• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

العاقلة وما تحمله

العاقلة وما تحمله
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/5/2017 ميلادي - 26/8/1438 هجري

الزيارات: 99171

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العاقلة وما تحمله


قوله: (عاقلة الإنسان ذكور عصباته[1]، كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حتى عمودي نسبه...) إلى أن قال: (ولا تحمل العاقلة عمداً محضاً، ولا عبداً، ولا صلحاً عن إنكار ولا اعترافاً لم تصدق به، ولا ما دون ثلث الدية التامة، ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على ثلاث سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب) [2] (914أ).

قال في "المقنع": "عاقلة الإنسان عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء إلا عمودي النسبة: آباؤه وأبناؤه، وعنه[3]: أنهم من العاقلة أيضاً"[4].

 

قال في "الحاشية": "قوله: (عاقلة الإنسان...) إلى آخره، هذا إحدى الروايات[5]، وبه قال الشافعي[6].

وعنه: أنهم من العاقلة وهذا المذهب[7]، وبه قال مالك[8] وأبو حنيفة[9].

وعنه[10]: الجميع عاقلة إلا أبناءه[11] إذا كان امرأة.

 

قال في "المجرد"[12]: وهي أصح"[13].

قال الزركشي: عليها يقوم الدليل، نقل حرب: الابن لا يعقل عن أمه؛ لأنه من قوم آخرين. انتهى ملخصاً.

قال في "المقنع" أيضاً: "وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال، وعنه[14]: على عاقلته"[15].

قال في "الحاشية": قوله: "(وخطأ الإمام...) إلى آخره، هذا المذهب[16]، وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة[17] وإسحاق؛ لأن خطأه يكثر في أحكامه، فإيجاب ما يجب به على عاقلته يجحف بهم.

وعنه[18]: على عاقلته لما روي أن عمر رضي الله عنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر، فأسقطت ولداً، فصاح الصبي صيحتين ومات، فاستشار عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم: أن ليس عليك شيء إنما أنت مؤدب.

فقال [علي][19]: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطؤوا رأيهم، وإن كان في هواك لم ينصحوا، إن ديته عليك؛ لأنك أفزعتها، فقال عمر: أقسمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومك[20]"[21].

 

وقال في "المقنع" أيضاً: "ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع، فالدية أو باقيها عليه إن كان ذمياً، وإن كان مسلماً أخذ من بيت المال، فإن لم يمكن فلا شيء على القاتل، ويحتمل أن تجب في مال القاتل، وهو أولى"[22] انتهى.

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل المخطئ[23]، وأنها تجب عليهم مؤجلة في ثلاث سنين[24].

 

واختلفوا في الجاني: هل يدخل مع العاقلة فيؤدي منها معهم؟

فقال أبو حنيفة[25]: هو كأحد العاقلة، يلزمه ما يلزم أحدهم.

واختلف أصحاب مالك عنه، فقال ابن القاسم[26] كقول أبي حنيفة، وقال غيره[27]: لا يجب على الجاني الدخول مع العاقلة.

وقال الشافعي[28]: إن اتسعت العاقلة لم يلزم الجاني شيء، وإن لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل باقي ذلك إلى بيت المال، والأصل فيه حديث حويصة ومحيصة[29].

 

واختلفوا فيما إذا كان الجاني من أهل الديوان، هل يلحق ديوانه من الحلفاء وغيرهم بالعصبة في تحمل الدية أم لا؟

فقال أبو حنيفة[30]: أهل ديوانه عاقلته، ويقدمون على العصبة في التحمل، فإن عدموا فحينئذ يتحمل العصبة، وكذلك عاقلة السوقي أهل سوقه ثم قرابته، فإن عجزوا فأهل محلته، فإن لم يتسع فأهل بلدته.

فإن كان الجاني قروياً فأهل قريته، فإن لم تتسع فالقرى المضافية، فإن لم تتسع فالمصر الذي تلك القرى من سواده.

وقال مالك[31] والشافعي[32] وأحمد[33]: لا مدخل لهم في تحمل الدية إذا لم يكونوا أقارب الجاني.

 

واختلفوا فيما تحمله العاقلة، هل هو مقدر، أو على قدر الطاقة والاجتهاد؟

فقال أبو حنيفة[34]: يسوى بين جميعهم، فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة وأقله لا يتقدر.

وقال مالك[35] وأحمد[36]: ليس فيه شيء مؤقت على كل واحد، وإنما هو بحسب ما يمكن ويسهل ولا يضر به.

وقال الشافعي[37]: يتقدر أقله، فيوضع على الغني نصف دينار، وعلى المتوسط الحال ربع دينار، ولا ينقص من ذلك ولا يتقدر أكثره، وقد ذكر عبد العزيز في "التنبيه" عن أحمد نحوه[38].

 

واختلفوا هل يستوي الغني والفقير في العاقلة في تحمل الدية؟

فقال أبو حنيفة[39]: يستويان على أصله في صفتها.

وقال مالك[40] والشافعي[41] وأحمد[42]: يتحمل الغني زيادة على المتوسط على أصلهم.

واختلفوا في الغائب من العاقلة، هل يحمل شيئاً من الديات كالحاضر؟

فقال أبو حنيفة[43] وأحمد[44]: هما في تحمل الدية سواء.

وقال مالك[45]: لا يتحمل الغائب مع الحاضر شيئاً إذا كان الغائب من العاقلة في إقليم آخر سوى الإقليم الذي فيه بقية العاقلة، ويضم إليهم أقرب القبائل ممن هو مجاور معهم، وعن الشافعي[46] كالمذهبين (915أ).

 

واختلفوا في ترتيب التحمل:

فقال أبو حنيفة[47]: القريب والبعيد فيه سواء.

وقال الشافعي[48] وأحمد[49]: ترتيب التحمل على ترتيب الأقرب فالأقرب من العصبات، فإن استغرقوه لم تقسم على غيرهم، فإن لم يتسع الأقرب لتحمله دخل الأبعد، فإن اتسعوا لم يدخل فيهم من هو أبعد منهم، فإن لم يتسعوا دخل من هو أبعد منهم، وهكذا حتى يدخل فيهم أبعدهم درجة على حسب الميراث.

 

واختلفوا في ابتداء حول العقل، بأي شيء يعتبر بالموت أو حكم الحاكم؟

فقال أبو حنيفة[50]: اعتباره من حكم الحاكم.

وقال مالك[51] والشافعي[52] وأحمد[53]: اعتباره من حين الموت.

 

واختلفوا في من مات من العاقلة بعد الحول:

فقال أبو حنيفة[54]: يسقط ما كان يلزمه ولا يؤخذ من تركته.

واختلف أصحاب مالك:

فقال ابن القاسم[55]: يجب في ماله، ويؤخذ من تركته إلا أنه يراعى أن يكون من بعد الأجل.

وقال أصبغ[56]: يسقط عنه وعن تركته.

وقال الشافعي[57] وأحمد[58]: ينتقل ما عليه إلى تركته"[59].

وقال ابن رشد: "وأما على من تجب، فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة[60]، وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [فاطر:18] ومن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي رمثة ولولده: (لا يجني عليك، ولا تجني عليه)[61].

وأما دية العمد: فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة[62]؛ لما روي عن ابن عباس – ولا مخالف له من الصحابة – أنه قال: لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً ولا صلحاً في عمد[63].

وجمهورهم على أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأ[64]، وشذ الأوزاعي فقال: من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه، فعلى عاقلته الدية، وكذلك عندهم في قطع الأعضاء.

وروي عن عمر: أن رجلاً فقأ عين نفسه خطأ فقضى له عمر بديتها على عاقلته[65] (915ب).

 

واختلفوا في دية شبه العمد، وفي الدية المغلظة على قولين.

واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب؟

فقال مالك[66] وأبو حنيفة[67] وجماعة: إنه كله يحمل على العاقلة.

وقال الشافعي[68]: عمد الصبي في ماله.

وسبب اختلافهم: تردد فعل الصبي بين العامد والمخطئ، فمن غلب عليه شبه العمد أوجب الدية في ماله، ومن غلب عليه شبه الخطأ، أوجبها على العاقلة.

 

وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبي، والذين أوجبوا على العامد القصاص وعلى الصبي الدية اختلفوا على من تكون؟

فقال الشافعي[69] على أصله: في مال الصبي.

وقال مالك[70]: على العاقلة.

وأما أبو حنيفة[71]: فيرى أن لا قصاص بينهما.

وأما متى تجب؟

فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين[72]، وأما دية العمد فحالة[73] إلا أن يصطلحا على التأجيل.

 

وأما من هم العاقلة؟

فإن جمهور العلماء من أهل الحجاز اتفقوا على أن العاقلة هي القرابة من قبل الأب، وهم العصبة دون أهل الديوان، وتحمل الموالي العقل عند جمهورهم إذا عجزت عن العصبة[74] إلا داود[75] فإنه لم ير الموالي عصبة، وليس فيما يجب على واحد واحد منهم حدٌّ عند مالك[76].

وقال الشافعي[77]: على الغني دينار، وعلى الفقير نصف دينار، وهي عند الشافعي[78] مرتبة على القرابة بحسب قربهم، فالأقرب من بني أبيه ثم من بني جده ثم من بني بَني أبيه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه[79]: العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان.

وعمدة أهل الحجاز أنه تَعاقَلَ الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمان أبي بكر، ولم يكن هنالك ديوان، وإنما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب.

واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا قوة) [80].

وبالجملة فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء (916أ).

 

واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالي – وهم السائبة – إذا جنوا خطأ، هل يكون عليه عقل أم لا؟ وإن كان، فعلى من يكون؟

فقال من لم يجعل لهم موالي: ليس على السائبة عقل، وكذلك من لم يجعل العقل على الموالي وهو داود وأصحابه[81].

وقال من جعل ولاءه لمن أعتقه: عليه عقله.

وقال من جعل ولاءه للمسلمين: عقله في بيت المال.

ومن قال: إن للسائبة أن يوالي من شاء، جعل عقله لمن والاه.

وكل هذه الأقاويل قد حكيت عن السلف"[82].

 

وقال البخاري: "(باب العاقلة).

حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا ابن عيينة، حدثنا مطرف قال: سمعت الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة قال: سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس، فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن – إلا فهماً يعطى رجل في كتابه – وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر[83]".

قال الحافظ: "قوله: (باب العاقلة) بكسر القاف جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلاً تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، ولو لم تكن إبلاً.

وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب، وهم عصبته، وهم الذين كانون يعقلون الإبل على باب ولي المقتول.

 

وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة، وأجمع أهل العلم على ذلك[84]، وهو مخالف لظاهر قوله تعالى: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [فاطر:18] لكنه خص من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن، ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول.

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار، فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة، ولأنه إذا تكرر ذلك منه، كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه، والعلم عند الله تعالى.

وعاقلة الرجل عشيرته، فيبدأ بفخذه الأدنى، فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب إليهم، وهي على الرجال الأحرار البالغين أولي اليسار منهم"[85].

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب جنين المرأة، وان العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد).

ذكر فيه حديث أبي هريرة من وجهين[86]"، وقد تقدم قبل ثلاثة مواضع.

قال ابن بطال[87]: مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته.

قال الحافظ: "وأبوها وعصبة أبيها عصبتها، فطابق لفظ الخبر الأول في الباب، وأن العقل على عصبتها، وبينه لفظ الخبر الثاني في الباب أيضاً، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها، وإنما ذكره بلفظ الوالد للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق القصة.

وقوله: (لا على الولد)، قال ابن بطال[88]: يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها؛ لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام، ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم.

قال: ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها، وهو متفق عليه بين العلماء[89] كما قال ابن المنذر"[90].

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب من استعان عبداً أو صبياً.

ويذكر أن أم سلمة[91] بعثت إلى معلم الكتاب: ابعث إليَّ غلماناً ينفشون صوفاً، ولا تبعث إليَّ حراً.

حدثني عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز، عن أنس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنساً غلام كيس فليخدمك، قال: فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لمَ لمْ تصنع هذا هكذا؟[92]".

قال الحافظ: "قوله: باب من استعان عبداً أو صبياً، كذا للأكثر بالنون، وللنسفي والإسماعيلي (استعار) بالراء.

قال الكرماني: ومناسبة الباب للكتاب أنه لو هلك وجبت قيمة العبد أو دية الحر.

قوله: (ولا تبعث إليَّ حراً) كذا للجمهور، وذكره ابن بطال بلفظ (إلا) بحرف الاستثناء، وشرحه على ذلك، وهو عكس معنى رواية الجماعة.

 

قال ابن بطال[93]: إنما اشترطت أم سلمة الحر[94]؛ لأن جمهور العلماء يقولون: من استعان حراً لم يبلغ أو عبداً بغير إذن مولاه (917أ) فهلكا من ذلك العمل، فهو ضامن لقيمة العبد، وأما دية الحر فهي على عاقلته.

قال الحافظ: وفي الفرق من هذا التعليل نظر، ونقل ابن التين ما قال ابن بطال، ثم نقل عن الداودي أنه قال: يحمل فعل أم سلمة[95] على أنها أمهم، قال: فعلى هذا لا فرق بين حر وعبد.

ونقل عن غيره: أنها إنما اشترطت ألا يكون حراً؛ لأنها أم لنا، فمالنا كمالها، وعبيدنا كعبيدها، وأما أولادنا فاجتبتهم.

وقال الكرماني: لعل غرضها من منع بعث الحر إكرام الحر وإيصال العوض؛ لأنه على تقدير هلاكه في ذلك لا تضمنه بخلاف العبد، فإن الضمان عليها لو هلك به.

وفيه دليل على جواز استخدام الأحرار وأولاد الجيران فيما لا كبير مشقة فيه، ولا يخاف منه التلف كما في حديث الباب، ومناسبة أثر أم سلمة[96] لقصة أنس أن في كل منهما استخدام الصغير بإذن وليه، وهو جار على العرف السائغ في ذلك، وإنما خصت أم سلمة[97] العبيد بذلك؛ لأن العرف جرى برضا السادة باستخدام عبيدهم في الأمر اليسير الذي لا مشقة فيه، بخلاف الأحرار فلم تجر العادة بالتصرف فيهم بالخدمة كما يتصرف في العبد.

وأما قصة أنس فإنه كان في كفالة أمه، فرأت له من المصلحة أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما في ذلك من تحصيل النفع العاجل والآجل، فأحضرته وكان زوجها معها، فنسب الإحضار إليه[98] تارة، وإليه أخرى.

قال الكرماني: مناسبة الحديث للترجمة أن الخدمة مستلزمة للإعانة"[99].

 

وقال في "الاختيارات": "وأبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور كأبي حنيفة[100] ومالك[101] وأحمد في أظهر الروايتين عنه[102]، وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء، ولا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، ونص على ذلك الإمام أحمد[103].

ويتوجه أن يعقل ذوو الأرحام عند عدم العصبة إذا قلنا: تجب النفقة عليهم، والمرتد يجب أن يعقل عنه من يرثه من المسلمين، أو أهل الدين الذي انتقل إليه"[104].



[1] في الأصل: "عصباتهم"، والمثبت هو الصواب كما في الروض المربع.

[2] الروض المربع ص484 و485.

[3] شرح منتهى الإرادات 6/ 145، وكشاف القناع 13/ 443 و444.

[4] المقنع 3/ 21.

[5] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 51.

[6] تحفة المحتاج 9/ 26 و27، ونهاية المحتاج 7/ 370 و371.

[7] شرح منتهى الإرادات 6/ 145، وكشاف القناع 13/ 443-444.

[8] الشرح الصغير 2/ 404-405، وحاشية الدسوقي 4/ 282.

[9] فتح القدير 8/ 405، وحاشية ابن عابدين 6/ 686.

[10] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 55.

[11] في الأصل: "أبناؤه"، والصواب ما أثبتناه.

[12] كذا في الأصل، وفي "الإنصاف": "المحرر".

[13] حاشية المقنع 3/ 421-422، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 54-56.

[14] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 60.

[15] المقنع 3/ 422-423.

[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 147، وكشاف القناع 13/ 445.

[17] المبسوط 9/ 64، وفتح القدير 4/ 176.

[18] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 60.

[19] في الأصل: "عمر"، والصواب ما أثبتناه.

[20] أخرجه عبد الرزاق 9/ 458-459.

[21] حاشية المقنع 3/ 422، وأثر عمر رواه عبد الرزاق 9/ 458-459.

[22] المقنع 3/ 423.

[23] الإجماع 699. وفتح القدير 8/ 402، وحاشية ابن عابدين 6/ 599. والشرح الصغير 2/ 404، وحاشية الدسوقي 4/ 245. وتحفة المحتاج 9/ 25، ونهاية المحتاج 7/ 369. وشرح منتهى الإرادات 6/ 149-150، وكشاف القناع 13/ 450.

[24] فتح القدير 8/ 404، وحاشية ابن عابدين 6/ 658. والشرح الصغير 2/ 407، وحاشية الدسوقي 4/ 285. وتحفة المحتاج 9/ 30، ونهاية المحتاج 7/ 373. وشرح منتهى الإرادات 6/ 149-150، وكشاف القناع 13/ 454.

[25] فتح القدير 8/ 407، وحاشية ابن عابدين 6/ 686.

[26] الشرح الصغير 2/ 404، وحاشية الدسوقي 4/ 281.

[27] شرح منح الجليل 4/ 421.

[28] تحفة المحتاج 9/ 29، ونهاية المحتاج 7/ 372-373.

[29] البخاري 7192، من طريق سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، ومسلم 1669، من طريق سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما.

[30] فتح القدير 8/ 402-405، وحاشية ابن عابدين 6/ 684-685.

[31] الشرح الصغير 2/ 405، وحاشية الدسوقي 4/ 282.

[32] تحفة المحتاج 9/ 25-26، ونهاية المحتاج 7/ 369-370.

[33] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 56-57، وكشاف القناع 13/ 445.

[34] فتح القدير 8/ 405، وحاشية ابن عابدين 6/ 686.

[35] الشرح الصغير 2/ 406، وحاشية الدسوقي 4/ 284.

[36] شرح منتهى الإرادات 6/ 150، وكشاف القناع 13/ 452.

[37] تحفة المحتاج 9/ 32، ونهاية المحتاج 7/ 375.

[38] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 83.

[39] فتح القدير 8/ 405، وحاشية ابن عابدين 6/ 686.

[40] الشرح الصغير 2/ 406، وحاشية الدسوقي 4/ 284.

[41] تحفة المحتاج 9/ 32، ونهاية المحتاج 7/ 375.

[42] شرح منتهى الإرادات 6/ 146، وكشاف القناع 13/ 445.

[43] فتح القدير 8/ 403، وحاشية ابن عابدين 6/ 686.

[44] شرح منتهى الإرادات 6/ 146، وكشاف القناع 443.

[45] الشرح الصغير 2/ 406، وحاشية الدسوقي 4/ 284-285.

[46] المهذب 2/ 274، وتحفة المحتاج 9/ 26، ونهاية المحتاج 7/ 370.

[47] فتح القدير 8/ 403، وحاشية ابن عابدين 6/ 686.

[48] تحفة المحتاج 27-28، ونهاية المحتاج 7/ 371-372.

[49] شرح منتهى الإرادات 6/ 150، وكشاف القناع 13/ 453-454.

[50] فتح القدير 8/ 413، وحاشية ابن عابدين 6/ 685.

[51] انظر: الشرح الصغير 2/ 407، وحاشية الدسوقي 4/ 285.

[52] تحفة المحتاج 31، ونهاية المحتاج 7/ 374.

[53] شرح منتهى الإرادات 6/ 151، وكشاف القناع 13/ 456.

[54] المبسوط 2/ 167، وفتح القدير 1/ 491.

[55] الشرح الصغير 2/ 406، وحاشية الدسوقي 4/ 285.

[56] المنتقى شرح الموطأ 7/ 99.

[57] تحفة المحتاج 31، ونهاية المحتاج 7/ 374.

[58] شرح منتهى الإرادات 6/ 152، كشاف القناع 13/ 456.

[59] الإفصاح 4/ 205-208.

[60] الإجماع 699. وفتح القدير 8/ 402، وحاشية ابن عابدين 6/ 599، والشرح الصغير 2/ 404، وحاشية الدسوقي 4/ 245، وتحفة المحتاج 9/ 25، ونهاية المحتاج 7/ 369، وشرح منتهى الإرادات 6/ 149-150، وكشاف القناع 13/ 450.

[61] أخرجه أبو داود 4495، والنسائي 8/ 423 4847، وأحمد 2/ 227-228، والحاكم 2/ 425.

قال الحاكم: صحيح الإسناد.

قال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 472: هذا الحديث صحيح.

[62] الإجماع 705. وفتح القدير 8/ 412، وحاشية ابن عابدين 6/ 687، والشرح الصغير 2/ 404، وحاشية الدسوقي 4/ 282، وتحفة المحتاج 8/ 402، 9/ 25، ونهاية المحتاج 7/ 307، 7/ 369، وشرح منتهى الإرادات 6/ 148، وكشاف القناع 13/ 449.

[63] أخرجه البيهقي 8/ 104، وحسنه الألباني في: إرواء الغليل 7/ 336.

[64] حاشية الدسوقي 4/ 287. ومغني المحتاج 4/ 95، وتحفة المحتاج 9/ 25، وشرح منتهى الإرادات 6/ 153، وكشاف القناع 13/ 458.

[65] أخرجه عبد الرزاق 9/ 412.

[66] الشرح الصغير 2/ 406، وحاشية الدسوقي 4/ 284.

[67] فتح القدير 8/ 323، وحاشية ابن عابدين 6/ 625.

[68] الأم 6/ 127.

[69] الأم 6/ 127.

[70] الشرح الصغير 2/ 386، وحاشية الدسوقي 4/ 246.

[71] حاشية ابن عابدين 6/ 569، وبدائع الصنائع 7/ 235-236.

[72] فتح القدير 8/ 404، وحاشية ابن عابدين 6/ 658، والشرح الصغير 2/ 407، وحاشية الدسوقي 4/ 285، وتحفة المحتاج 9/ 30، ونهاية المحتاج 7/ 373، وشرح منتهى الإرادات 6/ 149-150، وكشاف القناع 13/ 454.

[73] الشرح الصغير 2/ 396، وحاشية الدسوقي 4/ 266. وتحفة المحتاج 8/ 452، ونهاية المحتاج 7/ 315، وشرح منتهى الإرادات 6/ 75، وكشاف القناع 13/ 359، وانظر: فتح القدير 8/ 322، وحاشية ابن عابدين 6/ 569.

[74] الشرح الصغير 2/ 404-405، وحاشية الدسوقي 4/ 282-283. وتحفة المحتاج 9/ 26-28، ونهاية المحتاج 7/ 370-371.

[75] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 47.

[76] الشرح الصغير 2/ 406، وحاشية الدسوقي 4/ 284.

[77] تحفة المحتاج 9/ 32، ونهاية المحتاج 7/ 375.

[78] تحفة المحتاج 9/ 27، ونهاية المحتاج 7/ 371.

[79] فتح القدير 8/ 402، وحاشية ابن عابدين 6/ 684-685.

[80] أخرجه مسلم 2530.

[81] مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 48.

[82] بداية المجتهد 2/ 380-381.

[83] البخاري 6903.

[84] الإجماع 699. وفتح القدير 8/ 402، وحاشية ابن عابدين 6/ 599، والشرح الصغير 2/ 404، وحاشية الدسوقي 4/ 245. وتحفة المحتاج 9/ 25، ونهاية المحتاج 7/ 369، وشرح منتهى الإرادات 6/ 149-150، وكشاف القناع 13/ 450.

[85] فتح الباري 12/ 246.

[86] البخاري 6909-6910.

[87] شرح صحيح البخاري 8/ 552.

[88] شرح صحيح البخاري 8/ 552.

[89] الإجماع 702. وفتح القدير 8/ 405، وحاشية ابن عابدين 6/ 686. والشرح الصغير 2/ 403، وحاشية الدسوقي 4/ 283. وتحفة المحتاج 8/ 26، ونهاية المحتاج 7/ 370. وشرح منتهى الإرادات 6/ 145، وكشاف القناع 13/ 443.

[90] فتح الباري 12/ 253.

[91] في الأصل: "أم سلمة"، والمثبت من صحيح البخاري.

[92] البخاري 6911.

[93] شرح صحيح البخاري 8/ 557.

[94] في الأصل: "أم سلمة".

[95] في الأصل: "أم سلمة".

[96] في الأصل: "أم سلمة".

[97] في الأصل: "أم سلمة".

[98] هكذا في الأصل: والصواب: "إليها" كما في الفتح.

[99] فتح الباري 12/ 253-254.

[100] فتح القدير 8/ 405، وحاشية ابن عابدين 6/ 686.

[101] الشرح الصغير 2/ 404-405، وحاشية الدسوقي 4/ 282.

[102] شرح منتهى الإرادات 6/ 145، وكشاف القناع 13/ 443-444.

[103] لم نقف عليه.

[104] الاختيارات الفقهية ص294 و295.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الديات (1)
  • الديات (2)
  • الديات (3)
  • الديات (4)
  • ( الجنايات والديات ) من بلوغ المرام
  • الجنايات والديات ( من بداية المتفقه )
  • تحمل وكن صلبا
  • خطبة: علم العليم وعقل العاقل

مختارات من الشبكة

  • رؤوس أقلام للناس الهادئة العاقلة بخصوص موت الصحفية شيرين أبو عاقلة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • العاقلة وتفسيرها عند الفقهاء(كتاب - آفاق الشريعة)
  • ملكة سبأ: المرأة العاقلة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • للعاقلات فقط، 100 وقفة تربوية للمرأة مع رسول الله (15)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • للعاقلات فقط، 100 وقفة تربوية للمرأة مع رسول الله (14)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • للعاقلات فقط، 100 وقفة تربوية للمرأة مع رسول الله (13)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • للعاقلات فقط، 100 وقفة تربوية للمرأة مع رسول الله (12)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • للعاقلات فقط، 100 وقفة تربوية للمرأة مع رسول الله (11)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • للعاقلات فقط، 100 وقفة تربوية للمرأة مع رسول الله (10)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • للعاقلات فقط، 100 وقفة تربوية للمرأة مع رسول الله (9)(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب