• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

المسح على الخفين ( من كتاب المرتع المشبع 1)

المسح على الخفين (من كتاب المرتع المشبع)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/1/2014 ميلادي - 5/3/1435 هجري

الزيارات: 18192

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة .. الموضع الثالث عشر

ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه كالزربول

فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

المسح على الخفين


قوله: (ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعُرى يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض؛ لقصره أو سعته، أو صفائه، أو خرق فيه وإن صغر، حتى موضع الخرز فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه (يثبت بنفسه) فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه من خف وجورب صفيق ونحوهما)[1].


قال في "الإفصاح": "واختلفوا في جواز المسح على الجوربين، فقال أبو حنيفة [2] ومالك [3] والشافعي [4]: لا يجوز إلا أن يكونا منجلود أو مجلدين أو منعولين.


وقال أحمد [5]: يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يسقطان إذا مشى فيهما، ووافقه صاحبًا أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمد [6]" [7].


وقال ابن رشد: "اتفقوا [8] على جواز المسح على الخفين، واختلفوا في المسح على الجوربين، فأجاز ذلك قوم، ومنعه قوم.


وممن منع ذلك: مالك [9]، والشافعي [10]، وأبو حنيفة [11].


وممن أجاز ذلك: أبو يوسف ومحمد [12] - صاحبا أبي حنيفة - وسفيان الثوري.


وسبب اختلافهم: اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضا: في هل يقاس على الخف غيره، أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها؟

 

فمن لم يصح عنده الحديث، أو لم يبلغه، ولم ير القياس [16ب] على الخف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين، وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان - أعني: البخاري ومسلما - وصححه الترمذي [13].

 

ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد، عن مالك في المسح [عليهما] روايتان [14]: إحداهما: بالمنع، والأخرى: بالجواز.


وأما صفة الخف: فإنهم اتفقوا [15] على جواز المسح على الخف الصحيح، واختلفوا في المخرق، فقال مالك وأصحابه [16]: يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا.


وحدد أبو حنيفة [17] بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع.


وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا، وإن تفاحش خرقة، وممن روي عنه ذلك الثوري.

 

ومنع الشافعي [18] أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم، ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه [19].


وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح هل هو لموضع الستر - أعني: ستر الخف القدمين - أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين؟

 

فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق؛ لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل، ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا.


وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير: فاستحسان ورفع للحرج [17أ]، وقال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم" [20].

 

قال ابن رشد: "هذه المسألة هي مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44] [21].


وقال البخاري: "باب: غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، وذكر حديث ابن عمر، وفيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها" [22].


قال الحافظ: "قوله: (ولا يمسح على النعلين) أي: لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين، وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة: أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا.

 

واستدل الطحاوي [23] على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما، قال: فكذلك النعلان؛ لأنهما لا يفيدان القدمين" [24].


قال الحافظ: "وهو استدلال صحيح، لكنه منازع في نقل الإجماع [25] المذكور"[26].

 

وقال في "الاختيارات": "وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابس الخفين، ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا. والمشي فيه ممكن [27]، وهو قديم الشافعي [28] واختيار أبي البركات وغيره من العلماء" [29].


إلى أن قال: "ومنصوص أحمد [30]: المسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين [17ب]، فإذا أجاز [أحمد المسح] عليهما فالزربول الذي لا يثبت إلا بسير يشده به متصلا أو منفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين، وما لبسه من فرو أو قطن وغيرهما، وثبت بشدة بخيط متصل أو منفصل مسح عليه.


وأما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له في كلام أحمد، وعلى القول باعتبار ذلك فالمراد به ما ثبت في الساق ولم يسترسل عند المشي" [31] انتهى ملخصا.


وقال في "الشرح الكبير": "وإن لبس مخرقا فوق صحيح، فالمنصوص عن أحمد [32]: جواز المسح عليه، رواها عنه حربٌ؛ لأن القدم مستور بخف صحيح، فجاز المسح عليه كما لو كان مكشوفا.


وقال القاضي وأصحابه: لا يجوز المسح إلا على التحتاني؛ لأن الفوقاني لا يجوز المسح عليه مفردا، أشبه ما لو كان تحته لفافةٌ.


فأما إن لبس مخرقا فوق لفافة لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم غير مستور بخف صحيح.


وإن لبس مخرقا فوق مخرق فاستتر القدم بهما احتمل ألا يجوز المسح لذلك.


واحتمل جواز المسح؛ لأن القدم استتر بهما، أشبه ما لو كان أحدهما مخرقا والآخر صحيحا" [33].



[1] الروض المربع ص 35 - 36.

[2] فتح القدير 1/108، وحاشية ابن عابدين 1/280 - 281.

[3] الشرح الصغير 1/58، وحاشية الدسوقي 1/142.

[4] تحفة المحتاج 1/251 - 252، ونهاية المحتاج 1/204 - 205.

[5] شرح منتهى الإرادات 1/120 - 121، وكشاف القناع 1/259.

[6] فتح القدير 1/108.

[7] الإفصاح 1/101 - 102.

[8] فتح القدير 1/99، وحاشية ابن عابدين 1/271، والشرح الصغير 1/58، وحاشية الدسوقي 1/141، تحفة المحتاج 1/243 - 244، ونهاية المحتاج 1/198، شرح منتهى الإرادات 1/119، وكشاف القناع 1/255 - 256.

[9] الشرح الصغير 1/58، وحاشية الدسوقي 1/142.

[10] تحفة المحتاج 1/251 - 252، ونهاية المحتاج 1/204 - 205.

[11] فتح القدير 1/108، وحاشية ابن عابدين 1/280 - 281.

[12] فتح القدير 1/108.

[13] أخرجه أحمد 4/252، وأبو داود (159، والترمذي (99، والنسائي في الكبرى 1/92 (130، وابن ماجه (559، وابن خزيمة 1/199 (198، وابن حبان 4/167 (1338، من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي، عن هزيل ابن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين والنعلين.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وضعَّفه سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن مهدي، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، والنسائي، بسبب تفرد هزيل وأبي قيس به، والصواب في هذا الحديث عن المغيرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين.

انظر: العلل للدارقطني 7/112 (1240، والسنن الكبرى للبيهقي 1/283 - 285، وتهذيب السنن لابن القيم 1/122، ونصب الراية 1/185.

قال ابن القيم في تهذيب السنن 1/122: قال ابن المنذر: يُروى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: علي، وعمار، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد. وزاد أبو داود: وأبو أمامة، وعمرو بن حريث، وعمر، وابن عباس. فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا، والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم، لا على حديث أبي قيس.

[14] المدونة 1/40، والذخيرة 1/332.

[15] فتح القدير 1/99، وحاشية ابن عابدين 1/271. الشرح الصغير 1/58، وحاشية الدسوقي 1/141. تحفة المحتاج 1/243 - 244، ونهاية المحتاج 1/198. شرح منتهى الإرادات 1/119، وكشاف القناع 1/255 - 256.

[16] الشرح الصغير 1/59، وحاشية الدسوقي 1/143.

[17] فتح القدير 1/104، وحاشية ابن عابدين (1/284.

[18] تحفة المحتاج 1/248-249، ونهاية المحتاج 1/203.

[19] الأم 8/102.

[20] بداية المجتهد 1/19 - 20.

[21] بداية المجتهد 1/20.

[22] (166).

[23] شرح معاني الآثار 1/98.

[24] فتح الباري 1/268.

[25] انظر: فتح القدير 1/104، وحاشية ابن عابدين 1/284، والشرح الصغير 1/58، وحاشية الدسوقي 1/142، وتحفة المحتاج 1/248 - 249، ونهاية المحتاج 1/203، وشرح منتهى الإرادات 1/126 - 127، وكشاف القناع 1/269.

[26] فتح الباري 1/268.

[27] في الاختيارات: "ممكنا".

[28] المجموع 1/523 - 524.

[29] الاختيارات الفقهية ص 13.

[30] شرح منتهى الإرادات 1/127، وكشاف القناع 1/259.

[31] الاختيارات الفقهية ص 14.

[32] شرح منتهى الإرادات 1/127، وكشاف القناع 1/272.

[33] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 1/414.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فوائد الوضوء والمسح على الخفين والتيمم
  • (المسح على الخفين) من بلوغ المرام
  • ملخص أحكام المسح على الخفين من "تمام المنة"
  • في المسح على الخفين والجبيرة
  • المسح على الخفين ( من كتاب المرتع المشبع 2 )
  • نواقض الوضوء ( من المرتع المشبع )
  • الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • شروط المسح على الخفين
  • مدة المسح على الخفين
  • شرح حديث: جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر
  • أحكام المسح على الخفين (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • مدة المسح على الخفين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة أحكام المسح على الخفين والجوربين والجبيرة من كتاب "السلسبيل في شرح الدليل" للشيخ الدكتور: سعد الخثلان حفظه الله تعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة من الشرح الممتع (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المسح على الخفين ( محله وصفته )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط وصفة المسح على الخفين والجوربين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسح على الخفين: تعريفه ومشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • صفة مسح الأذنين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فقه الإمام مالك: الطهارة (3) المسح على الخفين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسح على الجوربين(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب