• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

الموازنة بين التأديب والمصطلحات ذات الصلة

الموازنة بين التأديب والمصطلحات ذات الصلة
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/4/2012 ميلادي - 18/5/1433 هجري

الزيارات: 20064

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الموازنة بين التأديب والمصطلحات ذات الصلة

 

سبقت الإشارة - في المطلب الأول من هذا المبحث[1] - إلى معنى التأديب.

 

ولما كان هذا المعنى قد يشتبه بغيره من المصطلحات الفقهية الأخرى المشابهة له، كان من الضروري عقد موازنة بينه وبينها، حتى يظهر من خلال ذلك أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين مدلولات هذه الألفاظ.

 

وقد انتظم هذا المطلب في ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الموازنة بين التأديب والحد.

الفرع الثاني: الموازنة بين التأديب والتعزير.

الفرع الثالث: الموازنة بين التأديب والتربية.

 

الفرع الأول: الموازنة بين التأديب والحد:

وقبل الشروع في قضية الموازنة يحسن البدء بذكر تعريف الحد:

أولاً:

الحد في اللغة: يطلق الحد في اللغة على معانٍ عدة؛ منها:

1- المنع؛ يقال: حددته عن أمره: إذا منعته، فهو محدود، أي: ممنوع[2]، ومنه سُمي كل من البواب والسجان حداداً، لمنع الأول من الدخول والثاني من الخروج[3].

 

وإنما سميت بعض العقوبات حدوداً؛ لأنها تمنع العاصي من العودة إلى تلك المعصية غالباً.

 

2- ومنها: الحاجز بين شيئين المميز بينهما، يقال: حددت كذا إذا جعلت له حداً يميزه، و(حد الدار) ما تتميز به عن غيرها[4]، وسمي (الحد) كذلك؛ لأنه يحجز بين الحق والباطل.

 

3- ومنها: إيقاع العقوبة على الجاني، يقال: حددت الرجل: أقمت عليه الحد[5].

 

أما (الحد في الشرع): فجمهور الفقهاء يعرفونه بأنه: عقوبة مقدرة في الشرع سواء أكانت حقاً لله أم للعبد[6].

 

شرح التعريف:

قوله:(عقوبة) جنس في التعريف تشمل المقدرة وغير المقدرة.

 

قوله:(مقدرة) تخرج غير المقدرة، وهو ما عرف باسم التعزيرات.

 

قوله:(في الشرع) يفيد أنها توقيفية على لسان الشارع صلى الله عليه وسلم، فتخرج العقوبات المقدرة في القوانين الموضوعة، المختلقة المصنوعة، فلا تسمى (حدوداً).

 

قوله:(سواء أكانت حقاً لله أم للعبد) يشمل كلا الحقين، ما كان منه لله كحد الزنا والسرقة... وما كان منه حقاً للعبد كالقصاص[7].

 

ويرى الحنفية أنه:«عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى»[8].

 

وبذا فإنه يمكن استخراج أهم أوجه الاتفاق والاختلاف بين (التأديب) و(الحد) بصورة توضح تمايز كل منهما عن الآخر، على النحو الآتي:

أوجه الاتفاق بين التأديب والحد: يجتمع كلٌ منهما فيما يأتي:

1- يعتبر كل من التأديب والحد، مشروعاً لغرض الرد والمنع، والاستصلاح[9].

 

2- يعتبر مصدر شرعية كل من التأديب والحد واحداً، وهو الشارع الحكيم.

 

أما أوجه الاختلاف بين التأديب والحد، فهي كالآتي:

لقد ذكر أهل العلم جملة من الفروق بين كل من الحد والتأديب، وذلك في معرض حديثهم عن الفوارق بين الحد والقصاص والتعزير، وسأعرض لبعض تلك الفروق[10] بشكل مختصر على سبيل العموم دون الدخول في تفاصيل الكلام وجزئياته:

1- التقدير: إن عقوبات الحدود والقصاص مقدرة من الشارع الحكيم، وقد نص عليها بذلك التحديد مسبقاً بحيث جعلها لا تقبل الزيادة ولا النقصان فهي عقوبات ملزمة للقاضي، بخلاف التأديب، فإن الشارع الحكيم لم يقدر العقوبة فيه، بل فوض الولي في تقديرها بحسب ما يراه من أنه يحقق المصلحة، وبحسب حال المؤدَّب، وشخصيته، وظروفه، ودرجة تأثره بالعقوبة.

 

2- وجوب التنفيذ: إن عقوبات الحدود والقصاص - إذا لم يكن عفو من ولي الدم - واجبة التنفيذ على ولاة الأمر، فليس فيها عفو ولا إبراء ولا إسقاط ولا شفاعة لأي سبب من الأسباب، متى بلغت الوالي[11]، وهذا خلاف عقوبة التأديب، فإنها تقبل ذلك عموماً، إذ يدخل فيها العفو - في الجملة -، كما تدخل فيها الشفاعة، والترك والاستبدال، والتخفيف على حسب المصلحة[12].

 

فالتأديب إذا كان في حق من حقوق الله تعالى تجب إقامته كضرب الصبي إذا بلغ عشر سنين، وتهاون بالصلاة، مع جواز العفو عنه إذا رأى المؤدِّب أن في ذلك مصلحة[13].

 

فعن أبي موسى الأشعري[14] رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل، أو طلبت إليه حاجة قال:«اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء»[15].

 

وجه الاستدلال بالحديث: دل الحديث بعمومه على شرعية الأمر بالشفاعة مطلقاً، ولم يرد ما يقيدها إلا في الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان.

 

وذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره»[16]، كما يدل عليه أيضاً إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لشفاعة أسامة[17] بن زيد رضي الله عنه حينما شفع في المخزومية[18] لما أهمَّ أمرها قريشاً[19].

 

وهذا يدل على حرمة الشفاعة في إسقاط الحدود - إذا بلغت الإمام - ويبقى ما عداها على أصل الجواز والإباحة[20].

 

3- الاتفاق مع الأصل أو القاعدة العامة: إن التأديب موافق الأصل أو القاعدة العامة التي تقرر ضرورة اختلاف العقوبة باختلاف حالة التأديب، فهي متلائمة مع ظروف المؤدَّب، وذنبه - من حيث الكبر والصغر - كما أنه ينظر إلى آثارها على المجني عليه وعلى المجتمع[21].

 

أما الحدود فإن الشارع لا ينظر فيها إلى المجرم ذاته، ونوعيته، وسلوكه، بل يكتفي بالنظر فيها إلى الجريمة المستحقة لذلك الجزاء المحدد، ولا اعتبار لشخصية المجرم ذاته فيها، فالشارع سوَّى في السرقة بين سرقة القليل كدينار، وسرقة الكثير كألف دينار، وفي القصاص سوَّى بين قتل الرجل العالم الصالح التقي الشجاع، وقتل الوضيع، وهكذا.

 

4- وصف الفعل بالمعصية وعدمها: يوصف التأديب بأنه أمرٌ قد لا يصحبه العصيان - في كثير من الصور - كتأديب الصبيان والمجانين استصلاحاً لهم، مع عدم المعصية.

 

أما الحدود المقدرة فلم توجد في الشرع إلا في معصية، عملاً بالاستقراء[22].

 

5- التخيير: إن التخيير يدخل في التأديب مطلقاً، ولا يدخل في الحدود، إلا في الحرابة[23].

 

6- اشتراط التكليف: إن التكليف يعتبر شرطاً في إقامة الحدود، وليس بشرط في التأديب، إذ يؤدب الصبي والمجنون، وهما ليسا من أهل التكليف[24]؛ لأن الغرض من التأديب الإصلاح والزجر، وهو جائز في حق هؤلاء[25].

 

7- القائم بالتنفيذ: إن الحدود تختص في إقامتها بالإمام، فهو الذي يقيمه بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه كالقاضي ونحوه.

 

أما التأديب فإنه يكون من الولي - غير القاضي - كالأب والوصي والمعلم في تأديب الصبي، ويكون أيضاً من الزوج في تأديب زوجته، والسيد في تأديب رقيقه[26].

 

8- حق الله وحق العبد[27]: يتنوع التأديب نوعين: فمنه ما هو مقرر، رعاية لحق الله تعالى، كضرب الصبي إذا بلغ عشر سنين متهاوناً بالصلاة، ومنه ما هو مقرر رعاية لحق العبد - أي الحق الشخصي - كضرب المرأة إذا كانت ناشزة عن طاعة زوجها.

 

أما الحدود فكلها عند أئمة المذاهب حق لله تعالى، إلا القذف ففيه الخلاف[28].

هذه هي أهم الفروق بين كل من (الحد) و(التأديب). والله أعلم.

 

الفرع الثاني: الموازنة بين التأديب والتعزير:

لقد تقدم - في مطلب تعريف التأديب[29] - إلماحة سريعة إلى ذكر اتجاهيْ العلماء في تعريف التأديب: هل هو التعزير أو معنًى يختلف عنه؟ وذكرت قولَي الفقهاء في هذه المسألة.

 

وسأعرض في هذا الفرع لما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - عن حقيقة التعزير، ثم أشير إلى أوجه الاتفاق والاختلاف بين التأديب والتعزير، وذلك على النحو الآتي:

تعريف التعزير:

التعزير في (اللغة)[30] لفظ يطلق على معانٍ؛ منها:

1- الرد والمنع؛ يقال: عزَّره يعزِّره أي: رده ومنعه من المعصية.

 

2- اللوم؛ يقال: عزَّره، أي: لامه، والعزر: اللوم.

 

3- الإعانة والنصر؛ ومنه قوله تعالى:﴿ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾[31]، أي: تعينوه وتنصروه[32].

 

4- التأديب؛ ولهذا قيل للتأديب الذي دون الحد (تعزير)؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب؛ ولأنه يمنع من تعاطي القبيح.

 

«ويلاحظ من هذه المعاني أن الرد والمنع، واللوم، والتأديب، متقاربة المعنى... أما معنى الإعانة والنصر فهو ضد المعاني السابقة، وهو معنى قولهم: إن التعزير من الأضداد»[33]، أو أنه من الألفاظ المشتركة[34].

 

التعزير عند الفقهاء[35]:

عُرِّف التعزير في اصطلاح الفقهاء بعدة تعاريف لا تخرج - في جملتها - عن كون التعزير «عقوبة شرعية غير مقدرة لجرائم غير محددة، يختلف باختلاف الجريمة، وملابساتها، والمجرم، وحالته»[36].

 

وهذا التعريف باعتبار الأصل، أي أنه مصطلح مستقل له معنى خاص، ومفهوم محدد.

 

أوجه الاتفاق والاختلاف بين (التأديب والتعزير):

سبقت الإشارة إلى أن بعض الفقهاء ذهب إلى عدم التفريق بين التعزير والتأديب[37]، بل جعل كل واحد منهما بمعنى الآخر، حيث إن التفريق بينهما لا يستند إلى دليل ناهض، كما قال الصنعاني[38] رحمه الله:

«وقد فرَّق قوم بين التعزير والتأديب، ولا يتم لهم الفرق»[39].

 

فعلى هذا الاتجاه لا تظهر الموازنة بين التأديب والتعزير؛ لأن كل واحد منهما بمعنى الآخر، وإنما تتم الموازنة بينهما على الاتجاه الثاني القائل باختلاف معنى اللفظين، وتمايز الاصطلاحين.

 

أوجه الاتفاق بين التأديب والتعزير:

إن ما تقدم ذكره في الفرق بين (الحد) و(التأديب)، هو بالمقابل عين الاتفاق بين التأديب والتعزير، فالأوجه المختصة بالتأديب - التي تقدم ذكرها[40] - هي في الحقيقة الأوجه التي تتفق مع التعزير.

 

فكل من التأديب والتعزير يعتبر عقوبة غير مقدرة شرعاً، بل فوض الشرع الولي في تقديرها بحسب ما يراه من أنه يحقق المصلحة، كما أن كلاً منهما يدخله العفو عموماً، وكذا الشفاعة، والتخفيف على حسب ما تؤديه المصلحة، كما أنهما يختلفان باختلاف الخطأ، فينظر إلى مكانة المخطئ، فتأديب أهل الهيبة والأشراف والعلماء أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة لقوله صلى الله عليه سلم:«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»[41].

 

«كما أنهما شُرعا لتأديب الصغير والمجنون فلا يشترط لهما التكليف»[42]، ويدخلهما التخيير، «ولم يشدد الشارع في الاحتياط في إثباتهما كتشديده في جرائم العقوبات النصية، كما أنه جعل منها ما يثبت بالقرائن، وتقبل فيها شهادة النساء»[43].

 

فهذه الأوجه المتقدمة هي أهم أوجه الاتفاق بين التأديب والتعزير. والله أعلم.

 

أوجه الاختلاف[44] بين التأديب والتعزير:

1- القائم بالتنفيذ: إن التأديب يعتبر عقوبة ينـزلها الولي - غير القاضي - بخلاف التعزير فهو عقوبة يفرضها الإمام أو نائبه.

 

2- الحكم القضائي: إن التأديب لا يحتاج إلى حكم القاضي، بخلاف التعزير فهو يحتاج إلى ذلك.

 

وبناءً عليه فالتعزير يعتمد سماع البينات، والتأديب لا يحتاج إلى ذلك[45]، والتعزير لا بد فيه من حكم يبيِّن مقداره، والتأديب لا يحتاج إلى ذلك.

 

3- سبب التأديب والتعزير: إن التأديب يكون لأجل تصحيح انحرافٍ ألفه المرء، بمعنى أنه لا يؤدَّب إلا إذا تكرر منه الخطأ[46]، والتعزير يكون لخطأ ارتكب تعمداً ولو لأول مرة.

 

4- سقوط العقوبة: إن التأديب تترك فيه بقية العقوبة بالتوبة، أما التعزير فإن العقوبة لا تترك فيه بالتوبة، كالحد[47] إذا كان لحق آدمي وطلبه[48] بل لا بد من تنفيذ حكم القاضي وقراره في المعزَّر، والعمل على تحقيق الأمر الصادر منه، أما إذا كان الحق لله تعالى، «وجاء المعزَّر تائباً معترفاً يظهر منه الندم والإقلاع، جاز ترك تعزيره، وإن لم يكن كذلك وجب تعزيره؛ لأنه أدب مشروع لحق الله تعالى»[49].

 

5- إن «التأديب أعم من التعزير، ومنه تأديب الولد وتأديب المعلم»[50].

 

6- كما أن التأديب مقترِن بالولاية الواجبة وجوباً عينياً على المؤدِّب، بخلاف التعزير فإنه مقترنٌ بالولاية الواجبة وجوباً كفائياً. والله أعلم.

 

الفرع الثالث: الموازنة بين التأديب والتربية:

أولاً: التربية في اللغة: التربية كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي (رَبَّ)، والرب كلمة تدل على أصول ثلاثة[51]:

الأصل الأول: إصلاح الشيء والقيام عليه، فالرب: المالك، والخالق، والصاحب. والرب: المصلح للشيء. يقال: رَبَّ فلان ضيعته، إذا قام على إصلاحها... والله جل ثناؤه (الرب)؛ لأنه مصلحٌ أحوال خلقه، ورَبَبْتُ الصبي أرُبُّه، وَرَبَّبْته أَرَبِّبهُ، والربيبة الحاضنة، و(الراب): الذي يقوم على أمر الربيب.

 

الأصل الثاني: لزوم الشيء، والإقامة عليه، وهو مناسب للأصل الأول، يقال: أرض مَرَبٌّ: لا يزال بها مطر.

 

الأصل الثالث: ضم الشيء للشيء، وهو أيضاً مناسب لما قبله، يقال للعهد:(رِبابة)؛ لأنه يجمع ويؤلف.

 

وبإنعام النظر في هذه الأصول الثلاثة يتبين أنها متلازمة غير مختلفة حيث إن حصول غاية التربية يتوقف على إصلاح المربوب، والقيام عليه، ولا يتم ذلك إلا خلال زمن ينشأ فيه الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام، وذلك بطبيعته يحتاج إلى ملازمة المربوب، وضمه، ومتابعته.

 

وبهذا يتضح أنَّ (التربية) في اللغة تعني حسن القيام على المربوب على نحو يؤدي إلى الأدب والصلاح.

 

ثانياً: التربية في الإصطلاح: تُعرَّف التربية عند علماء التربية الحديثة بأنها:«تحقيق النمو والحياة لدى الناشئ»[52].

 

وقال بعضهم: التربية «علم إنساني متطور، يقوم على أصول وقوانين وتجارب تنمي السلوك الإنساني وتضبطه»[53].

 

وأما تعريفها في الاصطلاح الفقهي، فيقوم على معناها اللغوي، وهو القيام على المربوب بما يؤدبه ويصلحه.

 

ويتحقق ذلك بتعليمه ما يلزمه من أمور الدين والدنيا، وتأديبه بآداب وأخلاق الإسلام، والاعتناء بشخصيته الإسلامية.

 

ومما تقدم يظهر بوضوح: أن هناك ترابطاً قوياً، وانسجاماً متلاحماً بين التربية والتأديب، فلا غنى لأحدهما عن الآخر، فهما أمران متلازمان، وطريقتان تؤديان إلى النمو، والحياة، والصلاح، وحفظ الفرد، إلا أنَّ التأديب يعتبر وسيلة من وسائل التربية وطريقاً من طرقها، وأداة فاعلة مؤثرة في ضمان استمرار عملية التكوين والبناء.

 

فكلٌ من المصطلحين يهدفان إلى الرقي والإصلاح والتزكية، وإكساب الشمائل الحميدة، والخلال العالية الرفيعة، إلا أن التربية أعم، والتأديب أخص. والله أعلم.



[1] انظر ذلك في http:/ / www.alukah.net/ Sharia/ 0/ 39907.

[2] انظر: المصباح المنير، مادة «حدد» (1/ 124).

[3] انظر: لسان العرب، مادة «حدد» (2/ 801).

[4] انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، مادة «حدد» ص(109)، ت: محمد سيد كيلاني، (بيروت: دار المعرفة، ط بدون).

[5] انظر: لسان العرب، مادة «حدد» (2/ 799)، والمصباح المنير، مادة «حدد» (1/ 124).

[6] انظر: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك لأبي بكر الكشناوي (3/ 156)، (بيروت: دار الفكر، ط بدون)، ومغني المحتاج (4/ 155)، وحاشية البجيرمي على الخطيب (4/ 197)، (بيروت: دار المعرفة، ط بدون، 1398هـ = 1978م)، وكشاف القناع (6/ 77).

[7] انظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم لبكر أبو زيد ص(23)، (الرياض: دار العاصمة، ط2، 1405هـ).

[8] المبسوط للسرخسي (9/ 36)، وبدائع الصنائع (7/ 33)، ومن تعريف الحنفية يفهم: أن ما كان حقاً للعبد، - وهو القصاص في نفس أو طرف - لا يسمى (حداً) عندهم.

[9] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص(386)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(263).

[10] انظر: حاشية ابن عابدين (3/ 177)، ونصاب الاحتساب لابن السنامي (103 - 106) ت: د/ مريزان عسيري، (الرياض: دار الوطن، ط1، 1414هـ)، والفروق لشهاب الدين أحمد ابن إدريس القرافي (4/ 177 - 183)، (بيروت: عالم الكتب، ط بدون)، والتاج والإكليل شرح مختصر خليل لأبي عبدالله محمد العبدري الشهير بالمواق (6/ 319 بهامش مواهب الجليل)، (بيروت: دار الفكر، ط3، 1412هـ = 1992م)، والأحكام السلطانية للماوردي ص (386 - 389)، ومغني المحتاج (4/ 191)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(279 - 282)، والتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبدالقادر عودة (1/ 145 - 146) ف(104)، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط10، 1409هـ = 1989م).

[11] لأن الحدود كلها عند أئمة المذاهب حق لله تعالى، إلا القذف ففيه الخلاف، هل يجوز فيه العفو أو لا؟ بناء على اختلاف القول فيه هل هو حق لله تعالى أو للعبد أو أنه مشترك بينهما؟.

انظر: حاشية(3) في ص(65) من هذه الرسالة.

[12] انظر السياسة الشرعية لابن نجيم ص(55) ت: د/ عبدالله الحديثي، (الرياض: دار المسلم، ط1، 1416هـ = 1995م)، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (3/ 350)، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن محمد المغربي المعروف بالحطاب (6/ 319)، (بيروت: دار الفكر - ط3، 1412هـ = 1992م)، والحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (13/ 439) ت: علي معوض، وعادل عبدالموجود، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1414هـ = 1994م)، وزاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (5/ 17)، ت: شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط7، 1405هـ = 1985م).

[13] سيأتي مزيد بحث لمسألة «تأديب الولد لحق الله تعالى» في المطلب الرابع من المبحث الثاني في الفصل الثاني التابع للباب الأول - إن شاء الله - ص(184).

[14] هو: عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار، مشهور باسمه وكنيته معاً، كان أحد الحكمين بصفين، ثم اعتزل الفريقين، كان حسن الصوت بالقرآن. قال الشعبي: انتهى العلم إلى ستة، فذكره منهم، توفي بالكوفة، وقيل: بمكة، واختلف في سنة وفاته فقيل (42هـ)، وقيل:(44هـ)، وقيل:(50هـ)، وقيل غيرها. انظر: كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد الأصفهاني (1/ 256)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1409هـ = 1988م)، وأسد الغابة (3/ 364)، والإصابة (4/ 119).

[15] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (4/ 400)، والبخاري في «صحيحه» كتاب الزكاة، باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها رقم (1432)، ورواه أبو داود في «سننه» في كتاب الأدب، باب: في الشفاعة رقم (5132)، والنسائي في «سننه» في كتاب الزكاة، باب: الشفاعة في الصدقة (5/ 78)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون).

[16] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (2/ 70، 82)، وأبو داود في «سننه» كتاب الأقضية.

باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها رقم (3597)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيها. باب ما جاء في الشفاعة بالحدود (8/ 332)، وصححه أحمد شاكر في تخريج أحاديث المسند برقم (5385)، و(5544)، والألباني في «صحيح الجامع» (2815)، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط2، 1406هـ = 1986م).

[17] هو: أسامة بن زيد بن حارثة أبو محمد، صحابي جليل، ولد بمكة سنة (7 قبل الهجرة)، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حباً شديداً، يقال له: الحِبّ ابن الحِبّ، أمَّره رسول الله قبل أن يبلغ العشرين فكان مظفراً موفقاً، مات بالجُرْف في آخر خلافة معاوية سنة (54 هـ).

انظر: كتاب الاستيعاب (1/ 170)، وأسد الغابة (1/ 194)، والإصابة (1/ 29).

[18] هي: فاطمة بنت أبي الأسد، وقيل: بنت الأسود بن عبدالأسد المخزومية، هي التي قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها؛ لأنها سرقت حلياً، وقال لأسامة بن زيد لما شفع فيها:«أتشفع في حد من حدود الله» روى حديثها حبيب بن أبي ثابت وسمَّاها.

انظر: كتاب الاستيعاب (4/ 446)، وأسد الغابة (7/ 213)، والإصابة (8/ 160).

[19] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الأنبياء. باب ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ﴾ برقم (3475)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره برقم (1688).

[20] انظر: حاشية ابن عابدين (3/ 140)، ومواهب الجليل (6/ 320)، والحاوي للماوردي (13/ 424)، وأسنى المطالب شرح روضة الطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري (4/ 131)، (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، ط بدون)، ومطالب أولي النهي (6/ 159).

[21] انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لمحمد بن أحمد الشاشي (8/ 101) ت: د/ ياسين أحمد درادكة، (مكة المكرمة: توزيع دار الباز، ط1، 1988م).

[22] انظر: الفروق للقرافي (4/ 180)، ونهاية المحتاج (8/ 21)، والعقوبة في الفقه الإسلامي، د/ أحمد بهنسي ص(132)، (بيروت: دار الرائد العربي، ط2، 1403هـ = 1983م)، والفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبة الزحيلي (6/ 21)، (دمشق: دار الفكر، ط2، 1405هـ = 1985م).

[23] انظر: الفروق للقرافي (4/ 182).

[24] انظر: العقوبات التفويضية وأهدافها في ضوء الكتاب والسنة د/ مطيع الله اللهيبي ص(67)، (جدة: دار تهامة، ط1، 1404هـ = 1983م).

[25] انظر: حاشية ابن عابدين (3/ 177)، ومواهب الجليل (6/ 319)، وكشاف القناع (6/ 122).

[26] انظر: المصدرين السابقين.

[27] انظر: تعريفهما في ص(146).

[28] فعند الحنفية؛ فيه حقان: حق للعبد، وحق لله تعالى، إلا أن حق الله تعالى فيه غالب؛ لأن القذف جريمة تمس الأعراض، وفي إقامة الحد على القاذف تتحقق مصلحة عامة، وهي صيانة مصالح العباد، وصيانة الأعراض، ودفع الفساد عن الناس.

وقال الشافعية والحنابلة: إن حدَّ القذف حق خالص للآدمي المقذوف؛ لأن القذف جناية على عرض المقذوف، وعرضه حقه، فكان البدل (وهو العقاب) حقه، كالقصاص.

وأما مذهب المالكية؛ فمختلف فيه؛ لأن قول مالك اختلف: فمرة قال بقول الشافعي، ومرة قال: فيه حقان: حق لله، وحق للعبد، إلا أنه يغلب فيه حق الإمام إذا وصل إليه أمر الحد. فإذا رفع أمر الحد إلى الإمام لا يملك المقذوف العفو عن الحد قياساً على الأثر الوارد في السرقة، في حادثة - سارق رداء صفوان - عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم:«فهلا - أي عفوت عنه - قبل أن تأتيني به» رواه الإمام أحمد في «مسنده» (6/ 466)، وأبو داود في «سننه» كتاب الحدود. باب من سرق من حرز برقم (4394)، والنسائي في «سننه» كتاب السرقة. باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته، وابن الجارود عبدالله بن علي النيسابوري في «المنتقى». باب القطع في السرقة برقم (828)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب السرقة. باب ما يكون حرزاً وما لا يكون (8/ 265)، والحاكم في «المستدرك» كتاب الحدود برقم (8148) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه ابن عبدالهادي محمد بن أحمد المقدسي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» (3/ 367)، ت: د/ عامر حسن صبري، (الإمارات العربية المتحدة: المكتبة الحديثة - ط1، 1409هـ = 1989م)، والألباني في «الإرواء» (2317)، وانظر: نصب الراية للزيلعي (3/ 368). انظر: في هذه المسألة: المبسوط (9/ 113)، وبدائع الصنائع (7/ 56)، والفروق (1/ 141)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 331)، ومغني المحتاج (4/ 156) وحاشية قليوبي وعميرة (4/ 184)، والمغني (12/ 386 - 387)، والكافي لبن قدامة (4/ 222 - 223).

[29] انظر: ذلك في ص(48).

[30] انظر: لسان العرب، مادة «عزر» (5/ 2924)، والمصباح المنير، مادة «عزر» (2/ 407)، والقاموس المحيط، مادة «عزر» ص(563)، وتاج العروس من جواهر القاموس لمحب الدين أبي الفيض محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، مادة «عزر» (7/ 212)، ت: علي شيري، (بيروت: دار الفكر - ط1، 1414هـ = 1994م).

[31] الآية (9)، من سورة الفتح.

[32] انظر: جامع البيان للطبري (22/ 205).

[33] التعزيرات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي د/ عبدالله الحديثي ص(26)، (الرياض: مؤسسة الممتاز، ط1، 1408هـ = 1988م)، وانظر: حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري (5/ 126)، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، ط بدون).

[34] انظر: الذخيرة للقرافي (12/ 122).

[35] تقدم ذكر بعض تعاريف التعزير عند الفقهاء ص(52).

[36] التعزيرات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي د/ الحديثي ص(28).

[37] انظر ذلك في ص(51).

[38] هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني، ويعرف بـ(الأمير)، ولد سنة (1099هـ) محدث، فقيه، أصولي، مجتهد، متكلم، من أئمة اليمن، له تصانيف كثيرة، منها: سبل السلام في شرح بلوغ المرام، وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وتوضيح الأفكار، توفي سنة (1182هـ).

انظر: كتاب البدر الطالع للشوكاني (2/ 133)، وفهرس الفهارس للكتاني (1/ 513)، وهدية العارفين (2/ 338).

[39] سبل السلام شرح بلوغ المرام (4/ 78)، ت: محمد أبو الفتح البيانوني وَد/ خليل إبراهيم ملا خاطر، (الرياض: مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط4، 1408هـ)، وانظر نحو هذا في: روضة الطالبين (10/ 175)، وبدائع السلك في طبائع الملك لأبي عبدالله بن الأزرق (2/ 155) ت: د/ علي سامي النشار، (بغداد: دار الحرية، ط بدون، 1397هـ)، والعقوبات في الإسلام لعبدالرحمن بن عبدالعزيز الداود ص(18)، (الرياض: كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، ط بدون، 1392هـ).

[40] انظر: فرع الموازنة بين التأديب والحد من هذا المطلب ص(58 - 65).

[41] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (6/ 181)، وأبو داود في «سننه» كتاب الحدود باب في الحد يشفع فيه رقم (4375)، وابن حبان في «صحيحه» كتاب العلم. ذكر الأمر بإقالة زلات أهل العلم والدين رقم (94)، والبيهقي في «السنن الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيها. باب الإمام يعفو عن ذوي الهيئات زلاتهم ما لم تكن حداً (8/ 334)، وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 43)، والخطيب البغدادي في «تاريخه» (10/ 85 - 86)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (638)، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط4، 1405هـ = 1985م).

[42] سقوط العقوبات د/ جبر الفضيلات (4/ 148)، خرج أحاديثها: أحمد خليفة، (الأردن: دار عمار - ط1، 1408هـ = 1987م)، وانظر: كشاف القناع (6/ 122).

[43] العقوبات التفويضية د/ اللهيبي ص(67).

[44] انظر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه د/ محمد رواس قلعه جي ص(188 - 189).

[45] انظر: كشاف القناع (6/ 122).

[46] انظر: مواهب الجليل (6/ 320)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 354)، وهذا الرأي مبني على أحد قولي العلماء في هذه المسألة، وستأتي الإشارة - إن شاء الله - إلى بحث مسألة يظهر فيها أثر هذا الاختلاف، وهي مسألة: هل يجوز للزوج أن يبادر بضرب زوجته لأول معصية أو تقصير في حقه أو لا بد من تكرار المعصية والإصرار عليها؟ في ص(247).

[47] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (2/ 184 مع غمز عيون البصائر)، وقد تعقب الحموي ابن نجيم في قوله:«التعزير لا يسقط بالتوبة كالحد، حيث قال: قال بعض الفضلاء: لا يخفى أن التعزير يسقط بالتوبة، وممن صرح بذلك المصنِّف - رحمه الله تعالى - في «بحره» في بحث الشهادة على الجرح المجرد، وحينئذِ فإطلاق المصنف - رحمه الله تعالى - هنا غير واقع موقعه». ا. هـ. وقال ابن عابدين في «حاشيته» (3/ 191) معلقاً على قول الحصكفي:«التعزير لا يسقط بالتوبة كالحد، وهذا مقيد بما إذا كان حقاً للعبد، أما ما وجب حقاً لله تعالى فإنه يسقط...». ا. هـ. وانظر: الحاوي للماوردي (13/ 427).

[48] انظر: كشاف القناع (6/ 124).

[49] الكافي لابن قدامة (4/ 243)، وانظر: كشاف القناع (6/ 124).

[50] فتح الباري لابن حجر (12/ 183).

[51] انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة «رب» (2/ 381 - 383)، ولسان العرب؛ مادة «رب» (3/ 1546)، والقاموس المحيط، مادة «رب» ص(111 - 113).

[52] التربية الإسلامية والمشكلات المعاصرة لعبدالرحمن نحلاوي ص(4)، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط2، 1408هـ = 1988م).

[53] أصول التربية العامة والإسلامية لصالح باقارش وَعبدالله السبحي ص(16)، (حائل: دار الأندلس، ط1، 1416هـ).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • معنى التأديب
  • أنواع التأديب
  • شروط ولاية تأديب المعلم لتلميذه

مختارات من الشبكة

  • الموازنة بين طلب العلم والعمل به ونشره(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أريد الموازنة بين قلبي وعقلي(استشارة - الاستشارات)
  • بعض أوجه الموازنة بين قرائية مصر وقرائية المغرب(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الموازنة بين العدل والهوى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الموازنة بين المصالح والمفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الموازنة بين العمل وشؤون الحياة(استشارة - الاستشارات)
  • الموازنة بين نظرية العامل ونظرية تضافر القرائن في الدرس النحوي (PDF)(كتاب - موقع الدكتور بهاء الدين عبدالرحمن)
  • الموازنة بين الاهتمام بالدرس والتفاعل مع المتعلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الموازنة بين السلبيات والإيجابيات في الخطبة(استشارة - الاستشارات)
  • الموازنة بين الكم والكيف في المواد العلمية(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب