• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

أحكام الفدية في الحج

أحكام الفدية في الحج
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/1/2015 ميلادي - 22/3/1436 هجري

الزيارات: 29854

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفدية

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: ((وأما دم متعة وقِران فيجب الهدي، فإن عَدِمَه فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عَرَفة، وإن أخَّرها عن أيام مِنىً صامَها بعدُ وعليه دم مطلقًا، وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وله صومها بعد أيام مِنىً وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة)) [1].


قال في ((المقنع)): ((فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام مِنىً.


وعنه[2]: لا يصومها، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم.


وعنه[3]: إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن تركه لغير عذر فعليه دم.


وقال أبو الخطَّاب: إن أخَّر الهديَ والصومَ لعُذر لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن أخَّر الهديَ لغير عُذر فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين[4].


قال: وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال، ولا يجب التتابع في الصيام، ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه إلا أن يشاء، وإن وجب ولم يشرع فهل يلزمه الانتقال إليه؟ على روايتين[5]))[6].


وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: ما الحكمة في إيجاب الهدي على المتمتع والقارن دون المُفرِد بالحج؟ وما تجتمع فيه الأنساك وتفترق؟

الجواب: اعلم أن الدماء الواجبة لأجل النسك ومتعلقاته نوعان:

أحدهما: دم يُجبر به النقص والخلل، ويُسمَّى دم جُبران، وهذا النوع سببه الإخلال بترك واجب، أو فعل محرَّم كما تقدم.


والثاني: دم نُسُك، وهو عبادة مستقلة بنفسه من جملة عبادات النُّسُك، فدم المتعة والقِران من هذا النوع، وليس من النوع الأول، فيزول الإيراد؛ لأنه معلومٌ أن المتعة والقِران لا نقص فيهما.


بل إما أن يكون أكمل من الإفراد كما تدلُّ عليه الأدلة الشرعية، وهو قول جمهور العلماء[7]، وإما ألاَّ يكون أفضل من الإفراد، فعلى كلِّ الأمور لا نقص فيهما يُجبر بالدم، فتعين أنه دم نُسُك.


فإذا قيل: لِمَ لَمْ يُوْجَب هذا الدم في الإفراد كما وجبت بقيَّة الأفعال المشتركة بين النُّسكين؟

قيل: الحكمة في شرع هذا الدم في حقِّهما: أنه شكر لنعمة الله تعالى، حيث حصل للعبد نُسُكان في سفر واحد، وزمن واحد.


ولهذا حقَّق هذا المقصود، فاشترط لوجوب الدم أن يُحرِم بالعمرة في أشهر الحج؛ ليكون كزمن واحد، وأن يكون من غير حاضري المسجد الحرام؛ لأن حاضريه لم يحصُل لهم سفر من بلد بعيد يوجب عليهم هذا الهدي؛ ولأنه ليس من اللائق بالعبد أن يقدم بيت الله بنُسُكين كاملين، ثم لا يهدي لأهل هذا البيت ما يكون بعض شكر هذه المِنَّة، فهذا من أسرار الفرق بين المذكورات.


وأما ما تجتمع فيه الأنساك الثلاثة وما تفترق: فإذا عُرف ما به تَفترق؛ واستُثْنِي بالقاعدة الكلية، عُلِمَ أن الباقي مشترك بينها.


فأول ما تفترق به: وجوب الدم على المُتمتِّع والقارن دون المُفرِد كما تقدم.


والثاني: أن المُفرِد لم يحصُل له إلا نُسُك واحد، والعُمرة إلى الآن لم يأتِ بها، بخلاف المتمتِّع والقارن.


والثالث: أن المتمتِّع عليه طوافان، طواف لعُمرته، وآخر لحجَّته، والمُفرِد والقارن إنما عليهما طواف واحد للحج فقط في المُفرِد ظاهر، والقارن تدخل عُمرته بحجَّته، وتكون الأفعال واحدة، ولهذا يترتَّب عليه.


الرابع: أن المتمتِّع يحل من عُمرته حلاًّ تامًّا، لا يمنعه من الحِلِّ إلا سَوْق الهدي، والمُفرِد والقارن يبنيان على إحرامهما.


الخامس: أن الحائض والنفساء إذا قدمتا للحج ولا يمكنهما الطهر إلا بد فوات الوقوف تعين عليهما الإحرام بالإفراد أو القران، أو قلب نيَّة العُمرة قِرانًا، وتمتنع عليهما العُمرة المفرَدة لتعذّرها في هذه الحال.


وكذلك من لا يمكنه أن يأتي بالعمرة قبل فوات الوقوف.


وهذا الفرق الأخير راجع لعدم القدرة على هذا النُّسك.


السادس: أن المُفرِد بالحج يُشرع له أن يفسخ نيته ويجعلها عمرة، والمتمتع والقارن لا يُشرع لهما جعلها إفرادًا، إلاّ في حال التعذُّر للعُمرة كما تقدم.


السابع: أن المُفرِد والقارن يشرع لهما أول ما يقدمان البيت طواف قدوم.


والمتمتع يكفيه طواف العُمرة عن طواف القدوم؛ لاجتماع عبادتين من جنس واحد فتداخلتا، كما أن أفعال القارن كلها أفعال واحدة لا يحتاج أن يفرد حجته بأفعال وعمرته بأخرى، فالأفعال صارت للحج، واندرجت العُمرة فيه، والله أعلم))[8].


وقال البخاري: ((باب: قول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 196].


وذكر حديث ابن عباس وفيه: ثم أمرنا عشيَّة التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تمَّ حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 196][9])).


قال الحافظ: ((قوله: ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ سيأتي عن ابن عمر وعائشة موقوفًا أن آخرها يوم عَرَفة، فإن لم يفعل صام أيام مِنىً أي الثلاثة التي بعد يوم النَّحْر وهي أيام التشريق، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك[10] والشافعي في القديم[11] ثم رجع عنه، وأخذ بعموم النهي عن صيام أيام التشريق.


قوله: ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ إلى أمصاركم، كذا أورده ابن عباس، وهو تفسير منه للرجوع في قوله تعالى: ﴿ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ ويوافقه حديث ابن عمر الآتي في باب من ساق البدن معه: من طريق عقيل، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا قال للناس: (من كان منكم أهدى فإنه لا يَحل...) إلى أن قال: (فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله)[12].


وهذا قول الجمهور[13].


وعن الشافعي[14]: معناه الرجوع إلى مكة، وعبَّر عنه مرَّةً بـ: الفراغ من أعمال الحج.


ومعنى الرجوع: التوجه من مكة فيصومها في الطريق إن شاء، وبه قال إسحاق بن راهويه))[15].


وقال الحافظ أيضًا في (باب: من ساق البدن معه): ((قوله: (فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج) أي: لم يجد الهدي بذلك المكان. ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي، أو يعدم ثمنه حينئذ، أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك، أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه، أو يمتنع من بيعه إلا بغلائه فينتقل إلى الصوم كما هو نص القرآن. والمراد بقوله: (في الحج) أي: بعد الإحرام به.


وقال النووي[16]: هذا هو الأفضل، فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح.


وأما قبل التحلُّل من العُمرة فلا على الصحيح؛ قاله مالك[17].


وجوَّزه الثوري وأصحابُ الرأي[18].


وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال: يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع. وإلا فيحرم السادس ليفطر بعرفة، فإن فاته الصوم قضاه.


وقيل: يسقط ويستقر الهدي في ذمته، وهو قول الحنفية[19].


وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية[20] أظهرهما: لا يجوز. قال النووي[21]: وأصحهما من حيث الدليل الجواز))[22].



[1] الروض المربع ص203.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8 /395.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8 /396- 397.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8 /397، وشرح منتهى الإرادات 2 /498، وكشاف القناع 6 /187.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8 /401- 402، وشرح منتهى الإرادات 2 /499، وكشاف القناع 6 /187.

[6] المقنع 1 /424- 425.

[7] فتح القدير 2 /199 و210، وحاشية ابن عابدين 2 /563، والشرح الصغير 1 /271، وحاشية الدسوقي 2 /27- 28، وتحفة المحتاج 4 /54، ونهاية المحتاج 3 /322- 324، وشرح منتهى الإرادات 2 /446، وكشاف القناع 6 /93- 95.

[8] الإرشاد ص478- 479.

[9] البخاري 1572.

[10] الشرح الصغير 1 /302، وحاشية الدسوقي 2 /84.

[11] تحفة المحتاج 4 /155، ونهاية المحتاج 3 /328.

[12] البخاري 1692.

[13] فتح القدير 2 /207- 208، والشرح الصغير 1 /272، وحاشية الدسوقي 2 /85، وشرح منتهى الإرادات 2 /498، كشاف القناع 6 /186.

[14] تحفة المحتاج 4 /156، نهاية المحتاج 3 /328.

[15] فتح الباري 3 /434.

[16] شرح النووي على صحيح مسلم 8 /210.

[17] الشرح الصغير 1 /302- 303، وحاشية الدسوقي 2 /85.

[18] فتح القدير 2 /207- 208، وحاشية ابن عابدين 2 /567.

[19] فتح القدير 2 /208، وحاشية ابن عابدين 2 /568.

[20] تحفة المحتاج 4 /155، ونهاية المحتاج 3 /328.

[21] المجموع 6 /486، وشرح النووي على صحيح مسلم 8 /210- 211.

[22] فتح الباري 3 /540.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام القضاء والفدية من تمام المنة
  • أحكام الفدية وجزاء الصيد
  • فدية الإفطار للمريض مرضا لا يرجى شفاؤه
  • قول ابن عباس في آية فدية العاجز عن الصوم: ليست بمنسوخة
  • مقدار الفدية
  • الفدية

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الحج: الآداب والأخلاق(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • أركان وواجبات الحج وأحكام العمرة(مقالة - ملفات خاصة)
  • أنساك الحج وأيها أفضل(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحج الأكبر (فضائل الحج، والحج على الفور)(مقالة - ملفات خاصة)
  • طواف الإفاضة في الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب