• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / مقالات
علامة باركود

الإحداد على الزوج

د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/11/2016 ميلادي - 19/2/1438 هجري

الزيارات: 42491

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإحداد على الزوج


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد..

والمقصود بالإحداد: اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها الزينة والطيب والتجمل، وقيل: اجتناب كل ما تتزين به النساء، والعبرة بما يعتبر زينة عادة من الثياب والحلي والطيب والخضاب ونحو ذلك [1].

 

وكان الحداد في الجاهلية في غاية الصعوبة والمشقة والعنت على المرأة، فجاء الإسلام بسماحته ويسره فأبطل ذلك كله، روى البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا"، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: "لَا"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ" [2].

 

قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا [3]، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار، أو شاة، أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فَتُعطى بعرة، فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، سُئل مالك: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها [4].

 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح العباد على أكمل الوجوه، فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة....وتمكث المرأة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيبًا ولا تدهن ولا تغتسل إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب وأقداره، فأبطل الله سبحانه برحمته ورأفته سنة الجاهلية، وأبدلنا بها الصبر والحمد والاسترجاع، ولما كانت مصيبة الموت لابد أن تُحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن مما تتقاضاه الطباع، سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك -يعني لغير الزوجة- وهو ثلاثة أيام، تجد بها نوع راحة وتقضي بها وطرًا من الحزن...وما زاد على الثلاث، فمفسدته راجحة، فمنع منه، والمقصود أنه أباح للنساء الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام، وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة هو من مقتضياتها ومكملاتها" [5].

 

روى البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" [6].

 

ولعدة المتوفى عنها زوجها أحكام تختص بها، فمن ذلك:

أولًا: أنه يجب أن تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها، وهي فيه، فلا يجوز لها أن تتحول عنه إلا لعذر، لما رواه أبو داود والترمذي في سننهما من حديث زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ"، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي، فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ: "كَيْفَ قُلْتِ؟" فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، قَالَتْ: فَقَالَ: "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ"، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [7]. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.

 

قال ابن قدامة رحمه الله: "فإن خافت هدمًا أو غرقًا أو عدوًا أو نحو ذلك، أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيه، أو بإجارة انقضت مدتها أو منعها السكن تعديًا، أو امتنع من إجارته، أو طلب به أكثر من أجرة المثل، أو لم تجد ما تكتري به أو لا تجد إلا من مالها فلها أن تنتقل لأنها حال عذر ولا يلزمها بذل أجر المسكن، وإنما الواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن، وإذا تعذرت السكنى سقطت ولها أن تسكن حيث شاءت" [8].

 

"ويجوز للمعتدة من وفاة الزوج الخروج من البيت لحاجتها في النهار لا في الليل لأنه مظنة الفساد" [9]، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: طُلِقَت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا" [10].

 

ثانيًا: تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة، وتلبس ما سواها، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على منعها من لبس المعصفر [11]، فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر [12]، والمزعفر، والأحمر، وسائر الملون للتحسين [13].

 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ" [14].

 

ثالثًا: تمتنع عن جميع أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتبخر بالبخور لحديث أم عطية رضي الله عنها وفيه: "وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ" [15].

قال النووي رحمه الله في شرح القسط والأظفار: "نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب.والله أعلم" [16].

قوله صلى الله عليه وسلم: " وَلَا تَمَسُّ طِيبًا": "يشمل جميع أنواع الأطياب والأدهان المطيبة والمياه المعتصرة من الأدهان المطيبة كماء الورد، وماء القرنفل وغيره، فهذه كلها من الطيب الممنوع، ولا يدخل فيه الزيت والسمن ولا تمتنع من الأدهان التي ليس فيها طيب" [17].

 

رابعًا: تمتنع الحادة من الحلي: الذهب والفضة والماس، وغيرها سواء كان ذلك قلائد، أو أسورة، أو خواتم أو غير ذلك لحديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن المتوفى عنها زوجها: "لا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلا الْمُمَشَّقَةَ [18]، وَلا الْحُلِيَّ، وَلا تَخْتَضِبُ وَلا تَكْتَحِلُ" [19].

قال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا على أن منع المرأة المعتدة من لبس الحلي؛ لأن الحلي يزيد في حسنها ويدعو إلى مباشرتها" [20].

 

خامسًا: تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء لحديث أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ" [21]. زاد أبو داود: "وَلا تَخْتَضِبُ" [22]. ولحديث أم سلمة السابق.

قال ابن القيم رحمه الله: "فيحرم عليها الخضاب والنقش والتطريف[23] والحمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخضاب منبهًا به على هذه الأنواع" [24].

 

سادسًا: تمتنع الحادة عن الكحل لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا"، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: "لَا"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ" [25].

وقال جمهور أهل العلم: "إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداويًا لا زينة فلها أن تكتحل به ليلًا وتمسحه نهارًا [26]، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود في سننه من حديث أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم سلمة رضي الله عنها: دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟" فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّه، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: "إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ"، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: "بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ" [27].

قال ابن قدامة رحمه الله: "ولا تمتنع من التنظف، بتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر، والامتشاط به" [28]، "ولها أن تكلم من شاءت من محارمها، وتجلس معهم وتقدم الطعام والشراب ونحو ذلك.

ولها أن تعمل في بيتها وأسطح منزلها ليلًا ونهارًا، في جميع أعمالها البيتية كالطبخ، والخياطة، وكنس البيت، وغسل الملابس" [29].

 

وهذه بعض فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء فيما يتعلق بمسائل الإحداد التي يكثر السؤال عنها:

السؤال الأول من الفتوى رقم 14463: لنا إخوة في الكويت أثناء الغزو وخرج هؤلاء الجماعة، إلا أن أبا العائلة رفض الخروج والعائلة الباقية خرجت إلى السعودية، وبعد فترة 5 شهور، اتصل بنا أحد الإخوة يقول: فقد أبوكم، وبعد فترة التحرير ذهبنا للكويت لنبحث عن هذا الرجل، ذكر لنا شخص ما أنه في المستشفى منوم، فذهبنا إلى المستشفى ووجدناه متوفى، وسألنا متى توفي؟ فقال: منذ أربعة أشهر ونصف، استلمنا الرجل وصلينا عليه ودفناه، هذه قصة الرجل، والسؤال هو: زوجة هذا الرجل هل تحد أم ماذا تفعل؟ مع العلم أن فترة الحداد أربعة أشهر وعشر، وقد مضت مدة طويلة على موته. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.

الجواب: إذا لم تعلم الزوجة بوفاة زوجها إلا بعد مضي العدة والإحداد، فإنه لا يلزمها عدة ولا إحداد، وبعد مضي أربعة أشهر وعشر على وفاة الزوج لا شيء عليها؛ لعدم علمها بالوفاة إذا لم تكن حاملًا، فإن كانت فبوضع الحمل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن باز[30]

 

السؤال الأول من الفتوى رقم 5775: في جزيرتنا فرسان عادة، وهي: إذا مات الميت تعتد عليه زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا واجب عليها، ولكن العادة هي: أنها تعتزل في البيت بشرط ألا يراها أحد ولا ترى أحدًا، وإذا رأت أحدًا قضت اليوم الذي رأت فيه الإنسان ولو كان صديقها، وتستمر على ذلك حتى تقضي عدتها، فهل هذا التصرف صحيح؟ أفيدونا مع التفسير، وهل المرأة العجوز لم يجئها الحيض عليها عدة إذا كان العدة جاءت موضحة للحمل في هذه الفترة؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل.

الجواب: ما ذكرته من عزلة المحادة حيث لا يراها أحد غلو في الحداد، وقضاؤها يومًا أو أيامًا حدادًا عن اليوم أو الأيام التي رآها فيها أحد وهي في حدادها خطأ، وهو من التزام ما لا يلزم، وبهذا يتبين أن عملها هذا غير صواب، فإنه لا مانع من اختلاطها بمحارمها وبالنساء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن باز[31]

 

الفتوى رقم 18875: والدتي حاليًا تقضي مدة الحداد بعد وفاة والدي –يرحمه الله– وفي أثناء هذه المدة ترغب والدتي في الذهاب إلى والدتها الكبيرة في السن، وذلك لزيارتها في منزلها، حيث إنها لا تستطيع الخروج لكبر سنها، علمًا بأن جدتي أم والدتي منزلها ليس ببعيد، وهو في نفس منطقتنا السكنية.والسؤال: هل يجوز لوالدتي الخروج من المنزل لزيارة والدتها، علمًا بأن والدتي سبق لها الذهاب لوالدتها عدة مرات أثناء مدة الحداد؟ وهل عليها إثم في ذلك؟ أرجو بعد تكرم سماحتكم بالإجابة على هذا السؤال.

الجواب: لا مانع من خروج المحدة من بيتها لقضاء حاجتها نهارًا لا ليلًا، وزيارة أمها التي تحتاج لزيارتها من أعظم الحاجات إذا كان ذلك لا يحتاج إلى سفر؛ لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمحدات أن يجتمعن في النهار للمؤانسة فيما بينهن، ويرجعن إلى بيوتهن في الليل، فعن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله: نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَؤُبْ كُلُّ وَاحِدَة إِلَى بَيْتِهَا" [32].

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

صالح الفوزان

عبد الله بن غديان

عبدالعزيز آل الشيخ

عبدالعزيز بن باز [33]

 

السؤال الرابع من الفتوى رقم 18083: ما حكم عمل ولائم للمرأة بعد خروجها من فترة الحداد؟

الجواب: الولائم التي تعمل للمرأة بعد خروجها من عدة الوفاة إن كانت من باب العادة، وإكرام المرأة، فلا بأس بها، وإن كانت من باب التدين واعتقاد أنها مشروعة، فإنها لا تجوز لأنها بدعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

بكر أبو زيد

عبدالعزيز آل الشيخ

صالح الفوزان

عبدالعزيز بن باز[34]

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] الفقه الميسر لمجموعة من المشايخ (5/ 174).

[2] صحيح البخاري برقم (5336).

[3] الحفش: البيت الصغير الذليل القريب السَّمْك، سُمي به لضيقه، النهاية في غريب الحديث (1/ 407).

[4] صحيح البخاري برقم (5337)، وصحيح مسلم برقم (1489).

[5] انظر أعلام الموقعين (2/ 165).

[6] صحيح البخاري برقم (313)، وصحيح مسلم برقم (1491).

[7] سنن أبي داود برقم (2300)، وسنن الترمذي برقم 5001، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي برقم (3558) بلفظ: اعتدي حيث بلغك الخبر، وابن ماجه برقم (2031) ولفظه: (امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله).

[8] المغني (11/ 291-292).

[9] الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (2/ 424).

[10] صحيح مسلم برقم 1483.

[11] الإجماع لابن المنذر ص(124).

[12] الثوب المعصفر هو المصبوغ.

[13] المغني لابن قدامة (11/ 288).

[14] صحيح البخاري برقم (5341)، وصحيح مسلم برقم (938).

[15] تقدم تخريجه.

[16] شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 357).

[17] زاد المعاد لابن القيم رحمه الله (5/ 623) بتصرف.

[18] الممشقة: أي المصبوغة بالمشق بكسر الميم وهو الطين الأحمر الذي يُسمى مغرة، عون المعبود شرح سنن أبي داود (6/ 295).

[19] سنن أبي داود برقم (2304)، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (2/ 43).

[20] الإجماع لابن المنذر ص125.

[21] سبق تخريجه، المغني لابن قدامة (3/ 89) والشرح الكبير مع المغني والأنصاف (24/ 140).

[22] برقم 2303.

[23] التطريف: خضاب الأصابع وتزيينها، انظر المعجم الوسيط ص 555.

[24] زاد المعاد (5/ 623) بتصرف.

[25] صحيح البخاري برقم (5334)، وصحيح مسلم برقم (1486) واللفظ له.

[26] زاد المعاد (5/ 624).

[27] برقم (2305)، وحسن الحديث ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (5/ 625).

[28] المغني (11/ 288).

[29] فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 454-455) بتصرف.

[30] فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 416-417).

[31] فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 457).

[32] عبدالرزاق في المصنف (7/ 36) برقم (12077)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 436) وصححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم (2130) وقال: الحديث مرسل.

[33] فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 477).

[34] فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 477-478).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ( اللعان، والعدة والإحداد، والرضاع ) من بلوغ المرام
  • الإحداد
  • أحكام المرأة المحدة
  • إحداد المرأة المتوفى زوجها

مختارات من الشبكة

  • حكم الزينة أثناء الإحداد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإحداد: أقسامه - أحكامه - بدعه - فتاواه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإحداد في ضوء الكتاب والسنة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإحداد في ضوء الكتاب والسنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إحداد المرأة على زوجها: دراسة فقهية مقارنة (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • رؤوس أقلام في معاملة الزوجات (2)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الزوج العاطل(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الإسلام لا يظلم الزوجة ولا يحابي الزوج(مقالة - ملفات خاصة)
  • التخبيب بين الزوجين(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • مساعدة الزوج لزوجته(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب