• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الحضانة
علامة باركود

الحضانة (2)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/8/2014 ميلادي - 13/10/1435 هجري

الزيارات: 23624

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الأسرة

الحلقة (62)

الحضانة ( 2)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم "فقه الأسرة"، وفي هذه الحلقة نُواصِلُ الحديث عن مسائل الحضانة وأهم أحكامها.


وسبقت الإشارة إلى أنَّ الحضانة: مشتقَّة من الحضن، وهو ما بين اليدين من الصدر، وأنها سميت حضانة؛ لأنَّ الحاضن يحتضن المحضون، ويضمه إليه، ليقوم بما يجب، وأنَّ المراد بالحضانة في الشرع: "حفظ صغيرٍ ونحوه عمَّا يضرُّه، وتربيته بعمَلِ مَصالِحه البدنيَّة والمعنويَّة".


وحكمها: واجبةٌ في حقِّ الصغير والمعتوه والمجنون، والصغير هنا: هو مَن لم يبلغ، والمعتوه: هو مختلُّ العقل اختلالاً لا يصل إلى حدِّ الجنون، والمجنون: هو مسلوب العقل بالكليَّة.


فالحضانة تجبُ لهؤلاء الثلاثة، وإنما تجب لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمَرَنا بأمر أبنائنا بالصلاة لسبع سنين، وضربهم عليها لعشرٍ، وما ذلك إلا لتقويمهم وإصلاحهم، وتعويدهم على طاعة الله تعالى، وإذا كنَّا مأمورين بذلك فإنَّا مأمورون بما لا يتمُّ إلا به، والقاعدة المعروفة: "أنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب"، ولأنَّ تركهم إضاعة لهم، وإلقاء بهم إلى التهلكة، وإذا كان يجبُ على الإنسان أنْ يحفظ ماله فوجوب حِفظ أولاده من باب أَوْلَى، ومعلومٌ أنَّ حِفظ النفس من الضرورات التي اتَّفقت عليها الشرائع السماويَّة والفِطَر السويَّة.


وقد جاءت شريعتنا الإسلاميَّة بتشريع الحضانة لهؤلاء؛ رحمةً بهم، ورعايةً لشُؤونهم، وإحسانًا إليهم؛ لأنهم لو تُركوا لضاعوا وتضرَّروا، ودِينُنا دِينُ الرحمة والتكافل والمواساة، ينهى عن إضاعتهم، ويوجب كفالتهم، وهي حقٌّ للمحضون على قَرابته، وحقٌّ للحاضن بتولِّي شُؤون قريبه كسائر الولايات.


كما سبقت الإشارة إلى أنَّ أحقَّ الناس بالحضانة هي الأم؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لأنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي))؛ رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصحَّحه.


وإذا سقط حقُّ الأم في الحضانة فمَن الذي يَلِيها في الاستحقاق؟ هذا ما أُجِيبُ عنه - بإذن الله تعالى - في هذه الحلقة.


مستمعيَّ الأفاضل، اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة بعد الأمِّ على أقوالٍ مُتعدِّدة، والأقرب - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وابن عثيمين، من أنَّ الحضانة ولاية تُوجِب الشفقة والتربية والملاطفة؛ ولذا كان أحقَّ الناس بها أقومُهم بهذه الصفات، وهم أقاربُ المحضون، يقدَّم منهم أقربهم إليه وأقومُهم بصفات الحضانة؛ فالأقرب مقدَّم مطلقًا، سواء كان الأب، أو الأم، أو كان من جهة الأب، أو من جهة الأم، فإنْ تساويا قُدِّمت الأنثى، فإنْ كانا ذكَرَيْن أو أنثيَيْن فإنَّه يقرع بينهما إذا كانا في جهة واحدة، كما لو كانا أخوين أو أختين، وأمَّا إذا اختلفت الجهة فإنَّنا نقدم جهة الأبوَّة؛ فالجد لأبٍ مقدَّم على الأخ وهكذا، فعلى هذا تُقدَّم الأم على الجد؛ لأنها أقرب، ويُقدم الأب على الجدة (أم الأم)؛ لأنَّه أقرب، وتُقدم الخالة على الخال؛ لأنَّ الأنثى مقدَّمة في حال تساوي الدرجة...، وهكذا.


وممَّا يُشتَرط في الحاضن: القدرة على القيام بشأن المحضون، فلا حضانة لِمَن كان عاجزًا عن ذلك؛ لكبر سن، أو مرض أو عاهة تعوقُ عن ذلك، أو كانت الحاضنة تخرُج كثيرًا لعمل أو غيره وتترك الولد ضائعًا، فكلُّ هؤلاء لا حضانة لهم، إلا إذا كان لديهم مَن يعتني بالمحضون، ويقوم على شُؤونه، فحينئذٍ لا تسقط حَضانتهم.


وهنا مسألة: لو أراد أحدُ والدي المحضون سفرًا طويلاً إلى بلدٍ بعيد ليسكنه، ولم يقصد به المضارَّة، فقد قال بعض العلماء: إنَّ الحضانة تكون للأب، سواء كان هو المسافرَ أو المقيم؛ لأنَّه هو الذي يقوم بتأديب ولده والمحافظة عليه، فإذا كان بعيدًا عنه لم يتمكَّن من ذلك، وضاع الولد، وإنْ كان السفر إلى بلد قريب دُون مسافة القصر لغرَض السُّكنى فيه، فالحضانة للأم، سواء كانت هي المسافرة أو المقيمة؛ لأنها أتم شفقة على المحضون، ولأنَّه يمكن لأبيه الإشراف عليه في تلك الحالة.


والأقرب - والله تعالى أعلم - ما ذهَب إليه الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - حين قال في هذه المسألة: "فالصوابُ النظرُ والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع مِن الإقامة أو النقلة، فأيُّهما كان أنفعَ له وأصونَ وأحفظَ، رُوعِي، ولا تأثيرَ لإقامةٍ ولا نقلة، هذا كلُّهُ ما لم يُرِدْ أحدُهما بالنقلة مضارةَ الآخَر، وانتزاعَ الولد منه، فإن أراد ذلك لم يُجَبْ إليه"؛ انتهى.


ولعلَّ من أسباب ترجيح هذا الرأي أنه لم يرد نص في تحديد المستحقِّ للحضانة في حال سفرِ أحد أبوي المحضون، والحضانة شُرعت لمصلحة المحضون، فحيث تحقَّقت المصلحة يُصار إليها.


مستمعيَّ الأفاضل، وأمَّا إذا بلغ عمر الصغير الذكر سبع سنوات وكان عاقلاً، فإن اتَّفق أبواه أنْ يكون عند أحدهما جاز؛ لأنَّ الحقَّ في حضانته إليهما، وإن تنازعا خيَّره الحاكم بينهما، فكان مع من اختار منهما، قضى بذلك عمر رضِي الله عنه، وقد جاءت امرأةٌ إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقالت: إنَّ زوجي يريدُ أنْ يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((هذا أبوك، وهذه أمك، فخُذْ بيد أيهما شئت))، فأخذ بيد أمه فانطلقت به؛ أخرجه أبو داود والنسائي وصحَّحه الألباني.


ولأنَّه إذا مال إلى أحد أبويه دلَّ على أنَّه أرفق به وأشفق، وقُيِّدَ بالسبع؛ لأنها أوَّل حالٍ أمَر الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة.


غير أنَّ من شرط تخيير الصبي أنْ يكون فيما اختاره مصلحةٌ له، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: تنازَع أبوان صبيًّا عند بعض الحكَّام، فخيَّرَهُ بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمه: سَلْهُ لأيِّ شيءٍ يختار أباه، فسأله، فقال: أمي تبعثني كلَّ يوم للكتَّاب، والفقيه يضربني، وأبي يترُكني للعب مع الصبيان، فقضى به للأم، قال: أنتِ أحقُّ به.


وإنْ كانت الصغيرة أنثى وبلغت سبع سنوات: فقد قيل: إنها تكونُ عند أبيها، وقيل: عند أمِّها، ولكلِّ رأي ما يُقوِّيه من تعليل، والأقرب - والله تعالى أعلم - أنْ يُقال: بما أنَّه لم يَرِدْ دليلٌ ينصُّ على استحقاق الأب أو الأم لحضانة الصبيَّة إذا بلغت سبع سنوات، وقد اختلفت آراء العلماء في ذلك بناءً على اجتهادهم في الأصلح للصبية، ونظرًا لاختلاف الأحوال والأوقات والبلدان، فإنَّ الذي يُوصَى به الوالدانِ أنْ يصطلحا بينهما على مَن تكون الصبية عنده إذا بلغت سبعًا بحسَب المصلحة لها، فإنْ لم يتيسَّر اصطلاحٌ على ذلك وتعذَّر الإصلاح بينهما، فيمكن رفعُ الأمر إلى المحكمة للفصل بما تَراه مُحقِّقًا للمصلحة بحسَب الأحوال، والله تعالى أعلم.


وأمَّا حقُّ الزيارة ورؤية المحضون فباتِّفاق العلماء يكون لكلٍّ من أبوي المحضون إذا افتَرَقا حقُّ رؤيته وزيارته، سواء كانت الحضانة لدى الأم أو الأب.


ولا ينبغي ولا يجوز أنْ يُحرَم والدٌ أو والدةٌ من رؤية ولده، وقد ورد في ذلك وعيد شديد؛ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن فرَّق بين والدةٍ وولدها، فرَّق الله بينه وبين أحبَّته يوم القيامة))؛ أخرجه الترمذيُّ وحسَّنه، وصحَّحه الألباني.


نسألُ الله تعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يقينا شرَّ نفوسنا.


والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

•     •    •    •

 

أهم المراجع:

• "المغني".

• "زاد المعاد".

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• "حاشية ابن قاسم".

• "الموسوعة الفقهية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحضانة (1)
  • إذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه
  • أثر اختلاف الفقهاء في حضانة الطفل بين الزوجين المختلفين في الدين

مختارات من الشبكة

  • تحقيق: الأبناء والحضانة لأول مرة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (10)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختيارات العلامة ابن عقيل من باب الظهار إلى نهاية باب الحضانة(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
  • الحضانة من المرتع المشبع(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أهداف التعلم من صف الحضانة إلى الروضة الثانية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة أرجوزة البليدي في الحضانة (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة أرجوزة البليدي في الحضانة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • ما السن المناسب لإدخال الطفل الحضانة؟(استشارة - الاستشارات)
  • تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب