• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. محمود بن أحمد الدوسري / مقالات
علامة باركود

الفرق بين الرجل والمرأة في الطواف

د. محمود بن أحمد الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/3/2021 ميلادي - 19/7/1442 هجري

الزيارات: 20046

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفرق بين الرجل والمرأة في الطَّوَاف

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد: في هذا البحث أربع مسائل:

المسألة الأولى: الاضطباع.

المسألة الثانية: الرَّمَل.

المسألة الثالثة: الدُّنوُّ من الكعبة.

المسألة الرابعة: طواف الوداع.


المسألة الأولى: الاضطباع

تعريف الاضطباع: الاضطِّباع مأخوذ من الضَّبْعِ - بسكون الباء: وهو وَسَطُ العَضُدِ، وقيل العَضُدُ كُلُّها، والجمع: أضْبَاعٌ، مثلُ فَرْخٍ وأفْرَاخٍ. تقول: أخذ بِضَبْعَيْه؛ أي: بِعَضُدَيْه [1]. ومعناه: أن يجعل الطَّائف بالبيت وسَطَ ردائه تحت الإبط الأيمن، ويُلْقي طرفيه على كتفه الأيسر، من جهتي صدره وظهره [2].

 

الفرع الأول: حكم الاضطباع للرَّجل: القول الرَّاجح أنَّ الاضطباع سُنَّة للرَّجل أثناء الطَّواف، وهو قول الجمهور، منهم: الحنفيَّة والشَّافعية والحنابلة [3].

 

الأدلَّة:

1- ما جاء عَن يَعْلَى بنِ أُميَّة رضي الله عنه قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ»[4].

 

2- ما جاء عن ابْن عبَّاس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم، وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الجِعْرَانَةِ، فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ، وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهمُ اليُسْرَى»[5].

 

3- ما جاء عن أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: «فِيمَ الرَّمَلانُ اليَوْمَ، وَالكَشْفُ عَنِ المَنَاكِبِ، وَقَدْ أَطَّأَ [6] اللهُ الإِسْلاَمَ، ونَفَى الكُفْرَ


وَأَهْلَهُ؟! مَعَ ذَلِكَ لاَ نَدَعُ شَيْئًا [7] كَنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم »[8]. قال ابن خزيمة رحمه الله: «باب: ذِكْرُ الدَّلِيل على أنَّ السُّنَّة قد كان يَسُنُّها النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم؛ لِعِلَّةٍ حادثة، فتزول العِلَّة، وتبقى السُّنَّة قائمة إلى الأبد، إذِ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم إنَّما رَمَلَ في الابتداء واضطَّبع لِيُرِيَ المشركين قوَّته وقوَّة أصحابه فبقي الاضطباع والرَّمل سنَّتان إلى آخر الأبد»[9]. وقال الخطَّابي رحمه الله: «وفيه دليل: على أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قد يَسُنُّ الشَّيءَ لمعنى، فيزول، وتبقى السُّنَّة على حالها»[10].

 

وجه الدَّلالة: دلَّت الأحاديث الماضية، أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابَه رضي الله عنهم اضطَّبعوا في الطَّواف، فثبتَتْ سُنِّيَّة الاضطِّباع للرَّجل في الطَّواف.

 

الفرع الثاني: حُكم الاضطِّباع للمرأة: لا يوجد من أهل العلم البتَّةَ مَنْ قال بمشروعيَّة الاضطِّباع للمرأة، بل صَرَّح كثير من أهل العلم بعدم مشروعيَّة الاضطِّباع للمرأة [11].

 

الأدلَّة:

1- إذا اضطَّبعت المرأة، فلا بدَّ لها من أن تُظهر يديها وكتفها الأيمن، وهو أمر مُحَرَّم عليها؛ لأنَّها مأمورة بالسَّتر، ومن أجل ذلك شُرِع لها لُبس المخيط في الإحرام. قال الشِّيرازي رحمه الله - مُعلِّلًا تحريم اضطِّباع المرأة: «في الاضطباع ينكشف ما هو عورة منها»[12].

 

2- شُرِعَ الاضطِّباع؛ لإظهار القوَّة والجَلَد، وهو غير مطلوب من المرأة.

 

3- لم يُنقل عن أحدٍ من نساء النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، ولا نساءِ الصَّحابة رضي الله عنهن إنَّها اضطَّبعت، فدلَّ على عدم مشروعيَّته للنِّساء.

 

الخلاصة: أنَّ طواف الرَّجل مضطَّبعًا سُنَّة ثابتة، والمرأة لم يُشرع بل يحرم عليها ذلك. وفي عدم ورود نصٍّ شرعيٍّ صريح ينهى فيه النِّساء عن الاضطباع؛ فإنَّما لدخوله في عموم الأدلَّة الواردة في تستُّر المرأة وعدم إبداء أيِّ جزء من بدنها؛ لذا لم تكن هناك حاجة لتكرار ما هو مقرَّر بالفعل في الشَّريعة.

 

المسألة الثانية: الرَّمَل

تعريف الرَّمَل: الرَّمَل ـ بتشديد الرَّاء مع فتحها ـ وفتحِ الميم ـ هو: إسراع المشي مع

تقارب الخُطى، وهزِّ المنكبين، وهو فوق المشي ودون العَدْو [13]. «يُقال: رَمَل الرَّجلُ يَرْمُل رَمَلانًا ورَمَلًا. إذا أسرع في مِشيته، وهزَّ مَنكبَيه»[14].

 

الفرع الأول: حُكم الرَّمَل للرَّجل: الرَّجل يُسنُّ له الرَّمَل في الأشواط الثَّلاثة الأُولى من طواف القدوم، وعليه المذاهب الأربعة[15].

 

الأدلَّة:

1- ما جاء عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ إِذَا طَافَ، فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ، أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً...» الحديث[16].

 

2- وما جاء أيضًا عنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ، خَبَّ ثَلاَثًا [17] وَمَشَى أَرْبَعًا...» الحديث [18]. قال النَّووي رحمه الله: «والرَّمَلُ مستحب في الطُّوفات الثَّلاث الأُوَل من السَّبْع، ولا يُسَنُّ ذلك إِلاَّ في طواف العمرة، وفي طوافٍ واحدٍ في الحجِّ»[19].

 

3- ما جاء أيضًا عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: «رَمَلَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ ثَلاَثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا»[20].

وجه الدَّلالة: دلَّت هذه الأحاديث على سُنِّيَّة الرَّمَل في الثَّلاثة الأشواط الأُولى من الطَّواف للرَّجل.

 

الفرع الثاني: حُكم الرَّمَل للنِّساء: اتَّفق أهل العلم: على أنَّ النِّساء المُحْرِمات لا يشرع لهُنَّ الرَّمَل في الطَّواف بالبيت، والمشروع في حقِّهن أنْ يمشين مشيًا معتادًا من دون إسراع [21].

 

الأدلَّة:

1- ما جاء عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أنَّه قال: «لَيْسََ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ»[22]. قال النَّووي رحمه الله: «اتَّفق العلماء: على أنَّ الرَّمَل لا يشرع للنِّساء، كما لا يشرع لهنَّ شدَّة السَّعي بين الصَّفا والمروة»[23].

 

2- عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، لَيْسَ عَلَيْكُنَّ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ، لَكُنَّ فِيْنَا أُسْوَةٌ»[24].

 

3- الرَّمَل شُرِعَ لإظهار الجَلَد والقوَّة، والمرأة لا يُطلب منها ذلك، بل إنَّما يُقصد فيها السَّتر[25].

 

دليل الإجماع: حكى الإجماع على ذلك غيرُ واحدٍ من أهل العلم؛ كابنِ عبد البرِّ وابنِ المنذر. فقد حكاه ابن عبد البر رحمه الله بقوله: «أجمعوا: أنْ ليس على النِّساء رَمَل في طوافهنَّ بالبيت، ولا هرولةٌ في سعيهنَّ بين الصَّفا والمروة»[26]. وأيضًا حكاه ابن المنذر رحمه الله قائلًا: «أجمعوا: ألاَّ رَمَلَ على النِّساء حول البيت، ولا في السَّعي بين الصَّفا والمروة»[27].

 

والخلاصة: أنَّ الرَّمل سُنَّة ثابتة في حقِّ الرَّجل، والمرأةُ لم يشرع لها ذلك.

 

المسألة الثالثة: الدُّنوُّ من الكعبة

لا ريب أنَّ القرب من الكعبة حال الطَّواف أفضل؛ لأنَّه المقصود بالطَّواف، كما أنَّ تقبيل الحجر الأسود، واستلام الرُّكن اليماني من سُنن الطَّواف المستحبَّة.

 

قال أهل العلم: يستحبُّ للرَّجل الدُّنو من الكعبة حال الطَّواف، مع مراعاة عدم التَّزاحم والإيذاء، أمَّا المرأة فالمستحبُّ لها أن تطوف بعيدة عن الرِّجال، مُحتجرة عنهم، إلاَّ في حالة عدم وجود الرِّجال أو قلَّتِهم، فلا مانع من دنوِّها من الكعبة، واستلامِ الرُّكن، وتقبيلِ الحَجَر، وعلى هذا المذاهب الأربعة [28].

 

الأدلَّة:

1- ما جاء عن أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، زَوْجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، قَالَتْ: شَكَوْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَال: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ». فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم حِيْنَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ [الطور: 1، 2][29].

 

قال النَّووي رحمه الله: «أَمَرَهَا صلّى الله عليه وسلّم بالطَّواف وراء النَّاس لشيئين: أحدهما: أنَّ سُنَّة النِّساء التَّباعد عن الرِّجال في الطَّواف. والثَّاني: أنَّ قربها يُخاف منه تأذِّي النَّاس بدابَّتها... وإنَّما طافت في حال صلاة النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم؛ ليكون أسْتَرَ لها»[30]. وقال ابن حجر رحمه الله: «أَمَرَها أن تطوف من وراء النَّاس؛ ليكون أستَرَ لها، ولا تقطع صفوفهم أيضًا، ولا يتأذَّون بدابَّتها»[31].

 

2- ما جاء من طريقِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم مَعَ الرِّجَال [32]؟ قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي، لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الحِجَابِ. قُلْتُ: يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَطُوفُ حَجْرَةً [33] مِنَ الرِّجَالِ، لاَ تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ [34] يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: انْطَلقِي عَنْكِ، وَأَبَتْ. وَكُنَّ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ...[35]. وعن الفوائد المستفادة من هذا الحديث - قال العَيْني رحمه الله: «فيه طواف النِّساء مُتنكِّرات، وفيه طواف اللَّيل، وفيه سَتْرُ نساءِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم بعد ذلك وحَجْبُهُنَّ... وفيه طواف النِّساء من وراء الرِّجال»[36].

 

3- تعمُّد مزاحمة المرأة للرِّجال؛ لأجل الدُّنو من الكعبة أو تقبيل الحجر أو استلام الرُّكن اليماني، فيه مفسدة أعظم بكثير من المصلحة الحاصلة من وراء ذلك؛ لذا تترك المرأة هذه السُّنَّة خشية الوقوع في الحرام، كالتصاق الرِّجال بالنِّساء، أو التقاء رؤوسهم عند إرادة تقبيل الحجر الأسود، أو سقوط الأكسية عن رؤوسهنَّ؛ بسبب اشتداد الزِّحام، فاجتناب الحرام أولى من الإتيان بالسُّنَّة [37].

 

الخلاصة: أنَّ الرَّجل يُستحبُّ له الدُّنو من الكعبة حال الطَّواف، ما أمكنه ذلك، أمَّا المرأة فالمستحبُّ لها أنْ تطوف بعيدة عن الرِّجال، مُحتجرة عنهم، وهو فرق بينهما.

 

المسألة الرابعة: طواف الوداع

عامَّة أهل العلم على أنَّ المرأة إذا حاضت قبل الوداع، وحان النَّفر، ولم تطهر، فيسقط عنها طوافُ الوداع، ولا تقعد لأجله، ومِثْلُها النُّفَساء [38].

 

الأدلَّة:

1- عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ [39] أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ»[40]. وجه الدَّلالة: أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمَرَ الحُجَّاج بطواف الوداع، ولم يستثنِ من ذلك إلاَّ الحائض. قال النَّووي رحمه الله: «هذا دليل لوجوبِ طواف الوداع على غير الحائض، وسقوطِه عنها، ولا يلزمها دمٌ بتركه، هذا مذهب الشَّافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، والعلماء كافَّة»[41].

 

2- عن عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ، فَقَالَتْ: مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ، قَالَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «عَقْرَى حَلْقَى [42]، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ». قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَانْفِرِي»[43]. وجه الدَّلالة: سقوط طواف الوداع عن الحائض، ومثلها النُّفَساء، أمَّا الرَّجل فطواف الوداع واجب في حقِّه.

 

قال النَّووي رحمه الله: «في هذا الحديث دليل على أنَّ طواف الوداع لا يجب على الحائض، ولا يلزمها الصَّبر إلى طُهرها لتأتيَ به، ولا دمَ عليها في تركه، وهذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافَّة»[44]. ومن الحكمة فيه: التَّخفيف على المرأة فيما لا بدَّ لها منه، ولا اختيار، وفيه أيضًا تخفيف على مَنْ معها من المَحْرم والرِّفقة، حيث لو فُرض عليها المكث لِتَطُوف لشقَّ عليهم جميعًا، وهذا من لطف الشَّريعة بالنَّاس، كيف لا؟! وهي من لدن لطيفٍ خبير.



[1]انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (3/ 387)، مادة: (ضبع)؛ لسان العرب، (8/ 16)، مادة: (ضبع).

[2]انظر: عون المعبود (5/ 236)؛ تحفة الأحوذي (3/ 506).

[3]انظر: الهداية شرح البداية (2/ 451)؛ بدائع الصنائع (2/ 147)؛ الأم (2/ 174)؛ المهذب (8/ 19)؛ المغني (3/ 372)؛ الإنصاف (4/ 5).

[4]رواه أبو داود، (2/ 177)، (ح1883). وصحَّح أسانيدَه النووي في «المجموع» (8/ 20)؛ وحسَّنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 526)، (ح1883).

[5] رواه أبو داود، (2/ 177)، (ح1884). وصحَّحه النووي في «المجموع» (8/ 20)؛ والألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 526)، (ح1884).

[6] (أَطَّأَ اللهُ الإسْلاَمَ): أطَّأ بتشديد الطَّاء؛ أي: أثبته وأحكمه وأرساه. انظر: عون المعبود (5/ 239).

[7] (لاَ نَدَعُ شَيْئًا): المقصود به: أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قد هَمَّ بترك الرَّمَل والاضطِّباع في الطَّواف؛ لأنَّه عُرِف سببه، وقد انقضى، فهَمَّ أن يتركه لفَقْدِ سببه، ثم رجَعَ عن ذلك؛ لاحتمال أنْ يكون له حِكمةٌ ما اطَّلع عليها، فرأى أنَّ الاتِّباع أَولى. انظر: عون المعبود (5/ 239).

[8] رواه أبو داود (2/ 178)، (ح1887)؛ والبيهقي في «الكبرى» (5/ 79)، (ح9040). وقال النَّووي في «المجموع» (8/ 20): «رواه البيهقي بإسناد صحيح». وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 527)، (ح1887): «حسن صحيح».

[9]صحيح ابن خزيمة (4/ 211).

[10] عون المعبود (5/ 239).

[11]انظر: الدر المختار (2/ 495)؛ الهداية شرح البداية (2/ 451)؛ الأم (2/ 174)؛ المهذب والمجموع (8/ 40)؛ المغني (3/ 394)؛ كشاف القناع (2/ 477).

[12]المهذب (1/ 223).

[13]انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 265)، مادة: (رمل). المغني (3/ 373).

[14]لسان العرب (5/ 320)، مادة: (رمل).

[15]انظر: المبسوط (4/ 33)؛ الهداية شرح البداية (2/ 453)؛ المدونة (1/ 396)؛ الكافي، لابن عبد البر (1/ 366)؛ الأم (2/ 174)؛ روضة الطالبين (3/ 86)؛ المغني (3/ 373)؛ الفروع (ص497).

[16]رواه البخاري، (1/ 481)، (ح1616)؛ ومسلم، (2/ 920)، (ح1261).

[17](خَبَّ ثَلاثًا): الخَبُّ: هو الرَّمَل، وهما بمعنى واحد، وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطا، ولا يثب وثبًا. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (9/ 7).

[18]رواه البخاري، (1/ 489)، (ح1644)؛ ومسلم، (2/ 920)، (ح1261).

[19]صحيح مسلم بشرح النووي (9/ 7).

[20]رواه مسلم، الكتاب والباب نفسهما (2/ 921)، (ح1262).

[21]انظر: مختصر الطحاوي (ص64)؛ المبسوط (4/ 33)؛ بلغة السالك (1/ 276)؛ القوانين الفقهية (ص116)؛ الأم (2/ 176)؛ المجموع (8/ 45)؛ المغني (3/ 394)؛ الإقناع وشرحه كشاف القناع (2/ 288).

[22]صحيح - رواه الدارقطني في «سننه» (2/ 295)، (رقم 265)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (3/ 151)، (رقم 12952).

[23]صحيح مسلم بشرح النووي (9/ 7).

[24]حسن - رواه البيهقي في «الكبرى»، (5/ 84)، (رقم 9069)؛ وأورده في «معرفة السنن والآثار» (4/ 66)، (رقم 2951).

[25]انظر: المبسوط (4/ 33)؛ المبدع (3/ 218).

[26]التمهيد (2/ 78).

[27]الإجماع (ص52).

[28]انظر: الهداية شرح البداية (2/ 514)؛ بدائع الصنائع (2/ 146)؛ الخرشي على خليل (3/ 326)؛ مواهب الجليل (2/ 109)؛ الأم (2/ 171)؛ نهاية المحتاج (3/ 284)؛ المغني (3/ 371)؛ الإنصاف (4/ 8).

[29]رواه البخاري، (1/ 481)، (ح1619)؛ ومسلم، (2/ 927)، (ح1276).

[30]صحيح مسلم بشرح النووي (9/ 20).

[31]فتح الباري (3/ 481).

[32](وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم مَعَ الرِّجَالِ): أي: طِفْنَ في وقت واحد، غيرَ مُختلطاتٍ بالرِّجال؛ لأنَّ سُنَّتهنَّ أنْ يَطُفْنَ ويُصَلِّين من وراء الرِّجال. انظر: عمدة القاري (9/ 260).

[33](تَطُوفُ حَجْرَةً): أي: بعيدة عن الرِّجال، محتجرة عنهم.

[34](انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ): أي: نستلم الحَجَر.

[35]رواه البخاري، (1/ 481)، (ح1618).

[36]عمدة القاري (9/ 262).

[37]انظر: بدائع الصنائع (2/ 146).

[38]انظر: الهداية شرح البداية (3/ 54)؛ بدائع الصنائع (2/ 129)؛ المدونة (1/ 403)؛ القوانين الفقهية (ص116)؛ الأم (2/ 178)؛ المجموع (8/ 17)؛ المغني (3/ 377).

[39](أُمِرَ النَّاسُ): على صيغة المجهول، وأصل الكلام: أمَرَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم النَّاسَ أن يكون آخِرُ عهدهم بالبيت. انظر: عمدة القاري (10/ 94).

[40]رواه البخاري، (1/ 518)، (ح1755)؛ ومسلم، (2/ 963)، (ح1328).

[41]صحيح مسلم بشرح النووي (9/ 78).

[42](عَقْرَى حَلْقَى): أي: عَقَرَها اللهُ وأصابها بِعَقْرٍ في جسدها، وظاهره الدُّعاء عليها، وليس بدعاءٍ في الحقيقة. انظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 272).

[43]رواه البخاري، واللفظ له، (1/ 521)، (ح1771)؛ ومسلم، (2/ 963)، (ح1211).

[44]صحيح مسلم بشرح النووي (8/ 154).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفرق بين الرجل والمرأة في الأذان والإمامة
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الجنائز
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الحداد على الميت
  • الفرق بين الرجل والمرأة في دفن الموتى وزيارة القبور
  • الفرق بين الرجل والمرأة في محظورات الإحرام
  • الفرق بين الرجل والمرأة
  • الحبل في الطواف بين الإيفاء بالنذر وكرامة الإنسان
  • شروط الطواف

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين الفرقة الناجية وباقي الفرق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بعض ما يتعلق بالثلاث والسبعين فرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ما الفرق بين حروف المعاني - حروف المباني - الحروف الأبجدية؟ ستفهم الفرق الآن(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الأدب والغزو الفكري(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في التلبية(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الحلق والتقصير(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في السعي(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • Beda Pira dan Wanit adalam Poligami (الفرق بين الرجل والمرأة في التعدد) (PDF)(كتاب - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • Beda Pria dan Wanita dalam Kepemimpinan Keluarga (الفرق بين الرجل والمرأة في القوامة الزوجية) (PDF)(كتاب - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب