• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   برنامج نور على الدرب   قالوا عن الشيخ زيد الفياض   مواد مترجمة   عروض الكتب  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إقليم سدير في التاريخ (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نظرات في الشريعة (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قاهر الصليبيين: صلاح الدين الأيوبي (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    القاضي إياس بن معاوية (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    نصائح العلماء للسلاطين والأمراء (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    في سبيل الإسلام (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    حقيقة الدروز (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    فصول في الدين والأدب والاجتماع (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    مؤتفكات متصوف (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    قضية فلسطين (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    من كل صوب (PDF)
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
  •  
    عرض كتاب " العلم والعلماء " للعلامة زيد الفياض
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    عرض كتاب: دفاع عن معاوية للدكتور زيد عبدالعزيز ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    آثار العلامة الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض رحمه ...
    دار الألوكة للنشر
  •  
    واجب المسلمين في نشر الإسلام.. الطبعة الثالثة ...
    الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / الحجز والتنفيذ
علامة باركود

الحجز والتنفيذ (4)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/10/2014 ميلادي - 15/12/1435 هجري

الزيارات: 18462

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة الثمانون

الحجز والتنفيذ (4)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعيَّ الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا في الحلقات الماضية دلفنا إلى "باب الحجز والتنفيذ"، وهو الباب الثاني عشر من نظام المرافعات، وهو باب مهمٌّ؛ لأهمية موضوعه؛ إذ هو ثمرة الحكم النهائي المكتسب للقطعية.


وقد وقفنا عند الفصل الرابع المخصص للحديث عن "التنفيذ على أموال المحكوم عليه".


ففي المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

(يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقُمْ بتسليم المبلغ المحكوم به، وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته، وبيعِ هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة، وفقًا لما نص عليه في هذا الفصل، ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار).


وأوضحت اللائحة التنفيذية للمادة أن لجهة التنفيذ أن تطلب من الدائن عند طلبه التنفيذ إفادتَها بما يعلمه من أموال ثابتة أو منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها.


وأنه لا يجوز إيقاع الحجز التنفيذي إلا بحكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية.


وأنه إذا اقتضى الحالُ بيعَ الأموال للتنفيذ عليها، فيأمر بذلك المشرف على قسم الحجز والتنفيذ، وهو رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ.


وأنه يترك للمحجوز عليه ما تدعو الحاجة إلى تركه له، من منقول وعقار، مثل مسكنه ومركبه المعتاد.


وأنه إذا أودع المدين المبلغ المحكوم به لدى صندوق المحكمة، أو سلمه لخَصمه زال الحجز عن أملاكه.


كما يجوز الحجز على مال المدين من راتبٍ أو مخصصاتٍ بعد تقدير الكفاية له من نفقة ونحوها.


وأنه لا يجوز إيقاع الحجز على عقارات المدين، إذا كانت تقع خارج المملكة؛ لأنه لا ولاية للقاضي على عقار يقع خارج المملكة، وهذا مبدأ قضائي مقرَّر في الأنظمة القضائية.


وبينت المادة الثامنة عشرة بعد المائتين الجهات التي تتولى التنفيذ، ونصها:

(يجري التنفيذ بوساطة الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ).


والمراد بهذه الجهات: أمراءُ المناطق، ومحافظو المحافظات، ورؤساء المراكز.


وأما حجز أموال المدين أو حجزُ ما للمدين لدى الغير من الديون والأعيان المنقولة عند الامتناع عن التسليم، والتنفيذ على هذه الأموال، فهو من اختصاص المحاكم العامة؛ لأن ذلك يتطلب إجراءً قضائيًّا.


ولذا؛ فإن المحكمة تشارك في بعض إجراءات التنفيذ التي تتطلب احتياطًا وتوثيقًا، جاء في المادة التاسعة عشرة بعد المائتين: (لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب، أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور مندوب من المحكمة، وتوقيعه على المحضر).


كما لا يجوز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بإذن من القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة.


وأما كيفية الحجز على الأموال المنقولة - أي التي يمكن نقلها؛ كالذهب، والأدوات والأجهزة المنزلية، ونحوها - فبيان ذلك في المادة العشرين بعد المائتين، ونصها: (الحجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تُبيَّنُ فيه مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أوصافها، وبيان قيمتها التقريبية، وإذا كانت الأموال المحجوزة تشتمل على حُليٍّ أو مجوهرات فلا بد أن يكون تقويمُها وذكر أوصافها بوساطة خبير مختص).


وفي المادة الحادية والعشرين بعد المائتين:

(يجب على من يقوم بالحجز عقب إقفال محضر الحجز مباشرة: أن يلصق على باب المكان الذي وجدت به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحجوز عليه بيانًا موقعًا عليه منه، يبين فيه نوع الأشياء المحجوزة، ووصفها بالإجمال، ويذكر ذلك في محضر ملحق بمحضر الحجز، وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز).


وفي المادة الثانية والعشرين بعد المائتين:

(يَطلب من يتولى الحجز من المحجوز عليه تقديمَ كفيل غارم بعدم التصرف في المحجوزات التي في عهدته؛ فإن عجز عن تقديم الكفيل جاز للمحكمة إيداع المحجوزات حتى يتم التنفيذ عليها، ولا ينفُذُ تصرُّفُ المحجوز عليه فيما تم الحجز عليه إلا بإذن من المحكمة الواقع في نطاق اختصاصها).


والغرض من إيقاع الحجز التمهيد للبيع لتنفيذ الحكم الذي صدر في حق المحجوز عليه.


جاء في المادة الثالثة والعشرين بعد المائتين:

(يجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين بعد الإعلان عنه إعلانًا كافيًا، وعلى المكلف بالتنفيذ أن يكف عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغٌ كافٍ لوفاء الديون المحجوز من أجلها، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعُه، أو أحضر كفيلًا غارمًا لمدة عشرة أيام على الأكثر).


وتبين المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين وجوب إبلاغ المحجوز عليه وإعطائه المهلة قبل تنفيذ البيع، ونصها:

(لا يجوز أن يجري البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهاله مدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار، ومع ذلك إذا كانت الأشياءُ المحجوزة عرضةً للتلف أو بضائعَ عرضة لتقلب الأسعار، فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناءً على عريضة تُقدَّم من أحد ذوي الشأن).


والمراد بذوي الشأن في هذه المادة هم الدائن والمدين أو ورثتهما، والحارس القضائي، والمكلف بالتنفيذ، ومَن له مصلحة في وفاء الدين بعد استئذان القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ.


وتبين المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين كيفية الحجز على العقار المملوك لمن يُراد التنفيذ على أمواله، ونصها:

(الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يبين فيه العقار المحجوز، وموقعه، وحدوده، ومساحته، ووثيقة تملُّكه، وثمنه التقديري معروضًا للبيع، كما يجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملُّك العقار بصورة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة بأن العقار محجوز لوفاء دَين محكوم به).


والمحكمة المختصة بإيقاع الحجز على العقار وإعداد محضره هي المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها.


والمراد بثمن العقار التقديري هنا هو: قيمة العقار حال البيع في نظر أهل الخبرة.


وتبين بقية مواد هذا الفصل من نظام المرافعات الشرعية أنه يُعلن عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة كافية.


وأن المكلف بالتنفيذ يتولى في اليوم المعيَّن للبيع إجراء المزايدة، ويُرسى المزاد على من تقدم بأكبر عرض، على أنه إذا لم يبلغ أكبرُ عرضٍ الثمنَ التقديري، يعاد تقديره، ثم تعاد المزايدة عليه.


وأنه يجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه أن يودِعَ حال انقضاء جلسة البيع عُشرَ الثمن الذي رسا به المزاد والمصروفات، وأن يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ البيع عليه، أو يقدم به شيكًا مقبول الدفع من مصرف معتبر.


مستمعي الأفاضل:

كان حديثنا في هذه الحلقة منصبًّا على الإجراءات التي يُعمل بها عند التنفيذ على أموال المحكوم عليه.


وهناك تفصيلات دقيقة في هذا الفصل أعرضت عنها من باب الاختصار، ويمكن لمن أراد التفصيل فيها الرجوعُ إلى النظام ولائحته التنفيذية.


وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة، نبدأ فيها حديثنا بالفصل الخامس من الباب الثاني عشر، الذي يعالج توقيف المدين وحبسه كي يسدد ما وجب عليه.


وحتى ذلك الحين، أستودعكم الله تعالى.


نسأل الله تعالى أن يوفِّقنا لصالح القول والعمل، وأن يعيننا على أداء ما وجب علينا دون مَطْلٍ أو ظلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحجز والتنفيذ (1)
  • الحجز والتنفيذ (2)
  • الحجز والتنفيذ (3)
  • الحجز والتنفيذ (5)

مختارات من الشبكة

  • إثارة الساكن في حكم حجز الأماكن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حجز البنت للزواج(استشارة - الاستشارات)
  • فرنسا: حجز ضابطي شرطة لنشرهما عبارات معادية للإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إسبانيا: مسجد قرطبة يفتح أبوابه بـ 18 يورو وبالحجز المسبق(مقالة - المسلمون في العالم)
  • المدينة المنورة: ورشة عمل لتنظيم وتسهيل الصلاة في الروضة وزيارة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • دعوى الولد على والده والتنفيذ عليه (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • دعوى الولد على والده والتنفيذ عليه في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • القضاء المستعجل (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • لمحات في نظام التنفيذ (7)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)

 


تعليقات الزوار
1- شكر وعرفان
فهد بن منصور العرجاني - السعودية 27-10-2014 11:24 PM

نشكر الشيخ الدكتور عبدالمجيد الدهيشي وفقه الله على هذه الايضاحات الميسره وذلك في فقه التقاضي لإجرآت الحجز والتنفيذ لبعض مواده الإجرائيه التنفيذية آملين من الله للجميع دوام التىوفيق وفي انتظار سعادة الدكتور الدهيشي في الحلقات العلمية القادمة
وفق الله الجميع لكل خير وسداد ،

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب