• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

علم المتعاقدين بالثمن عند البيع

علم المتعاقدين بالثمن عند البيع
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/4/2015 ميلادي - 24/6/1436 هجري

الزيارات: 15710

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

علم المتعاقدين بالثمن عند البيع

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وأن يكون الثمن معلوماً للمتعاقدين، فإن باعه برَقْمه أو بألف درهم ذهباً وفضة لم يصحّ...) إلى آخره[1].


قال في «المقنع» «السابع: أن يكون الثمن معلوماً، فإن باعه السلعة برَقْمها، أو بألف ذهباً وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به فلان، أو بدينار مطلق، وفي البلد نقود، لم يصح، وإن كان فيه نَقْد واحد انصرف إليه، وإن قال: بعتك بعشرة صحاحاً، أو إحدى عشرة مكسَّرة، أو بعشرة نقداً، أو عشرين نسيئة لم يصح، ويحتمل أن يصح»[2].


قال في «الحاشية»: «قوله: السابع: أن يكون الثمن معلوماً؛ لأنه أحد العوضين فاشتُرط العِلم به كالمبيع وكرأس مال السَّلَم.


قوله: (فإن باعه السلعة برَقْمها...) إلى آخره، فيه مسائل:

الأولى: إذا باعه السلعة برَقْمها المكتوب عليها وهما يجهلانه، أو أحدهما، لم يصح للجهالة.

وعنه[3]: يصح، واختاره الشيخ تقي الدين.


الثانية: إذا باعه بألف ذهباً وفضة لم يصح؛ لأن مقدار كل واحد من الألف مجهول، أشبه ما لو قال: بمِئة بعضها ذهب.

ووجَّه في «الفروع»: الصحة، ويلزمه النصف ذهباً والنصف فضة.


الثالثة: إذا باعه بما ينقطع به السعر لم يصح.

وقيل: يصح[4]، واختاره الشيخ تقي الدين.


الرابعة: إذا باعه بما باع به فلان لم يصح.

وعنه[5]: يصح، واختاره الشيخ تقي الدين.


الخامسة: إذا باعه بدينار مطلق وفي البلد نقود لم يصح؛ لأن الثمن غير معلوم حال العقد والعلم به شرط.

وهذا إذا لم يكن فيه نقد غالب، فغن كان انصرف إليه، وصح على الأصح.


فائدة: يصح بوزن صَنْجَة لا يعلمان وزنها ويصير[6] ثمناً في الأصح.

قوله: (وإن قال: بعتك بعشرة...) إلى آخره، هذا المذهب[7]، والمراد: إذا لم يتفرقا على أحدهما؛ لما روى أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والشافعي والترمذي وصحَّحه[8].


وما فسَّره المؤلف هو قول أكثر العلماء[9].


وقيل: معنى بيعتين في بيعة: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقداً آخر – كسلف، أو قرض، أو بيع، أو إجارة، ونحو ذلك – جزم به في «المغني» و «الشرح»[10]، وقدَّمه في «الفروع».


قوله: (ويحتمل أن يصح هذا لأبي الخطاب من رواية: إن خِطْتَ هذا الثوب اليوم فَلَكَ درهم، وإن خِطته غداً فلك نصف درهم)، فيلحق به البيع فيكون وجهاً في السمة، واختاره في «الفائق»[11].


وقال ابن رشد في باب البيوع المنهي عنها من قِبَل الغبن الذي يسببه الغَرَر: «ومن هذا الباب: ما ثَبَتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وذلك من حديث ابن عمر[12]، وحديث ابن مسعود[13]، وأبي هريرة[14].


قال أبو عمر[15]: وكلها من نقل العدول، فاتفق العلماء على القول بموجب هذا الحديث عموماً[16]، واختلفوا في التفصيل، أعني: في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم التي لا ينطلق عليها، واتفقوا أيضاً على بعضها، وذلك يتصور على وجوه ثلاثة:

أحدها: إما في مثمونين بثمنين، أو مَثمُون واحد بثمنين، أو مَثمُونَين بثمن واحد، على أن أحد البيعين قد لزم.

أما في مثمونين بثمنين: فإن ذلك يتصور على وجهين:

أحدهما: أن يقول له: أَبِيعُك هذه السلعة بثمن كذا، على أن تبيعني هذه الدار بثمن كذا.

والثاني: أن يقول له أبيعك هذه السلعة بدينار، أو هذه الأخرى بدينارين.


وأما بيع مثمون واحد بثمنين: فإن ذلك يُتصور أيضاً على وجهين:

أحدهما: أن يكون أحد الثمنين نقداً، والآخر نسيئة، مثل: أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقداً، والآخر نسيئة، مثل: أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقداً بعشرة أو إلى أجل بعشرين.


والوجه الثاني: أن يقول: أبيعك هذا الثوب نقداً بثمن كذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا.


[وأما مثمونان][17] بثمن واحد: فمثل أن يقول له: أبيعك أحد هذين بثمن كذا.


فأما الوجه الأول: - وهو أن يقول له: أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا – فنص الشافعي[18] على أنه لا يجوز؛ لأن الثمن في كليهما يكون مجهولاً؛ لأنه لو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد.


وأصل الشافعي في ردِّ بيعتين في بيعة، إنما هو جهل الثمن أو المثمون.

وأما الوجه الثاني: - وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بدينار، أو هذه الأخرى بدينارين على أن البيع قد لزم في أحدهما - فلا يجوز عند الجميع، وسواء كان النقد واحداً أو مختلفاً.


وخالف عبد العزيز بن أبي سلمة في ذلك، فأجازه إذا كان النقد واحداً أو مختلفاً.

وعِلَّة مَنْعه عند الجميع: الجهل، وعند مالك من باب سد الذرائع؛ لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين، فيكون قد باع ثوباً وديناراً بثوب ودينار، وذلك لا يجوز على أصل مالك.


وأما الوجه الثالث: - وهو أني قول له: أبيعك هذا الثوب نقداً بكذا، أو نسيئة بكذا، فهذا إذا كان البيع فيه واجباً – فلا خلاف في أنه لا يجوز.


وأما إذا لم يكن البيع لازماً في أحدهما:

فأجازه مالك[19].

ومنعه أبو حنيفة[20] والشافعي[21]؛ لأنهما افترقا على ثمن غير معلوم.


وجعله مالك من باب الخيار؛ لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر، وهذا عند مالك هو المانع.


فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبي حنيفة من جهة جهل الثمن، فهو عندهما من بيوع الغرر التي نهي عنها.


وعلة امتناعه عند مالك: سد الذريعة الموجبة للرِّبا؛ لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولاً إنفاذ العقد بأحد الثمنين المؤجَّل أو المعجَّل، ثم بدا له ولم يظهر ذلك، فيكون قد ترك أحد الثمنين [للثمن الثاني فكأنه باع أحد الثمنين][22] بالثاني، فيدخله ثمن بثمن نسيئة أو نسيئة ومتفاضلاً.


وهذا كله إذا كان الثمن نقداً، وإذا كان الثمن غير نقد؛ بل طعاماً دخله وجه آخر، وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلاً.


وأما إذا قال: أشتري منك هذا الثوب نقداً بكذا على أن تبيعه مني إلى أجل، فهو عندهم لا يجوز بإجماع[23]؛ لأنه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده، ويدخله أيضاً عِلَّة جهل الثمن.


وأما إذا قال له: أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار، وقد لزمه أحدهما أيهما اختار وافترقا قبل الخيار، فإن كان الثوبان من صنفين وهما مما يجوز أن يسلم أحدهما في الثاني، فإنه لا خلاف بين مالك[24] والشافعي[25] في أنه لا يجوز، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إنه يجوز.


وعِلَّة المنع: الجهل والغَرَر.


وإما إن كان من صنف واحد:

فيجوز عند مالك[26].

ولا يجوز عند أبي حنيفة[27] والشافعي[28].

وأما مالك فإنه أجازه؛ لأنه يجيز الخيار بعد عقد المبيع في الأصناف المستوية؛ لقلة الغَرَر عنده في ذلك.

وأما من لا يجيزه فيعتبره بالغَرَر الذي لا يجوز؛ لأنهما افترقا على بيع غير معلوم.

وبالجملة: فالفقهاء متفقون على أن الغَرَر الكثير في المبيعات لا يجوز، وأن القليل يجوز[29].


ويختلفون في أشياء من أنواع الغَرَر، فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير، وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح؛ لترددها بين القليل والكثير.


فإذا قلنا: بالجواز على مذهب مالك فقبض الثوبين من المشتري على أن يختار فهلك أحدهما أو أصابه عيب، فمن يصيبه ذلك؟

فقيل: تكون المصيبة بينهما.

وقيل: بل يضمنه كله المشتري، إلا أن تقوم البينة على هلاكه.


وقيل: فرق في ذلك بين الثياب وما يغلب عليه، وبين ما لا يغلب عليه: كالعبد فيضمن فيما يغلب عليه، ولا يضمن فيما لا يغلب عليه.


وأما هل يلزمه أخذ الباقي؟ قيل: يلزم، وقيل: لا يلزم»[30].

وقال في «الاختيارات»: «ويصح البيع بالرَّقْم، ونصَّ عليه أحمد[31]، وتأوَّله القاضي، وبما ينقطع به السعر، وكما يبيع الناس، وهو أحد القولين في مذهب أحمد[32]، ولو باع ولم يُسَمِّ الثمن صحَّ بثمن المِثْل كالنِّكاح»[33].



[1] الروض المربع ص238.

[2] المقنع 2/ 16و 17.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 132.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 133.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 133.

[6] كذا في الأصل، وفي الإفصاح: «وبصُبرة».

[7] شرح منتهى الإرادات 3/ 150، وكشاف القناع 7/ 359.

[8] أحمد 2/ 423، والشافعي كما في معرفة السنن والآثار 4/ 3 81، والترمذي (1231). وأخرجه أيضاً النسائي 7/ 340، من طريق محمد بن عمرٍو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ.

[9] المبسوط 13/ 16، وفتح القدير 5/ 217و 218. والشرح الصغير 2/ 32، وحاشية الدسوقي 3/ 58. وتحفة المحتاج 4/ 294، ونهاية المحتاج 3/ 450. وشرح منتهى الإرادات 3/ 150، وكشاف القناع 7/ 359.

[10] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 11/ 230.

[11] حاشية المقنع 2/ 16و 17.

[12] أخرجه الترمذي (1309)، وابن ماجه (2404)، وأحمد 2/ 71، من طريق يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.

قال الهيثمي في المجمع 4/ 85: رجال أحمد رجال الصحيح.

وقال البوصيري في الزوائد 3/ 62و 63: هذا إسناد رجاله ثقات، غير أنه منقطع، قال أحمد بن حنبل: لم يسمع يونس بن عبيد عن نافع شيئاً، إنما سمع من ابن نافع، عن أبيه.

وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئاً.

وقال الألباني في الإرواء 5/ 150: نافع أولاده ثلاثة: عمر، وعبد الله، وأبو عمر، كما في التهذيب، وعمر ثقة من رجال الشيخين، والثاني ضعيف، والثالث لم أعرفه، فإن كان الذي روى عنه الأول فالسند صحيح، وإلا فلا.

[13] أخرجه أحمد 1/ 395، من طريق سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه رضي الله عنه، به.

قال الهيثمي في المجمع 4/ 84: رجال أحمد ثقات.

وقال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 496: اختلف الحفاظ في سماع عبد الرحمن من أبيه، فقال يحيى بن معين في إحدى الروايتين: لم يسمع منه. وقال علي بن المديني والأكثرون: إنه سمع منه، وهي زيادة علم.

[14] أخرجه أحمد 2/ 423، والترمذي (1231)، والشافعي كما في معرفة السنن والآثار 4/ 381. والنسائي 7/ 340، من طريق محمد بن عمرٍو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 496: هذا الحديث صحيح.

[15] الاستذكار 6/ 448 – 449.

[16] المبسوط 13/ 16، وفتح القدير 5/ 217و 218. والشرح الصغير 2/ 32، وحاشية الدسوقي 3/ 58. وتحفة المحتاج 4/ 294، ونهاية المحتاج 3/ 450. وشرح منتهى الإرادات 3/ 150، وكشاف القناع 7/ 359.

[17] في الأصل: «وامثمونان» والمثبت من بداية المجتهد.

[18] تحفة المحتاج 4/ 294، ونهاية المحتاج 3/ 450.

[19] الشرح الصغير 2/ 32، وحاشية الدسوقي 3/ 58.

[20] بدائع الصنائع 5/ 158، وفتح القدير 5/ 217و 218.

[21] تحفة المحتاج 4/ 294، ونهاية المحتاج 3/ 450.

[22] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من بداية المجتهد.

[23] فتح القدير 5/ 424و 425، وحاشية ابن عابدين 5/ 343و 344. والشرح الصغير، وحاشية الدسوقي 3/ 88و 89. وتحفة المحتاج 4/ 322و 323، ونهاية المحتاج 3/ 477. وشرح منتهى الإرادات 3/ 164، وكشاف القناع 7/ 381و 382.

[24] الشرح الصغير 2/ 32، وحاشية الدسوقي 3/ 58.

[25] تحفة المحتاج 4/ 294، ,نهاية المحتاج 3/ 450.

[26] الشرح الصغير 2/ 32، وحاشية الدسوقي 3/ 58.

[27] فتح القدير 5/ 197، وحاشية ابن عابدين 5/ 69.

[28] تحفة المحتاج 4/ 251و 252، ونهاية المحتاج 3/ 408.

[29] المبسوط 13/ 17. والشرح الصغير 2/ 32، وحاشية الدسوقي 3/ 60. وتحفة المحتاج 4/ 464، ونهاية المحتاج 4/ 148. وشرح منتهى الإرادات 3/ 323، وكشاف القناع 7/ 493.

[30] بداية المجتهد 2/ 142 – 144.

[31] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 132.

[32] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 133.

[33] الاختيارات الفقهية ص121و 122.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • علم المتعاقدين بالمبيع برؤية أو بصفة
  • البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة
  • ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن

مختارات من الشبكة

  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط في البيع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في البيع بالتقسيط والمرابحة والربا بأقسامه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع الفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة: الأصل في العقود رضا المتعاقدين(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • آثار الرهن فيما بين المتعاقدين(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب