»، وإن قيل: الإقالة بيع توجه على مشتر، والله أعلم»[17].


وقال ابن رشد: «مسألة: اختلفوا إذا ندم المبتاع في السلَم، فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك:

فقال مالك[18] وطائفة: ذلك لا يجوز، وقال قوم: يجوز، واعتل مالك في ذلك مخافة أن يكون المشتري لما حل له الطعام على البائع أخره عنه على أن يقيله فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن يُستوفى، وقوم اعتلوا لمنع ذلك بأنه من باب فسخ الدين بالدين.


والذين رأوه جائزاً رأوا أنه من باب المعروف والإحسان الذي أمر الله تعالى به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أقال مسلماً صفقتَه أقال اللهُ عثرتَه يوم القيامة)[19].


(ومن أنظر[20] معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)[21]»[22].

 

وقال البخاري: «(باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقّاً فليطلبه في عفاف).


وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رَحِم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى)[23]».


قال الحافظ: «المراد بالسماحة: ترك المضاجرة ونحوهما لا (المكايسة)[24] في ذلك.


قوله: (ومن طلب حقّاً فليطلبه في عفاف)، أي: عما لا يحل، أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي من حديث نافع، عن ابن عمر وعائشة مرفوعاً: (من طلب حقّاً فليطلبه في عفافٍ، وافٍ أو غير واف)[25].


قوله: (رحم الله رجلاً سمحاً)، أي: سهلاً، وهي صفة مُشبَّهة تدلُّ على الثبوت، فلذلك كرَّر أحوال البيع والشراء والتقاضي، والسمح: الجواد، يقال: سمح بكذا إذا جاد، والمراد هنا: المساهلة.


قوله: (وإذا اقتضى) أي: طلب قضاء حقَّه بسهولة وعدم إلحاف.


وفي رواية حكاها ابن التين (وإذا قضى)، أي: أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل.


وللترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء)[26].


وللنسائي من حديث عثمان رفعه: (أدخل الله الجنة رجلاً كان سهلاً: مشترياً، وبائعاً، وقاضياً، ومقتضياً)[27].


ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو نحوه[28]، وفيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحّة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم»[29] انتهى وبالله التوفيق.



[1] الروض المربع ص254.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 /521.

[3] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 11 /524.

[4] المقنع 2 /63 – 64.

[5] ابن ماجه (2199)، وأبو داود (3460)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الحاكم وابن دقيق العيد: صحيح على شرط الشيخين. وصحَّحه ابن حزم وابن الملقن. انظر: الاقتراح ص369، والبدر المنير 6 /556. والتلخيص الحبير 3 /24 (1197).

[6] شرح منتهى الإرادات 3 /242، وكشاف القناع 7 /506.

[7] حاشية تحفة المحتاج 4 /329، ومغني المحتاج 2 /64.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 /521.

[9] الشرح الصغير 2 /75، وحاشية الدسوقي 3 /155.

[10] فتح القدير 5 /246، وحاشية ابن عابدين 5 /131.

[11] فتح القدير 5 /345، وحاشية ابن عابدين 5 /230و 231. وتحفة المحتاج 4 /405و 406، ونهاية المحتاج 4 /90. وشرح منتهى الإرادات 3 /315، وكشاف القناع 8 /118.

[12] في حاشية الأصل: لعله (ويرد)، قلت: وفي الشرح الكبير: (ويدل).

[13] تحفة المحتاج 4 /392.

[14] فتح القدير 5 /246، وحاشية ابن عابدين 5 /133.

[15] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 11 /520 – 527.

[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 /521.

[17] الفروع 4 /122 – 124.

[18] المنتقى شرح الموطأ 301و 302.

[19] تقدم تخريجه 4 /433.

[20] في الأصل: (أظل)، والمثبت هو الصواب، كما في صحيح مسلم.

[21] أخرجه مسلم (3014)، من حديث أبي اليسر كعب بن عمر بن عباد رضي الله عنه.

[22] بداية المجتهد 2 /191 و 192.

[23] البخاري (2076).

[24] في حاشية الأصل: (لعله: المماكسة)، قلت: وفي الفتح: (المكايسة).

[25] لم أقف عليه عند الترمذي، وإنما رواه ابن ماجه (2421)، وابن حبان 11 /474 (5080). قال البوصيري في الزوائد 3 /66 (458): إسناده صحيح على شرط البخاري.

[26] الترمذي (1319)، والحاكم 2 /56 من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، عن المغيرة بن مسلم، عن يونس بن عبيد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال الترمذي: حديث غريب.

وصححه الحاكم وأقره الذهبي.

قال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي ص196 (349): هو حديث خطأ، رواه إسماعيل بن علية، عن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: وكنت أفرح به حتى رواه بعضهم عن يونس، عمَّن حدَّثه، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قلت: والبعض الذين أبهمهم البخاري هم: هُشيم، وعبَّاد بن العوَّام، انظر: العلل للدارقطني 10 /356 (2048).

[27] النسائي 7 /318. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (2202)، وأحمد 1 /67، من طريق عطاء بن فروخ، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، به.

قال البوصيري في الزوائد 3 /19: هذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع عطاء بن فروخ لم يلق عثمان بن عفان؛ قاله علي بن المديني في العلل.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 3 /255 (1181): رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عطاء بن فروخ فوثَّقه ابن حبان فقط، وروى عنه اثنان. وذكر علي ابن المديني في العلل أنه لم يلقَ عثمان رضي الله عنه... لكن للحديث شاهد بلفظ: «غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا اقتضى»، أخرجه الترمذي 1 /248، والبيهقي 5 /357 - 358، وأحمد 3 /340 من طريق زيد بن عطاء بن السائب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكره. وقال الترمذي: حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. قلت: وإسناده حسن، رجاله ثقات معروفون غير زيد هذا فقال أبو حاتم: ليس بالمعروف. وذكره ابن حبان في الثقات، وقد روى عنه جمع.

[28] أحمد 2 /210.

وقال الهيثمي في المجمع 4 /74: رواه أحمد ورجاله ثقات.

[29] فتح الباري 4 /307.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإقالة

مختارات من الشبكة

  • شرح عمدة الطالب لنيل المآرب: الإقالة وباب الربا والصرف(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الليلة الثامنة: (التغافل عن الزلات وإقالة العثرات من شيم أهل الفضل والإحسان)(مقالة - ملفات خاصة)
  • محاضرة عن العفو وإقالة العثرات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل البكور في طلب الرزق وإقالة النادم بيعه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • روسيا: إقالة شرطي في داغستان من منصبه لأدائه الصلاة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ألمانيا: إقالة ممرضة في دورتموند بسبب ارتدائها الحجاب(مقالة - المسلمون في العالم)
  • فرنسا: محكمة النقض تؤكد إقالة موظفة محجبة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أوكرانيا: إقالة النائب المدافع عن حقوق مسلمي وتتار القرم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إيطاليا: إقالة فتاة من عملها لارتدائها الحجاب(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ألمانيا: المطالبة بإقالة مدير مركز علم اللاهوت الإسلامي(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب