• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة
علامة باركود

الإيلاء

الإيلاء
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/5/2013 ميلادي - 18/7/1434 هجري

الزيارات: 94722

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة الخمسون

الإيلاء


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيُّها المستمِعون والمستمِعات في برنامجكم فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة نعرضُ لمسألة قد تعترضُ الزوجين في حَياتهما بسبب الزوج؛ ممَّا يُلحق الضرر بالزوجة، ويوقعها في الحرج، ويمنعها من حقٍّ شرعيٍّ لها، لا يجوزُ إسقاطُه.


وحيث إنَّ الشريعة الإسلاميَّة جاءت بإثبات الحقوق والإلزام بها، ومنْع الإضرار بالآخَرين؛ لذا فقد عالجت هذا العارض بما يحفَظُ للحياة الزوجيَّة قوامها.


وأصلُ هذا العارض كان من عمل أهل الجاهليَّة، فقد كان الرجل في الجاهليَّة إذا غَضِبَ من زوجته حلف ألا يطأها السَّنة والسَّنتين، أو ألا يطأها أبدًا، ويمضي في يمينه من غير لوم أو حرج، وقد تَقضي المرأة عمرها كالمعلَّقة، فلا هي زوجة تتمتَّع بحقوق الزوجة، ولا هي مُطلَّقة تستطيعُ أنْ تتزوَّج برجلٍ آخر، فيُغنِيها الله من سعته.


فلمَّا جاء الإسلام أنصَفَ المرأة، ووضَع للإيلاء أحكامًا خفَّفت من أضْراره، وأعادت الحق إلى نِصابه.


مستمعيَّ الأفاضل:

حديثنا اليوم عن الإيلاء، فما المراد به؟ وما حكمه؟ وما شروطه؟ وما المخرج منه؟

والجواب عن ذلك في المسائل القادمة، سائلين الله تعالى الفقهَ في الدِّين، والتوفيق إلى صالح القول والعمل؛ إنَّه أكرم مسؤول.


المسألة الأولى: الإيلاء:

هو الحلف، مصدر آلى يُؤلي إيلاء، والأليَّة اليمين، يُقال: آلى من امرأته إيلاءً: إذا حلف ألا يجامعها.


ومن ثَمَّ عرَّفه الفقهاء بأنَّه: حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى على ترْك وطء زوجته في قُبلها أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر.


وحُكم الإيلاء محرَّم؛ لأنَّه يمينٌ على ترك واجب، ومعلومٌ أنَّ للزوجة حقًّا في الوطء؛ إذ هو من مَقاصد النكاح، وبه يحصل التحصين والإعفاف.


وقد ذكَر العلماء للإيلاء الذي تُطبق فيه أحكام الإيلاء شروطًا، أهمها:

الأول: أن يكون من زوجٍ يمكنه الوطء.


الثاني: أنْ يحلف بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته (على المذهب)، أو بصيغة حكمها حكم اليمين، فإذا قال: لله عليَّ نذرٌ ألا أجامع زوجتي فهو إيلاء؛ لأنَّ الله سمَّى التحريم يمينًا، (الراجح واختاره ابن عثيمين).


الثالث: أنْ يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، أمَّا لو حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر، فهو وإن كان يعتبر موليًا إلا أنَّه لا يُلزم بشيء حتى تتمَّ المدة؛ مثاله: رجل قال لزوجته: والله لا أجامعك لمدَّة ثلاثة أشهر، فهنا نقول: هو مُولٍ، ولكن لا نلزمه بحكم الإيلاء، بل نُنظِره حتى تنتهي ثلاثة أشهر، فإذا انتهت زالَ حكم اليمين.


الرابع: أنْ تكون الزوجة ممَّن يمكن وطؤها.


فإذا توافرت هذه الشروط صار موليًا، يلزمه حكم الإيلاء، وإن اختلَّ واحد منها لم يكن موليًا.


وقد وردت مُعالجة الإيلاء في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 226، 227]؛ أي: للأزواج الذين يحلفون على ترْك وطء زوجاتهم مهلة أربعة أشهر، فإنْ وطئوا زوجاتهم وكفَّروا عن أيمانهم؛ فإنَّ الله يغفرُ لهم ما حصَل منهم، وإنْ مضت هذه المدَّة وهم مصرُّون على ترْك وطء زوجاتهم؛ فإنهم يُوقَفون ويُؤمرون بوطء زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم، فإنْ أبوا أُمِروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة.


وعلى هذا إذا حصَل الإيلاء، وحلف الزوج على ترْك وطء زوجته، فإنَّه يُمهَل أربعة أشهر من يمينه: فإنْ حصل منه وطء لزوجته، فقد فاء لأنَّ الفيئة هي الجِماع، وقد أتى به، قال ابن المنذر: "أجمع كلُّ مَن نحفظُ عنه أنَّ الفيء الجماع".


وأصل الفيء الرُّجوع إلى فِعل ما ترَكَه، وبذلك تحصل المرأة على حقِّها منه.


وأمَّا إنْ أبى أنْ يطأ مَن آلى منها بعد مُضيِّ المدة المذكورة، فإنَّ الحاكم يأمره بالطلاق إنْ طلبت المرأة ذلك منه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 227]؛ أي: إنْ عزم وحقق إيقاع الطلاق فإنَّه يقع، فإنْ أبى أنْ يفيء وأبى أنْ يطلق، فإنَّ الحاكم يطلق عليه أو يفسخ بحسَب الأصلح للزوجين؛ لأنَّه يقومُ مقام المؤلي عند امتِناعه عن الطلاق، والطلاق تدخُله النيابة.


وهنا مسألةٌ شبيهة بالإيلاء، وهي: ما لو ترك وطء زوجته إضرارًا بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر، وهو غير مَعذور، فمَن فعَل ذلك فهو آثم، وحُكمه حكم المولي عند بعض العلماء، فيضرب له أربعةَ أشهر منذ ترك الوطء، ويُقال له: إمَّا أنْ تُجامع وتُعاشر بالمعروف، وإلا فإنَّ للزوجة حقَّ المطالبة بالفسخ أو الطلاق.


وذهَب بعض العلماء إلى أنَّه ليس كالمولي، فمَن ترك وطء زوجته إضرارًا بها بدون يمين وبدون عذر فليس موليًا، بل يُطالَب بالمعاشرة بالمعروف، وإلا فإنَّ لها المطالبة بالفسخ أو الطلاق.


والفرق بينه وبين المولي أنَّ المولي آلى وحلَف فترتَّب على حلفه التربُّص والانتظار الذي ذكَرَه الله - عزَّ وجلَّ - مُراعاةً ليمينه، أمَّا امتناع هذا فبقصد الإضرار بها، وقد قال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ))؛ أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه.


أمَّا لو كان امتناعه عن وطئها لعُذرٍ؛ كما لو نشزت أو خاف نشوزها فهجرها، فإنَّه ليس كالمولي، ويبقى حتى يزول عُذره؛ لقول الله - تبارك وتعالى -: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: 34].


مستمعيَّ الأفاضل:

هذه أهمُّ مسائل الإيلاء وما يُلحق به، ولعلَّه يتيسَّر لنا في الحلقات القادمة من هذا البرنامج إكمالُ الحديث عن أهمِّ مسائل فقه الأسرة.


نسألُ الله تعالى بمنِّه وكرمه أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يُعلِّمنا ما ينفعنا.


والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


أهم المراجع:

• "الشرح الممتع".

• "الملخص الفقهي".

• "الموسوعة الفقهية الكويتية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من يقع منه الطلاق؟
  • الرجعة (1)
  • الرجعة (2)
  • الظهار
  • اللعان
  • الإيلاء والظهار واللعان والعدة ( من بداية المتفقه )
  • الإيلاء في الجاهلية
  • أحكام الإيلاء

مختارات من الشبكة

  • شرح كتاب الإيلاء(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • مخطوطة الأنوار في أعمال الأبرار (من كتاب النكاح إلى بداية كتاب الإيلاء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • ( الإيلاء والظهار والكفارة ) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • هل يلحق المختلعة طلاق وظهار وإيلاء؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الرضاع والظهار والإيلاء والخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شهادة النساء في غير المعاملات المالية، والعقوبات، وما يطلع عليه الرجال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاستعانة بالوسائل التكنولوجية في ميدان التعليم(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • صحة الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • التواصل الذكي مع المراهق(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)

 


تعليقات الزوار
1- الإيلاء
مبارك حسين - Sudan 19-06-2016 12:18 AM
الفقة الأسري مهم جدا لكل الأسر المسلمة
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب