• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر / قضايا المصرفية الإسلامية والمعاملات المالية المعاصرة
علامة باركود

القرارات الجماعية في البطاقات البنكية

القرارات الجماعية في البطاقات البنكية
د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/9/2022 ميلادي - 27/2/1444 هجري

الزيارات: 9741

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القرارات الجماعية في البطاقات البنكية

المعيار الشرعي رقم (2)


بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان

1-نطاق المعيار

يطبق هذا المعيار على بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان التي تصدرها المؤسسات لعملائها، ليتمكنوا بواسطتها من السحب من أرصدتهم نقدا، أو الحصول على قرض، أو دفع ائتمان المشتريات والخدمات. وتشمل الأنواع الآتية:

· بطاقة الحسم الفوري Debit Card
· بطاقة الائتمان والحسم الآجل Charge Card
· بطاقة الائتمان المتجدد Credit Card

 

2-خصائص البطاقات

من هذه الخصائص ما هو مشترك بين أكثر من بطاقة، ومنها ما هو مختص بكل بطاقة.

 

2/ 1 بطاقة الحسم الفوري

خصائص هذه البطاقة

أ‌- تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه.

ب‌- تخول هذه البطاقة لحاملها السحب، أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح، ويتم الحسم منه فورا، ولا تخول له الحصول على الائتمان.

ج- لا يتحمل العميل رسوما مقابل استخدامه هذه البطاقة غالبا إلا في حال سحب العميل نقدا، أو شرائه عملة أخرى عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة للبطاقة.

د‌- تصدر هذه البطاقة برسم أو بدونه.

هـ- تتقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات.

 

2/ 2 بطاقة الائتمان والحسم الآجل

خصائص هذه البطاقة

أ‌- هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضا.

ب‌- تستعمل هذه البطاقة في تسديد أثمان السلع والخدمات، وفي الحصول على النقد.

ج- لا يتيح نظام هذه البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها؛ حيث يتعين عليه المبادرة بسداد ثمن مشترياته خلال الفترة المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة إليه من المؤسسة.

د- إذا تأخر حامل البطاقة في تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح بها يترتب عليه فوائد ربوية. أما المؤسسة فلا ترتب فوائد ربوية.

هـ- لا تتقاضى المؤسسة المصدرة للبطاقة أية نسبة من حامل البطاقة على المشتريات والخدمات، ولكنها تحصل على نسبة معينة (عمولة) من قابل البطاقة على مبيعاته أو خدماته التي تمت بالبطاقة.

و- تلتزم المؤسسة في حدود سقف الائتمان (وبالزيادة الموافق عليها) للجهة القابلة للبطاقة بسداد أثمان السلع والخدمات، وهذا الالتزام بتسديد أثمان المبيعات والخدمات شخصي ومباشر بعيدا عن علاقة الجهة القابلة للبطاقة بحامل البطاقة.

ز- للمؤسسة المصدرة للبطاقة حق شخصي ومباشر قبل حامل البطاقة في استرداد ما دفعته عنه، وحقها في ذلك حق مجرد ومستقل عن العلاقة الناشئة بين حامل البطاقة والجهة القابلة لها بموجب العقد المبرم بينهما.

 

2/ 3  بطاقة الائتمان المتجدد

خصائص هذه البطاقة

أ‌- هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف متجدد على فترات يحددها مصدر البطاقة، وهي أداة وفاء أيضا.

ب‌- يستطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات، والسحب نقدا، في حدود سقف الائتمان المسموح.

ج- في حالة الشراء للسلع أو الحصول على الخدمات يمنح حاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق عليه بدون فوائد، كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه. أما في حالة السحب النقدي فلا يمنح حاملها فترة سماح.

د- ينطبق على هذه البطاقة ما جاء في البند 2/ 2 هـ، و، ز.

 

3- الحكم الشرعي لأنواع البطاقات

3/ 1   بطاقة الحسم الفوري

يجوز للمؤسسة إصدار بطاقة الحسم الفوري ما دام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية[1].

 

3/ 2 بطاقة الائتمان والحسم الآجل

يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية([2]):

أ‌- ألا يشترط على حامل البطاقة فوائد ربوية في حال تأخره عن سداد المبالغ المستحقة عليه.

ب‌- في حالة إلزام المؤسسة حامل البطاقة بإيداع مبلغ نقدي ضمانا لا يمكن لحامل البطاقة التصرف فيه يجب النص على أنها تستثمره لصالحه على وجه المضاربة مع اقتسام الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة([3]).

ج- أن تشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة، وأنه يحق للمؤسسة سحب البطاقة في تلك الحالة.

 

3/ 3 بطاقة الائتمان المتجدد

لا يجوز للمؤسسة إصدار بطاقة الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط آجلة بفوائد ربوية[4].

 

4- أحكام عامة

4/ 1 انضمام المؤسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات

أ‌- يجوز للمؤسسات الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات بشرط أن تجتنب المخالفات الشرعية التي قد تشترطها تلك المنظمات[5].

ب‌- يجوز للمؤسسات أن تدفع للمنظمات العالمية الراعية للبطاقات رسوم اشتراك وأجور خدمات وغيرها من الرسوم مالم تشتمل على فوائد ربوية ولو كانت غير مباشرة، مثل أن تتضمن الأجرة زيادة نظير الائتمان[6].

 

4/ 2 العمولة التي تحصل عليها المؤسسات من قابل البطاقة

يجوز للمؤسسات المصدرة للبطاقة أن تتقاضى عمولة من قابل البطاقة بنسبة من ثمن السلع والخدمات[7].

 

4/ 3 الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة من حامل البطاقة

يجوز للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تتقاضى من حامل البطاقة رسم عضوية، ورسم تجديد، ورسم استبدال[8].

 

4/ 4 شراء الذهب والفضة والنقود بالبطاقات

يجوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري[9]، كما يجوز ذلك ببطاقة الائتمان والحسم الآجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل.

 

4/ 5 السحب النقدي بالبطاقة

أ‌- يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها مبلغا نقديا، سواء في حدود رصيده أو أكثر منه بموافقة المؤسسة المصدرة، على أن لا يترتب على ذلك فوائد ربوية[10].

 

ب‌- يجوز للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تفرض رسما مقطوعا متناسبا مع خدمة السحب النقدي، وليس مرتبطا بمقدار المبلغ المسحوب.

 

4/ 6 المميزات التي تمنحها الجهات المصدرة للبطاقة

أ- لا يجوز أن تمنح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات تحرمها الشريعة؛ مثل التأمين التقليدي على الحياة، أو دخول الأماكن المحظورة، أو تقديم الهدايا المحرمة.

ب- يجوز منح حامل البطاقة مميزات لا تحرمها الشريعة؛ مثل أن يكون لحاملها أولوية في الحصول على الخدمات، أو تخفيض في الأسعار لدى حجوزات الفنادق وشركات الطيران أو المطاعم ونحو ذلك.

 

5- تاريخ سريان المعيار

يجب تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 1 المحرم 1423 هـ أو 1 يناير 2002 م.

 

بطاقات الإقراض (البطاقات الائتمانية)

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 78 (9/ 8) بشأن: بطاقات الائتمان

مجلة المجمع (ع 8، ج290 ص 571)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

ونظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته والتعرف إلى جميع الآراء فيه،

قرر ما يلي:

أن تقوم الأمانة العامة للمجمع باستكتاب المزيد من البحوث فيه ليتمكن مجلس المجمع من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة.

والله الموفق

 

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 96 (4/ 10) بشأن: بطاقة الائتمان

مجلة المجمع (ع 8، ج2 ص 571 وع 10 ج ص)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28 – حزيران (يونيو) - 3 تموز (يوليو) 1997م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقة الائتمان، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع من الفقهاء والاقتصاديين.

 

قرر ما يلي:

أ- تكليف الأمانة العامة إجراء مسح ميداني لجميع نماذج الشروط والاتفاقيات للبطاقات التي تصدرها البنوك.

ب – تشكيل لجنة تقوم بدراسة صيغ البطاقات لتحديد خصائصها وفروقها وضبط التكييفات الشرعية لها، وذلك بعد توفير المصادر العربية والأجنبية عن أنواع البطاقات.

ج – عقد حلقة بحث لمناقشة الموضوع في ضوء التحضيرات السابقة وإعداد نتائج متكاملة عنه لعرضها على الدورة القادمة.

 

ويوصي بما يلي:

أ- ضرورة إعادة صياغة المصطلحات الاقتصادية ذات العلاقة والأبعاد الشرعية فيما يتعلق بالمعاملات الجائزة والمحرمة بما يناسب حقيقتها، ويكشف عن ماهيتها.

وإيثار ما له وجود في المصطلح الشرعي على غيره، بحيث يترسخ لفظه ومعناه، خصوصاً ما تكون له آثار حُكْمية شرعية، لتقويم صياغة المصطلحات الاقتصادية، وانسجامها مع المصطلحات الفقهية، واستخراجها من تراث الأمة ومفاهيمها الشرعية.

ب- مناشدة الجهات المعنية في البلاد الإسلامية منع البنوك من إصدار بطاقات الإئتمان الربوية، صيانة للأمة من الوقوع في مستنقع الربا المحرم، وحفظاً للاقتصاد الوطني وأموال الأفراد.

ج- إيجاد هيئة شرعية ومالية واقتصادية تكون مسؤوليتها حماية الأفراد من استغلال البنوك والمحافظة على حقوقهم، في حدود الأحكام الشرعية، والسياسة المالية لحماية الاقتصاد الوطني، ووضع لوائح مُحْكمة لحماية المجتمع والأفراد من استغلال البنوك لتفادي النتائج الوخيمة المترتبة على ذلك.

والله الموفق

 

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 108 (2/ 12) بشأن: موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ (23-28 سبتمبر 2000م).

بناء على قرار المجلس رقم 65/ 1/ 7 في موضوع: (الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان) حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها في دورة قادمة.

وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/ 4/ 10، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/ 1/ 7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه:

مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

 

قرر ما يلي:

أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ ـ جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه.

ب ـ جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/ 2) و 13 (1/ 3).

رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة

والله سبحانه وتعالى أعلم

 

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 139 (5/ 15) بشأن بطاقات الائتمان

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

وبعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن هذا الموضوع، وهي القرار 63(6/ 7) المشتمل على تعريف بطاقات الائتمان، وصورها، والقرار 108(2/ 12) المشتمل على بيان حكم إصدار البطاقة غير المغطاة والتعامل بها، والرسوم المرتبطة بها، والحسم (العمولة) على التجار ومقدمي الخدمات القابلين للبطاقة، والسحب النقدي، وشراء الذهب أو الفضة أو العملات بها.

قرر ما يأتي:

(أ) يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطه دفع الفائدة عند التأخر في السداد.

(ب) ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108(2/ 12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.

(ج) يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.

(د) لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعاً. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعاً.

(هـ) على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين.

والله أعلم

 



[1] يجوز إصدار بطاقة الحسم الفوري بالشروط المذكورة في المعيار لأن إصدارها حينئذ لا يترتب عليه محظور شرعي؛ والأصل في المعاملات الإباحة.

[2] يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية ذكرها؛ لأنها حينئذ لا تتضمن محظوراً شرعياً، ولا يسمح عقدها بتسهيلات ائتمانية لحاملها يترتب عليها فوائد ربوية، وقد تأتي الحرمة بسبب شروط يتضمنها العقد، أو بسبب تعامل حاملها بطريقة لا تقرها الشريعة.

[3] في حال اشتراط إيداع حامل البطاقة رصيداً للسماح له باستخدامها: لا يجوز للمؤسسة أن تمنعه من استثماره المبالغ المودعة في حسابه؛ لأنه من قبيل ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا ). ولذا كان البديل إيداع تلك المبالغ على أساس المضاربة.

[4] يحرم إصدار بطاقة الائتمان المتجدد حسبما هو مذكور في المعيار؛ لأنها تقوم على عقد يسمح لحاملها بالحصول على قرض متجدد على فترات بزيادة ربوية محددة؛ والربا محرم أخذاً أو إعطاء، وقد ثبت تحريمه بنصوص القرآن والسنة الصريحة القاطعة وإجماع المسلمين، وتحريمه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. أما إذا صدرت بطاقة ائتمان متجددة تخلو من الربا والمحظورات الأخرى فإصدارها حينئذ جائز.

[5] يجوز انضمام المؤسسات إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات؛ لأن عقود المؤسسات مع تلك المنظمات خالية من المخالفات الشرعية.

[6] لأن ما تدفعه المؤسسات من رسوم هو أجرة الخدمات المقدمة إليها من قبل المنظمات العالمية بمنح الترخيص وإجراء عمليات المقاصة وغيرها، ولا يوجد في العمليات إقراض بفوائد، مع ملاحظـة أن تعامل المؤسسات إنما هو في بطاقة الحسم الفوري وبطاقة الائتمان والحسم الآجل الخالية من اشتراط الفائدة، لا ببطاقة الائتمان المتجدد.

[7] يجوز للمؤسسات أن تتقاضى من الجهة القابلة للبطاقة عمولة مقتطعة من أثمان السلع أو الخدمات؛ لأنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين.

[8] يجوز للمؤسسات أن تتقاضى من حامل البطاقة رسوم عضوية أو تجديد أو استبدال؛ لأن هذه الرسوم هي نظير السماح للعميل بحملها والاستفادة من خدماتها.

[9] إن الشراء ببطاقة الحسم الفوري فيه تقابض حكمي معتبر شرعاً، فإذا تسلم المشتري الذهب أوالفضة أو العملات المشتراة، واستخدم البطاقة ووقع على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقة حصل القبض الحكمي؛ تخريجاً على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي نص على أن القيد الحسابي يعتبر قبضاً حكمياً ، قرار ] رقم 53 (4/ 6) [ وبذلك يتحقق الشرط الشرعي للتعامل بالبطاقة في شراء الذهب أو الفضة أو العملات، وهو التقابض.

[10] يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بالبطاقة من رصيده المصرفي؛ لأنه استيفاء من ماله. ويجوز له أن يسحب من المؤسسة نقداً أكثر من رصيده إذا سمحت له المؤسسة بذلك ولم تشترط عليه فوائد ربوية على المبالغ التي سحبها؛ لأنه حينئذ قرض مشروع.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • دورة علمية عن الأعمال البنكية والتأمين في مدينة قازان
  • ماليزيا: الإصلاحات البنكية تنشط البنوك الإسلامية بالمناطق القروية
  • بريطانيا: استمرار إغلاق الحسابات البنكية للمساجد

مختارات من الشبكة

  • المحطة الثامنة: القرارات(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • اتخاذ القرار(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • نوازل الزكاة في ضوء القرارات الجماعية (WORD)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • تعب القرار وفائدة الاستخارة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • التردد في القرارات الحياتية(استشارة - الاستشارات)
  • القرارات المجمعية في المعاملات المالية على الأبواب الفقهية (WORD)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • التردد وصعوبة اتخاذ القرارات(استشارة - الاستشارات)
  • الفشل قرار والنجاح قرار(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • اتخاذ القرارات المصيرية(استشارة - الاستشارات)
  • الوضوح والمصداقية في القرارات والتصريحات(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب