• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات
علامة باركود

حديث: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين

حديث: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/11/2022 ميلادي - 7/4/1444 هجري

الزيارات: 15631

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين

 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم؛ متفق عليه، وللبخاري: من أسلف في شيء.

 

المفردات:

«السلم»: هو بفتح السين واللام كالسلف وزنًا ومعنًى، قال الأزهري: السَّلَم والسلف واحد في قول أهل اللغة، وقد ذكر الماوردي أن السلم هو لغة أهل الحجاز، وأن السلف لغة أهل العراق، وكلام الماوردي غير واضح؛ لأن حديث الباب استعمل مادة أسلف بمعنى أسلم والمتكلم حجازي، والسلف أعمُّ من السلم؛ لأن السلف قد يستعمل بمعنى القرض كما استعمل بمعنى السلم، فكل سلم سلف، وليس كل سلف سلمًا، أما السلم في الاصطلاح، فهو بيع موصوف في الذمة إلى أجل ببدل يعطى عاجلًا، قيل: سُمي سلفًا لتقديم رأس المال، وسلمًا لتسليمه في المجلس.

 

«والقرض» قال في القاموس: والقرض ويكسر: ما سلفت من إساءة أو إحسان، وما تعطيه لتقضاه، وقال: وأقرضه أعطاه قرضًا، وقطع له قطعة يجازي عليها؛ اهـ، ويطلق الاستقراض على الاستدانة، وهو أن يستدين شخص مالًا من آخر ليؤديه له.

 

«والرهن» هو في اللغة الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن أي راكد، ونعمة راهنة أي دائمة، وقيل: هو الحبس؛ لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: 38]؛ أي محبوسة. والقولان متقاربان لأن المحبوس ثابت في مكان لا يزايله. وقال في القاموس: الرهن: ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك. اهـ، وعرفه الفقهاء بأنه جعل عين مالية وثيقة بدين أو عين مضمونة للاستيفاء منها أو من ثمنها عند الحاجة، ولعل المصنف جمع أبواب السلم والقرض والرهن معًا لقلة الأحاديث الواردة فيها، ولما لها من تعلق بعضها ببعض.

 

«قدم النبي صلى الله عليه وسلم»؛ أي جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرًا.

 

«وهم يسلفون»؛ أي وأهل المدينة من الأوس والخزرج وغيرهم يتعاملون بالسلف؛ أي بالسلم؛ أي يعطون الثمن في الحال، ويأخذون السلعة في المآل.

 

«السنة والسنتين» إلى مدة سنة أو مدة سنتين؛ يعني يدفعون المال إلى من يتعاملون معه بالسلم، ويكون تسليم الثمار مؤجلًا إلى سنة أو إلى سنتين بعد تسليم الثمن.

 

«أسلف»؛ أي رغب في عقد صفقة سلم.

 

«في ثمر» قال الصنعاني في سبل السلام: روي بالمثناة والمثلثة؛ اهـ، ولا شك أن رواية الثمر بالثاء وفتح الميم أعم من رواية التاء وسكون الميم، وإن كان الذي وقفت عليه في صحيحي البخاري ومسلم كله بالتاء والميم الساكنة.

 

«كيل معلوم»؛ أي مقدار محدد من الكيل مع ضبط نوع الكيل أيضًا؛ كصاع الحجاز وقفيز العراق، وإردب مصر، وحتى إذا اختلفت مكاييل هذه الجهات، فإنه يجب تحديد نوع الكيل الذي يقصد التعاقد عليه منها، وهذا كله فيما يكال.

 

«ووزن معلوم»؛ أي أو وزن معلوم يعني فيما يوزن، ولا بد من تحديد نوع الوزن كذلك إذا خالفت أنواعه، وهذا أيضًا فيما يوزن.

 

«إلى أجل معلوم»؛ أي إلى وقت محدد.

 

«وللبخاري»؛ أي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

 

«في شيء»؛ أي بدل قوله في الرواية المتفق عليها: في تمر، والشيء يشمل الثمار وغيرها كالحنطة والشعير والتمر والزيت.

 

البحث:

لم تعرف الإنسانية نظامًا ماليًّا أدق، وأشمل، وأمل، وأبقى، وأنقى من نظام الإسلام، ولم تعرف ما يدانيه، ولا ما يقاربه، والإسلام يجعل المال قيامًا للناس كما جعل الدين لهم قيامًا؛ حيث يقول الله عز وجل: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة: 97]، ويقول: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ [النساء: 5]، فلا قيام للمجتمع الصالح إلا بصيانة الدين وطيب المال، وقد أنزل الله تبارك وتعالى أطول آية في كتابه الكريم في نظام صيانة الأموال، وضبطها على تقوى من الله تعالى واتباع لما شرعه لهم فيها؛ حيث يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 282].

 

ثم يقول: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 283]، وقد حذَّر الله المسلمين أشد التحذير من أكل أموال الناس بالباطل، وجعل أكل أموال الناس بالباطل قرينًا لقتل أنفسهم؛ حيث يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء: 29، 30]، ولم يجعل الأمر موقوفًا على رضا المتعاقدين فقط، بل لا بد أن يكون رضاهما في حدود ما تجيزه الشريعة الإسلامية، إذ لو تراضيَا على معاملة محرمة، فإنه لا عبرة بتراضيهما، وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قبول العبادة موقوف على أن يكون طعام العابد طيبًا، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيها الناس، إن الله طيب لا يقلب إلا طيبًا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: 51]، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: 172]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وملبسه حرام وغُذِي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، وقد أغلق الإسلام جميع الأبواب التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، فحرم اكتساب المال من طريق الربا أو الرشوة أو التزوير، أو الغصب أو الخداع أو النجش، أو تلقِّي الركبان أو المزابنة، أو بيع الثمار قبل بُدوِّ صلاحها، ووضع قواعد الأموال الربوية، كما أنه شرع للمسلمين من طرق اكتساب المال واستثماره ما يغني ويكفي ويشفي، ويسد حاجة الناس على اختلاف أحوالهم وطبائعهم ومعارفهم وقدراتهم، وقد أوضحت الشريعة الإسلامية أنه لا ينعقد البيع إلا إذا كان عن تراضٍ، وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن يكون المبيع مالًا، يصح الانتفاع به من غير ضرورة، وأن يكون المبيع مملوكًا للبائع أو مأذونًا له في بيعه، وأن يكون مقدورًا على تسليمه، وأن يكون معلومًا برؤية أو صفة تحصل بها معرفته، وأن يكون الثمن معلومًا، ورخصت الشريعة الإسلامية في أنواع من المعاملات توسعة على المسلمين، ودفعًا للأذى والضرر عنهم وسدًّا لحاجتهم، فاستثنت بيع العرايا لما حرمت الربا والمزابنة، وشرعت كذلك نظام السلم، واستثنته من قاعدة منع بيع الإنسان ما ليس عنده كما شرعت المضاربة، وألوانًا من الشركات، وفيها وفي السلم أبواب واسعة لاستثمار الأموال أحسن استثمار دون مضرة تلحق أحد الطرفين، فلم تجعل الفائدة لأحد المتعاقدين والخسارة على أحدهما كالربا، وبمقارنة المعاملات المشروعة بالمعاملات المحرمة يتضح أن هذا التشريع هو تشريع العليم الحكيم الخبير، ولم تحرم الشريعة شيئًا إلا لدفع ما فيه من الأذى والمفاسد، ولم تُبح شيئًا إلا وفيه ما لا يحصى من المصالح والمنافع والفوائد، وذلك كله في إطار قاعدة شرعية مطردة، وهي أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وقد عنون المصنف رحمه الله لثلاثة أبواب وهي السلم والقرض والرهن، هذا واللفظ الذي ساقه المصنف هنا هو لفظ مسلم أما البخاري، فلفظه من حديث إسماعيل بن علية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال: من سلف في تمر أو قال: عامين أو ثلاثة - شك إسماعيل - فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، ثم أورده من طريق ابن عيينة بنفس السند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم، وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح، وقال: في كيل معلوم ووزن معلوم، أما مسلم رحمه الله، فقد أورد اللفظ الذي ساقه المصنف، ثم قال: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن بن أبي نجيح حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم؛ قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن، فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم، فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن، فلا بد فيه من عدد معلوم، ثم قال الحافظ: وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تُميزه عن غيره، وكأنه لم يذكر في الحديث؛ لأنهم كانوا يعملون به، وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه، وقال الحافظ في الفتح: واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، وقال الحافظ في الفتح: وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة - بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون - أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك أن تبيعني ثمرًا معلومًا إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ قال: لا أبيعك من حائط مسمى، بل أبيعك أوسقًا مسماة إلى أجل مسمى، وقال الحافظ في الإصابة في ترجمة زيد بن سعنة الحبر الإسرائيلي: روى قصة إسلامه الطبراني وابن حبان والحاكم وأبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام، قال: قال زيد بن سعنة: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه إلا خصلتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل إلا حلمًا، فذكر الحديث بطوله، وفيه مبايعته النبي صلى الله عليه وسلم التمر إلى أجل ومقاضاته إياه عند استحقاقه، وفي آخره: فقال زيد بن سعنة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وآمن وصدق، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهده، واستشهد في غزوة تبوك مقبلًا غير مدبر، ورجال الإسناد موثقون، وقد صرح الوليد فيه بالتحديث، ومداره على محمد بن أبي السري الراوي له عن الوليد، وثَّقه ابن معين وليَّنه أبو حاتم، والله أعلم؛ اهـ.

 

وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين: وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثني محمد بن أبي السري ثنا الوليد بن مسلم حدثني محمد بن حمزة ابن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: قال عبد الله بن سلام: إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة - فذكر الحديث إلى أن قال: فقال زيد بن سعنة: يا محمد هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ قال: لا يا يهودي، ولكني أبيعك تمرًا معلومًا إلى كذا وكذا من الأجل، ولا أُسمي من حائط بني فلان، فقلت: نعم، فبايعني، فأطلقت هيماني وأعطيته ثمانين دينارًا في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل؛ ا هـ، ومنع الشريعة من أن يكون السلم في ثمر حائط معين أو شجر عين؛ لأنه ربا لا يثمر هذا الحائط أو يصاب بآفة، وكذلك الشجر المعين، فإنه قد لا يثمر أو يصاب بآفة، والله أعلم.

 

ما يستفاد من ذلك:

1- مشروعية السلم.

2- أنه يجوز أن يكون الأجل إلى سنة أو سنتين أو ثلاثة بشرط تحديد وقت الأجل.

3- أنه إذا كان السلم فيما يكال فلا بد فيه من كيل معلوم.

4- وأنه إذا كان السلم فيما يوزن فلا بد فيه من وزن معلوم.

5- وأنه إذا كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن، لكنه مما يضبط بالعدد، فلا بد فيه من عدد معلوم.

6- لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تُميزه عن غيره.

7- ولا بد أن تتوفر في السلم جميع الشروط التي يجب أن تتوفر في عقد البيع.

8- يجب في السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد.

9- لا يجوز أن يكون السلم في ثمر حائط معين أو شجر معين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: قبض الله عز وجل أرواحنا وقد ردها إلينا
  • حديث: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم
  • حديث: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها

مختارات من الشبكة

  • حديث: إن فلانا قدم له بز من الشام(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • حديث: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • حديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تصميم بطاقة ( حديث لا تزول قدما عبد )(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • وصف قدم النبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - ملفات خاصة)
  • أمسية حوارية حول نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومآثر الدولة السعودية فيها قدمها الشيخ الشايع(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم: فرحت المدينة النورة بقدومه حتى أضاء منها كل شيء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحاضن البيئي وانعكاسه على السلوك الثقافي للبشر(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • فلسطين المحتلة: محتلون يمزقون مصحفا ويسبون النبي أثناء مباراة كرة قدم(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب