• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

وقت الختان

وقت الختان
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/3/2012 ميلادي - 14/4/1433 هجري

الزيارات: 79137

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وقت الختان

 

لم يقدر الإمام أبو حنيفة وقتًا معلومًا؛ لعدم ورود النص به، ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - فيه شيء، وقدره المتأخرون واختلفوا:

 

فقيل: أول وقته من سبع سنين، وآخره اثنتا عشرة سنة.

قال في الفتاوى الهندية: وهو المختار، كذا في السراجية [1].

وقيل: لا يختن حتى يبلغ.

وقيل: تسع سنين.

وقيل: عشر سنين. وهذه كلها أقوال في مذهب الحنفية [2].

وقيل: إذا ثُغِر الصبي؛ أي: ألقى ثغره، وهو مقدم أسنانه، اختاره مالك.

وفي رواية عن مالك: من سبع إلى عشر[3]، وهو قول في مذهب الحنابلة[4].

 

وقيل: وقت وجوب الختان عند البلوغ، ويستحب ختانه في الصغر، هذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة [5].

إلا أن الشافعية استحبوه في اليوم السابع، إلا أن يكون الصبي ضعيفًا. وهو رواية عن أحمد [6].

 

وهل يحسب يوم الولادة من السبعة؟ فيه وجهان في مذهب الشافعية:

الأول: يحسب، اختاره أبو علي بن أبي هريرة.

الثاني: لا يحسب، وهو قول الأكثرين.

 

فإن أخر عن السابع، استحب ختانه في الأربعين، فإن أخر، استحب في السنة السابعة[7].

وقيل: يكره يوم السابع، وهو مذهب المالكية[8]، والصحيح من مذهب الحنابلة[9].

وقيل: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ، وهو وجه في مذهب الشافعية[10].

وقيل: يحرم الختان قبل استكمال عشر سنين، وهو وجه في مذهب الشافعية[11].

 

أدلة القائلين من سبع إلى عشر:

قالوا: بأن صاحب السبع سنين يفهم الأمر؛ ولذلك يؤمر بالصلاة.

 

(457-21) فقد روى أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطفاوي، وعبدالله بن بكر السهمي، المعنى واحد قالا: حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله: ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته))[12].

[صحيح لغيره] [13].

 

أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع:

الدليل الأول:

(458-22) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا أحمد بن القاسم، قال: حدثنا أبي وعمي عيسى بن المساور، قالا: حدثنا رواد بن الجراح، عن عبدالملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبًا أو فضة.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبدالملك إلا رواد [14].

[إسناده ضعيف][15].

 

الدليل الثاني:

(459-23) ما رواه الطبراني في الصغير، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد البغدادي، حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.

 

قال الطبراني: لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا زهير بن محمد، ولم يقل أحد ممن روى هذا الحديث: وختنهما لسبعة أيام إلا الوليد بن مسلم[16].

[إسناده ضعيف] [17].

 

دليل القائلين بكراهة اليوم السابع:

عللوا ذلك بأنه من فعل اليهود؛ نقله الباجي عن مالك، كما في المنتقى[18] وغيره.

 

دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين:

قالوا: لأن ألم الختان فوق ألم الضرب، ولا يضرب على الصلاة إلا بعد عشر سنين.

قال النووي: هذا القول ليس بشيء، وهو كالمخالف للإجماع[19].

 

دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ:

(460-24) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحيم، أخبرنا عباد بن موسى، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، قال:

 

سئل ابن عباس: مِثل مَن أنت حين قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أنا يومئذٍ مختون، قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك[20].

 

فقوله: "حتى يدرك"؛ أي: حتى يبلغ.

قال في تاج العروس: أدرك الشيء إدراكًا: بلغ وقته وانتهى[21].

وقال الشوكاني: الإدراك في أصل اللغة بلوغ الشيء وقته، وأراد به هاهنا البلوغ [22].

 

الدليل الثاني: من النظر:

قالوا: إن الختان يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، وهما لا يجبان إلا بالبلوغ.

دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ:

قالوا: إن هذا من مصلحة الصبي، فيجب على الولي القيام بما فيه مصلحته.

 

قال ابن القيم: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ، بحيث يبلغ مختونًا؛ فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. وأما قول ابن عباس: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك؛ أي: حتى يقارب البلوغ، كقوله - تعالى -: ﴿ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ﴾[23].

 

وبعد بلوغ الأجل لا يتأتى الإمساك. وقد صرح ابن عباس أنه كان يوم موت النبي - صلى الله عليه وسلم - مختونًا، وأخبر في حجة الوداع التي عاش بعدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضعة وثمانين يومًا أنه قد ناهز الاحتلام، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع، وأن يضربوهم على تركها لعشر، فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوزوا البلوغ؟[24]

 

وقول ابن القيم كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام:

(461-25) الحديث رواه البخاري، قال: حدثنا إسحاق، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي بن شهاب، عن عمه، أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، أن عبدالله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يصلي بمنى، حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

 

قال البخاري: وقال يونس عن ابن شهاب: بمنى في حجة الوداع[25].

 

الراجح:

قال ابن المنذر: ليس في باب الختان نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة[26].

 

وقد قال سفيان بن عيينة: قال لي سفيان الثوري: أتحفظ في الختان وقتًا؟ قلت: لا. قلت: وأنت لا تحفظ فيه وقتًا؟ قال: لا[27].

وقد قال أحمد في وقت الختان: لم أسمع فيه شيئًا[28].

 

وقال ابن تيمية: أما الختان، فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل؛ لئلا يبلغ إلا وهو مختون[29].

 

وقوله: "ينبغي" لا يدل على الوجوب.

 

الراجح من الخلاف:

الصحيح أن الختان لا يجب إلا بالبلوغ؛ لأنه وقت التكليف.

 

وأما قول ابن القيم - رحمه الله -: يجب على الصبي الختان قبل البلوغ؛ لأن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. فإن كان يقصد وجوب الصلاة، فإن صلاة الأقلف صحيحة، وليس الختان شرطًا في صحة الصلاة.

 

وأما الاستدلال بحديث: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع))، فليس فيه دليل على مسألتنا؛ لأن الصلاة نفسها لا تجب قبل البلوغ على الصحيح؛ وإنما الأمر للتربية والتعليم.

 

وأما تطهير النجاسة المحتقنة في القلفة، فإنه يمكنه تطهيرها بالمبالغة في الاستنجاء، وتتبع أماكن احتقان البول في القلفة؛ لتكون طهارته صحيحة، وبالتالي صحة صلاته.

 

فالختان كسائر التكاليف لا تجب على الصبي إلا بالبلوغ، والله أعلم.



[1] الفتاوى الهندية (5/ 357).

[2] البحر الرائق (7/ 96)، وتبيين الحقائق (6/ 227)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 744)، حاشية ابن عابدين (6/ 752).

[3] المنتقى - الباجي ( 7/ 233 )، مواهب الجليل ( 3/ 258 )، التاج والإكليل (4/ 394)، الخرشي (3/ 48)، الفواكه الدواني (1/ 394)، حاشية العدوي (1/ 595)، منح الجليل (2/ 492).

[4] نسبه في الإنصاف إلى الرعايتين والحاويين انظر (1/ 124).

[5] قال في الإنصاف (1/ 124): "محل وجوبه عند البلوغ. قال الشيخ تقي الدين: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. وقال في المنور والمنتخب: ويجب ختان بالغ آمن. ثم قال: "ومنها أن الختان زمن الصغر أفضل على الصحيح من المذهب. زاد جماعة كثيرة من الأصحاب: إلى التمييز. وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور. وقال في الرعايتين والحاويين: يسن ما بين سبع إلى عشر. قال في التلخيص: ويستحب أن يختن قبل مجاوزة عشر سنين، إذا بلغ سنًّا يؤمن فيه ضرره.

[6] قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 274): "وأما الختان في السابع، ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد. قيل: لا يكره؛ لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع. وقيل: يكره؛ لأنه عمل اليهود، فيكره التشبه بهم.

[7] المجموع (1/ 350)، أسنى المطالب (4/ 164)، تحفة المحتاج (9/ 200). وقال العراقي في طرح التثريب: 2/ 76): "محل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا".

[8] المنتقى - الباجي 7/ 232)، التاج والإكليل (4/ 394)، حاشية العدوي (1/ 595).

[9] الإنصاف (1/ 125) مطالب أولي النهى (1/ 92).

[10] طرح التثريب (2/ 76)، المجموع (1/ 350).

[11] طرح التثريب (2/ 76) المجموع (1/ 350).

[12] المسند ( 2/ 187).

[13] سبق تخريجه.

[14] المعجم الأوسط (558).

[15] في إسناده القاسم بن المساور. ذكره الخطيب، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا. تاريخ بغداد (12/ 427).

 

- عيسى بن المساور:

قال الخطيب: كان ثقة. تاريخ بغداد. (11/ 161).

 

وقال النسائي: لا بأس به. تهذيب التهذيب (8/ 206).

 

وقال السراج: كان محمد بن أشكاب يحسن الثناء عليه. المرجع السابق.

 

وذكره بن حبان في الثقات، وقال: كان راويًا للوليد بن مسلم وسويد بن عبدالعزيز. الثقات (8/ 495).

 

- رواد بن الجراح:

قال البخاري: كان قد اختلط، لا يكاد أن يقوم حديثه، ويقال: يزيد. التاريخ الكبير (3/ 336). وعبارة البخاري في التهذيب: كان قد اختلط، لا يكاد يقوم حديثه، ليس له كثير حديث قائم. التهذيب (3/ 249).

 

وقال النسائي: ليس بالقوي، روى غير حديث منكر، وكان قد اختلط. الضعفاء والمتروكين (194).

 

وقال أبو حاتم الرازي: هو مضطرب الحديث، تغير حفظه في آخر عمره، وكان محله الصدق. قال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في كتاب الضعفاء، فسمعت أبي يقول: يحول من هناك. الجرح والتعديل (3/ 524).

 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين عن رواد بن الجراح العسقلاني، فقال: ثقة. المرجع السابق.

 

وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به، صاحب سنة، إلا أنه حدث عن سفيان بأحاديث مناكير. الضعفاء الكبير (2/ 68).

 

وذكره العقيلي في الضعفاء. المرجع السابق.

 

وفي التقريب: صدوق اختلط بأخرة فتُرك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد.

 

قلت: له ذكر في الكواكب النيرات، وفي الاغتباط، ولم يميز من روى عنه قبل الاختلاط، ومن روى عنه بعد اهـ

 

وباقي رجال إسناده ثقات. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 59):رجاله ثقات!

[16] المعجم الصغير للطبراني (891)، ورواه في الأوسط (7/ 12) رقم 6708، وفي مجمع البحرين (1912).

[17] الحديث له أربع علل:

الأولى: عنعنة الوليد بن مسلم، وهو كثير التدليس والتسوية.

 

الثانية: فيه محمد بن أبي السري، وهو محمد بن المتوكل، كثير الغلط، انظر ترجمته في كتاب السواك.

 

العلة الثالثة: أن رواية أهل الشام عن زهير بن محمد ضعيفة.

 

قال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق؛ لسوء حفظه، وكان من أهل خراسان، سكن المدينة، وقدم الشام، فما حدث من كتبه، فهو صالح، وما حدث من حفظه، ففيه أغاليط. الجرح والتعديل (3/ 589).

 

وقال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير. وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح. تهذيب الكمال (9/ 414).

 

العلة الرابعة: المخالفة؛ فقد رواه أبو الزبير، عن جابر، وليس فيه زيادة محمد بن أبي السري، كما سيأتي في تخريج الحديث، كما أن الحديث قد رواه ابن عباس، وعائشة، وبريدة، وأنس بن مالك، وليس فيه زيادة ابن المتوكل؛ فهي زيادة منكرة.

 

تخريج الحديث:

الحديث رواه الطبراني - كما سبق - في المعجم الصغير (891)، والأوسط كما في مجمع البحرين (1912). ورواه ابن عدي في الكامل (3/ 219) ومن طريقه البيهقي في سننه (8/ 324) عن الحسن بن سفيان، حدثني محمد بن المتوكل به.

 

قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل، وهو محمد بن أبي السري العسقلاني اهـ.

 

وقال الحافظ في الفتح (10/ 343): "وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن ابن المنكدر أو غيره، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ختن حسنًا وحسينًا لسبعة أيام. قال الوليد: فسألت مالكًا عنه، فقال: لا أدري، ولكن الختان طهرة؛ فكلما قدمها كان أحب إليَّ" اهـ.

 

وقد خالف ابن الزبير محمد بن المتوكل، فروى الحديث عن جابر دون زيادة ذكر الختن.

 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 113) رقم 24232، وفي المسند، كما في المطالب العالية (2304)، ومن طريقه رواه أبو يعلى في مسنده (1933) قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين.

 

رجاله ثقات، إلا المغيرة بن مسلم فإنه صدوق، ومن يعتبر أبا الزبير مدلسًا فقد تابعه محمد بن المنكدر في الإسناد السابق. والحديث له شواهد كثيرة، كما سأبينه.

 

وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 57): "رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات" اهـ.

 

وروى أبو نعيم في الحلية (3/ 191) حدثنا محمد بن علي بن عمر بن سلم، حدثني محمد بن جعفر بن زكريا الرملي من حفظه، ثنا قسيم بن منصور، ثنا يحيى بن صالح الوحاضي، ثنا محمد بن عبدالله الكندي، عن بسام الصيرفي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا.

 

قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث أبي جعفر، عزيز من حديث بسام، وهو أحد من يجمع حديثه من مقلي أهل الكوفة، تفرد به عنه الكندي.

 

وأما شواهد الحديث:

فالشاهد الأول: حديث ابن عباس:

رواه عبدالرزاق (4/ 330) رقم 7962 عن معمر والثوري، عن أيوب، عن عكرمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن حسن وحسين كبشًا.

 

فمعمر والثوري، روياه عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً، وتابعهما على إرساله وهيب وابن علية، كما في العلل لابن أبي حاتم (2/ 49).

 

ورواه عبدالوارث بن سعيد، عن أيوب موصولاً، وإسناده حسن. وصحح إسناده ابن حزم في المحلى (7/ 530). وقال ابن حجر في التلخيص (4/ 147): "وصححه عبدالحق، وابن دقيق العيد" اهـ.

 

كما رواه قتادة، ويحيى بن سعيد، عن عكرمة موصولاً، وإسناده حسن، إلا أن يحيى بن سعيد قد اختلف عليه - كما سيأتي بيانه.

 

ورجح الروايةَ المرسلة أبو حاتم، كما في العلل (2/ 49) رقم 1631 قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عبدالوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين.

 

قال أبي: هذا وهم. حدثنا أبو معمر، عن عبدالوارث هكذا.

 

ورواه وهيب، وابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل. قال أبي: وهذا المرسل أصح اهـ .

 

فيكون الوصل شاذًّا، والمحفوظ كون الأثر مرسلاً.

 

وإليك بيان رواياتهم:

رواه أبو داود (2841)، قال حدثنا أبو معمر عبدالله بن عمرو، ثنا عبد الوارث، ثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا. ورجاله ثقات.

 

ومن طريق أبي معمر أخرجه ابن الجارود في المنتقى (912) والطبراني في الكبير (2567)، (11856)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 299، 302).

 

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (911) من طريق محمد بن عمر العقدي، ثنا عبدالوارث به.

 

وأخرجه النسائي في الصغرى (4219) وفي الكبرى (4545) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم - هو ابن طهمان - عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - بكبشين كبشين. وهذا إسناد حسن.

 

ومن طريق أحمد بن حفص أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2568)، (11838)، وفي الأوسط (8/ 78) رقم 8018.

 

وأخرجه الطبراني في الكبير (2569) قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي، ثنا محمد بن عبيد المحاربي، ثنا عبدالله بن الأجلح، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: عق عن الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما. وهذا إسناد حسن.

 

إلا أنه قد اختلف على يحيى بن سعيد، فقد روي عنه موصولاً كما في هذه الرواية.

 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 113) رقم 24233 قال: حدثنا أبو خالد، ويعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة قال: عق عن الحسن والحسين. وهذه الرواية توافق رواية ابن علية، والثوري، ومعمر، ووهيب.

 

الشاهد الثاني: حديث بريدة:

أخرجه أحمد (5/ 355)، قال: ثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبدالله بن بريدة، قال: سمعت أبي يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين.

 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 113) رقم 24231 حدثنا زيد بن الحباب به. وهذا إسناد حسن.

 

وأخرجه أحمد أيضًا (5/ 361)، قال: نا علي بن الحسن - وهو ابن شقيق - أنا الحسين بن واقد به.

 

وأخرجه النسائي في الصغرى (4213)، وفي الكبرى (4539)قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل، عن الحسين بن واقد به.

 

الشاهد الثالث: حديث أنس بن مالك:

أخرجه أبو يعلى في مسنده (2945) وفي كتاب المعجم (152) قال: حدثنا الحارث بن مسكين، حدثنا ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين بكبشين.

 

ومن طريق الحارث بن مسكين أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 126).

 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (5309) أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا ابن وهب به.

 

وأخرجه البزار في مسنده، كما في كشف الأستار (1235) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: كتب لي أحمد بن صالح، ثنا عبدالله بن وهب به. ومن طريق أحمد بن صالح أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 299).

 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 246) رقم 1899 حدثنا أحمد بن طاهر، قال: حدثني جدي حرملة، قال: حدثنا عبدالله بن وهب به.

 

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (1038) قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب به.

 

والحديث له ثلاث علل:

الأولى: عنعنة قتادة.

 

الثانية: الحديث من رواية جرير عن قتادة، وجرير ضعيف في حديثه عن قتادة.

 

الثالثة: الإرسال.

 

قال ابن أبي حاتم في العلل (2/ 49): "سألت أبي عن حديث رواه ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس. وذكر الحديث.

 

قال أبي: أخطأ جرير في هذا الحديث، إنما هو قتادة، عن عكرمة، قال: عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل. ولم أقف على الرواية المرسلة.

 

الشاهد الرابع: حديث عائشة:

رواه أبو يعلى في مسنده ( 4521 ) قال - رحمه الله -: حدثنا إسحاق، حدثنا عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. قالت عائشة: فعق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى، وقال: ((اذبحوا على اسمه، وقولوا: بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك، هذه عقيقة فلان)). قال: وكانوا في الجاهلية تؤخذ قطنة تجعل في دم العقيقة، ثم توضع على رأسه، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا.

 

وأخرجه ابن حبان مفرقًا في صحيحه. فأخرجه ( 5308 ) قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد، حدثنا يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج، عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد، عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اجعلوا مكان الدم خلوقًا)).

 

وأخرج بعضه في صحيحه (5311) أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا أبو الربيع، حدثنا ابن وهب، أخبرني محمد بن عمرو - قال أبو حاتم: وهو اليافعي شيخ ثقة مصري - عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين يوم السابع، وسماهما، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى.

 

ومن طريق عبدالله بن وهب أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 237)، وابن عدي في الكامل (6/ 226).

 

والحديث صحيح، وأما عنعنة ابن جريج، فقد صرح بالتحديث في رواية ابن حبان، من طريق حجاج، عن ابن جريج. وهو وإن لم يخرج الحديث كاملاً من هذا الطريق، إلا أنه يتسامح في مثل هذا؛ لأن الرد بالعنعة هو من قبيل الاحتياط للرواية، وإلا فقد يقال: إن صيغ التحديث قد يتصرف فيها بعض الرواة، فقد يصرح بالتحديث، ولا ينقل. فإذا وقف على التصريح بالتحديث في بعض الطرق، قبلت العنعنة. والله أعلم.

[18] المنتقى (7/ 232)، وانظر التاج والإكليل (4/ 394)، حاشية العدوي (1/ 595).

[19] المجموع (1/ 350).

[20] صحيح البخاري (6299).

[21] تاج العروس (13/ 552).

[22] نيل الأوطار (1/ 140).

[23] الطلاق: 2.

[24] تحفة المودود - ابن القيم (ص: 182).

[25] صحيح البخاري (1857).

[26] المجموع (1/ 352).

[27] التمهيد (21/ 61).

[28] الإنصاف (1/ 125).

[29] الفتاوى الكبرى (1/ 274).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف الختان
  • كيفية الختان
  • حكم ختان الذكر
  • ختان المرأة
  • ختان الخنثى
  • حكم ختان الميت
  • فوائد الختان
  • الختان circoncision
  • حكم الختان

مختارات من الشبكة

  • إذاعة مدرسية عن أهمية الوقت (استغلال الوقت – فوائد تنظيم الوقت)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • من السنن الموقوتة قبل الفجر(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • موقف الفقهاء من تقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار - وحكم تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • حرمة تثبيت الوقت بين الفجر وطلوع الشمس ومثله تثبيت الوقت بين المغرب والعشاء (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فرغ وقتا للدعاء في رمضان واغتنم أوقات الإجابة(مقالة - ملفات خاصة)
  • صلاة الليل في وقتها (أفضل وقت لصلاة الليل)(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • إلى متى يديرك الوقت؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صلاة الجمعة وصلاة العيد(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • منظمة بحثية تؤكد دور الختان في منع المشاكل الصحية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • المبين والفارق بين "عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة" و "جواز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة"(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
2- شكر
Abdlouaheb Kibeche - algerie 13-03-2017 09:43 PM

شكرا على هذه المعلومات المفيدة

1- شكر
نبيل عابد - الجزائر 18-04-2016 01:33 AM

جزاكم الله خيرا على هذه الإفادة الطيبة

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب