• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

حكم ختان الذكر

حكم ختان الذكر
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/3/2012 ميلادي - 21/4/1433 هجري

الزيارات: 251826

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم ختان الذكر

 

اختلف الفقهاء في حكم ختان الذكر:

فقيل: الختان سنة، وهو مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، واختاره بعض الشافعية[3].

 

وقيل: بل هو واجب، وهو المشهور من مذهب الشافعية[4]، والحنابلة[5].

 

دليل القائلين بأن الختان سنة:

الدليل الأول:

(462-26) ما رواه أحمد، قال: ثنا سريج، ثنا عباد - يعنى: ابن العوام - عن الحجاج، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء))[6].

[الحديث ضعيف] [7].

 

ولو صح، لم يكن المراد بالسنة خلاف الواجب، بل السنة في اللغة وفي لسان الشارع تطلق على الطريقة، وهي تشمل الواجب والمستحب؛ بل إن إطلاق السنة على المستحب اصطلاح حادث.

 

قال ابن دقيق العيد: كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره، وهو الطريقة[8].

 

وتعقب هذا الجواب:

بأنه لما وقع التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك، دل على أن المراد افتراق الحكم.

 

ورد: بأنه لم ينحصر في الوجوب، فقد يكون في حق النساء للإباحة، بل إن قوله: ((مكرمة)) قد يشعر بأن المراد بالسنة الواجبُ.

 

لأن المكرمة المقصود بها: الكرامة، والكرامة بمعنى المستحب، فتكون مقابلة للواجب. على أنهم اختلفوا في معنى (مكرمة):

 

فقيل: معنى ذلك: أي: محل لكرمهن؛ أي: بسببه يصرن كرائم عند أزواجهن[9]، فتكون ذات منزلة وكرامة.

 

وقيل: مكرمة؛ لأنه يتسبب عنه رونق الوجه وبريقه ولمعانه، ويطيب الجماع للزوج، وقد جاء في الحديث: ((اخفضي ولا تنهكي؛ فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج))[10]، وقد سبق تخريجه.

وقد فسره الحنفية في كتبهم بأن معنى مكرمة: أي: أطيب وألذ في الجماع[11].

 

ولو صح الحديث لكان معنى مكرمة - والله أعلم -: أي أن الشارع أكرمها بهذا التشريع، وإكرامها إما لأنه لم يلزمها فجعل الخيار لها؛ لأنه جعله في مقابل السنة في ختان الرجل؛ أي لازم له، وإما أن هذا التشريع قصد به إكرامها، ولم يقصد به إهانتها، كما هو سائر الأحكام التي تخص المرأة، إلا أنه يشكل عليه أنه مكرمة للرجل أيضًا، وليس له معنى تخصيص المرأة بهذا، والله أعلم.

 

الدليل الثاني:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرنه في المستحبات دون الواجبات؛ فيأخذ حكمهن.

 

(463-27) فقد روى البخاري رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط))، ورواه مسلم [12].

فإذا كانت هذه الخصال المذكورة مع الختان مستحبة، فكذلك الختان.

 

وأجيب على ذلك:

أولاً: دلالة الاقتران من أضعف الدلالات، وقد قال - سبحانه وتعالى -: ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141][13].

 

وإتيان الحق واجب، والأكل مباح، ومثله قولهتعالى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ ﴾ [النور: 33][14]، والإيتاء واجب، والكتابة سنة، فالأمر المباح أو المندوب حين اقترن بالأمر الواجب لم يعطَ حكمه، فكذلك الختان[15].

 

ثانيًا: لا نسلم أن هذه الأمور الخمسة مستحبة، بل واجبة؛ فالأمور التي من الفطرة، وفطر عليها البشر، لا يمكن أن تكون مخالفتها مخالفةً لأمور مستحبة فقط.

 

قال ابن العربي: "والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة؛ فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟"[16].

 

(464-28) وقد روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن جعفر - قال يحيى: أخبرنا جعفر بن سليمان - عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وُقِّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة[17].

 

وقول الصحابي: "وُقت لنا" على البناء للمجهول، له حكم الرفع، كقول الصحابي: "أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا".

 

قال الشوكاني: المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوزها[18].

 

(465-29) ومما يدل أيضًا على الوجوب ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى، عن يوسف بن صهيب (ح) ووكيع، ثنا يوسف، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من لم يأخذ من شاربه فليس منا))[19].

[إسناده صحيح][20].

 

فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لم يكن بعيدًا لهذا العقاب.

 

فهذا الحديث والحديث الذي قبله يدلان أن سنن الفطرة ليست مستحبة، وإنما هي واجبة، فيسقط القول بأن الختان قرن بما هو مستحب، فيكون مستحبًّا[21].

 

الدليل الثالث:

(466-30) ما رواه البخاري في الأدب المفرد، قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا عبدالله، قال: أخبرنا معتمر، قال: حدثني سلم بن أبي الذيال - وكان صاحب حديث - قال:

 

سمعت الحسن يقول: أمَا تعجبون لهذا - يعني: مالك بن المنذر - عمد إلى شيوخ من أهل كسكر أسلموا ففتشهم، فأمر بهم فختنوا في هذا الشتاء، فبلغني أن بعضهم قد مات، ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي، فما فتشوا عن شيء[22].

[رجاله ثقات].

 

ورده ابن القيم، فقال: "جوابه أنهم استغنوا عن التفتيش بما كانوا عليه من الختان، فإن العرب قاطبة كانوا يختتنون، واليهود قاطبة تختتن، ولم يبق إلا النصارى، وهم فرقتان: فرقة تختتن، وفرقة لا تختتن، وقد علم كل من دخل الإسلام منهم ومن غيرهم أن شعار الإسلام الختان، فكانوا يبادورن إليه بعد الإسلام، كما يبادرون إلى الغسل"[23].

 

قلت: ومما يؤيد كلامَ ابن القيم أن قيصر أطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم ملك الختان - كما في البخاري[24].

 

دليل القائلين بالوجوب:

الدليل الأول:

اختتن إبراهيم، وكان الختان مما ابتلى الله به إبراهيم، فكان من شريعته، وقد أمرنا باتباع ملته عليه الصلاة والسلام كما في قولهتعالى: ﴿ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا ﴾[25].

 

(467-31) أما الدليل على اختتانه، فقد أخرج البخاري رحمه الله قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مغيرة بن عبدالرحمن القرشي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اختتن إبراهيم - عليه السلام - وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم))، ورواه مسلم[26].

 

وأما الدليل على كون الختان مما ابتلى الله به إبراهيم:

(468-32) فقد روى البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو زكريا العنبري، ثنا: محمد بن عبدالسلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبدالرزاق، ثنا: معمر عن عبدالله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ [البقرة: 124] قال: ابتلاه الله - عزَّ وجلَّ - بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد: في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل مكان الغائط والبول بالماء.

[وإسناده صحيح] [27].

والابتلاء غالبًا إنما يقع بما يكون واجبًا.

 

وأما الدليل على كوننا مأمورين باتباع ملته، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النحل: 123][28] [29].

 

وتعقب هذا الاستدلال:

بأنه لا يلزم ما ذكر، إلا إذا كان إبراهيم فعله على سبيل الوجوب، فإن من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب، فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل، وقد قال الله - سبحانه وتعالى - في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: 158][30]، ومع هذا الأمر باتباعه، فقد تقرر في الأصول أن أفعاله صلى الله عليه وسلم بمجردها لا تدل على الوجوب، وأيضًا هناك قرينة من الحديث أنه ليس بواجب؛ لأن من الخصال العشر ما ليس بواجب علينا؛ كالسواك، وفرق الرأس، والله أعلم.

 

الدليل الثاني:

(469-33) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبدالرزاق أنا ابن جريح قال: أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده، أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت، فقال: ((ألقِ عنك شعر الكفر))؛ يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ((ألقِ عنك شعر الكفر واختتن))[31].

[إسناده ضعيف جدًّا][32].

 

ولو صح لم يدل على الوجوب؛ لأن حلق شعر الكافر ليس بواجب، فكذلك الختان.

 

الدليل الثالث:

قالوا: إن القلفة تحبس النجاسة، فتتوقف على قطعها صحة الصلاة، كمن أمسك نجاسة في فمه.

 

وفي هذا نظر من وجهين:

الوجه الأول: أن الفم في حكم الظاهر، بدليل أن وضع المأكول فيه لا يفطر به الصائم، بخلاف داخل القلفة فإنه في حكم الباطن، وقد صرح أبو الطيب الطبري بأن هذا القدر مغتفر.

 

الوجه الثاني: أن بإمكانه تطهير القلفة من النجاسة كلما تبول، والأقلف صلاته صحيحة، وليس الختان شرطًا في صحة الطهارة.

 

الدليل الرابع:

جواز كشف العورة من المختون، وجواز نظر الخاتن إليها - وقد ذكرنا أنه يشرع الختان لمن بلغ أو قارب البلوغ - وكشف العورة والنظر إليها حرام، فلو لم يجب لما أبيح ترك واجبين، وارتكاب محظورين.

 

وتعقب: بأن كشف العورة مباح للحاجة، وليس للضرورة، فالحاجة تبيح كشف العورة؛ ولذلك أبيح النظر إلى العورة بالمداواة، وليس ذلك واجبًا إجماعًا، وإذا جاز في المصلحة الدنيوية، كان في المصلحة الشرعية أولى. وقد قال بعضهم: قد يترك الواجب لغير الواجب كترك الإنصات للخطبة يوم الجمعة بالتشاغل بركعتي تحية المسجد، وكشف العورة للمداواة مثلها.

 

الدليل الخامس:

أن الولي يؤلم فيه الصبي إيلامـًا بالغـًا، ويخرج من ماله أجرة الخاتن، وثمن الدواء، ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجبًا، لما جاز ذلك، فإنه لا يجوز له إضاعة ماله، وإيلامه الألم البالغ، وتعريضه للتلف بفعل ما لا يجب فعله.

 

الدليل السادس:

قالوا: بأن الختان واجب؛ لأنه من شعار الدين، وبه يعرف المسلم من الكافر، حتى ولو وجد مختونًا بين جماعة قتلى غير مختونين، صلي عليه، ودفن في مقابر المسلمين.

 

وأجيب:

بأن شعائر الدين ليست كلها واجبة، فمنها ما هو واجب، كالصلوات الخمس والحج والصيام، ومنها ما هو مستحب كالتلبية وسوق الهدي وتقليده، ومنها ما هو مختلف في وجوبه كالأذان والعيدين والأضحية والختان. وما ذكر في المقتول مردود؛ لأن اليهود وكثيرًا من النصارى يختتنون، فليقيد ما ذكر بالقرائن.

 

الدليل السابع:

الختان قطع عضو سليم من البدن، فلو لم يجب لم يجز كقطع الإصبع، فإن قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب بالقصاص.

 

وتعقب: بأن قطع العضو إذا كان فيه مصلحة للبدن، يجوز، ولو لم يكن القطع واجبًا، والختان فيه عدة مصالح كمزيد الطهارة والنظافة، فإن القلفة من المستقذارت عند العرب، وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم، وكان للختان عندهم قدر، وله وليمة خاصة به.

 

الدليل الثامن:

(470-34) ذكر ابن حجر في التلخيص، ما رواه حرب بن إسماعيل في مسائله عن الزهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أسلم فليختتن))[33].

 

وهذا مرسل، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل[34].

 

الدليل التاسع:

(471-35) ما رواه البيهقي في السنن الكبرى، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن بندار القزويني بمكة، ثنا أبو محمد بن سهل بن أحمد الديباجي، ثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث (ح).

 

وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأ أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الصوفي، قال: قرئ على أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين بن علي، عن أبيه، عن أبيه علي رضي الله تعالى عنه قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيفة: إن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن، ولو بلغ ثمانين سنة.

 

قال البيهقي: وهذا حديث ينفرد به أهل البيت - عليهم السلام - بهذا الإسناد[35].

[إسناده ضعيف جدًّا] [36].

 

وهناك أدلة ذكروها في عدم صحة إمامته وذبيحته وحجه، نترك ذكرها؛ لأني أفردتها في بحث مستقل.

هذه أهم الأدلة التي استدل بها من يرى الوجوب.



[1] ومع أن الحنفية يرون أنه سنة، إلا أنهم يرون أن الرجل يجبر عليه إذا تركه، بخلاف المرأة. قال في شرح فتح القدير (1/ 63): "الختانان: موضع القطع من الذكر والفرج، وهو سنة للرجل، مكرمة لها؛ إذ جماع المختونة ألذ، وفي نظم الفقه سنة فيهما، غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك، ولو تركته هي لا"، وانظر الفتاوى الهندية (6/ 445).

وقال في حاشية ابن عابدين (6/ 371): "الختان سنة للرجال، من جملة الفطرة، لا يمكن تركها، وهي مكرمة في حق النساء أيضًا كما في الكفاية" اهـ.

وقال أيضًا (6/ 751): "والأصل أن الختان سنة، كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، فلا يترك إلا لعذر"، ثم قال: "وختان المرأة ليس سنة، بل مكرمة للرجال، وقيل: سنة".

[2] جاء في شرح الخرشي (3/ 48): "وحكمه السنية في الذكور، وهو قطع الجلدة الساترة، والاستحباب في النساء" اهـ. وانظر حاشية الدسوقي (2/ 126)، الشرح الصغير (2/ 151).

وقال في الفواكه الدواني (1/ 394): "والختان سنة في الذكور واجبة؛ أي: مؤكدة، من تركها لغير عذر لم تجز إمامته، ولا شهادته، بل قال ابن شهاب: لا يتم الإسلام إلا بالختان" اهـ.

قلت: ومثل هذا الحكم لا يقال في السنة، بل يقال في الواجب، وليس كل واجب، بل ما يعدّ تركه من الكبائر؛ لأنه لا يقال في بعض الواجبات لا يتم الإسلام إلا به. على أن العدوي ذكر في حاشيته (1/ 596) ضعف قول من قال: لا تصح إمامة الأقلف، وقال: إن المذهب كراهة إمامته. وأما بطلان الشهادة، فقد نقل عن الباجي: بأنه تبطل بترك المروءة.

[3] طرح التثريب (2/ 75).

[4] المجموع (1/ 349) وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 211)، وتحفة المحتاج (9/ 198)، نهاية المحتاج (8/ 35)، فتوحات الوهاب (5/ 173).

[5] المحرر (1/ 11)، كشاف القناع (1/ 80)، المبدع (1/ 103) الروض المربع (1/ 237).

وفي مسائل ابن هانئ (2/ 151): "وسئل عن المرأة تدخل على زوجها، ولم تختتن، أيجب عليها الختان؟

فقال: الختان سنة حسنة.

ثم قال له السائل: إنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل أو أكثر؟

فقال: أما الحسن، فكان يقول في الشيخ الكبير: إذا خاف على نفسه؛ فإنه لم ير به بأسًا ألا يختتن. ثم قال أبو عبدالله: ذكر معتمر، عن سلم بن أبي الذيال، أن أميرًا كان بالبصرة، فختن قومًا، فمات بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه! قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العجمي والرومي، والأسود والأبيض، فلم يفتش عنهم.

قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟

قال: ما أحسنه! اهـ.

[6] مسند أحمد (5/ 75).

[7] رواه البيهقي في السنن الكبرى ( 8/ 325 ) من طريق إبراهيم بن الحجاج، ثنا حفص بن غياث، عن الحجاج به.

قال البيهقي: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به، وقيل: عنه، عن مكحول، عن أبي أيوب. وهو منقطع.

فالحديث فيه حجاج بن أرطاة، كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعن.

كما أنه قد اختلف عليه:

فقيل: عن الحجاج، عن أبي المليح، عن أبيه. كما في إسناد أحمد المتقدم.

وقيل: عن حجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب.

وقيل: عن حجاج، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس.

أما رواية الحجاج عن مكحول، فقد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (8/ 325) من طريق عبدالواحد بن زياد، ثنا الحجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء)).

وهذا منقطع؛ مكحول لم يسمع من أبي أيوب.

وأما رواية الحجاج، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس، فلم تسلم من الاختلاف:

فقيل: عن حجاج، عن رجل، عن أبي المليح، عن أبيه، عن شداد بن أوس.

وقيل: عن حجاج، عن أبي المليح، عن شداد.

وقيل: عن حجاج، عن أبي المليح، عن أبيه، عن شداد. وإليك تخريجها:

فقد رواه ابن أبي شيبة (5/ 317) رقم 26468 حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن رجل، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء)).

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 273) رقم 7112 قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا واصل بن عبدالأعلى، ثنا محمد بن فضيل، عن حجاج، عن أبي مليح، عن أبيه، عن شداد بن أوس به.

ورواه الطبراني في الكبير أيضًا (7/ 274) رقم 7113 قال: حدثنا محمد بن الحسن بن كيسان المصيصي، ثنا عارم أبو النعمان، ثنا حفص بن غياث، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي المليح، عن أبيه، عن شداد بن أوس به.

قال ابن أبي حاتم في العلل (2/ 247): "سألت أبي عن حديث رواه حفص بن غياث، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء))، ورواه عبدالواحد بن زياد، عن حجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

قال أبي: الذي أتوهم أن حديث مكحول خطأ؛ وإنما أراد حديث حجاج، ما قد رواه مكحول، عن أبي الشمال، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((خمس من سنن المرسلين: التعطر، والحناء، والسواك))، فترك أبا الشمال. فلا أدري هذا من الحجاج أو من عبدالواحد، وقد رواه النعمان بن المنذر، عن مكحول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء)) اهـ.

قلت: سيأتي تخريج حديث: ((خمس من سنن المرسلين)) في كتاب السواك.

وقد جاء الحديث من مسند ابن عباس:

أخرجه الطبراني في الكبير (11590) حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا أيوب بن محمد الوزان، ثنا الوليد، ثنا بن ثوبان، عن محمد بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء)).

وأخرجه الطبراني بالإسناد نفسه في مسند الشاميين (146).

ومن طريق عبدان أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 324).

قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف.

قلت: الرواية الموقوفة قد أخرجها الطبراني في المعجم (11/ 359) رقم 12009 قال: حدثنا الحسن بن علي الفسوي، ثنا خلف بن عبدالحميد، ثنا عبدالغفور، عن أبي هاشم، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء.

وفي إسناده: الحسن بن علي الفسوي:

قال الدارقطني: لا بأس به. تاريخ بغداد (7/ 372).

وفيه أيضًا: خلف بن عبدالحميد:

قال أحمد: لا أعرفه. تاريخ بغداد (8/ 321).

وفيه أيضًا: عبدالغفور بن سعيد الواسطي:

قال يحيى: ما حديثه بشيء. الضعفاء الكبير (3/ 113).

أبو هاشم لم ينسب؛ فلم يتبين لي من هو؛ فالحديث ضعيف.

ورواه الطبراني في الكبير (12/ 182) رقم 12828 قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا عمرو بن عبدالله الأودي، ثنا وكيع، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: ((الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء)).

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 325) من طريق إبراهيم بن مجشر، ثنا وكيع بن الجراح به.

وفيه سعيد بن بشير، وهو ضعيف. انظر: الجرح والتعديل (4/ 6)، وتهذيب الكمال (10/ 348).

[8] إحكام الإحكام (1/ 126).

[9] المغرب (ص: 407).

[10] حاشية العدوي (1/ 596) مع بعض التصرف اليسير.

[11] تبيين الحقائق (6/ 227)، البحر الرائق (7/ 96)، الفتاوى الهندية (6/ 445)، حاشية ابن عابدين (6/ 751).

[12] صحيح البخاري (5891) ومسلم (257).

[13] الأنعام: 141.

[14] النور: 33.

[15] المجموع (1/ 338).

[16] نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (1/ 351).

[17] صحيح مسلم (258).

الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (1/ 66) رقم 15 وفي الصغرى (14) أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جعفر به. ومن طريق قتيبة بن سعيد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 150). وأخرجه الترمذي (2759) والدارمي (14) حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر به. إلا أنه قال: وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه ابن ماجه (295) حدثنا بشر بن هلال الصواف، ثنا جعفر به.

وأخرجه ابن الجعد في مسنده (3294) حدثنا خلف بن هشام البزاز، نا جعفر بن سليمان به.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2768) من طريق يحيى بن يحيى، أنا جعفر بن سليمان به.

قال القرطبي في تفسيره (2/ 107): "هذا الحديث يرويه جعفر بن سليمان، قال العقيلي: في حديثه نظر.

وقال أبو عمر - يعني ابن عبدالبر -: ليس بحجة؛ لسوء حفظه، وكثرة غلطه. وهذا الحديث ليس بالقوي من جهة النقل" اهـ.

وهذا الكلام بنصه موجود في شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (2/ 62)، ولم أقف على كلام العقيلي في الضعفاء الكبير في ترجمة جعفر بن سليمان، فلعله في كتاب آخر للعقيلي.

والموجود في التمهيد عن ابن عبدالبر (21/ 68): "هذا حديث ليس بالقوي من جهة النقل" اهـ.

وقد نقل كلامَ القاضي عياض النوويُّ في شرحه لصحيح مسلم، ورده، فقال (3/ 150): "قد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم، وقد تابعه غيره" اهـ.

قلت: تابعه صدقة بن موسى الدقيقي:

قال الحافظ في الفتح متعقبًا كلام الحافظ ابن عبدالبر (10 / 346 ): "وتعقب بأن أبا داود والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى، وصدقة بن موسى وإن كان فيه مقال؛ لكن تبين أن جعفرًا لم ينفرد به، وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس، وفي عليٍّ ضعف... إلخ كلامه - رحمه الله.

فقد أخرجه أحمد (3/ 122،203) ثنا يزيد بن هارون، أنا صدقة بن موسى، عن أبي عمران الجوني، عن أنس، قال: وقّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، في كل أربعين يومًا مرة.

وأخرجه أحمد أيضًا (3/ 255) حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا صدقة به.

أخرجه أبو يعلى في مسنده (4185) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد، أخبرنا صدقة بن موسى به. وأخرجه ابن الجعد في مسنده (ص: 474) رقم 3293 من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه أيضًا (3291) من طريق علي، وأخرجه أيضًا (3292) من طريق هشيم، ثلاثتهم، عن صدقة الدقيقي به.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 76) من طريق علي بن الجعد، أنا صدقة الدقيقي به. وأخرجه أيضًا (4/ 76) من طريق هشيم أخبرنا صدقة به.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 150) من طريق مسلم بن إبراهيم به. وأخرجه الترمذي (2758) حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبدالصمد بن عبدالوارث، حدثنا صدقة بن موسى به. بلفظ: وقت لهم في كل أربعين ليلة... الحديث

والحديث انقلب على الترمذي، فجعل صيغة البناء للمجهول (وُقِّت لنا) من لفظ صدقة بن موسى، ولفظ: "وَقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" من لفظ جعفر بن سليمان، والصواب العكس.

قال أبو داود (4200) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا صدقة الدقيقي، ثنا أبو عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط أربعين يومًا مرة.

قال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان، عن أبي عمران، عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت لنا. وهذا أصح.

وقال ابن عدي: رواه عن أبي عمران صدقة بن موسى، وجعفر بن سليمان. فقال صدقة: وَقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وقال جعفر: وُقت لنا في حلق العانة... فذكره. وما أعلم رواه عن أبي عمران غيرهما.

[18] نيل الأوطار (1/ 169).

[19] مسند أحمد (4/ 366، 368).

[20] رجاله كلهم ثقات.

والحديث أخرجه الترمذي (2761) من طريق يحيى بن سعيد، عن يوسف به. ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه النسائي في الكبرى (14).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 226) رقم 25493 حدثنا عبدة بن سليمان، عن يوسف بن صهيب به.

وأخرجه الترمذي في الأدب (2762) والنسائي (13) من طريق عبيدة بن حميد، حدثني يوسف بن صهيب به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ومن طريق عبيدة أخرجه ابن حبان (5477).

وأخرجه النسائي في الكبرى ( 9293 ) وفي الصغرى أيضًا (5047) من طريق المعتمر قال: سمعت يوسف بن صهيب به. إلا أنه حذف كلمة (من) في قوله: (من شاربه) في السنن الصغرى. ومن طريق النسائي أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (357).

وأخرجه عبد بن حميد، كما في المنتخب (264) حدثنا يعلى ومحمد ابنا عبيد، قالا: ثنا يوسف بن صهيب به.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 37) رقم 7886 من طريق حمزة الزيات، عن يوسف بن صهيب به.

وأخرجه في المعجم الكبير (5033، 5034، 5036) من طريق أبي نعيم، ومندل بن علي، وحمزة الزيات فرقهم، عن يوسف بن صهيب به.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 222) رقم 6444، 6445 من طريق يعلى بن عبيد وأبي نعيم، كلاهما عن يوسف بن صهيب به.

[21] وقد ذهب الجمهور إلى استحباب سنن الفطرة، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يأخذ من شاربه، فليس منا)) كقوله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يتغنَّ بالقرآن، فليس منا))، فالمراد ليس على سنتنا، وليس على طريقنا.

[22] الأدب المفرد (1287).

[23] تحفة المودود (ص: 191).

[24] جاء في البخاري (7) من حديث طويل، وفيه: "كان هرقل حزَّاءً ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنُهم، واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا مَن فيهم مِن اليهود، فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل، قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه، فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب، فقال: هم يختتنون، فقال: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر... الحديث قطعة من حديث طويل.

[25] النحل: 123.

[26] صحيح البخاري (3356)، ومسلم (2370).

[27] سنن البيهقي (1/ 149)، وسبق تخريجه.

[28] النحل: 123.

[29] ذكر هذا الاستدلال البيهقي في السنن (8/ 325).

[30] الأعراف: 158.

[31] مسند أحمد (3/ 415).

[32] في الحديث ثلاث علل:

الأولى: شيخ ابن جريج الذي لم يسم:

قال ابن عدي في الكامل (1/ 222): "وهذا الذي قاله ابن جريج في هذا الإسناد: وأخبرت عن عثيم بن كليب، إنما حدثه به إبراهيم بن أبي يحيى، فكنى عن اسمه". ثم أخرجه ابن عدي من طريق الرمادي، عن إيراهيم بن أبي يحيى، عن عثيم به.

وإبراهيم بن أبي يحيى:

قال يحيى بن سعيد القطان: سألت مالك بن أنس، عن إبراهيم بن أبى يحيى: أكان ثقة؟ قال: لا، ولا ثقة في دينه. الجرح والتعديل (2/ 125).

قال فيه العجلي: مدني رافضي جهمي قدري، لا يكتب حديثه، روى عنه الشافعي. ثقات العجلي (1/ 209).

وقال أحمد بن حنبل: كان قدريًّا معتزليًّا جهميًّا، كل بلاء فيه. تهذيب التهذيب (1/ 137).

العلة الثانية: ضعف عثيم بن كثير بن كليب:

لم يوثقه أحد إلا ابن حبان. الثقات (7/ 303). وفي التقريب: مجهول.

العلة الثالثة: ضعف كثير بن كليب، والد عثيم:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (7/ 156).

وقال الحسيني: مجهول. الإكمال (737).

وقال ابن القطان: مجهول. لسان الميزان (4/ 483).

وقال أيضًا: إسناده في غاية الضعف، مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج (أخبرت) وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده مجهولون.

ونقل الحافظ كلام ابن القطان في التلخيص (1/ 153) إلا أنه قال: عثيم وأبوه مجهولان، ولم يقل: وجده؛ وذلك لأن الحافظ يرى أن جده له صحبه، كما ذكر ذلك في تعجيل المنفعة (901).

تخريج الحديث:

الحديث عند عبدالرزاق في المصنف (9835)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (356) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2795) وابن عدي في الكامل (1/ 223) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 172).

وله شاهدان من حديث واثلة بن الأسقع وقتادة الرهاوي، إلا أنهما في الاغتسال من الكفر، وليس فيهما الاختتان؛ ولذلك لن أشتغل بتخريجهما هنا، ولعلي أدرس أسانيدهما في كتاب الاغتسال - إن شاء الله تعالى.

[33] تلخيص الحبير (4/ 82)، ونقله ابن القيم في تحفة المودود (ص: 182).

وقد روى البخاري في الأدب المفرد - ولم يرفعه - (1288) حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: وكان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان، وإن كان كبيرًا.

[34] وقال يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ، كلما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه. جامع التحصيل في أحكام المراسيل. (ص: 79).

قال أحمد بن سنان: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا، ويقول: هو بمنزلة الريح. المرجع السابق.

[35] سنن البيهقي الكبرى (8/ 324).

[36] فيه محمد بن محمد بن الأشعث، متهم.

قال ابن عدي: مقيم بمصر، وكتبت عنه بها، حَمَلَه شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخة قريبًا من ألف حديث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده إلى أن ينتهي إلى علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب كتاب يخرجه إلينا بخط طري، على كاغد جديد، فيها مقاطيع وعامتها مسندة مناكير، كلها أو عامتها، فذكرنا روايته هذه الأحاديث عن موسى هذا لأبي عبدالله الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان شيخًا من أهل البيت بمصر، وهو أخ الناصر، وكان أكبر منه، فقال لنا: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة، ما ذكر قط أن عنده شيئًا من الرواية لا عن أبيه ولا عن غيره. الكامل (6/ 301). وانظر لسان الميزان (5/ 362).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف الختان
  • كيفية الختان
  • وقت الختان
  • ختان المرأة
  • ختان الخنثى
  • حكم ختان الميت
  • فوائد الختان

مختارات من الشبكة

  • منظمة بحثية تؤكد دور الختان في منع المشاكل الصحية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • شبهات حول المسلمات- حقوق النساء في شريعة السماء (14)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناث (PDF)(كتاب - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)
  • ألمانيا: انتقادات موجهة لقانون ختان الذكور(مقالة - المسلمون في العالم)
  • سويسرا: مستشفيات توقف عمليات ختان الذكور أسوة بألمانيا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بلجيكا: السجن والغرامة عقوبة ختان الذكور(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تركيا: تعليم ختان الذكور للأفارقة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • هولندا: مساعي اتحاد الأطباء لحظر ختان الذكور وسط استنكار إسلامي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • النرويج: مسؤول يقترح سنًا محددًا لختان الذكور(مقالة - المسلمون في العالم)
  • هولندا: غضب إسلامي تجاه مطالب بمنع ختان الذكور(مقالة - المسلمون في العالم)

 


تعليقات الزوار
1- سن الختان للذكور
بو مبارك - الكويت 22-10-2017 02:45 AM

الصحيح ختان الذكور يكون قبل البلوغ ، لحديث ابن عباس رضى الله عنهما فى البخاري ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ» قَالَ: وَكَانُوا لاَ يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ،
- وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِينٌ» .
حتى يدرك قيل اي قبل البلوغ
وابن عباس كان يخاطب التابعين وعندما يقول يؤمئذ مختون أي أن السن معروف لهم، وعلما كان عمره عندما توفى النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا 12 سنة .

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب