• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

القيام للصلاة ( من المرتع المشبع )

القيام للصلاة ( من المرتع المشبع )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/4/2014 ميلادي - 30/5/1435 هجري

الزيارات: 13626

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب صفة الصلاة

مواضع صفة الصلاة.. الموضع الحادي والأربعون

(صفة الصلاة: قيام الصلاة...)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (يسن للإمام والمأموم القيام عند قول المقيم: قد قامت الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى، وهذا إن رأى المأموم الإمام، وإلا قام عند رؤيته) [1].


قال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: قد اشتهر عند أهل العلم أن لكل جارحة من أعضاء البدن عبودية خاصة في الصلاة، فما هذه الخواص؟

الجواب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، الأصل في هذا: أن تعلم أن الصلاة المقصود الأعظم بها إقامة ذكر الله، والخشوع له، والحضور بين يديه، ومناجاته بعبادته، وهذا المقصود للقلب أصلا، والجوارح كلها تبع لها؛ ولهذا ينتقل العبد في الصلاة من قيام إلى ركوع، ومنه إلى سجود، ومنه إلى رفع، وهو في ذلك يتنوع في الخشوع لربه، والقيام بعبوديته، وينتقل من حال إلى حال, ولكل ركن من الحكم والأسرار ما هو من أعظم مصالح القلب والروح والإيمان؛ ولهذا علق الله الفلاح التام على هذا في قوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: آية 1- 2 ].


وجماع هذا: أن يجتهد العبد في تدبر ما يقوله من القراءة والذكر والدعاء، وما يفعله من هذه التنقلات.


وكمال هذا: أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقوَ على هذا استحضر رؤية الله له، وبحسب حصول هذا المقصود للعبد يحصل له من الأجر والثواب والقبول والقرب من ربه ما يحصل.


ولهذا ورد في الأثر: "ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها"[2]، معناه: حصول هذه المقاصد الجليلة، وإلا إبراء الذمة وزوال التبعة تحصل بأداء جميع لازمات الصلاة، ولكن يتفاوت المؤمنون في صلاتهم بحسب تفاوت إيمانهم، فهذا المعنى الذي ذكرته وأشرت إليه تشترك فيه جميع الجوارح الظاهرة والباطنة، ثم بعد هذا الإجمال فاللسان بعد القلب أعظمها وأكثرها عبودية؛ لأنه يتنقل في صلاته من قراءة إلى أذكار متنوعة إلى أدعية بعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها مكملات.


أما الأركان المتعلقة باللسان: فتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة في كل ركعة على كل أحد إلا المأموم إذا جهر إمامه على القول الصحيح فيتحملها عنه، وعلى المذهب: حتى في السر، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان.


وأما واجبات اللسان: فالتكبيرات كلها، غير تكبيرة الإحرام، وغير التكبيرة الثانية للركوع في حق المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا ثم كبر للإحرام، فإنها تجزئه عن تكبيرة الركوع؛ لاجتماع عبادتين في وقت واحد من جنس واحد، فاكتفي فيهما بفعل واحد، فإن كبر للركوع فهو أكمل.


فتبين بهذا التفصيل أن التكبيرات ثلاثة أقسام: ركن: وهو تكبيرة الإحرام، ومسنون: وهو هذه الأخيرة، وواجب: وهو باقيها.


ومن واجباته: قول: "سمع الله لمن حمده " للإمام والمنفرد، وقول " ربنا ولك الحمد " للإمام والمنفرد والمأموم، وقول: "سبحان ربي العظيم " مرة في الركوع، "سبحان ربي الأعلى" مرة في السجود، و"رب اغفر لي " بين السجدتين، وما زاد على ذلك فهو مسنون، والتشهد الأول.


وأما باقي القراءة بعد الفاتحة وباقي التسبيحات والأدعية، وتكميل التشهد فإنها سنن مكملات، فلا يشرع في الصلاة سكوت أصلا، إلا إذا جهر الإمام، فيشرع للمأموم الإنصات لقراءته، وكذلك لقنوته، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ [الأعراف: آية 204].


وكما أن اللسان يتنقل في هذه الأنواع التعبدية، فلا يحل أن يشغل بغيرها؛ ولهذا كانت حركته بغير ما يتعلق بالصلاة مبطلة للصلاة، كالكلام عمدا فإنه مبطل إجماعا [3]، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن صلاتنا هذه لا يصلح ولا يحل فيها شيء من كلام الناس" [4].


فإن كان الكلام من جاهل الحكم، أو جاهل الحال، أو ناس، فالمشهور من المذهب [5]: إبطال الصلاة به، إلا إن نام فتكلم، أو غلب الكلام عليه حال قراءته، وعلى الصحيح: كلام المعذور غير مبطل للصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتكلم في صلاته جاهلا بالإعادة؛ بل أخبره بالحكم فقط، وكذلك لما تكلم المسلمون حين سها فسلم قبل إتمامها لم يأمرهم بالإعادة؛ بل تكلم هو وهم وبنوا جميعا على ما مضى.


وأما ما يتعلق باليدين. فرفع اليدين إلى حذو المنكبين في أماكنها، وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع منه، وكذلك على الصحيح: عند الرفع من التشهد الأول، كما ثبت به الحديث [6]، والمشهور: الاقتصار على الثلاثة الأول، وكذلك تكبيرات العيد اللاتي بعد تكبيرة الإحرام، وبعد تكبيرة الانتقال للركعة الثانية، وتكبيرات الجنازة كلها، والاستسقاء كالعيد، وكذلك على المذهب [7] تكبيرة السجود للتلاوة والشكر.


والصحيح: لا يستحب رفعهما بهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفعهما في السجود [8]، ومن عبادة اليدين أن يكون في حال قيامه قابضا يسراه بيمناه، وواضعا لهما على سرته أو تحتها أو فوقها، وأن يجعلها على ركبتيه في الركوع مفرقتين، ولا يستحب تفريق أصابعهما في غير هذا الموضع، وأن يجعلهما في سجوده حذو منكبيه مستقبلا بهما القبلة، مجافيا لهما عن جنبيه، مبسوطتين، مضمومتي الأصابع، وأن يجعلهما على ركبتيه أو فخذيه في الجلوس بين السجدتين، مبسوطتين مضمومتي الأصابع موجها أصابعهما للقبلة، وكذلك في التشهدين، إلا أنه ينبغي في التشهدين أن يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، وأن يشير بالسبابة إلى توحيد الله وذكره.


ومن خواص اليدين في حق المرأة عند تنبيه الإمام إلى السهو أن تصفق بهما، وأما الرجل فالمشروع في حقه التسبيح، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم[9]، والفرق بين الرجل والمرأة ظاهر؛ لأن المطلوب منها الاستتار لشخصها وكلامها، فهذا ما يتعلق باليدين.


ومن المشترك بينهما وبين بقية الأعضاء السبعة - الركبتين، والقدمين، والجبهة مع الأنف -: أن السجود عليهما ركن لا تتم الصلاة إلا به، وأما ما يتعلق بالقدمين فالقيام في الفرض ركن لا تتم إلا به على القادر، وينبغي أن يفرقهما، ولا يضم بعضهما إلى بعض حيث أمكن بلا مشقة، وأن يكونا في السجود منصوبتين، وبطون أصابعهما على الأرض موجهة أطرافهما إلى القبلة، وأما في الجلوس فينصب اليمنى ويوجه أصابعها إلى القبلة ويفترش اليسرى ويجلس عليها، إلا في التشهد الأخير فيتورك بأن يخرجها من تحته، ويجلس على الأرض.


وكذلك ينبغي موازنة الرجلين، فلا يقدم إحداهما على الأخرى، وإذا كانوا جماعة سووا صفوفهم بمساواة المناكب والأكعب.


وأما ما يتعلق بالعينين: فالمشروع أن يكون نظره إلى موضع سجوده؛ لأنه أعون له على الخشوع وعدم تفرق القلب.


كما شرع لأجل هذا المعنى أن يصلي الإنسان إلى سترة، فإن في السترة فوائد عديدة، منها: هذا المقصد، ويستثنى من هذا إذا كان في التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته عند الإشارة إلى التوحيد، واستثنى الأصحاب إذا كان مشاهدا للكعبة، فإنهم قالوا: ينظر إليها [10].


والصحيح: أنه لا يستحب في الصلاة النظر إلى الكعبة، وإن كان النظر إليها خارج الصلاة عبادة؛ لأنه في الصلاة يفوت الخشوع خصوصا إذا كان المطاف مشغولا بالطائفين.


ويستثنى من ذلك أيضا صلاة الخوف، فإنه ينبغي أن يكون نظره إلى جهة عدوه الذي في قبلته؛ لكمال الاحتراز، وليجمع بين الصلاة والجهاد، وكما أنه يستحب نظره إلى موضع سجوده فيكره نظره في صلاته إلى كل ما يلهي قلبه ويشوشه؛ ولهذا كره العلماء أن يكون في قبلة المصلي ما يلهي من زخرفة أو غيرها.


ويكره أن يغمض عينيه، أو يرفع نظره إلى السماء، ويكره العبث بشيء من الأعضاء، فإن كثر وتوالى لغير ضرورة بطلت به الصلاة، ويكره افتراش ذراعيه ساجدا وتخصره وتمطيه، وإن تثاوب كظم، فإن لم يستطع وضع يده على فيه.


ويكره في الجلوس الإقعاء: وهو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، وقيل: هو أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، ويكره فرقعة الأصابع وتشبيكها، وما يتعلق بالأعضاء كلها الصفات المشروعة في هيئات الركوع والسجود والجلوس، فهذا الجواب يأتي على غالب - أو: كل - صفة الصلاة، والله أعلم" [11].


وقال البخاري: باب: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟، وذكر حديث أبي قتادة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [12]".


قال الحافظ:

"قوله: (باب: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟)، قيل: أورد الترجمة بلفظ الاستفهام؛ لأن قوله في الحديث: (لا تقوموا) نهي عن القيام، وقوله: (حتى تروني) تسويغ للقيام عند الرؤية، وهو مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة، ومن ثم اختلف السلف في ذلك، قوله: (إذا أقيمت)، أي: إذا ذكرت ألفاظ الإقامة، قوله: (حتى تروني)، أي: خرجت، أخرجه مسلم [13]، ولابن حبان: (حتى تروني خرجت إليكم) [14]: وفيه حذف تقديره: فقوموا، وقال مالك في "الموطأ": لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف[15].


وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، وعن أنس: أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، رواه ابن المنذر [16] وغيره، وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله، وعن سعيد بن المسيب، قال: إذا قال المؤذن، الله أكبر، وجب القيام، وإذا قال: حي على الصلاة، عدلت الصفوف، وإذا قال: لا إله إلا الله، كبر الإمام.


وعن أبي حنيفة [17] [85أ]: يقومون إذا قال: حي على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإمام.


وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد؟

فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه.


وخالف من ذكرنا على التفصيل الذي شرحنا، وحديث الباب حجة عليهم، وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك.


قال القرطبي [18]:

ظاهر الحديث: أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة: أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم [19]، ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا، فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم [20].


قال الحافظ:

"وشهد له ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب: أن الناس ساعة ما يقول المؤذن: الله أكبر، يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف [21].


وأما حديث أبي هريرة الآتي قريبا بلفظ: أقيمت الصلاة؛ فسوى الناس صفوفهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه في "مستخرج أبي نعيم": فصف الناس صفوفهم، ثم خرج علينا [22].


ولفظه عند مسلم:

أقيمت الصلاة فقمنا، فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى فقام مقامه... الحديث [23]، وعنه في رواية أبي داود: أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يجيء النبي صلى الله عليه وسلم[24]، فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة، ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك؛ لاحتمال أن [يقع] [25] له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره [85 ب]، ولا يرد هذا في حديث أنس الآتي: أنه قام في مقامه طويلا في حاجة بعض القوم؛ لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادرا أو فعله لبيان الجواز" [26].



[1] الروض المربع ص 74.

[2] قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 1/116 : لم أجده مرفوعا.

وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة [ 1/198 (157) ] من رواية عثمان بن أبي دهرش مرسلا: "لا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه"، ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس، من حديث أبي بن كعب، ولابن المبارك في الزهد موقوفا على عمار: "لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه".

وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7/61، عن سفيان الثوري من قوله.

[3] الإجماع (46)، وفتح القدير 1/280، وحاشية ابن عابدين 1/640 - 641، والشرح الصغير 1/124 - 125، وحاشية الدسوقي 1/289، وتحفة المحتاج 2/137، ونهاية المحتاج 2/35 - 36، وشرح منتهى الإرادات 1/461 - 462، وكشاف القناع 2/477.

[4] أخرجه مسلم (537)، من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.

[5] شرح منتهى الإرادات 1/461، وكشاف القناع 2/478 و 479.

[6] أخرجه البخاري (734 و 739)، ومسلم (390)، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

[7] شرح منتهى الإرادات 1/523، وكشاف القناع 3/118 - 119.

[8] أخرجه البخاري (734)، ومسلم (390)، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، ولفظه : "... وكان لا يفعل ذلك [أي رفع اليدين] في السجود".

[9] أخرجه البخاري (1203)، ومسلم (422)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأخرجه البخاري (1204)، ومسلم (421)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3/424، وكشاف القناع 2/294.

[11] الإرشاد ص 445 - 449.

[12] (637). وأخرجه أيضا مسلم (604).

[13] (604).

[14] 5/29 (1755).

[15] الموطأ 1/75 (186).

[16] الأوسط 4/166 (1958).

[17] المبسوط 1/39، وحاشية ابن عابدين 1/499 - 500.

[18] المفهم 2/221 - 222.

[19] (606).

[20] فتح الباري 2/119 -120، بتصرف.

[21] مصنف عبد الرزاق 1/507 (1942).

[22] "المستخرج على صحيح مسلم" لأبي نعيم 2/202 (1344).

[23] مسلم (605).

[24] أبو داود (540).

[25] في الأصل : "يكون"، والمثبت من الفتح.

[26] فتح الباري 2/120.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (1)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (2)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (3)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (4)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (5)
  • جلسة الاستراحة في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • الدعاء والتسليم في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • رفع اليدين في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • قتل العقارب والحيات أثناء الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • نحو إحياء منهج النبوة: جزء فيه (سنة الفزع للصلاة حين المصيبة والبأس)

مختارات من الشبكة

  • من فقه القيام: 60 مسألة في أحكام القيام (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • القيام للثالثة ناسيا في قيام الليل(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • بداية وقت القيام عند فقهاء المذاهب الأربعة(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • صلاة قيام الليل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التسميع والتحميد في الصلاة ( من المرتع المشبع )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • قراءة الفاتحة في الصلاة ( من المرتع المشبع )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (7)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (6)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع (الجزء التاسع) (WORD)(كتاب - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب