• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات
علامة باركود

حقيقة شهادة الزوجين

حقيقة شهادة الزوجين
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/4/2015 ميلادي - 23/6/1436 هجري

الزيارات: 12565

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حقيقة شهادة الزوجين


يتوقف معرفة حقيقة شهادة الزوجين على تصور حقيقة الشهادة لغة وشرعًا، والعَلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، وحكم الشهادة، وأنواعها، وموقع شهادة الزوجين من ذلك، وبيان ذلك في المطالب الآتية:

معنى شهادة الزوجين:

الفرع الأول: الشهادة لغة:

تفيد قواميس اللغة العربية أن للشهادة عدة معانٍ، هي[1]:

أ- الاطلاع على الشيء ومعاينته؛ تقول: شهدت كذا؛ أي: اطلعت عليه وعاينته.

ب- الحضور؛ تقول: شهد المجلس؛ أي: حضره.

ج- العلم؛ تقول: أشهد أن لا إله إلا الله؛ أي: أعلم وأبيِّنُ.

د- الإخبار بالشيء خبرًا قاطعًا؛ تقول: شهد فلان على كذا؛ أي: أخبر به خبرًا قاطعًا.

هـ- الحلف؛ تقول: أشهد بالله لقد كان كذا؛ أي: أحلفُ.

والشهادات جمع شهادة، وتجمع باعتبار أنواعها، وإن كانت في الأصل مصدرًا[2].

 

الفرع الثاني: الشهادة اصطلاحًا:

عرفت المجلة الشهادة في المادة (1684) وجاء فيها:

الإخبار بلفظ الشهادة يعني: يقول: "أشهد بإثبات حق أحد، الذي هو في ذمة الآخر" في حضور القاضي، ومواجهة الخصمين، ويقال للمخبر: شاهد، ولصاحب الحق: مشهود له، وللمخبر عليه: مشهود عليه، وللحق: مشهود به[3].

 

الفرع الثالث: العَلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي[4]:

تبين بوضوح أن كلمة "أشهد" تجمع عدة معانٍ، لا تحتويها كلمة أخرى، وهي: الحضور، والعلم، والإخبار القاطع، وكل هذه المعاني لا بد منها لقبول الشهادة من الشاهد؛ ولهذا ذهب جماهير الفقهاء، ومنهم الحنفية[5] والشافعية[6] والحنابلة[7]، إلى جعل كلمة (أشهد) من أركان الشهادة؛ لعدم وجود كلمة أخرى تشتمل على مضامين الشهادة المقبولة شرعًا.

 

إذا ثبت هذا، فيكون معنى شهادة الزوجين: أن يشهد أحدهما للآخر بحق له على الغير بلفظ (أشهد) في مجلس القضاء، أو يشهد بحق عليه للآخر بلفظ (أشهد) في مجلس القضاء، شريطة أن يكون الزواج المعتبر شرعًا حين أداء الشهادة قائمًا ومستمرًّا.

 

حكم الشهادة:

الشهادة فرض على الكفاية، يحملها بعض الناس عن بعض كالجهاد، إلا في موضع ليس فيه من يحمل ذلك ففرض عين، ودليل وجوبها قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 283].

 

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 135].

 

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: 8].

 

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: 58].

 

والشهادة أمانة، ملزمة أداؤها عند طلبها كالوديعة، فإن عجز عن إقامتها، أو تضرر بها، لم تجب عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 282].

 

ومن له الكفاية من المال، فليس له أخذ الجعل أو الأجر على الشهادة؛ لأنه أداء فرض؛ فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضًا، ومن لم تكن له كفاية، ولا تعينت عليه، حل له أخذه[8].

 

والشهادة في الحدود يخيَّر فيها الشاهد بين الستر والإظهار؛ لأنه بين حسبتين: إقامة الحد، والتوقي عن الهتك، والستر أفضل[9]؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يستر عبد عبدًا في الدنيا، إلا ستره الله يوم القيامة))[10].

 

أنواع الشهادة، وموقع شهادة الزوجين منها:

تكون الشهادة على قول، أو يمين، أو فعل، وكلها تحتاج إلى الرؤية؛ فإن لم يرَ ذلك، فلا تجوز شهادته.

 

والشهادة من حيث الإشهاد على وجهين:

الأول - تجوز الشهادة بغير الإشهاد: وهي أن يرى الرجل فعلاً، أو يسمع قولاً مع رؤية قائله، فقد صار شاهدًا على ذلك، وله أن يشهد بذلك وإن لم يشهده.

 

الثاني - لا تجوز الشهادة بغير الإشهاد: وهي الشهادة على الشهادة، فلا يجوز للرجل أن يشهد بها إلا أن يشهده الشاهد على شهادته، ويأمره أن يشهد له على شهادته، فإن أراد أن يؤديها فيقول: أشهدني فلان على شهادته، وأمرني أن أشهد على شهادته، وأنا أشهد على شهادته بكذا وكذا.

 

وتجوز الشهادة على الشهادة في جميع الأحكام من حق، أو حدٍّ، أو رجم، أو غير ذلك لدى المالكية[11] والشافعية[12] والحنابلة[13] والظاهرية[14].

 

وفي قول أبي حنيفة وصاحبيه تجوز في كل شيء باستثناء ما يندرئ بالشبهات؛ كالحدود والقصاص[15]، ولا تصح مع وجود الأصل؛ وإنما يصار إليها عند العجز عن الأصل، كالميت والغائب والمريض.

 

وحكم الشهادة على الشهادة: أن يشهد شاهدان على شهادة شاهدين يشهدان جميعًا على شهادة كل واحد من الشاهدين الأولين، ولا يصح أن يشهد الواحد منهما على شهادة واحد من الشاهدين الأولين، والآخر على الثاني؛ لأنه لا تقبل شهادة واحد على واحد ولا على أكثر إذا لم ينضم إليه غيره، وشهادة رجلين على شهادة رجل، فكذلك لا تجوز شهادة امرأتين على شهادة امرأة ولا امرأتين؛ لأنهما بمنزلة رجل واحد، ولا يَنقُلْنَ شهادة إلا مع رجل، سواء نقلْنَ عن رجل أو عن امرأة.

 

وشهادة الزوجين ترد في جميع أنواع الشهادة، مع اختلاف الفقهاء في حجيتها، ومدى الاعتداد بها، وبناء الأحكام عليها لدى القضاء.



[1] انظر: القاموس المحيط، باب الدال، فصل الشين، ج 1 ص: 588، وإيضاح مختار الصحاح، ص: 229، 230.

[2] انظر: لسان العرب ج 3 ص: 239، وتاج العروس ج 8 ص: 353، ومعجم مقاييس اللغة ج 3 ص: 221.

[3] درر الحكام ج 4 ص: 345، 346.

[4] انظر: الذخيرة ج 10 ص: 151.

[5] رد المحتار على الدر المختار ج 8 ص: 172، 173.

[6] حاشيتا قليوبي وعميرة ج 4 ص: 219.

[7] الروض المربع ص: 473.

[8] انظر: الذخيرة ج 10 ص: 152، والبيان ج 13 ص: 267، والمغني ج 14 ص: 137، 138.

[9] الهداية ج 3 ص: 1019.

[10] صحيح مسلم ج 4 ص: 2002.

[11] الكافي لابن عبدالبر ج 1: ص: 466.

[12] روضة الطالبين ج ص.

[13] كشاف القناع ج 6 ص: 438.

[14] المحلى ج 9 ص: 438.

[15] البحر الرائق ج 7 ص: 120، وحاشية ابن عابدين ج 7 ص: 499.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تقديم حول شهادة الزوجين في الفقه الإسلامي
  • حكم شهادة أحد الزوجين للآخر
  • حكم شهادة أحد الزوجين على الآخر
  • رسائل حب أنقذت زوجين!

مختارات من الشبكة

  • وقفة مع الباحثين عن الحقيقة(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • حقيقة العلاقة بين الزوجين في الإسلام(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • معنى العلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام لا يظلم الزوجة ولا يحابي الزوج(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحقيقة وإحياء حقيقة الصدق - باللغة الألمانية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الحقيقة وإحياء حقيقة الصدق - باللغة الإنجليزية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فقه أولويات الزوجة: أم سليم أفضل ما تكون الزوجة لزوجها(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • تدخل أهل الزوج في حياة الزوجين(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • رسالة في جواز خلع القاضي للزوجة ببعض المهرِ عند حدوث الشقاق بين الزوجين(كتاب - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • نتائج وتوصيات حول شهادة الزوجين في الفقه(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب