• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات
علامة باركود

حكم إرضاع الكبير

حكم إرضاع الكبير
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/8/2021 ميلادي - 21/1/1443 هجري

الزيارات: 11543

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم إرضاع الكبير

 

قال تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 233].

 

بعد أن بيَّن الله تبارك وتعالى بعض حقوق الزوجين في حال قيام الحياة الزوجية بينهما، ونظَّم للمسلمين أحوال الطلاق، ونظرًا إلى أنه إذا حصلت الفرقة بين الزوجين بالطلاق قد يترتب على ذلك تباغض بينهما (الزوجين)، وربما كان لهما طفل صغير، وقد يؤدي هذا التباغض إلى إلحاق الضرر والأذى بهذا الطفل، إما من بُغض أمه لأبيه فيدفعها الشيطان إلى إيذائه لمضارة أبيه، وإما لرغبة الأم في التزوج بزوج آخر مما قد يحملها على إهمال أمر الطفل - نظم الله عز وجل هنا حقوق الوالدينِ؛ ما لهما وما عليهما فيما يتصل برضاع الطفل، ويحميه من إضرار أحد الوالدين به، ومع أن شفقة الأم بطفلها هي مضرب المثل إلا أن الشيطان ذئب الإنسان قد يغريها على مخالفة طبيعتها وإلحاق الضرر بولدها، وفي ذلك لفت انتباه الناس إلى أن الله عز وجل أشفق بالولد من والديه، وأرحم بعباده من أنفسهم؛ كما جاء في حديث البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيًّا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟))، قلنا: لا، والله، فقال: ((الله أرحم بعباده من هذه بولدها))، وقد سُقت هذا الحديث في تفسير سورة الفاتحة.

 

وقوله عز وجل: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: 233] قد سِيق مساق الخبر، والمقصود منه أمر الوالدات بإرضاع أولادهن حولين كاملين، والأمر فيه للندب وللحض على تربية الطفل بلبن أمه؛ لأنه أصلح للطفل من سائر الألبان، ما لم تكن مريضة بمرض يؤثر على صحة الطفل، وكذلك لمراعاة أن شفقة الأم على الطفل أتم من شفقة غيرها عليه، وهذا إنما يكون للندب في حالة الاختيار لا في حالة الاضطرار، أما في حالة الاضطرار كأن لا يوجد غير الأم أو لا يرضع الطفل إلا منها - فعند ذلك يكون الأمر بإرضاعها للإيجاب لا للاستحباب.

 

والدليل على أن الأمر في الأصل للاستحباب لا للإيجاب قوله عز وجل في سورة الطلاق: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾ [الطلاق: 6]، وقوله عز وجل: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]؛ أي: إن الرضاعة تكون لمدة عامين تامين لمن رغب أن يستوفي مدة الرضاع، ولا شك أن تحديد مدة الرضاع بعامين كاملين يثمر فوائد كثيرة، منها: حاجة الطفل للرضاع هذه المدة؛ فإنه لا يوجد ما يسد مسد الرضاع في تكوين جسمه، وإنشاز عظمه، وإنبات لحمه، والوفاء بغذائه، وقد فطر الله تبارك وتعالى على ذلك جميع الحيوانات الثديية، وإن كان الإنسان أشدها حاجة لذلك الرضاع، ومن فوائد تحديد مدة الرضاع بعامين قطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع، فإذا رغبت الأم في إرضاع الطفل أكثر من عامين لا يلزم الأب بدفع الأجرة لما زاد على الحولين، وإذا أراد الأب فطم الولد قبل العامين ولم ترضَ الأم لم يكن له ذلك، مع أن قوله تبارك وتعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233] يفيد أن إرضاع الطفل لمدة سنتين ليس حتمًا لازمًا، وأنه يجوز الفطام قبل الحولين، وإنما يلزم الحولان عند التنازع، فإذا رضي الأب والأم بفطامه قبل الحولين جاز ذلك؛ بشرط ألا يكون فيه ضرر على الطفل، وأيضًا فإن الشريعة الإسلامية حرمت بالرضاع ما يحرم من النسب، فيكون الإرضاع الذي يتعلق به التحريم هو ما كان في مدة الحولين الكاملين، قال الترمذي: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، حدثنا قتيبة، نا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتَق الأمعاء وكان قبل الفطام))،هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، وهي امرأة هشام بن عروة؛ اهـ.

 

وقوله: (إلا ما فتَق الأمعاء)؛ أي: إلا ما شق أمعاء الرضيع وجرى فيها وأثر في تغذيته، وقد روى البخاري من حديث البراء رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم قال: ((إن له مرضعًا في الجنة))،والمعروف أن إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات دون الحولين.

 

أما ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت ترى أن رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير، محتجةً بما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر سهلة بنت سهيل بإرضاع سالم مولى أبي حذيفة بعد أن بلغ مبلغ الرجال، ولفظ البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: أن أبا حذيفة بن عتبة بن عبدشمس، وكان ممن شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالمًا وأنكحه بنت أخيه - الحديث - وفيه: فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري - وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة - النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالمًا ولدًا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، فذكر الحديث.

 

أما لفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت (تعني ابنة سهيل) النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقَل ما عقَلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة))، فرجعت فقالت: إني قد أرضعتُه، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.

 

وقد ساق مسلمٌ بعد ذلك من طريق زينب بنت أم سلمة: أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا رائِينا؛ اهـ.

 

وقد أطبق أكابر الصحابة، والفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة على أن الرضاع المحرِّم ما كان قبل الفطام، وقد ذكر الله تبارك وتعالى فطام الطفل في سورة لقمان؛ حيث قال: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: 14]،وفي سورة الأحقاف؛ حيث قال: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15]، وقد فهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تدل على أن مدة الحمل ومدة الرضاع تتداخل؛ فإن ولدَتْه لستة أشهر فرضاعه حولان كاملان، وإن ولدته لسبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرًا.. وهكذا، وقد بينت أن الحولين الكاملين للرضاع تقطع النزاع، والعلم عند الله عز وجل.

 

وقوله عز وجل: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233] المراد بالمولود له هو الوالد، والتعبير بالمولود له للإشعار بأن النساء أوعية، قد ولدن الأولاد للآباء، كما قال الخليفة المأمون بن هارون الرشيد العباسي:

وإنَّما أمَّهاتُ الناسِ أوعيةٌ ♦♦♦ مستودعاتٌ وللآباءِ أبناء

 

ولا شك أن في هذا التعبير إثارة للعاطفة لدى الآباء؛ لمراعاة جانب الوالدة والشفقة عليها والإحسان إليها؛ لأنها جاءت له بالولد الذي ينسب إليه دونها، ولا شك أن إحسان الأب إلى الأم يعود بالخير الكثير على الولد، ولتكون الأم قادرة على رعاية مصلحة الطفل؛ أي: ويجب على الأب تقديم الطعام والكساء للمرضع مدة رضاعها على قدر سَعته، وبما يتعارفون عليه؛ لقوله عز وجل هنا: ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]؛ أي: بالمتعارف بينهم من غير إفراط ولا تفريط؛ ولذلك قال عز وجل بعدها هنا: ﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 233]، وقال في سورة الطلاق بعد ذكر نفقة المرضع: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7]، وقوله عز وجل: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾ [البقرة: 233]؛ أي: لا يجوز للأم أن تمتنع عن إرضاع الولد إضرارًا بالأب، أو أن تطلب أجرًا كثيرًا لا يطيقه الرجل مضارَّةً له، كما لا يجوز لوالد الرضيع أن يمنع الأم من إرضاعه مضارةً لها، أو ألا يعطيها من النفقة ما يكفيها، والمقصود تحريم المضارة بينهم، وأنه لا يحل لواحد منهما أن يلحق بالآخر أو بالطفل أذًى وضررًا.

 

وقوله عز وجل: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: 233] هو معطوف على قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، كأنه قيل: وإذا مات والد الطفل في أثناء مدة الرضاع فإن النفقة التي كانت واجبة عليه للمرضع تنتقل إلى ورثته، فيجب على الورثة رزق المرضع وكسوتها بالمعروف بمثل الذي كان على أبيه بقدر أنصبتهم من الميراث، وقوله عز وجل: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ [البقرة: 233]؛ أي: فإذا رغب الأب والأم في فطام الطفل قبل إتمام الحولين لهما ذلك؛ بشرط أن يكون هذا الفطام قد تم عن رضًا واختيار منهما جميعًا، دون إجبار من واحد منهما للآخر أو إكراه، وأن يكون قد حصل الفطام بعد اتفاق وتأمُّل وإمعان نظر فيما يعود على الطفل بالمصلحة، فإن رضي الأب والأم بالفطام بهذه الصفة قبل الحولين فلهما ذلك، وإن رضيا بتأخير الفطام عن الحولين لمصلحة الطفل جاز لهما ذلك كذلك، ولا حرج ولا إثم عليهما فيه، وينبغي لهما أن يأخذا رأي ذوي الخبرة من الأطباء أو غيرهم في تقديم الفطام عن الحولين أو تأخيره عنهما.

 

وقوله عز وجل: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]؛ أي: وإن رغبتم أن تتخذوا مرضعاتٍ يرضعن لكم أولادكم بسبب تعاسركم في أجرة الرضاع، أو امتناع الأم عن إرضاع ولدها لمرض يمنعها، أو زوج آخر يحول بينها وبين إرضاع ولدها، أو أبت قَبول الولد إيذاءً للزوج المطلِّق، ومضارة له، أو اتفق الوالدان على أن مصلحة الطفل أن ترضعه مرضعة أخرى غير أمه، رغبةً في حصول النجابة له - فإنه لا إثم عليكم ولا حرج إذا وفيتم لكل ذي حق حقه، فأرضيتم أم الطفل وأعطيتموها ما تستحق من الأجرة، ووفيتم للظِّئر التي اتخذتموها لإرضاع ولدكم حقها بالجميل؛ لتكون طيبة النفس؛ مما يحملها على الإحسان لولدكم والعناية به.

 

وقوله عز وجل: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 233]؛ أي: وخافوا ربَّكم في جميع تصرفاتكم، واحرصوا على العمل بما يشرعه لكم، وأيقنوا أنه مطلع عليكم، لا يغيب عنه شيء من شؤونكم، فراقبوه مراقبة من يراه، فإن لم تكونوا ترونه فإنه يراكم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإرضاع الوالدي .. أخطاء وأوهام
  • إرضاع اليائس، والقرعة في الشريعة الإسلامية
  • تحقيق في مسألة إرضاع الكبير وتفنيد الشبهات حولها

مختارات من الشبكة

  • فارق السن الكبير بيني وبين خطيبي(استشارة - الاستشارات)
  • احترام الكبير (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • توقير الكبير وبر الوالدين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إكرام الكبير (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من قال فيه البخاري: (معروف الحديث) في كتابه التاريخ الكبير (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مفسر وتفسير: ناصر الدين ابن المنير وتفسيره البحر الكبير في بحث التفسير (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • افتتاح مسجد أوميت الكبير بمنطقة ألكيفسكي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الكبير المتكبر جل جلاله وتقدست أسماؤه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل احترام الكبير وصلة الأقارب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • افتتاح المسجد الكبير بمدينة أوليانوفسك(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب