• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

هل تصح الطهارة من الآنية المحرمة؟

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/12/2013 ميلادي - 10/2/1435 هجري

الزيارات: 17286

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من مواضع الطهارة ... الموضع السادس

(وتصح الطهارة منها - أي: من الآنية المحرمة -..)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


الآنية

قوله: (وتصح الطهارة منها - أي: من الآنية المحرمة -...) إلى آخره.


قال في "المقنع": "فإن توضأ منها أو اغتسل فهل تصح طهارته؟ على وجهين" [1].


قال في "الإفصاح": "اتفقوا [2] على أن استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب والطيب وغيره منهي عنه، واتفقوا [3] على أن هذا التحريم في حق الرجال والنساء.


وأجمعوا[4] على أنه إن خالف مكلف فتوضأ منها أَثِمَ وصحت طهارته، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد: أنه لا تصح طهارة من تطهر منها [5]، واختارها عبد العزيز [6]، والأخرى: يكره ذلك وتجزئة، وهي اختيار الخرقي [7].


واتفقوا [8] على أن اتخاذها حرام، إلا أن بعض الشافعية [9] قال: لا يحرم إلا استعمالها فقط، وهو وجه لهم، وحكى ابن أبي موسى ذلك عن الشافعي [10]، ثم قال: وعن أحمد نحوه [11]" [12].


وقال في "الاختيارات": "ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة" [13].


وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما حكم استعمال الذهب والفضة؟

الجواب وبالله التوفيق:

يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها، فباب اللباس أخف من باب الآنية، وأثقل من باب لباس الحرب.


أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونحوها من الآلات فلا يجوز لا للذكور ولا للإناث - لا القليل منه ولا الكثير - للعمومات الناهية عنه المتوعدة عليه وعدم المخصص، إلا أنه يستثنى الشيء القليل من الفضة إذا احتيج إليه؛ لأنه لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة [14]. والحديث صحيح، فهذا وما أشبهه من الفضة جائز لا من الذهب.


وأما باب اللباس المعتاد فأبيح ذلك للنساء لحاجتهن إلى التزين ولتميز النساء عن الرجال، فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره، وأما الرجل فلم يبح له شيء من ذلك إلا خاتم الفضة وحلية المنطقة من الفضة، وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف أو رباط أسنان ونحوها.


وأما لباس الحرب: فهو أخف من ذلك كله، فإنه يباح تحلية السيف والرمح والبارود ونحوها بأنواع الذهب والفضة، وكذلك الجوشن والخوذة ونحوها.


وهذا التفصيل المذكور في غير الضرورة، أما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقا ما دامت الضرورة موجودة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما أباح الله للمضطر أكل الميتة ونحوها [15] [9ب].



[1] المقنع 1/148.

[2] تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/361- 362، وحاشية الدسوقي 1/64، وشرح منح الجليل 1/33 - 34، وتحفة المحتاج 1/117 - 118، ونهاية المحتاج 1/102، وشرح منتهى الإرادات 1/51، وكشاف القناع 1/89 - 90.

[3] تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/361- 362، وحاشية الدسوقي 1/64، وشرح منح الجليل 1/33 - 34، وتحفة المحتاج 1/117 - 118، ونهاية المحتاج 1/102، وشرح منتهى الإرادات 1/51، وكشاف القناع 1/89 - 90.

[4] حاشية ابن عابدين 6/361 - 362، ومواهب الجليل 1/506، ونهاية المحتاج 1/103، وشرح منتهى الإرادات 1/52، وكشاف القناع 1/91.

[5] وهو مذهب الحنفية؛ انظر: تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/341. والمالكية؛ انظر: حاشية الدسوقي 1/64، ومنح الجليل 1/33 - 34. والشافعية؛ انظر: تحفة المحتاج 1/118، ونهاية المحتاج 1/102. والحنابلة؛ انظر: كشاف القناع 1/89، وشرح منتهى الإرادات 1/51.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/149.

[7] المغني 1/101 - 103.

[8] تكملة فتح القدير 8/81، وحاشية ابن عابدين 6/361 - 362، والشرح الصغير 1/25، وحاشية الدسوقي 1/64، وتحفة المحتاج 1/121، ونهاية المحتاج 1/104، وشرح منتهى الإرادات 1/51، وكشاف القناع 1/89.

[9] تحفة المحتاج 1/ 118 - 119، ونهاية المحتاج 1/102 -103.

[10] تحفة المحتاج 1/ 118 - 119، ونهاية المحتاج 1/102 -103.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/145 - 146.

[12] الإفصاح 1/45 - 47.

[13] الاختيارات الفقهية ص 8.

[14] أخرجه البخاري (3109)، من حديث أنس رضي الله عنه.

[15] الإرشاد ص 426 - 427.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون
  • إن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة
  • لا يطهر جلد ميتة بدباغ
  • من أحاديث الأحكام: باب الآنية
  • مائة قاعدة محرمة

مختارات من الشبكة

  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب المياه)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطهارة من شروط الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطهارة الظاهرة ـ وتسمى بالطهارة الحسية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية الطهارة والنظافة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وصية المسلم إلى الكافر والفاسق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • التنبيه على ضعف حديث صوموا تصحوا (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • قصص رويت في السيرة ولا تصح (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التخريج الكامل لأحاديث الرايات السود التي لم تصح مطلقا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قصص رويت في السيرة ولا تصح (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحاديث اشتهرت بخصوص شهر رمضان لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/11/1446هـ - الساعة: 15:13
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب